الداخلية تسمح ل 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية    في واقعة اغتصاب طالبة، إحالة مديري مدرسة للصم للمحاكمة التأديبية    أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 23-12-2025    مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز الصف بالجيزة    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    رئيس الوزراء: مبادرة «حياة كريمة» أكبر مشروعات القرن الحادي والعشرين    وزيرة التخطيط تعقد جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد الأرميني لمناقشة الشراكة الاقتصادية بين البلدين    زراعة سوهاج: لا إصابات وبائية بزراعات الطماطم ومستويات الآفات آمنة    أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة الأقصر    ترامب «يهدد» مادورو: «كن حكيمًا وغادر»    أرقام قياسية تزين افتتاحية الفراعنة فى أمم أفريقيا.. صلاح يدخل التاريخ    إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال العشرات في الضفة الغربية    الأمين العام لحلف الناتو: أمن أوروبا مرهون بدعم أوكرانيا    بعد دعوة جديدة للبابا لاون 14.. هل ينجح الفاتيكان في كبح حرب أوكرانيا؟    كأس عاصمة مصر، مودرن سبورت ودجلة يبحثان عن أول فوز في مواجهة الليلة    الصحف العالمية تتفاعل مع فوز منتخب مصر القاتل على زيمبابوي في أمم إفريقيا 2025.. ماذا قالت؟    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    مدرب زيمبابوي: جودة لاعبي مصر حسمت النتيجة.. ونشعر بالإحباط    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    القاهرة: السيطرة على حريق نشب بأحد مخازن الخشب بحى المرج وتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة    بعد قليل، نظر جلسة محاكمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى    الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية.. اعرف تفاصيل طقس اليوم    وفاة شاب في حادث تصادم على طريق جيهان في المنوفية    قرار النيابة الإدارية بشأن مديرى مدرسة حالى وسابق فى واقعة التعدى على تلميذة    وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد    أكثر من مليار مشاهدة لدولة التلاوة بعد 10 حلقات للبرنامج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    عبد الغفار: مصر ملتزمة بدورها المحوري في دعم التعاون الصحي الإفريقي    وزير الصحة يناقش مع مدير المركز الأفريقي للأمراض تطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة    الوزراء: محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    قائد الجيش الثاني الميداني: لن نسمح بأي تهديد يمس الحدود المصرية    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه    عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.. وناجي والمرشدي وكيلان    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    "بسبب غاز السخان" النيابة تحقق في وفاة عروسين    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    مشروع قومى للغة العربية    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق علي قوانين »الصحافة والإعلام«
إلغاء الحبس في قضايا النشر.. وتعديل مواد مجلس الإدارة والجمعيات العمومية

عبدالعال: ملاحظات مجلس الدولة »فنية»‬ ولاتمس جوهر القانون
هيكل: إلزام حسابات التواصل الاجتماعي ذات ال 5 آلاف متابع بالضوابط القانونية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي مواد مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام »‬الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، المجلس الأعلي للإعلام» بعد مناقشة ملاحظات مجلس الدولة علي مواد المشروعات الثلاثة والاستجابة لطلبات الجماعة الصحفية التي نقلها وفد نقابة الصحفيين علي مدار 3 اجتماعات متتالية آخرها الاجتماع الذي عقد قبل انعقاد الجلسة أمس بين رئيس المجلس والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين..و يأخذ المجلس الرأي النهائي علي مشروعات القوانين في جلسة لاحقة.
ووافق المجلس، خلال الجلسة علي عدد من التعديلات أبرزها استحداث مادة في مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام تجيز استمرار عمل الهيئات الحالية إلي حين صدور القانون الجديد.
كما وافق علي تعديل المادة (29) من مشروع قانون المجلس الأعلي للإعلام بناء علي ملاحظات نقابة الصحفيين ووفق أحكام الدستور ليصبح نص المادة »‬لا يجوز الحبس في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد».
ووافق المجلس كذلك علي العودة إلي النص الأصلي الخاص الذي يشترط أن تلتزم كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70% من طاقة العمل الفعلية بدلا من نسبة 50 % التي سبق أن وافق عليها المجلس، علي أن تلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلي نقابة الصحفيين يحتوي أرقاماً محددة بإجمالي طاقة العمل الفعلية وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم وبيانات المتدربين حال تواجدهم والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته علي ألا تزيد مدة اختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة علي عامين وفي جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون. وبالنسبة لموارد الهيئة الوطنية للصحافة فتم تعديل نص البند الخاص بالنسبة المحصلة من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية لتصبح 5% بدلا من النص السابق الذي نص علي نسبة 1%. وأكد د.علي عبد العال إنه اطلع علي ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروعات تنظيم الصحافة والإعلام، وإنه وجد بعض وسائل الإعلام قد خرجت عن المهنية وذكرت بعض المعلومات مجتزأة ومقتطعة من سياقها، مؤكداً أن ملاحظات مجلس الدولة لم تمس جوهر القانون، ولا النصوص الأساسية له. وأوضح عبد العال أن الملاحظات جاءت بدرجة فنية ودقيقة في مسائل لا تمس مهنة الصحافة في ذاتها، وأضاف: أود أن أؤكد أيضاً أن المجلس قام باستطلاع رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في المشروع، نقابة الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئات القضائية». وأشار رئيس المجلس إلي أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار قد أخذت بملاحظات مجلس الدولة في بعض النصوص، وقد تقدم النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة أمام البرلمان بطلب إعادة التداول في عدد من المواد استجابة لملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين.
وانتقد رئيس المجلس عدم حيادية بعض وسائل الإعلام أثناء تناول القانون.
إعادة المداولة
من جانبه، طالب النائب عفيفي كامل عفيفي بإعادة المداولة وفقا لأحكام المادة 172 من اللائحة الداخلية علي المواد 4 و19 و3 و28 و29 و35 و33 و40 و55 و73 من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد عفيفي أن التعديلات تأتي في إطار الحرص علي عدم الاصطدام أو مخالفة أحكام الدستور وتأكيد انتفاء أي شبهة لفرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها. ووافق المجلس علي تعديل نص المادة رقم (12) من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ليُصبح حصول الصحفي علي تصريح للتصوير في الأماكن المحظور التصوير فيها فقط. ويُقر نص المادة بعد التعديل علي »‬حق الصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وتم تعديل عبارة: وذلك بعد الحصول علي التصاريح اللازمة»، ليُصبح الحصول علي التصاريح في حالة الأماكن المحظور التصوير فيها فقط.
وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة وافقت علي تعديل نص المادة (12) استجابة لملاحظات مجلس الدولة، موضحا أن هناك أماكن تحتاج إلي الحصول علي تصاريح للتصوير فيها مثل بعض الأماكن الأثرية. وطالب النائب مصطفي بكري بحذف عبارة الحصول علي التصاريح من المادة، قائلا »‬لا يمكن أنا كصحفي أجري عملي في منطقة مثل حادث قطار البدرشين مثلا وأحصل علي تصريح قبل أن أذهب إلي هناك». وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قائلا: إنه يجب مراعاة المادة (71) من الدستور والمتعلقة بالحريات الشخصية، مؤكدا أنه يجب وضع ضوابط للتصوير في بعض الأماكن، مشيرا إلي أنه لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بعد موافقتهم.
وحذر عبدالعال النائب أسامة شرشر من كثرة مخالفاته للائحة تحت قبة البرلمان، وعلق النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بأن النائب أسامة شرشر وافق علي القانون خلال اجتماع اللجنة قائلا:» انت وافقت خلال اجتماع اللجنة بالإجماع علي القانون فلماذا تستعرض الآن وتشهر باللجنة».
الهيئات الحالية
ووافق المجلس علي استحداث مادة في مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام (الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلي للإعلام)، تجيز استمرار عمل الهيئات الحالية إلي حين صدور القانون الجديد الذي ينظم عملها.. وتنص المادة المستحدثة المضافة لمشروعات القوانين علي »‬ أن تستمر الهيئات في عملها إلي حين إصدار القانون الجديد» الذي ينظم عمل الهيئات الثلاث. كما وافق المجلس علي التعديل الذي وضعته لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في تقريرها التكميلي حول ملاحظات مجلس الدولة في شأن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، في المادة 43 من المشروع، ليكون نص المادة :» يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية.»
كما أضافت اللجنة فقرة جديدة إلي المادة 60 ليصبح نصها:» يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الالكتروني إلي المجلس الأعلي علي النماذج التي يضعها، مستوفياً البيانات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقداً أو بأي طريقة دفع أخري.»
جرائم النشر
شهدت الجلسة جدلاً حول المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال إعادة مداولتها والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي في جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، والتي انتهت بحذف عبارة »‬الحبس الاحتياطي»، والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور »‬لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة »‬ الحبس الاحتياطي»، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفًا: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخري التي يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق علي عدم توقيع عقوبة سالبة. ورأي »‬هيكل»، أن النص الحالي للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين »‬نريدها كما جاءت في الدستور»، حسب تعبيره. وطلب النائب أحمد طنطاوي، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.
حرية الصحافة
وأشار د علي عبدالعال»، إلي أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يلقي ظلال الشك علي دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفي في الجريمة، يخرج الصحفي ويتحبس الآخر. وأضاف: ومع ذلك تأكيدًا لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي، اجراء احترازي، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم. وعقب النائب أحمد طنطاوي، بقوله: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأي مواطن عادي يظهر علي شاشة التليفزيون مثلًا، وبالتالي يجب إضافة »‬لا يجوز فرض كفالة». ورد »‬عبدالعال»، قائلًا: »‬لغينا الحبس الاحتياطي، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابة العامة وتقوم بإجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومي بها».
العنف أو التمييز
وطالب النائب مصطفي بكري، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة »‬ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد»، وأكد »‬عبدالعال»، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادي أي شبهة، نحن مع حرية الصحافة.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك خلطا بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا في حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطي منظم في قانون الإجراءات الجنائية بسنة علي الأقل.
كلمة »‬التعصب»
ووافق المجلس علي حذف كلمة »‬التعصب» من المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص علي أن يحظر علي المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو تدعو إلي مخالفة القانون أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو تخالف النظام العام والآداب العامة أو تحض علي التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب. ورفض المجلس مقترحاً بحذف عبارات النظام العام والآداب العامة والكراهية، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن صياغة المادة الرابعة منضبطة وجاءت متفقة مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، لافتا إلي أن هناك نصاً في الدستور ينص علي أن كل الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها مصر هي جزء لا يتجزأ من الدستور وأشار د علي عبد العال، إلي أن النظام العام هو مجموعة من القيم التي يؤمن بها مجتمع معين في نظام معين، لافتا إلي أن الدستور الألماني نص علي أنه لا يجوز الترخيص لأي حزب من شأنه أن يؤدي إلي الالتفاف علي الديمقراطية، موضحا أن جريمة الكراهية منصوص عليها في كل دول العالم ويعتبرونها من أسوأ الجرائم وعدم تجريم الكراهية ينسف المجتمع.
الحسابات الشخصية
وأكد النائب أسامة هيكل تمسكه بالفقرة الثانية بالمادة (19) بالتزام كل موقع إليكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إليكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع، بما يسري علي الصحفية أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني في حظر نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض علي مخالفة القانون أو إلي العنف أو الكرهية أو ينطوي علي تمييز بين مواطنين أو يدعو إلي العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية. وردا علي مطالب حذف الفقرة.. قال هيكل إن متابعة نحو 5 آلاف شخص لمدونه أو موقع أو حساب شخصي يعني أن هذه الوسيلة أصبحت واسع الانتشار وقد يكون أكثر من الصحف، مضيفًا: »‬لابد أن يعلم هؤلاء الأشخاص أن يتحققوا من المعلومات قبل نشرها علي حساباتهم، فالمجلس تعرض العام الماضي إلي 3 شائعات وكلها كانت كذب، وتم تناقلها من موقع إلي أخر عبر نشرها في البداية علي حساب شخصي، مما يؤدي إلي تشتيت الرأي العام».
وعلق د علي عبد العال أن هذه المادة مهمة، و5 آلاف متابع مشترك لدي حساب شخصي أمر يدعو أصحابه إلي التدقيق، وهناك دول تتوقف عند 500 متابع وليس 5 آلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.