موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد قرار «المركزي» تثبيت أسعار الفائدة    "المشاط" تدعو الشركات السويسرية لاستكشاف الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر    "كان نفسي أقرأ في المصحف".. سيدة أسوانية تودع الأمية في ال 76 من عمرها    الزيارة الثانية خلال يوليو.. الباخرة السياحية "AROYA" ترسو بميناء الإسكندرية -صور    وزير البترول : إرسال طائرتى هليكوبتر من مصر لقبرص لإخماد حرائق غابات ليماسول    وزير الخارجية يؤكد على رغبة مصر في زيادة حجم التبادل التجاري مع مالي    ويتكوف : قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد رد حركة حماس "الأنانى"    قالت إن "زوجته وُلدت رجلا وستموت رجلا".. ماكرون يقاضي ناشطة أمريكية    إعلام فلسطيني: استشهاد 19 ألف طفل خلال الحرب على قطاع غزة    مصر تستهجن الدعاية المغرضة التي تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية    الرئيس الإيراني: نواجه أزمة مياه خانقة في طهران    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة صلاح الدين مصدق وبنتايك    إندريك أم جونزالو جارسيا.. من يرتدي الرقم 9 في ريال مدريد؟    تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك .. سر وعد جون إدوارد للاعب الفلسطيني (خاص)    "ابن أصول".. الغندور يعلق على رحيل مصطفى شلبي عن الزمالك    وفاة المصارع الأمريكي هوجان    أبو تريكة قدوتي.. أول تعليق لإبراهيم عادل بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي    عم الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا: التحقيقات مستمرة والنيابة لم تكشف عن أسباب الوفاة إلى الآن    الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا نهارا حار ليلا والعظمى بالقاهرة 40    بالصور.. إصابة شخصين في تصادم 3 مركبات على طريق حيوي بالمنوفية    الداخلية تضبط 599 قائد دراجة نارية خالفوا ارتداء الخوذة    الأمن يضبط 4 ملايين جنيه من تجار العملة    أول صورة للزوجة ضحية الميراث في الفيوم.. شقيق ينهي حياة أخيه وزوجته    إقبال جماهيري كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية    بعد فتحها مجانًا.. إقبال على المواقع الأثرية في عيد الإسكندرية (صور)    25 يوليو.. "يانغو بلاي" تعرض "ريستارت" بطولة تامر حسني    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    ما كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار أو المترو؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي ال17 لمناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)    «خطافة رجالة».. غفران تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل فات الميعاد    أحمد سعد يطرح «اتك اتك» من ألحان مدين ضمن أغاني ألبومه الجديد    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: «التأمين الصحى» تبحث تطبيق المنظومة.. و40 طريقة صوفية تحيي الليلة الختامية ل«المرسى أبوالعباس»    «هجرة» و«ملكة القطن» و«رقية».. ثلاثة أفلام عربية تشارك في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته ال82    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    وزيرة التضامن تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية بالجمهورية    الشباب والرياضة تتلقى الاستقالة المسببة من نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    27 يوليو.. غلق باب التقدم على 36 مصنعاً بمدينة الجلود بالروبيكي    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    نهاية لمعاناتك.. طرق فعالة للتخلص من الأرق وقلة النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سعد الدين هلالي في حوار صريح ل "المساء الآسبوعية": تحقيق أمن المجتمع .. ليس بتطبيق حد الحرابة قانون العقوبات يكفي للقضاء علي الفوضي وإعادة الاستقرار
نشر في المساء يوم 30 - 03 - 2012

الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يتميز بطريقة إلقاء بسيطة وسهلة لتوصيل المعلومة الصحيحة للإنسان وعرض كافة الآراء الفقهية ليتخير المسلم ما يناسبه منها ليدل ذلك علي رحمة وسعة ديننا الحنيف.
"المساء الديني" التقي د. هلالي في منزله وأجري معه حوارا عن القضايا التي تشغل بال المجتمع حاليا وهذا نص الحوار:
* تقدم نائب سلفي بمشروع قانون للبرلمان يطالب فيه بتطبيق حد الحرابة علي البلطجية والمفسدين في الأرض.. فما رأيك؟
* * الحدود عبادات تطلب ولا تفرض. فلا يجوز وضعها في قانون العقوبات وإلا ترتب عليها احدي سوأتين الأولي: تطبيقها مع وجود الشبهة وفي هذا إساءة للإسلام.. وفي حال أن تسقط الحدود بالشبهات بعد صدور حكم القاضي ففي هذا إساءة لمنصب القضاء لذلك كان الأنسب أن توضع الحدود مع سائر العبادات في باب الحقوق والحريات المنصوص عليه في الدستور وان يكون أمن المجتمع منضبطا بقانون الجزاءات أو العقوبات الذي يتضمن الجرائم التي يراها المجتمع تتصف بهذه الصفة والعقوبات التعزيزية أو التأديبية المناسبة لها.
فيقر الشرع للمجتمع ان يضع لنفسه لائحة جزاءات أو قانون عقوبات لعقوبة المخالفين وردع غيرهم من أجل تحقيق أمن وسلامة مصالحه.. كما يجوز للمجتمع ان يضع عقوبات لبعض المحرمات التي لم يضع الشارع لها عقوبة واكتفي بتأثيمها في الآخر مثل السب والإهانة وإيذاء الجار وعقوق الوالدين وشهادة الزور وغيرها.
أما الجرائم التي وضع الشارع لها عقوبة فهي لا تخرج عن نوعين: الأول القصاص لحماية النفس وما دونها وهذا بالإجماع حق للآدميين لا يسقط إلا بتراضيهم لقوله تعالي: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا".. وقوله سبحانه: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له" سورة المائدة.
وهكذا جعل الله عز وجل ما يتعلق بالنفس وما دونها حقا للآدميين يجوز التصالح فيما بينهم بالتراضي ولا يمانع الشرع هذا التصالح بل يمدح المتصدق وجعل ذلك كفارة له.
النوع الثاني: ما يعرف بالحدود المتفق عليها منها حد السرقة والزنا والقذف وحد الحرابة واختلف الفقهاء فيما عدا ذلك وهي لا تخرج في الجملة عن الحدود المتفق عليها فيما يتعلق بسقوطها بالشبهة لقول النبي صلي الله عليه وسلم فيما رواه السخاوي في المقاصد الحسنة "ادرءوا الحدود بالشبهات".
وقد أجمع الفقهاء علي تقرير هذا الحق للمتهم بالحدود أنه صاحب الحق في دفع الحد عن نفسه بأدني شبهة ولا يجوز للسلطة القضائية أو غيرها أن تلزم المتهم بأقواله الأولي وعدم تراجعه عن اعترافه بالحد.. لأن الشرع جعل للمتهم بالحد مخرجا بينه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث اخرجه الحاكم عن ابن عمر فقال: اجتنبوا هذه القاذورات ومن أتي منكم بشيء منها فليستتر بستر الله ثم يتوب فإنه من يبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد.
وبهذا كان للمتهم حق التوبة فيما يتعلق بالجانب الديني مع الله.. أما ما يتعلق بالجانب الآدمي من حقوق الناس فالتوبة لا تكفيها إلا أن يرد المظالم إلي أهلها ويكون ردها إن لم يكن طوعا فبالعقوبة التعزيزية المناسبة وليس بإقامة الحد لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته".
وهذه الأحكام الفقهية التي تظهر سماحة الإسلام وتحصينه للمتهم حتي لا تنزل عقوبة بغير دليل قاطع يدل علي أنه يجب علي المجتمع أن لا يحتمي بالعقوبات الحدية في ضبطه وأمنه الاجتماعي وإنما عليه أن يتقوي بوضع قانون جزاءات أو عقوبات مناسبة والشرع يمكنه من ذلك.
الانتخابات والشوري
* هل يعتبر النظام الانتخابي الحديث بديلا عن البيعة والشوري؟
* * تعتمد فكرة الديمقراطية علي جعل السيادة للشعب بحسب قاعدة الأغلبية أو الأكثرية عن طريق النظام الانتخابي في أمرين. أحدهما: اختيار الحاكم ومعاونيه لمدة محددة. وهو ما يعرف بالاقتراع "ويجوز تسميته أيضا بالتصويت". ويكون بحصول الفائز علي نسبة معينة من أصوات الناخبين. الثاني: حسم القرارات الجماعية في المجالس واللجان بأغلبية الآراء. وهو ما يعرف بالتصويت "ويجوز تسميته أيضا بالاقتراع" ويمكن اجمال أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم اتخاذ "النظام الانتخابي بديلاً عن البيعة والشوري" في اتجاهين. الأكثرون يرون الجواز أو الإباحة. والبعض يري المنع أو التحريم. ويرجع اختلاف الفقهاء في ذلك إلي عدة أسباب من أهمها: حداثة الانتخابات علي النظام الإسلامي وغربية نشأة الانتخابات والاختلاف في التكييف الفقهي للبيعة والشوري والاختلاف في اختيار الوسيلة الأصلح للحكم التي تحقق القدر الأعظم من الرضا والصلاحية الفنية. هل هي الانتخابات. أو البيعة والشوري؟ والاختلاف في معارضة طبيعة الانتخابات القائمة علي التأقيت والتطلع إلي الحكم وتفتيته في منظومة جماعية مع طبيعة البيعة القائمة علي التأبيد وعدم منازعة الإمام في كل الشئون الدينية والحياتية.
وحيث إن قضية اتخاذ "النظام الانتخابي بديلا عن البيعة والشوري" من القضايا العامة المستجدة. والتي يحتاج فيها أولو الأمر وذوو الشأن استبانة آراء الفقهاء المعاصرين. للعمل بموجبها في ظل السياسة الشرعية. فإنني أري اختيار ما ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين. من أهل التجديد. القائلون بجواز اتخاذ النظام الانتخابي بديلا شرعيا عن البيعة والشوري. لقوة أدلتهم. ولتحقق معني البيعة والشوري في ظل النظام الانتخابي السليم. والذي ثبت بالتجربة أحقيته في تعميمه علي بعض أنظمة الحكم الإسلامية المعاصرة شريطة أن يتجنب الحيل المفسدة لمقصوده من تحقيق الديمقراطية الحقة التي تمنح الشعب حق الحرية الذي يعظمه الإسلام ويضبط ممارسته بما لا يتعارض مع حريات الآخرين.
شراء الأصوات الانتخابية
* يلجأ بعض المرشحين لشراء الأصوات الانتخابية.. فهل هذا جائز؟
* * يتفق الفقه علي وجوب الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لوجوب طاعة ولي الأمر في المعروف. استقرارا للأوضاع. وفي حال الفراغ القانوني لتنظيم العوض المالي في النظام الانتخابي فإن الفقه يحتمل ثلاثة اتجاهات. الأول: يري المنع باطلاق. والثاني: يري الجوار باطلاق. والثالث: يري التفصيل. جمعا بين الاتجاهين الأولين بحيث يكون العوض ممنوعا في مظنة التأثير علي الارادة كما لو كان العوض للناخب. ويكون العوض جائزا في غير ذلك كما لو كان للمرشح وليس للناخب.
وحيث إن قضية "بيع الصوت الانتخابي" من القضايا العامة المستجدة. والتي يحتاج أولو الأمر وذوو الشأن فيها استبانة آراء الفقهاء المعاصرين فإنني أري اختيار الاتجاه الأظهر فقهياً. وهو الذي يري تحريم بيع الصوت الانتخابي بكل صوره. لقوة أدلتهم. وحماية للنظام الانتخابي من الانحراف عن مقصوده من تحقيق الديمقراطية السليمة. ولكن مع ضرورة ان تتولي الحكومة تعويض الناخبين عما يلحقهم من ضرر تعطيل مصالحهم في يوم التصويت. ولو بمنحهم عطلة يوم بأجر. ومصاريف الانتقال الفعلية. فضلاً عن دعم المرشحين بما يغنيهم عن الغير الذي يأسرهم بعطائه. ويجعلهم منتخبين لأجله دون سائر الناس.
فتاوي مثيرة
* مازالت بعض الفضائيات تستخدم الفتوي لإثارة الرأي العام بقضايا مثيرة للجدل حتي تحصد الشهرة والمال.. فكيف يمكن التصدي لمثل هذا العبث؟
* * شيء طبيعي ان الإعلام قائم علي الجذب وأن تكون الأطروحات في التليفزيون سواء كانت برامج دينية أو حتي سياسية قائمة علي القضايا التي تثير الانتباه. فالقضايا الفقهية تحتاج الي بيان نظرة الشريعة الإسلامية لها وأنا لا أخشي منها بالمرة فكل القضايا المستجدة بلا استثناء محل جدل وخلاف فقهي فهي في سعة فمن يري التحريم. غيره يري المشروعية. وغيره يري المشروعية بضوابط أو في بعض الأحوال.. إذاً فالمسألة فيها تعددية.
الصلاة خلف العاجز
* ما حكم صلاة الصحيح خلف العاجز عن القيام وهل يجب علي المأموم الصحيح ان يصلي قاعدا لمشابهة إمامه؟
* * اختلف الفقهاء في حكم صلاة المأموم إذا كان صحيح البدن خلف إمام مريض يصلي قاعدا فمنهم من منعه ومنهم من أجازه.. والذين أجازوه اختلفوا هل يصلي المأموم واقفا أو قاعدا وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد تعارض ظاهر الأحاديث الواردة حيث أخرج الشيخان من حديث أنس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا صلي قاعدا فصلوا قعودا أجمعين" كما أخرج الشيخان عن عائشة ان الرسول صلي الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي منه فجلس إلي جنب أبي بكر الذي كان قائما يصلي بالناس فاستأخر أبوبكر وجعل يصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر.. وفي محاولة فقهية لفك هذا التعارض اتجه البعض للقول بنسخ الدليل المتأخر للدليل المتقدم واتجه البعض للتأويل في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم قاعدا بأن أبا بكر كان هو الإمام ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في مسألة صلاة الصحيح خلف الإمام القاعد لعجزه عن القيام في ثلاثة مذاهب الأول يري مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام ويجب علي المأموم القيام لقدرته عليه.. والثاني يري مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام ويستحب للمأموم الصحيح القعود محاكاة لإمامه.. والثالث يري عدم مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام وإذا فعلها وقعت باطلة وهكذا يبقي الخلاف الفقهي رحمة للمسلمين للعمل بأي وجه من وجوهه الصحيحة ليتحقق معني قوله تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.