رئيس إيتيدا يؤكد على ضرورة تطوير مهارات الصحفيين بأدوات الذكاء الاصطناعي    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    الإعدام لحفيد قتل جده من أجل هاتف محمول بالإسماعيلية    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    جمال رائف: القمة المصرية السعودية تؤكد وحدة الصف العربى وتعزز التعاون    استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت .. وصول حافلة الزمالك إلى استاد قناة السويس    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    الأنبا إيلاريون يترأس صلاة العشية ويلقي عظة بعنوان "بتولية السيدة العذراء"    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    "تعليم الفيوم" يطلق حملة توعية رقمية شاملة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    العمر مجرد رقم.. قصة عروسين يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية بعد سن ل70    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني صاحب «ياست الناس يامنصوره»    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    "عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية    حبس عامل صور السيدات داخل الحمام في كافية بالنزهة    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سعد الدين هلالي في حوار صريح ل "المساء الآسبوعية": تحقيق أمن المجتمع .. ليس بتطبيق حد الحرابة قانون العقوبات يكفي للقضاء علي الفوضي وإعادة الاستقرار
نشر في المساء يوم 30 - 03 - 2012

الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يتميز بطريقة إلقاء بسيطة وسهلة لتوصيل المعلومة الصحيحة للإنسان وعرض كافة الآراء الفقهية ليتخير المسلم ما يناسبه منها ليدل ذلك علي رحمة وسعة ديننا الحنيف.
"المساء الديني" التقي د. هلالي في منزله وأجري معه حوارا عن القضايا التي تشغل بال المجتمع حاليا وهذا نص الحوار:
* تقدم نائب سلفي بمشروع قانون للبرلمان يطالب فيه بتطبيق حد الحرابة علي البلطجية والمفسدين في الأرض.. فما رأيك؟
* * الحدود عبادات تطلب ولا تفرض. فلا يجوز وضعها في قانون العقوبات وإلا ترتب عليها احدي سوأتين الأولي: تطبيقها مع وجود الشبهة وفي هذا إساءة للإسلام.. وفي حال أن تسقط الحدود بالشبهات بعد صدور حكم القاضي ففي هذا إساءة لمنصب القضاء لذلك كان الأنسب أن توضع الحدود مع سائر العبادات في باب الحقوق والحريات المنصوص عليه في الدستور وان يكون أمن المجتمع منضبطا بقانون الجزاءات أو العقوبات الذي يتضمن الجرائم التي يراها المجتمع تتصف بهذه الصفة والعقوبات التعزيزية أو التأديبية المناسبة لها.
فيقر الشرع للمجتمع ان يضع لنفسه لائحة جزاءات أو قانون عقوبات لعقوبة المخالفين وردع غيرهم من أجل تحقيق أمن وسلامة مصالحه.. كما يجوز للمجتمع ان يضع عقوبات لبعض المحرمات التي لم يضع الشارع لها عقوبة واكتفي بتأثيمها في الآخر مثل السب والإهانة وإيذاء الجار وعقوق الوالدين وشهادة الزور وغيرها.
أما الجرائم التي وضع الشارع لها عقوبة فهي لا تخرج عن نوعين: الأول القصاص لحماية النفس وما دونها وهذا بالإجماع حق للآدميين لا يسقط إلا بتراضيهم لقوله تعالي: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا".. وقوله سبحانه: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له" سورة المائدة.
وهكذا جعل الله عز وجل ما يتعلق بالنفس وما دونها حقا للآدميين يجوز التصالح فيما بينهم بالتراضي ولا يمانع الشرع هذا التصالح بل يمدح المتصدق وجعل ذلك كفارة له.
النوع الثاني: ما يعرف بالحدود المتفق عليها منها حد السرقة والزنا والقذف وحد الحرابة واختلف الفقهاء فيما عدا ذلك وهي لا تخرج في الجملة عن الحدود المتفق عليها فيما يتعلق بسقوطها بالشبهة لقول النبي صلي الله عليه وسلم فيما رواه السخاوي في المقاصد الحسنة "ادرءوا الحدود بالشبهات".
وقد أجمع الفقهاء علي تقرير هذا الحق للمتهم بالحدود أنه صاحب الحق في دفع الحد عن نفسه بأدني شبهة ولا يجوز للسلطة القضائية أو غيرها أن تلزم المتهم بأقواله الأولي وعدم تراجعه عن اعترافه بالحد.. لأن الشرع جعل للمتهم بالحد مخرجا بينه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث اخرجه الحاكم عن ابن عمر فقال: اجتنبوا هذه القاذورات ومن أتي منكم بشيء منها فليستتر بستر الله ثم يتوب فإنه من يبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد.
وبهذا كان للمتهم حق التوبة فيما يتعلق بالجانب الديني مع الله.. أما ما يتعلق بالجانب الآدمي من حقوق الناس فالتوبة لا تكفيها إلا أن يرد المظالم إلي أهلها ويكون ردها إن لم يكن طوعا فبالعقوبة التعزيزية المناسبة وليس بإقامة الحد لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته".
وهذه الأحكام الفقهية التي تظهر سماحة الإسلام وتحصينه للمتهم حتي لا تنزل عقوبة بغير دليل قاطع يدل علي أنه يجب علي المجتمع أن لا يحتمي بالعقوبات الحدية في ضبطه وأمنه الاجتماعي وإنما عليه أن يتقوي بوضع قانون جزاءات أو عقوبات مناسبة والشرع يمكنه من ذلك.
الانتخابات والشوري
* هل يعتبر النظام الانتخابي الحديث بديلا عن البيعة والشوري؟
* * تعتمد فكرة الديمقراطية علي جعل السيادة للشعب بحسب قاعدة الأغلبية أو الأكثرية عن طريق النظام الانتخابي في أمرين. أحدهما: اختيار الحاكم ومعاونيه لمدة محددة. وهو ما يعرف بالاقتراع "ويجوز تسميته أيضا بالتصويت". ويكون بحصول الفائز علي نسبة معينة من أصوات الناخبين. الثاني: حسم القرارات الجماعية في المجالس واللجان بأغلبية الآراء. وهو ما يعرف بالتصويت "ويجوز تسميته أيضا بالاقتراع" ويمكن اجمال أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم اتخاذ "النظام الانتخابي بديلاً عن البيعة والشوري" في اتجاهين. الأكثرون يرون الجواز أو الإباحة. والبعض يري المنع أو التحريم. ويرجع اختلاف الفقهاء في ذلك إلي عدة أسباب من أهمها: حداثة الانتخابات علي النظام الإسلامي وغربية نشأة الانتخابات والاختلاف في التكييف الفقهي للبيعة والشوري والاختلاف في اختيار الوسيلة الأصلح للحكم التي تحقق القدر الأعظم من الرضا والصلاحية الفنية. هل هي الانتخابات. أو البيعة والشوري؟ والاختلاف في معارضة طبيعة الانتخابات القائمة علي التأقيت والتطلع إلي الحكم وتفتيته في منظومة جماعية مع طبيعة البيعة القائمة علي التأبيد وعدم منازعة الإمام في كل الشئون الدينية والحياتية.
وحيث إن قضية اتخاذ "النظام الانتخابي بديلا عن البيعة والشوري" من القضايا العامة المستجدة. والتي يحتاج فيها أولو الأمر وذوو الشأن استبانة آراء الفقهاء المعاصرين. للعمل بموجبها في ظل السياسة الشرعية. فإنني أري اختيار ما ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين. من أهل التجديد. القائلون بجواز اتخاذ النظام الانتخابي بديلا شرعيا عن البيعة والشوري. لقوة أدلتهم. ولتحقق معني البيعة والشوري في ظل النظام الانتخابي السليم. والذي ثبت بالتجربة أحقيته في تعميمه علي بعض أنظمة الحكم الإسلامية المعاصرة شريطة أن يتجنب الحيل المفسدة لمقصوده من تحقيق الديمقراطية الحقة التي تمنح الشعب حق الحرية الذي يعظمه الإسلام ويضبط ممارسته بما لا يتعارض مع حريات الآخرين.
شراء الأصوات الانتخابية
* يلجأ بعض المرشحين لشراء الأصوات الانتخابية.. فهل هذا جائز؟
* * يتفق الفقه علي وجوب الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لوجوب طاعة ولي الأمر في المعروف. استقرارا للأوضاع. وفي حال الفراغ القانوني لتنظيم العوض المالي في النظام الانتخابي فإن الفقه يحتمل ثلاثة اتجاهات. الأول: يري المنع باطلاق. والثاني: يري الجوار باطلاق. والثالث: يري التفصيل. جمعا بين الاتجاهين الأولين بحيث يكون العوض ممنوعا في مظنة التأثير علي الارادة كما لو كان العوض للناخب. ويكون العوض جائزا في غير ذلك كما لو كان للمرشح وليس للناخب.
وحيث إن قضية "بيع الصوت الانتخابي" من القضايا العامة المستجدة. والتي يحتاج أولو الأمر وذوو الشأن فيها استبانة آراء الفقهاء المعاصرين فإنني أري اختيار الاتجاه الأظهر فقهياً. وهو الذي يري تحريم بيع الصوت الانتخابي بكل صوره. لقوة أدلتهم. وحماية للنظام الانتخابي من الانحراف عن مقصوده من تحقيق الديمقراطية السليمة. ولكن مع ضرورة ان تتولي الحكومة تعويض الناخبين عما يلحقهم من ضرر تعطيل مصالحهم في يوم التصويت. ولو بمنحهم عطلة يوم بأجر. ومصاريف الانتقال الفعلية. فضلاً عن دعم المرشحين بما يغنيهم عن الغير الذي يأسرهم بعطائه. ويجعلهم منتخبين لأجله دون سائر الناس.
فتاوي مثيرة
* مازالت بعض الفضائيات تستخدم الفتوي لإثارة الرأي العام بقضايا مثيرة للجدل حتي تحصد الشهرة والمال.. فكيف يمكن التصدي لمثل هذا العبث؟
* * شيء طبيعي ان الإعلام قائم علي الجذب وأن تكون الأطروحات في التليفزيون سواء كانت برامج دينية أو حتي سياسية قائمة علي القضايا التي تثير الانتباه. فالقضايا الفقهية تحتاج الي بيان نظرة الشريعة الإسلامية لها وأنا لا أخشي منها بالمرة فكل القضايا المستجدة بلا استثناء محل جدل وخلاف فقهي فهي في سعة فمن يري التحريم. غيره يري المشروعية. وغيره يري المشروعية بضوابط أو في بعض الأحوال.. إذاً فالمسألة فيها تعددية.
الصلاة خلف العاجز
* ما حكم صلاة الصحيح خلف العاجز عن القيام وهل يجب علي المأموم الصحيح ان يصلي قاعدا لمشابهة إمامه؟
* * اختلف الفقهاء في حكم صلاة المأموم إذا كان صحيح البدن خلف إمام مريض يصلي قاعدا فمنهم من منعه ومنهم من أجازه.. والذين أجازوه اختلفوا هل يصلي المأموم واقفا أو قاعدا وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد تعارض ظاهر الأحاديث الواردة حيث أخرج الشيخان من حديث أنس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا صلي قاعدا فصلوا قعودا أجمعين" كما أخرج الشيخان عن عائشة ان الرسول صلي الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي منه فجلس إلي جنب أبي بكر الذي كان قائما يصلي بالناس فاستأخر أبوبكر وجعل يصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر.. وفي محاولة فقهية لفك هذا التعارض اتجه البعض للقول بنسخ الدليل المتأخر للدليل المتقدم واتجه البعض للتأويل في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم قاعدا بأن أبا بكر كان هو الإمام ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في مسألة صلاة الصحيح خلف الإمام القاعد لعجزه عن القيام في ثلاثة مذاهب الأول يري مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام ويجب علي المأموم القيام لقدرته عليه.. والثاني يري مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام ويستحب للمأموم الصحيح القعود محاكاة لإمامه.. والثالث يري عدم مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام وإذا فعلها وقعت باطلة وهكذا يبقي الخلاف الفقهي رحمة للمسلمين للعمل بأي وجه من وجوهه الصحيحة ليتحقق معني قوله تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.