أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار تعيين الكاتب الصحفي السيد البابلي رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وإعادة جمال عبد الرحيم إلى منصبه واعتبار قرار إقالته من منصب كرئيس لتحرير الجمهورية هو والعدم سواء، وذلك في الدعوى التي أقامها جمال عبد الرحيم أمام القضاء الإداري، والتي تقرر تأجيلها لجلسة 26 يناير الجاري للاطلاع والرد على التقرير. قالت الهيئة في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات وأودعه المحكمة اليوم، أن قرار رئيس مجلس الشورى بإقالة جمال عبد الرحيم من منصب رئيس التحرير خالف صراحة قانون الصحافة، حيث كان عبد الرحيم قد أقام دعوى سابقة تطلب إلغاء قرار وقفه عن العمل وتعيين البابلي قائما بعمله كرئيس للتحرير تأديبا له على نشر أخبار تتعلق بقيادات المجلس العسكري السابقة، وحصل عبدالرحيم على حكم قضائي بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار، وتأكد الحكم بصدور حكم أخر في الاستشكال الذي تقدم به للاستمرار في تنفيذ الحكم الأول.
وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة: "ان مجلس الشوري اغتصب في هذا القرار السلطة التي خولها القانون لنقابة الصحفيين وحدها دون غيرها في شأن تأديب الصحفيين، وأصر على عدم تنفيذ أحكام المحكمة، وأصدر قرارا لاحقا بتعيين البابلي رئيسا لتحرير الجمهورية وإقالة جمال عبدالرحيم من هذا المنصب دون استكمال مدته التي حددها القانون أو بلوغه سن التقاعد المحدد بالقانون ذاته".
وأوضح التقرير أن قرار مجلس الشوري في هذا الصدد يعد محاولة للالتفاف على الاحكام القضائية الصادرة من قبل، والواجبة النفاذ لصالح المدعى ومركزه القانوني الذي رتبة له الحكم السابق، وبذلك يكون القرار محل الدعوى مستوجبا الالغاء.
وشدد التقرير على ما نصت عليه المادة 6 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بأن الصحفيين مستقلين لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون. وأكد التقرير أن القانون سما بحرية الصحافة إلي أوسع الآفاق وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى لحرية التعبير، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها ، كما انها الأداة الفاعلة والمؤثرة في تكوين وتوجيه وتنوير الرأي العام وبحسبانها رافدا من روافد الفكر والثقافة لدى الأفراد، وإيمانا من المشرع بأن حرية الصحافة لن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها.
وأضاف التقرير أنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة او بالمراكز القانونية، وألا تتدخل جهة الادارة بأصدار قرارات من شأنها الالتفاف على الأحكام القضائية الصادرة للافراد للنيل من مراكزهم القانونية لتمرير قرارات جديدة تنال منهم.
وأوضحت المحكمة انه لا يجوز للقائمين علي جهة الادارة التدخل وتغيير المراكز القانونية المستقرة للاشخاص طالما لم تنته قانونا ولم يثبت ارتكاب ثمة مخالفات تستوجب التغيير، وإلا اصبح التدخل بلا ضرورة وغير مبرر لتقييد الأشخاص أصحاب المراكز القانونية المستقرة لمنع عرض اراء معينة هي مخالفة للدستور والقانون تهدم كل أركان الدولة الديموقراطية التي تسعي الشعوب والأمم إلي إرسائها.