المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    مياه الإسكندرية تجتاز زيارة التجديد والمراجعة لخطط سلامة ومأمونية المياه    محمود فوزي: استمرار قوانين الإيجار القديم الاستثنائية في مصر بلا مراجعة أدى لإهدار القيمة المادية والعقارية    الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل بسبب منع المساعدات لغزة    البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية    فرصة لا يمكن إهدارها.. دي بروين يحرم مرموش من أول أسيست بالدوري الإنجليزي (فيديو)    الإسماعيلي يفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح ويصعد لنصف نهائي كأس عاصمة مصر    محمد عامر: الرياضة المصرية تنهار بفعل فاعل.. وصمت هاني أبو ريدة "مدان"    مراجعة نهائية شاملة.. أبرز 16 سؤالا فى الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة    عرض ناجح للفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" بمهرجان كان السينمائي الدولي    فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا .. اعرف التفاصيل    غرق ثلاثة أطفال داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام    لامين يامال يغازل أرقام ميسي التاريخية    جميلة وساحرة.. إطلالة لميس رديسي في مسابقة ملكة جمال العالم (صور)    "نعتذر وعبد الحليم كان يبحث عن ربة منزل".. بيان جديد من أسرة العندليب بشأن سعاد حسني    أكثر من 100 مليون دولار.. فيلم «Final Destination: Bloodlines» يتربع على عرش شباك التذاكر العالمي    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. أمين الفتوى: احتفل بما يفرحك واجعله فرصة للتأمل في حياتك مع الله    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الحليب قد يسبب الصداع للبعض- إليك السبب    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بدير أبومينا ومارمينا بالإسكندرية    البابا تواضروس ووزير السياحة ومحافظ الإسكندرية ومديرة اليونسكو يتفقدون مشروع حماية منطقة أبو مينا الأثرية    حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية    عيدان ألكسندر: كنّا نجلس مع السنوار في شقق ومساجد وحتى في الشارع    موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري والقناة الناقلة    طرح 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل في 15 محافظة (تفاصيل)    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى رحيل والدها    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    «لسه بدري عليه».. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية فى محافظة هيران    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لدور «السعودية» الداعم للقضايا العربية    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأطباء تنذر وزيرة الصحة لإعلان اجور الخدمة الطبية الخاصة
نشر في أخبار الأدب يوم 28 - 10 - 2018

قدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، بإنذار علي يد محضر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، والدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص بوزارة الصحة و السكان
وطالب الإنذار المُنذر إليه الثاني و المرؤس للمُنذر إليها الأول إصدار تعليمات إلى مديريات الصحة بالمحافظات بالتنبيه على كافة المُنشات الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف و المقابل المادي لأي خدمة طبية مُقدمة داخل المنشأة مع أحقية إعطاء المريض إيصال بالقيمة المادية للخدمة المقدمة و أيضاً تقرير طبي بالحالة بداً من ساعة دخول الحالة إلى ساعة الخروج . وذلك التزاماً بالكتاب الدوري مؤكداً أن عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية يخالف القانون
و قال الدكتور أحمد حسين إنه قد صرح المُنذر إليه الثاني في وسائل الاعلام المختلفة أنه لا إلزام بحد أقصى لأجور الخدمة الطبية المقدمة و أنه فقط يتعين الإعلان عنها بوضع لافتة ، و أن هذا القرار في صالح المريض و الطبيب . متابعاً هذا ما يراه المُنذر تضليل للرأي العام و مخالفة الكتاب الدوري للقوانين فى نص القانون رقم 153 لسنة 2044 و المُعدل لقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المُنشأت الطبية ، و نص في المادة 12 منه على (تُشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء و وزارة الصحة و ممثل لأصحاب المنشآت الطبية ، و تختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة ، و يصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الإعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ، و تلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها و بإخطار النقابة العامة للأطباء و مديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها ).
و كذا خالف الكتاب الدوري فى المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لذات القانون و التي تنص على ( تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1981 قبل إرسال توصياتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة و للجنة المشكلة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و أن تختار من بين أعضائها مقرر لها و يكون لها حق تشكيل لجان فرعية بالمحافظات ، و تختص هذه اللجنة بتلقي طلبات أصحاب المنشأت الطبية بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة مرفقاً بها مستندات عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ، و لهذه اللجنة مناقشة صاحب المنشأة .
وأوضح الدكتور أحمد حسين أن عدم تطبيق المُنذر إليهما لنصوص قانون 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 و فيها تحديد عناصر التكلفة للخدمة الطبية المٌقدمة ، لم يُمكن غالب أصحاب المُنشأت الطبية الخاصة بتطبيق نصوص القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بقانون الضريبة على الدخل في مادته رقم 33 و فيها ( يكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول و ذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير ) .
و عدم تحديد عناصر التكلفة لممارسة المهن الطبية لا يُمكن صاحب المنشأة الطبية من إمساك دفاتر و حسابات منتظمة بطريقة صحيحة و حسابات عادلة مما يكون معه التطبيق بخصم 10% فقط كتكاليف حسب نص المادة 35 من قانون الضريبة على الدخل و فيها (يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات و طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يكون الخصم بنسبة 10 % في حالة إمساك دفاتر منتظمة ) .
وهذا خالف الكتاب الدوري لوزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018 و مصدره و التصريحات الموضحة له صحيح القوانين المتعلقة و تؤدي إلى ظلم بين لكل من المريض و مقدم الخدمة الطبية الخاصة و الدولة , لأن عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية بما فيها تكاليف ممارسة المهنة الطبية و عناصر التكلفة التي تختلف من محافظة لأخرى و منطقة لأخرى مما يصعب على مصلحة الضرائب تحديد صافي الإيرادات المستحق عليها ضريبة الدخل ، فيكون إعلان صاحب المنشأة الطبية لأجور الخدمة عشوائي لتلافي التقدير الجزافي لنسبة الضرائب على الدخل ، و ناتج العشوائية هو الضرر سواء للمريض بتقدير أجر الخدمة الطبية بشكل مبالغ فيه أو لصاحب المنشأة الطبية في حالة التقدير المجحف لنسبة الضريبة عند إعلانه أجور مناسبة لتقديم الخدمة ، و في كلا الحالتين سيكون في الأغلب التقدير للضريبة غير صحيح سواء بالزيادة أو النقص . لذلك فالمُنذر يُنبه على المُنذر إليهما بالغاء الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن المُنذر إليه الثاني ، و سرعة تنفيذ ما ورد بالقانون 51 لسنة 1981 و المُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 نحو تشكيل اللجنة المنصوص عليها لتحديد أجور تقديم الخدمة الطبية الخاصة مع توضيح أسعار التكلفة لتلك الخدمة بما فيها تكلفة ممارسة المهنة حتى يتم تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2005 تطبيقاً صحيحاً بناء على التكلفة الصحيحة و صافي الربح الصحيح و ذلك لإحقاق العدالة للمريض و مقدم الخدمة الطبية على حد سواء ، و كذا إلغاء ما ترتب على صدور هذا الكتاب الدوري .
وأكد المُنذر على إحتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة وإتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.