سعر الأسمنت ومواد البناء اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في المنيا    ترامب وشي يبدآن لقاءهما في كوريا الجنوبية بنبرة تصالحية وسط النزاع التجاري بين واشنطن وبكين    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    طقس اليوم الخميس.. الأمطار تزور القاهرة والسواحل    محمد سامي: إخراجي لمسلسلين في عام واحد كان أكبر غلطة في حياتي.. وأرى مي عمر تستحق الدعم    ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 عالميًا    انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك الأخرى الخميس 30-10-2025    وارتفاع طفيف في بعض الفواكه والخضروات بأسواق أسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    أسعار الفراخ وكرنونة البيض في أسواق الشرقية اليوم الخميس 30-10-2025    زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    هيجسيث: مقتل 4 من تجار المخدرات خلال الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية في المياه الدولية    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    ترامب لنظيره الصينى: العلاقة بين بلدينا ستكون رائعة لفترة طويلة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سعد الدين هلالي في حوار صريح ل "المساء الآسبوعية": تحقيق أمن المجتمع .. ليس بتطبيق حد الحرابة قانون العقوبات يكفي للقضاء علي الفوضي وإعادة الاستقرار
نشر في المساء يوم 30 - 03 - 2012

الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يتميز بطريقة إلقاء بسيطة وسهلة لتوصيل المعلومة الصحيحة للإنسان وعرض كافة الآراء الفقهية ليتخير المسلم ما يناسبه منها ليدل ذلك علي رحمة وسعة ديننا الحنيف.
"المساء الديني" التقي د. هلالي في منزله وأجري معه حوارا عن القضايا التي تشغل بال المجتمع حاليا وهذا نص الحوار:
* تقدم نائب سلفي بمشروع قانون للبرلمان يطالب فيه بتطبيق حد الحرابة علي البلطجية والمفسدين في الأرض.. فما رأيك؟
* * الحدود عبادات تطلب ولا تفرض. فلا يجوز وضعها في قانون العقوبات وإلا ترتب عليها احدي سوأتين الأولي: تطبيقها مع وجود الشبهة وفي هذا إساءة للإسلام.. وفي حال أن تسقط الحدود بالشبهات بعد صدور حكم القاضي ففي هذا إساءة لمنصب القضاء لذلك كان الأنسب أن توضع الحدود مع سائر العبادات في باب الحقوق والحريات المنصوص عليه في الدستور وان يكون أمن المجتمع منضبطا بقانون الجزاءات أو العقوبات الذي يتضمن الجرائم التي يراها المجتمع تتصف بهذه الصفة والعقوبات التعزيزية أو التأديبية المناسبة لها.
فيقر الشرع للمجتمع ان يضع لنفسه لائحة جزاءات أو قانون عقوبات لعقوبة المخالفين وردع غيرهم من أجل تحقيق أمن وسلامة مصالحه.. كما يجوز للمجتمع ان يضع عقوبات لبعض المحرمات التي لم يضع الشارع لها عقوبة واكتفي بتأثيمها في الآخر مثل السب والإهانة وإيذاء الجار وعقوق الوالدين وشهادة الزور وغيرها.
أما الجرائم التي وضع الشارع لها عقوبة فهي لا تخرج عن نوعين: الأول القصاص لحماية النفس وما دونها وهذا بالإجماع حق للآدميين لا يسقط إلا بتراضيهم لقوله تعالي: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا".. وقوله سبحانه: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له" سورة المائدة.
وهكذا جعل الله عز وجل ما يتعلق بالنفس وما دونها حقا للآدميين يجوز التصالح فيما بينهم بالتراضي ولا يمانع الشرع هذا التصالح بل يمدح المتصدق وجعل ذلك كفارة له.
النوع الثاني: ما يعرف بالحدود المتفق عليها منها حد السرقة والزنا والقذف وحد الحرابة واختلف الفقهاء فيما عدا ذلك وهي لا تخرج في الجملة عن الحدود المتفق عليها فيما يتعلق بسقوطها بالشبهة لقول النبي صلي الله عليه وسلم فيما رواه السخاوي في المقاصد الحسنة "ادرءوا الحدود بالشبهات".
وقد أجمع الفقهاء علي تقرير هذا الحق للمتهم بالحدود أنه صاحب الحق في دفع الحد عن نفسه بأدني شبهة ولا يجوز للسلطة القضائية أو غيرها أن تلزم المتهم بأقواله الأولي وعدم تراجعه عن اعترافه بالحد.. لأن الشرع جعل للمتهم بالحد مخرجا بينه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث اخرجه الحاكم عن ابن عمر فقال: اجتنبوا هذه القاذورات ومن أتي منكم بشيء منها فليستتر بستر الله ثم يتوب فإنه من يبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد.
وبهذا كان للمتهم حق التوبة فيما يتعلق بالجانب الديني مع الله.. أما ما يتعلق بالجانب الآدمي من حقوق الناس فالتوبة لا تكفيها إلا أن يرد المظالم إلي أهلها ويكون ردها إن لم يكن طوعا فبالعقوبة التعزيزية المناسبة وليس بإقامة الحد لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته".
وهذه الأحكام الفقهية التي تظهر سماحة الإسلام وتحصينه للمتهم حتي لا تنزل عقوبة بغير دليل قاطع يدل علي أنه يجب علي المجتمع أن لا يحتمي بالعقوبات الحدية في ضبطه وأمنه الاجتماعي وإنما عليه أن يتقوي بوضع قانون جزاءات أو عقوبات مناسبة والشرع يمكنه من ذلك.
الانتخابات والشوري
* هل يعتبر النظام الانتخابي الحديث بديلا عن البيعة والشوري؟
* * تعتمد فكرة الديمقراطية علي جعل السيادة للشعب بحسب قاعدة الأغلبية أو الأكثرية عن طريق النظام الانتخابي في أمرين. أحدهما: اختيار الحاكم ومعاونيه لمدة محددة. وهو ما يعرف بالاقتراع "ويجوز تسميته أيضا بالتصويت". ويكون بحصول الفائز علي نسبة معينة من أصوات الناخبين. الثاني: حسم القرارات الجماعية في المجالس واللجان بأغلبية الآراء. وهو ما يعرف بالتصويت "ويجوز تسميته أيضا بالاقتراع" ويمكن اجمال أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم اتخاذ "النظام الانتخابي بديلاً عن البيعة والشوري" في اتجاهين. الأكثرون يرون الجواز أو الإباحة. والبعض يري المنع أو التحريم. ويرجع اختلاف الفقهاء في ذلك إلي عدة أسباب من أهمها: حداثة الانتخابات علي النظام الإسلامي وغربية نشأة الانتخابات والاختلاف في التكييف الفقهي للبيعة والشوري والاختلاف في اختيار الوسيلة الأصلح للحكم التي تحقق القدر الأعظم من الرضا والصلاحية الفنية. هل هي الانتخابات. أو البيعة والشوري؟ والاختلاف في معارضة طبيعة الانتخابات القائمة علي التأقيت والتطلع إلي الحكم وتفتيته في منظومة جماعية مع طبيعة البيعة القائمة علي التأبيد وعدم منازعة الإمام في كل الشئون الدينية والحياتية.
وحيث إن قضية اتخاذ "النظام الانتخابي بديلا عن البيعة والشوري" من القضايا العامة المستجدة. والتي يحتاج فيها أولو الأمر وذوو الشأن استبانة آراء الفقهاء المعاصرين. للعمل بموجبها في ظل السياسة الشرعية. فإنني أري اختيار ما ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين. من أهل التجديد. القائلون بجواز اتخاذ النظام الانتخابي بديلا شرعيا عن البيعة والشوري. لقوة أدلتهم. ولتحقق معني البيعة والشوري في ظل النظام الانتخابي السليم. والذي ثبت بالتجربة أحقيته في تعميمه علي بعض أنظمة الحكم الإسلامية المعاصرة شريطة أن يتجنب الحيل المفسدة لمقصوده من تحقيق الديمقراطية الحقة التي تمنح الشعب حق الحرية الذي يعظمه الإسلام ويضبط ممارسته بما لا يتعارض مع حريات الآخرين.
شراء الأصوات الانتخابية
* يلجأ بعض المرشحين لشراء الأصوات الانتخابية.. فهل هذا جائز؟
* * يتفق الفقه علي وجوب الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لوجوب طاعة ولي الأمر في المعروف. استقرارا للأوضاع. وفي حال الفراغ القانوني لتنظيم العوض المالي في النظام الانتخابي فإن الفقه يحتمل ثلاثة اتجاهات. الأول: يري المنع باطلاق. والثاني: يري الجوار باطلاق. والثالث: يري التفصيل. جمعا بين الاتجاهين الأولين بحيث يكون العوض ممنوعا في مظنة التأثير علي الارادة كما لو كان العوض للناخب. ويكون العوض جائزا في غير ذلك كما لو كان للمرشح وليس للناخب.
وحيث إن قضية "بيع الصوت الانتخابي" من القضايا العامة المستجدة. والتي يحتاج أولو الأمر وذوو الشأن فيها استبانة آراء الفقهاء المعاصرين فإنني أري اختيار الاتجاه الأظهر فقهياً. وهو الذي يري تحريم بيع الصوت الانتخابي بكل صوره. لقوة أدلتهم. وحماية للنظام الانتخابي من الانحراف عن مقصوده من تحقيق الديمقراطية السليمة. ولكن مع ضرورة ان تتولي الحكومة تعويض الناخبين عما يلحقهم من ضرر تعطيل مصالحهم في يوم التصويت. ولو بمنحهم عطلة يوم بأجر. ومصاريف الانتقال الفعلية. فضلاً عن دعم المرشحين بما يغنيهم عن الغير الذي يأسرهم بعطائه. ويجعلهم منتخبين لأجله دون سائر الناس.
فتاوي مثيرة
* مازالت بعض الفضائيات تستخدم الفتوي لإثارة الرأي العام بقضايا مثيرة للجدل حتي تحصد الشهرة والمال.. فكيف يمكن التصدي لمثل هذا العبث؟
* * شيء طبيعي ان الإعلام قائم علي الجذب وأن تكون الأطروحات في التليفزيون سواء كانت برامج دينية أو حتي سياسية قائمة علي القضايا التي تثير الانتباه. فالقضايا الفقهية تحتاج الي بيان نظرة الشريعة الإسلامية لها وأنا لا أخشي منها بالمرة فكل القضايا المستجدة بلا استثناء محل جدل وخلاف فقهي فهي في سعة فمن يري التحريم. غيره يري المشروعية. وغيره يري المشروعية بضوابط أو في بعض الأحوال.. إذاً فالمسألة فيها تعددية.
الصلاة خلف العاجز
* ما حكم صلاة الصحيح خلف العاجز عن القيام وهل يجب علي المأموم الصحيح ان يصلي قاعدا لمشابهة إمامه؟
* * اختلف الفقهاء في حكم صلاة المأموم إذا كان صحيح البدن خلف إمام مريض يصلي قاعدا فمنهم من منعه ومنهم من أجازه.. والذين أجازوه اختلفوا هل يصلي المأموم واقفا أو قاعدا وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد تعارض ظاهر الأحاديث الواردة حيث أخرج الشيخان من حديث أنس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا صلي قاعدا فصلوا قعودا أجمعين" كما أخرج الشيخان عن عائشة ان الرسول صلي الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي منه فجلس إلي جنب أبي بكر الذي كان قائما يصلي بالناس فاستأخر أبوبكر وجعل يصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر.. وفي محاولة فقهية لفك هذا التعارض اتجه البعض للقول بنسخ الدليل المتأخر للدليل المتقدم واتجه البعض للتأويل في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم قاعدا بأن أبا بكر كان هو الإمام ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في مسألة صلاة الصحيح خلف الإمام القاعد لعجزه عن القيام في ثلاثة مذاهب الأول يري مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام ويجب علي المأموم القيام لقدرته عليه.. والثاني يري مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام ويستحب للمأموم الصحيح القعود محاكاة لإمامه.. والثالث يري عدم مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام وإذا فعلها وقعت باطلة وهكذا يبقي الخلاف الفقهي رحمة للمسلمين للعمل بأي وجه من وجوهه الصحيحة ليتحقق معني قوله تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.