كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون »سايس« السيارات
نشر في أخبار الأدب يوم 12 - 04 - 2018

بعد أن وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني علي قانون منادي السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثلة بوزير العدل، في اجتماعها اليوم الخميس.
وتنشر »‬أخبار السيارات» فيما يلي مواد قانون السايس..
مادة (1)
يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة.
مادة (2)
تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات علي أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (3)
تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التي تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التي يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل في هذه الأماكن.
مادة (4)
علي اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التي تصدرها لطالبي الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.
مادة (5)
تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.
مادة (6)
يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادي السيارات الآتي:
1 ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.
2 إجادته للقراءة والكتابة.
3 أن يكون حاصلا علي رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.
4 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.
5 أن يكون حاصلا علي شهادة صحية صادرة من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة.
6 أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
مادة (7)
لا يجوز ممارسة مهنة منادي السيارات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.
مادة (8)
يتولي المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.
مادة (9)
لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.
مادة (10)
يلغي الترخيص بقرار من اللجنة العليا في الأحوال الآتية:
أ مخالفة شروط الترخيص.
ب ممارسة المرخص له للمهنة في غير الموطن المحدد له بالرخصة.
ج تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة علي تنظيم باحات وأماكن إنتظار السيارات بالمحافظة.
مادة 11:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادي السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
مادة 12
يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 13:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.