الثانوية العامة 2024| مكتب التنسيق يعلن تسجيل 15000 طالب باختبارات القدرات    التعليم تغلق كيانا غير مرخص بأسيوط    غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي "اختر كُلّيَّتك" بمكتبة الإسكندرية    الحبس الاحتياطي في عهدة الحوار الوطني.. توافق سياسي وحزبي في جلسة الثلاثاء على وجود إرادة سياسية حقيقية لحل الملف الشائك    انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الجديد للأوقاف - صور    تخصيص قطعة أرض بمحافظة الدقهلية لإقامة مجمع خدمات زراعي    الحكومة: بدء تسليم أبراج العلمين الجديدة 15 أغسطس    الحكومة توضح حقيقة طرح تصميم جديد لجواز السفر المصري    انطلاق حملة مكبرة للنظافة العامة بالمراكز والمدن في توقيت واحد بأسوان    محافظ المنوفية: إزالة 455 حالة تعد ومتغير مكانى وبناء مخالف    الجارديان: أهوال الحرب في غزة وسلوك نتنياهو يحفز التحول الحاسم تجاه إسرائيل حتى من أقوى حلفائها    20 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح    «انطلاقة يد الفراعنة».. منتخب مصر يهزم المجر في أوليمبياد باريس    مجد تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الجديد    «الداخلية»: ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. بيان عاجل من «التعليم»    إصابة 3 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    أجواء ساحرة وألعاب نارية.. تامر حسنى يتألق فى حفل كامل العدد بمهرجان العلمين "فيديو"    سيلين ديون: فخورة بتقديمي حفل الأولمبياد وسعيدة بقصص التضحية والعزيمة للرياضيين    رئيس جامعة القاهرة يفتتح توسعات مركز البحوث الانتقالية والأمان الحيوى بكلية الصيدلة    اليوم العالمى لالتهاب الكبد.. 220 مليون مصاب بفيروس B بالعالم و 36 مليونا ب C    روسيا: الدفاعات الجوية تسقط 22 مسيرة أوكرانية فوق "بريانسك"    مدير شبكة المنظمات الأهلية بفلسطين: انتشار سريع للأمراض والأوبئة    استجابة لمطالب الأهالي.. محافظ الغربية يتابع الحملات التفتيشية على المخابز    خفر السواحل الفلبيني يعلن تسرب الوقود من ناقلة نفط قبالة سواحلها    أول ميدالية في أولمبياد باريس تذهب إلى كازاخستان    إعلام الاحتلال: انتحار جندي من قوات الاحتياط عند شاطئ مستوطنة نهاريا    عازفون عالميون يتألقون بحفل آمال ماهر «بليلة الأحلام»    فى ذكرى رحيل الملك.. فريد شوقى نجم كل مراحل العمر الفنى    فيلم «x مراتي» يواصل الصدارة في شباك التذاكر.. تعرف على إيراداته    وفاة محمود صالح نجم الأهلى الأسبق بعد صراع مع المرض    بعد أعمال التخريب.. تشغيل 7 قطارات سريعة بفرنسا على ثلاثة خطوط رئيسية    إعادة توزيع أدوية وإصلاح أجهزة.. الصحة تعلن نتائج المرور الميداني على مستشفيات سوهاج    تحرير 170 مخالفة للمحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق خلال يوم    الحكومة تكشف حقيقة تغيير التصميم الفني لجواز السفر المصري    قصف صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بشرق سوريا    حالة الطقس في العلمين الجديدة اليوم.. «استمتع بالحفلات والأجواء المميزة»    أخبار الأهلي : بعد تصرف جماهير الزمالك..محمد الشيبي يرد برسالة قوية    بدء اختبار المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا وإتاحة الاستعلام عن مقر الامتحان    النائب حازم الجندى يطالب بإجراءات حكومية للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار    وزير الإسكان يُصدر 26 قراراً لإزالة مخالفات البناء بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي    رسالة غاضبة من محمد عبد المنعم: «بجد تعبت»    عمر كمال مع سالي عبد السلام في سهرة خاصة على القناة الأولى    فدائي ووجه ضربات موجعة للإنجليز، الوجه الآخر ل رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية    مشادة بين أحمد كريمة وياسمين الخطيب: «مش هسمحلك تعبثي في الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-7-2024    اليوم.. بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادي الدور الثاني بالفيوم    القناة الناقلة لمباراة مصر ضد المجر لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024    إصابة 4 أشخاص في تصادم على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي    عباس شراقي: لدينا احتياطي جيد من المياه بالسد العالي    ما هو وقت صلاة الضحى ؟ سبب تسميتها بهذا الاسم؟    9 معلومات عن لقاء وزير المالية بنظيره التركى في اجتماعات «مجموعة العشرين»    وسط حالة من الرعب والقلق.. إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار قديم بالمحلة    دار الإفتاء تكشف حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها    تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم بالرحمانية قبلي في نجع حمادي.. صور    الصحة العالمية تعلن إرسال مليون لقاح ضد شلل الأطفال لغزة    باريس 2024| الزي المصري في الأولمبياد يحقق المركز 15 على العالم    واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي بضمان استمرار تجميد الأصول الروسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روبابيكيا
خطر الإسلاميين علي الشريعة: قانون الحرابة نموذجا
نشر في أخبار الأدب يوم 07 - 04 - 2012

أثار مشروع قانون تطبيق احد الحرابة الذي تقدم به النائب عادل يوسف العزازي عن حزب النور السلفي الكثير من اللغط والانزعاج. فهناك من رأي في المادة السابعة من القانون التي تنص علي تطبيق العقوبة الشرعية علي من تثبت بحقة جناية الحرابة (أي قطع الطريق) انتهاكا لقانون العقوبات المصري الذي لا يعرف عقوبة مثل الصلب أوقطع الأيدي والأرجل من خلاف. كما اعترض الكثيرون علي هذا المشروع بقانون لآنه ينص علي عقوبات تعتبر الآن وحشية وغير آدمية، وهي عقوبات وقعت مصر علي معاهدات تحظرها.
ومع ما قد يكون لهذا الآراء من وجاهة، فأنا أري أن المشكلة الرئيسية لهذا المشروع بقانون تكمن في تفسيره لأحكام الشريعة، وفي إغفاله للكثير من الاختلافات بين المذاهب عند تعرضها لحد الحرابة وكيفية تطبيقه، وفي انتقائه من بين آراء الفقهاء علي أكثرها تشددا وغلظة.
فمثلا تنص المادة الثانية من المشروع بقانون علي أن االمقصود بحد الحرابة المجاهدة بأخذ المال أو القتل أو أي نوع من أنواع الجناية، معتمدا علي القوة كأن يشهر السلاح، أو يغالبه علي نزع ممتلكاته في مكان يبعد فيه عن الغوث، سواء كان ذلك في العمران أو خارجه... المشكلة هنا أن الفقهاء اختلفوا فيمن حارب (أي قطع الطريق) داخل البلدة، فالمالكية في تعريفهم لجريمة الحرابة لم يشترطوا أن تحدث في مكان بعيد عن العمران، فهي في نظرهم يمكن أن تحدث في المصر أو خارجه. أما الشافعية فقالوا بأن المقصود هو الشوكة، فمثلا إذا ضعفت سلطة السلطان (أي الدولة) ووجدت المغالبة داخل البلدة عُد ذلك محاربة. أما أبو حنيفة فقد جزم بأنه لا تكون الحرابة في المصر، أي داخل البلدة. وبذلك تكون ما نسميه الآن »اأعمال البلطجة« غير خاضعة لحد الحرابة حسب أبو حنيفة ولكنها خاضعة بحسب غيره من الأئمة. علي أن المشروع بقانون لم يعر هذه الاختلافات المهمة بين الفقهاء أي اهتمام.
كما لم يهتم مشروع القانون بتعريف المحارب، فالمادة الثالثة تنص علي أن االعقوبة الواردة في هذا القانون تقع علي كل من شارك في الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتي لو باشر بعضهم، وكان الآخرون عونا لهم. علي أن هناك اختلاف بين الفقهاء في هذا النقطة وتحديدا عما إذا كانت تعتبر المرأة محاربة. فأبو حنيفة يختلف عن الأئمة الآخرين في قوله إن النساء لا يطبق عليهن حد القطع لأن المغالبة لا تتحقق مع النساء عادة الرقة قلوبهن وضعف بنيتهنب. بل ذهب أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن إلي القول بأن الرجال الذين مع المرأة في حادثة قطع طريق لا يقام عليهم الحد هم أيضا. وقد أغفل مشروع القانون هذا الاختلاف أيضا.
وأخيرا لم يراع مشروع القانون الاختلاف بين المذاهب في أساليب إثبات تهمة الحرابة، فبينما يجمع كل الفقهاء علي أهمية الإقرار والشهادة في إقامة البينة في هذه الجناية، إلا أنهم اختلفوا بخصوص جواز قبول شهادة الرفقة، أي المعتدي عليهم. فالشافعي، علي عكس سائر الأئمة، يقول في »»الأم« إن اشهد شاهدان من أهل رفقة [المقتول في حادثة حرابة] لم تجز شهادتهما لأنهما خصمان«.
إن مشروع قانون الحرابة الذي تقدم به حزب النور يقدم نموذجا مخيفا لتطبيق الشريعة حسب التفسير السلفي. فالشريعة حسب هذا المنطق السلفي تُختزل في الفقه، دون الاهتداء بتاريخ الإفتاء أو أحكام القضاة علي مدار ثلاثة عشر قرنا من تاريخ المسلمين. كما أنه عندما يعتمد السلفيون علي الفقه فهم يرجعون إلي الكتاب والسنة دون الاقتداء بآراء الفقهاء ودون الاهتمام بالاختلافات بين المذاهب. وأخيرا فإنهم بتمسكهم بالتقنين علي أنه الوسيلة المثلي لتطبيق الشريعة يجردون الشريعة من تنوعها وثرائها ويحكمون عليها بالجمود والتيبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.