الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟    الذهب يتجاوز ال4500 دولار للأونصة والفضة تصعد إلى مستويات قياسية    انخفاض مؤقت وسريع في سعر الطماطم.. الحق اشتري    الرسالة الأخيرة لطائرة الحداد.. هل تكشف سبب تحطمها؟    سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والكبرى بالقاهرة 21    الصين وروسيا تتهمان الولايات المتحدة بممارسة التنمر وسلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    السعودية ترحب باتفاق مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    بعد زحام الركاب، بيان هام من هيئة سكك حديد مصر بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    التعليم العالي: نعمل مع اليونسكو للاعتراف المتبادل بالشهادات المصرية دوليًا    «شباب بلد» بوابة جديدة لتمكين الشباب المصري بالتعاون مع الأمم المتحدة    «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    تركيا: طائرة «الحداد» طلبت هبوطًا اضطراريًا بسبب عطل كهربائي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    الجيش الأردني يخوض اشتباكات مع عصابات تهريب على الحدود السورية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    أخبار × 24 ساعة.. بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة    أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    وزير التعليم: 750 ألف طالب يمثلون نحو 92% من الثانوية اختاروا نظام البكالوريا بكامل إرادتهم    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للبحوث" يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2025    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سعد الدين هلالي في حوار صريح ل "المساء الآسبوعية": تحقيق أمن المجتمع .. ليس بتطبيق حد الحرابة قانون العقوبات يكفي للقضاء علي الفوضي وإعادة الاستقرار
نشر في المساء يوم 30 - 03 - 2012

الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يتميز بطريقة إلقاء بسيطة وسهلة لتوصيل المعلومة الصحيحة للإنسان وعرض كافة الآراء الفقهية ليتخير المسلم ما يناسبه منها ليدل ذلك علي رحمة وسعة ديننا الحنيف.
"المساء الديني" التقي د. هلالي في منزله وأجري معه حوارا عن القضايا التي تشغل بال المجتمع حاليا وهذا نص الحوار:
* تقدم نائب سلفي بمشروع قانون للبرلمان يطالب فيه بتطبيق حد الحرابة علي البلطجية والمفسدين في الأرض.. فما رأيك؟
* * الحدود عبادات تطلب ولا تفرض. فلا يجوز وضعها في قانون العقوبات وإلا ترتب عليها احدي سوأتين الأولي: تطبيقها مع وجود الشبهة وفي هذا إساءة للإسلام.. وفي حال أن تسقط الحدود بالشبهات بعد صدور حكم القاضي ففي هذا إساءة لمنصب القضاء لذلك كان الأنسب أن توضع الحدود مع سائر العبادات في باب الحقوق والحريات المنصوص عليه في الدستور وان يكون أمن المجتمع منضبطا بقانون الجزاءات أو العقوبات الذي يتضمن الجرائم التي يراها المجتمع تتصف بهذه الصفة والعقوبات التعزيزية أو التأديبية المناسبة لها.
فيقر الشرع للمجتمع ان يضع لنفسه لائحة جزاءات أو قانون عقوبات لعقوبة المخالفين وردع غيرهم من أجل تحقيق أمن وسلامة مصالحه.. كما يجوز للمجتمع ان يضع عقوبات لبعض المحرمات التي لم يضع الشارع لها عقوبة واكتفي بتأثيمها في الآخر مثل السب والإهانة وإيذاء الجار وعقوق الوالدين وشهادة الزور وغيرها.
أما الجرائم التي وضع الشارع لها عقوبة فهي لا تخرج عن نوعين: الأول القصاص لحماية النفس وما دونها وهذا بالإجماع حق للآدميين لا يسقط إلا بتراضيهم لقوله تعالي: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا".. وقوله سبحانه: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له" سورة المائدة.
وهكذا جعل الله عز وجل ما يتعلق بالنفس وما دونها حقا للآدميين يجوز التصالح فيما بينهم بالتراضي ولا يمانع الشرع هذا التصالح بل يمدح المتصدق وجعل ذلك كفارة له.
النوع الثاني: ما يعرف بالحدود المتفق عليها منها حد السرقة والزنا والقذف وحد الحرابة واختلف الفقهاء فيما عدا ذلك وهي لا تخرج في الجملة عن الحدود المتفق عليها فيما يتعلق بسقوطها بالشبهة لقول النبي صلي الله عليه وسلم فيما رواه السخاوي في المقاصد الحسنة "ادرءوا الحدود بالشبهات".
وقد أجمع الفقهاء علي تقرير هذا الحق للمتهم بالحدود أنه صاحب الحق في دفع الحد عن نفسه بأدني شبهة ولا يجوز للسلطة القضائية أو غيرها أن تلزم المتهم بأقواله الأولي وعدم تراجعه عن اعترافه بالحد.. لأن الشرع جعل للمتهم بالحد مخرجا بينه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث اخرجه الحاكم عن ابن عمر فقال: اجتنبوا هذه القاذورات ومن أتي منكم بشيء منها فليستتر بستر الله ثم يتوب فإنه من يبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد.
وبهذا كان للمتهم حق التوبة فيما يتعلق بالجانب الديني مع الله.. أما ما يتعلق بالجانب الآدمي من حقوق الناس فالتوبة لا تكفيها إلا أن يرد المظالم إلي أهلها ويكون ردها إن لم يكن طوعا فبالعقوبة التعزيزية المناسبة وليس بإقامة الحد لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته".
وهذه الأحكام الفقهية التي تظهر سماحة الإسلام وتحصينه للمتهم حتي لا تنزل عقوبة بغير دليل قاطع يدل علي أنه يجب علي المجتمع أن لا يحتمي بالعقوبات الحدية في ضبطه وأمنه الاجتماعي وإنما عليه أن يتقوي بوضع قانون جزاءات أو عقوبات مناسبة والشرع يمكنه من ذلك.
الانتخابات والشوري
* هل يعتبر النظام الانتخابي الحديث بديلا عن البيعة والشوري؟
* * تعتمد فكرة الديمقراطية علي جعل السيادة للشعب بحسب قاعدة الأغلبية أو الأكثرية عن طريق النظام الانتخابي في أمرين. أحدهما: اختيار الحاكم ومعاونيه لمدة محددة. وهو ما يعرف بالاقتراع "ويجوز تسميته أيضا بالتصويت". ويكون بحصول الفائز علي نسبة معينة من أصوات الناخبين. الثاني: حسم القرارات الجماعية في المجالس واللجان بأغلبية الآراء. وهو ما يعرف بالتصويت "ويجوز تسميته أيضا بالاقتراع" ويمكن اجمال أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم اتخاذ "النظام الانتخابي بديلاً عن البيعة والشوري" في اتجاهين. الأكثرون يرون الجواز أو الإباحة. والبعض يري المنع أو التحريم. ويرجع اختلاف الفقهاء في ذلك إلي عدة أسباب من أهمها: حداثة الانتخابات علي النظام الإسلامي وغربية نشأة الانتخابات والاختلاف في التكييف الفقهي للبيعة والشوري والاختلاف في اختيار الوسيلة الأصلح للحكم التي تحقق القدر الأعظم من الرضا والصلاحية الفنية. هل هي الانتخابات. أو البيعة والشوري؟ والاختلاف في معارضة طبيعة الانتخابات القائمة علي التأقيت والتطلع إلي الحكم وتفتيته في منظومة جماعية مع طبيعة البيعة القائمة علي التأبيد وعدم منازعة الإمام في كل الشئون الدينية والحياتية.
وحيث إن قضية اتخاذ "النظام الانتخابي بديلا عن البيعة والشوري" من القضايا العامة المستجدة. والتي يحتاج فيها أولو الأمر وذوو الشأن استبانة آراء الفقهاء المعاصرين. للعمل بموجبها في ظل السياسة الشرعية. فإنني أري اختيار ما ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين. من أهل التجديد. القائلون بجواز اتخاذ النظام الانتخابي بديلا شرعيا عن البيعة والشوري. لقوة أدلتهم. ولتحقق معني البيعة والشوري في ظل النظام الانتخابي السليم. والذي ثبت بالتجربة أحقيته في تعميمه علي بعض أنظمة الحكم الإسلامية المعاصرة شريطة أن يتجنب الحيل المفسدة لمقصوده من تحقيق الديمقراطية الحقة التي تمنح الشعب حق الحرية الذي يعظمه الإسلام ويضبط ممارسته بما لا يتعارض مع حريات الآخرين.
شراء الأصوات الانتخابية
* يلجأ بعض المرشحين لشراء الأصوات الانتخابية.. فهل هذا جائز؟
* * يتفق الفقه علي وجوب الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لوجوب طاعة ولي الأمر في المعروف. استقرارا للأوضاع. وفي حال الفراغ القانوني لتنظيم العوض المالي في النظام الانتخابي فإن الفقه يحتمل ثلاثة اتجاهات. الأول: يري المنع باطلاق. والثاني: يري الجوار باطلاق. والثالث: يري التفصيل. جمعا بين الاتجاهين الأولين بحيث يكون العوض ممنوعا في مظنة التأثير علي الارادة كما لو كان العوض للناخب. ويكون العوض جائزا في غير ذلك كما لو كان للمرشح وليس للناخب.
وحيث إن قضية "بيع الصوت الانتخابي" من القضايا العامة المستجدة. والتي يحتاج أولو الأمر وذوو الشأن فيها استبانة آراء الفقهاء المعاصرين فإنني أري اختيار الاتجاه الأظهر فقهياً. وهو الذي يري تحريم بيع الصوت الانتخابي بكل صوره. لقوة أدلتهم. وحماية للنظام الانتخابي من الانحراف عن مقصوده من تحقيق الديمقراطية السليمة. ولكن مع ضرورة ان تتولي الحكومة تعويض الناخبين عما يلحقهم من ضرر تعطيل مصالحهم في يوم التصويت. ولو بمنحهم عطلة يوم بأجر. ومصاريف الانتقال الفعلية. فضلاً عن دعم المرشحين بما يغنيهم عن الغير الذي يأسرهم بعطائه. ويجعلهم منتخبين لأجله دون سائر الناس.
فتاوي مثيرة
* مازالت بعض الفضائيات تستخدم الفتوي لإثارة الرأي العام بقضايا مثيرة للجدل حتي تحصد الشهرة والمال.. فكيف يمكن التصدي لمثل هذا العبث؟
* * شيء طبيعي ان الإعلام قائم علي الجذب وأن تكون الأطروحات في التليفزيون سواء كانت برامج دينية أو حتي سياسية قائمة علي القضايا التي تثير الانتباه. فالقضايا الفقهية تحتاج الي بيان نظرة الشريعة الإسلامية لها وأنا لا أخشي منها بالمرة فكل القضايا المستجدة بلا استثناء محل جدل وخلاف فقهي فهي في سعة فمن يري التحريم. غيره يري المشروعية. وغيره يري المشروعية بضوابط أو في بعض الأحوال.. إذاً فالمسألة فيها تعددية.
الصلاة خلف العاجز
* ما حكم صلاة الصحيح خلف العاجز عن القيام وهل يجب علي المأموم الصحيح ان يصلي قاعدا لمشابهة إمامه؟
* * اختلف الفقهاء في حكم صلاة المأموم إذا كان صحيح البدن خلف إمام مريض يصلي قاعدا فمنهم من منعه ومنهم من أجازه.. والذين أجازوه اختلفوا هل يصلي المأموم واقفا أو قاعدا وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد تعارض ظاهر الأحاديث الواردة حيث أخرج الشيخان من حديث أنس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا صلي قاعدا فصلوا قعودا أجمعين" كما أخرج الشيخان عن عائشة ان الرسول صلي الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي منه فجلس إلي جنب أبي بكر الذي كان قائما يصلي بالناس فاستأخر أبوبكر وجعل يصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر.. وفي محاولة فقهية لفك هذا التعارض اتجه البعض للقول بنسخ الدليل المتأخر للدليل المتقدم واتجه البعض للتأويل في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم قاعدا بأن أبا بكر كان هو الإمام ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في مسألة صلاة الصحيح خلف الإمام القاعد لعجزه عن القيام في ثلاثة مذاهب الأول يري مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام ويجب علي المأموم القيام لقدرته عليه.. والثاني يري مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام ويستحب للمأموم الصحيح القعود محاكاة لإمامه.. والثالث يري عدم مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام وإذا فعلها وقعت باطلة وهكذا يبقي الخلاف الفقهي رحمة للمسلمين للعمل بأي وجه من وجوهه الصحيحة ليتحقق معني قوله تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.