مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    وزير البترول: اتفاقية الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة وتعود ل2019.. ولا زيادات بأسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026    رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق: لا يمكن دستوريا وقانونيا تأجيل أو تمديد جلسة البرلمان المقبلة    زيلينسكي: الولايات المتحدة تستهدف ضم روسيا وأوكرانيا على طاولة مفاوضات ميامي    إعلام عبرى: إسرائيل تدرس إقامة سجن أمنى جديد محاط بالتماسيح بطلب من بن غفير    انتصار صعب لليفربول على توتنهام بدون محمد صلاح    الاتحاد السكندرى يتعادل مع سموحة سلبيا فى كأس عاصمة مصر    وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يقدمان واجب العزاء في وفاة السباح يوسف محمد    أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم تريلا وموتوسكلين بقنا    تموين الأقصر تضبط نصف طن لحوم بلدية و دواجن وشحوم فاسدة فى مكان تجهيز أحد المطاعم    جبر خاطره بحضن وأخذ بيده خارج الاستوديو.. مصطفى حسنى يصطحب متسابق بدولة التلاوة    دار الإفتاء توضح أفضل أوقات صيام التطوع.. وحكم صيام الاثنين والخميس    المصل واللقاح: انتشار الفيروسات التنفسية طبيعي في الخريف والشتاء.. و65% من الإصابات إنفلونزا    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب جنين    بيطري دمياط يحبط مخططات تجار الصحة ويُنفذ حملة موسعة على المطاعم والمجازر    وزارة العدل الأمريكية: لم ننقح أي ملفات لحماية ترامب عند إصدار وثائق إبستين    انطلاق الحلقة 12 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    وزير خارجية بوتسوانا: المنتدى الروسي - الأفريقي منصة مهمة لتحديد أولويات التعاون    مصر الاستثناء التاريخي.. من كسر لعنة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا؟    نائب محافظ الجيزة يتابع مراحل تشغيل محطات رفع الصرف بأبو النمرس وحى جنوب    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    المستشفيات التعليمية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد الرمد التذكاري    ايمي سمير غانم تعلق على فكرة زواج حسن الرداد للمرة الثانية    د. محمد العبد: مجمع اللغة العربية منارة ثقافية يواكب احتياجات التحول الرقمي| خاص    تحسين حياة المواطن بالأقصر تتصدر اهتمامات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    أمين مجمع البحوث الإسلامية يحاضر علماء ماليزيا حول ضوابط الإيمان والكفر    منتخب مصر    محمد صبحي يكشف كواليس لقائه بأم كلثوم: «غنّت لي وحدي وأهدتني 50 جنيهًا»    تشكيل الزمالك - كايد في الوسط وعمرو ناصر يقود الهجوم ضد حرس الحدود    تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة في كأس عاصمة مصر    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق يفتح ملف أمن مصر المائي في حوار مع «صوت الأمة»: القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة.. والأمن المائي واجب وطني ومسؤولية جماعية    وزير الخارجية يلتقى مفوضة الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتجارة    فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني    النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    المتحف المصرى بالتحرير.. هل غابت شمسه؟    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانيا    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    غزة.. ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 401 شهيد و1108 مصابين    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روبابيكيا
خطر الإسلاميين علي الشريعة: قانون الحرابة نموذجا
نشر في أخبار الأدب يوم 07 - 04 - 2012

أثار مشروع قانون تطبيق احد الحرابة الذي تقدم به النائب عادل يوسف العزازي عن حزب النور السلفي الكثير من اللغط والانزعاج. فهناك من رأي في المادة السابعة من القانون التي تنص علي تطبيق العقوبة الشرعية علي من تثبت بحقة جناية الحرابة (أي قطع الطريق) انتهاكا لقانون العقوبات المصري الذي لا يعرف عقوبة مثل الصلب أوقطع الأيدي والأرجل من خلاف. كما اعترض الكثيرون علي هذا المشروع بقانون لآنه ينص علي عقوبات تعتبر الآن وحشية وغير آدمية، وهي عقوبات وقعت مصر علي معاهدات تحظرها.
ومع ما قد يكون لهذا الآراء من وجاهة، فأنا أري أن المشكلة الرئيسية لهذا المشروع بقانون تكمن في تفسيره لأحكام الشريعة، وفي إغفاله للكثير من الاختلافات بين المذاهب عند تعرضها لحد الحرابة وكيفية تطبيقه، وفي انتقائه من بين آراء الفقهاء علي أكثرها تشددا وغلظة.
فمثلا تنص المادة الثانية من المشروع بقانون علي أن االمقصود بحد الحرابة المجاهدة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية، معتمدا علي القوة كأن يشهر السلاح، أو يغالبه علي نزع ممتلكاته في مكان يبعد فيه عن الغوث، سواء كان ذلك في العمران أو خارجه... المشكلة هنا أن الفقهاء اختلفوا فيمن حارب (أي قطع الطريق) داخل البلدة، فالمالكية في تعريفهم لجريمة الحرابة لم يشترطوا أن تحدث في مكان بعيد عن العمران، فهي في نظرهم يمكن أن تحدث في المصر أو خارجه. أما الشافعية فقالوا بأن المقصود هو الشوكة، فمثلا إذا ضعفت سلطة السلطان (أي الدولة) ووجدت المغالبة داخل البلدة عُد ذلك محاربة. أما أبو حنيفة فقد جزم بأنه لا تكون الحرابة في المصر، أي داخل البلدة. وبذلك تكون ما نسميه الآن »اأعمال البلطجة« غير خاضعة لحد الحرابة حسب أبو حنيفة ولكنها خاضعة بحسب غيره من الأئمة. علي أن المشروع بقانون لم يعر هذه الاختلافات المهمة بين الفقهاء أي اهتمام.
كما لم يهتم مشروع القانون بتعريف المحارب، فالمادة الثالثة تنص علي أن االعقوبة الواردة في هذا القانون تقع علي كل من شارك في الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتي لو باشر بعضهم، وكان الآخرون عونا لهم. علي أن هناك اختلاف بين الفقهاء في هذا النقطة وتحديدا عما إذا كانت تعتبر المرأة محاربة. فأبو حنيفة يختلف عن الأئمة الآخرين في قوله إن النساء لا يطبق عليهن حد القطع لأن المغالبة لا تتحقق مع النساء عادة الرقة قلوبهن وضعف بنيتهنب. بل ذهب أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن إلي القول بأن الرجال الذين مع المرأة في حادثة قطع طريق لا يقام عليهم الحد هم أيضا. وقد أغفل مشروع القانون هذا الاختلاف أيضا.
وأخيرا لم يراع مشروع القانون الاختلاف بين المذاهب في أساليب إثبات تهمة الحرابة، فبينما يجمع كل الفقهاء علي أهمية الإقرار والشهادة في إقامة البينة في هذه الجناية، إلا أنهم اختلفوا بخصوص جواز قبول شهادة الرفقة، أي المعتدي عليهم. فالشافعي، علي عكس سائر الأئمة، يقول في »»الأم« إن اشهد شاهدان من أهل رفقة [المقتول في حادثة حرابة] لم تجز شهادتهما لأنهما خصمان«.
إن مشروع قانون الحرابة الذي تقدم به حزب النور يقدم نموذجا مخيفا لتطبيق الشريعة حسب التفسير السلفي. فالشريعة حسب هذا المنطق السلفي تُختزل في الفقه، دون الاهتداء بتاريخ الإفتاء أو أحكام القضاة علي مدار ثلاثة عشر قرنا من تاريخ المسلمين. كما أنه عندما يعتمد السلفيون علي الفقه فهم يرجعون إلي الكتاب والسنة دون الاقتداء بآراء الفقهاء ودون الاهتمام بالاختلافات بين المذاهب. وأخيرا فإنهم بتمسكهم بالتقنين علي أنه الوسيلة المثلي لتطبيق الشريعة يجردون الشريعة من تنوعها وثرائها ويحكمون عليها بالجمود والتيبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.