السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد    حبس شخصين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية بدون ترخيص في البدرشين    وزير التعليم العالي: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج    القومي لذوي الإعاقة و"شباب القادة" يبحثان إطلاق برنامج قومي لتدريب ذوي الهمم على البرمجة    اسعار الخضروات اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    برنامج " لا أمية مع تكافل" يسلم 100 شهادة محو أمية للمستفيدين بالمناطق المطورة    توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني ب 140 مليون دولار    الذهب يتراجع مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة ارتفاعات قياسية    حالة طوارئ بالسكة الحديد وتأخيرات ملحوظة لقطارات الصعيد وبورسعيد    كييف تعلن إسقاط 101 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    الأردن يصدر بيانًا رسميًا بشأن أحداث اليمن    الزمالك يقبل اعتذار عبد الرؤوف.. وتكليف دونجا وإمام بقيادة الأبيض أمام الاتحاد    مدرب بنين: منتخب مصر قوي ولكننا نسعى للتأهل إلى ربع النهائي    مواعيد مباريات دور ال 16 في كأس أمم أفريقيا    بورتو يخطط لضم نجم برشلونة في انتقالات يناير، وهذا موقف فليك    إحالة عاطل متهم بالاتجار في الحشيش بالأزبكية للجنايات    ضبط 9 أشخاص لاستغلال 16 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة    بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني    بدء جلسة النطق بالحكم في قضية التعدي على معلم الإسماعيلية بمقص بعد قليل    القومي للمسرح يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    أم كلثوم.. محطات الرحلة بين سيرة الحب وسيرة الست    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    زد يستدرج حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    عاجل- تخفيضات على الأسماك والجمبري بمنافذ وزارة التموين خلال أعياد الكريسماس 2025    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    اليوم.. نور النبوي ضيف برنامج فضفضت أوي مع معتز التوني    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأطباء تنذر وزيرة الصحة لإعلان اجور الخدمة الطبية الخاصة
نشر في أخبار الأدب يوم 28 - 10 - 2018

قدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، بإنذار علي يد محضر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، والدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص بوزارة الصحة و السكان
وطالب الإنذار المُنذر إليه الثاني و المرؤس للمُنذر إليها الأول إصدار تعليمات إلى مديريات الصحة بالمحافظات بالتنبيه على كافة المُنشات الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف و المقابل المادي لأي خدمة طبية مُقدمة داخل المنشأة مع أحقية إعطاء المريض إيصال بالقيمة المادية للخدمة المقدمة و أيضاً تقرير طبي بالحالة بداً من ساعة دخول الحالة إلى ساعة الخروج . وذلك التزاماً بالكتاب الدوري مؤكداً أن عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية يخالف القانون
و قال الدكتور أحمد حسين إنه قد صرح المُنذر إليه الثاني في وسائل الاعلام المختلفة أنه لا إلزام بحد أقصى لأجور الخدمة الطبية المقدمة و أنه فقط يتعين الإعلان عنها بوضع لافتة ، و أن هذا القرار في صالح المريض و الطبيب . متابعاً هذا ما يراه المُنذر تضليل للرأي العام و مخالفة الكتاب الدوري للقوانين فى نص القانون رقم 153 لسنة 2044 و المُعدل لقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المُنشأت الطبية ، و نص في المادة 12 منه على (تُشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء و وزارة الصحة و ممثل لأصحاب المنشآت الطبية ، و تختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة ، و يصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الإعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ، و تلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها و بإخطار النقابة العامة للأطباء و مديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها ).
و كذا خالف الكتاب الدوري فى المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لذات القانون و التي تنص على ( تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1981 قبل إرسال توصياتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة و للجنة المشكلة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و أن تختار من بين أعضائها مقرر لها و يكون لها حق تشكيل لجان فرعية بالمحافظات ، و تختص هذه اللجنة بتلقي طلبات أصحاب المنشأت الطبية بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة مرفقاً بها مستندات عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ، و لهذه اللجنة مناقشة صاحب المنشأة .
وأوضح الدكتور أحمد حسين أن عدم تطبيق المُنذر إليهما لنصوص قانون 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 و فيها تحديد عناصر التكلفة للخدمة الطبية المٌقدمة ، لم يُمكن غالب أصحاب المُنشأت الطبية الخاصة بتطبيق نصوص القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بقانون الضريبة على الدخل في مادته رقم 33 و فيها ( يكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول و ذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير ) .
و عدم تحديد عناصر التكلفة لممارسة المهن الطبية لا يُمكن صاحب المنشأة الطبية من إمساك دفاتر و حسابات منتظمة بطريقة صحيحة و حسابات عادلة مما يكون معه التطبيق بخصم 10% فقط كتكاليف حسب نص المادة 35 من قانون الضريبة على الدخل و فيها (يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات و طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يكون الخصم بنسبة 10 % في حالة إمساك دفاتر منتظمة ) .
وهذا خالف الكتاب الدوري لوزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018 و مصدره و التصريحات الموضحة له صحيح القوانين المتعلقة و تؤدي إلى ظلم بين لكل من المريض و مقدم الخدمة الطبية الخاصة و الدولة , لأن عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية بما فيها تكاليف ممارسة المهنة الطبية و عناصر التكلفة التي تختلف من محافظة لأخرى و منطقة لأخرى مما يصعب على مصلحة الضرائب تحديد صافي الإيرادات المستحق عليها ضريبة الدخل ، فيكون إعلان صاحب المنشأة الطبية لأجور الخدمة عشوائي لتلافي التقدير الجزافي لنسبة الضرائب على الدخل ، و ناتج العشوائية هو الضرر سواء للمريض بتقدير أجر الخدمة الطبية بشكل مبالغ فيه أو لصاحب المنشأة الطبية في حالة التقدير المجحف لنسبة الضريبة عند إعلانه أجور مناسبة لتقديم الخدمة ، و في كلا الحالتين سيكون في الأغلب التقدير للضريبة غير صحيح سواء بالزيادة أو النقص . لذلك فالمُنذر يُنبه على المُنذر إليهما بالغاء الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن المُنذر إليه الثاني ، و سرعة تنفيذ ما ورد بالقانون 51 لسنة 1981 و المُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 نحو تشكيل اللجنة المنصوص عليها لتحديد أجور تقديم الخدمة الطبية الخاصة مع توضيح أسعار التكلفة لتلك الخدمة بما فيها تكلفة ممارسة المهنة حتى يتم تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2005 تطبيقاً صحيحاً بناء على التكلفة الصحيحة و صافي الربح الصحيح و ذلك لإحقاق العدالة للمريض و مقدم الخدمة الطبية على حد سواء ، و كذا إلغاء ما ترتب على صدور هذا الكتاب الدوري .
وأكد المُنذر على إحتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة وإتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.