بعد أن وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني علي قانون منادي السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثلة بوزير العدل، في اجتماعها اليوم الخميس. وتنشر »أخبار السيارات» فيما يلي مواد قانون السايس.. مادة (1) يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة. مادة (2) تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات علي أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. مادة (3) تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التي تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التي يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل في هذه الأماكن. مادة (4) علي اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التي تصدرها لطالبي الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة. مادة (5) تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه. مادة (6) يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادي السيارات الآتي: 1 ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص. 2 إجادته للقراءة والكتابة. 3 أن يكون حاصلا علي رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص. 4 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك. 5 أن يكون حاصلا علي شهادة صحية صادرة من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة. 6 أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها. مادة (7) لا يجوز ممارسة مهنة منادي السيارات إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها. مادة (8) يتولي المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية. مادة (9) لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة. مادة (10) يلغي الترخيص بقرار من اللجنة العليا في الأحوال الآتية: أ مخالفة شروط الترخيص. ب ممارسة المرخص له للمهنة في غير الموطن المحدد له بالرخصة. ج تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة علي تنظيم باحات وأماكن إنتظار السيارات بالمحافظة. مادة 11: مع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادي السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. مادة 12 يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. مادة 13: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.