غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    مواجهة بين أحد الصيادين ومؤسس حملة "خليها تعفن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك    ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    شراكة مصرية إماراتية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية    3 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال لمنزلًا شرق رفح    «زي النهارده».. بداية الحرب الأمريكية الإسبانية 25 إبريل 1898    مصير مجهول ينتظر "مؤتمر المصالحة الليبية" ..تحشيد عسكري روسي وسيف الإسلام مرشحا للقبائل !    مراقبون: فيديو الأسير "هرش بولين" ينقل الشارع الصهيوني لحالة الغليان    مظاهرات لطلاب الجامعات بأمريكا لوقف الحرب على غزة والشرطة تعتقل العشرات (فيديو)    البيت الأبيض: نعول على أن تكفي الموارد المخصصة لمساعدة أوكرانيا حتى نهاية 2024    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    وزير الرياضة يتفقد استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية    ميدو ل لاعبي الزمالك «قبل مواجهة دريمز»: «الجماهير لن ترحمكم»    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر يونايتد    كاراجر: محمد صلاح ظهر ظلا لنفسه هذا الموسم    "سنحولها إلى الجهات الرقابية".. الزمالك يكشف مفاجأة في قضية بوطيب وتحركات لحل الأزمة    خبر في الجول – الأهلي يتقدم بشكوى ضد لاعب الاتحاد السكندري لاحتساب دوري 2003 لصالحه    بعد خسارة الأهلي ضد أويلرز الأوغندي.. موقف مجموعة النيل ببطولة ال«BAL»    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    الأرصاد تُحذر من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس: درجات الحرارة تصل ل43    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أخبار الفن|طلاق الفنان أحمد جمال من زوجته سارة قمر.. وشريف منير يروّج ل«السرب».. وهذه الصور الأولى من زفاف ابنة بدرية طلبة    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    في حفل تأبين أشرف عبدالغفور .. أشرف زكي: فقدنا فنانا رسم تاريخه بالذهب    اختيارات النقاد.. بعد سيطرة الكوميديا ما هى الأفلام الأنسب لموسم العيد؟    رئيسة «القومي للمرأة» تزور مكتبة الإسكندرية.. وتشيد بثرائها وأصالتها    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    سفير ألمانيا بالقاهرة: المدرسة الألمانية للراهبات أصبحت راسخة في نظام التعليم المصري    المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال والمطاعم والمولات والمقاهي    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    خال الفتاة ضحية انقلاب سيارة زفاف صديقتها: راحت تفرح رجعت على القبر    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    أحمد موسى: مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن    رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات حفل ختام مهرجان بؤرة المسرحي    إجازات شهر مايو .. مفاجأة للطلاب والموظفين و11 يومًا مدفوعة الأجر    الهلال الأحمر المصري: إسرائيل تعطل إجراءات دخول الشاحنات إلى قطاع غزة    في الموجة الحارة.. هل تناول مشروب ساخن يبرد جسمك؟    طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم..لذيذة وستبهر ضيوفك    خالد الجندي: الاستعاذة بالله تكون من شياطين الإنس والجن (فيديو)    حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه    أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. ومحتكر السلع خبيث    تحرير سيناء قصة كفاح نحو البناء والتنمية .. ندوة بمجمع إعلام قنا    تجديد اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ب«أزهر الاسكندرية»    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    البورصة تقرر قيد «أكت فاينانشال» تمهيداً للطرح برأسمال 765 مليون جنيه    العاهل البحريني ورئيس الإمارات يدعوان إلى تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سعد الدين هلالي في حوار صريح ل "المساء الآسبوعية": تحقيق أمن المجتمع .. ليس بتطبيق حد الحرابة قانون العقوبات يكفي للقضاء علي الفوضي وإعادة الاستقرار
نشر في المساء يوم 30 - 03 - 2012

الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يتميز بطريقة إلقاء بسيطة وسهلة لتوصيل المعلومة الصحيحة للإنسان وعرض كافة الآراء الفقهية ليتخير المسلم ما يناسبه منها ليدل ذلك علي رحمة وسعة ديننا الحنيف.
"المساء الديني" التقي د. هلالي في منزله وأجري معه حوارا عن القضايا التي تشغل بال المجتمع حاليا وهذا نص الحوار:
* تقدم نائب سلفي بمشروع قانون للبرلمان يطالب فيه بتطبيق حد الحرابة علي البلطجية والمفسدين في الأرض.. فما رأيك؟
* * الحدود عبادات تطلب ولا تفرض. فلا يجوز وضعها في قانون العقوبات وإلا ترتب عليها احدي سوأتين الأولي: تطبيقها مع وجود الشبهة وفي هذا إساءة للإسلام.. وفي حال أن تسقط الحدود بالشبهات بعد صدور حكم القاضي ففي هذا إساءة لمنصب القضاء لذلك كان الأنسب أن توضع الحدود مع سائر العبادات في باب الحقوق والحريات المنصوص عليه في الدستور وان يكون أمن المجتمع منضبطا بقانون الجزاءات أو العقوبات الذي يتضمن الجرائم التي يراها المجتمع تتصف بهذه الصفة والعقوبات التعزيزية أو التأديبية المناسبة لها.
فيقر الشرع للمجتمع ان يضع لنفسه لائحة جزاءات أو قانون عقوبات لعقوبة المخالفين وردع غيرهم من أجل تحقيق أمن وسلامة مصالحه.. كما يجوز للمجتمع ان يضع عقوبات لبعض المحرمات التي لم يضع الشارع لها عقوبة واكتفي بتأثيمها في الآخر مثل السب والإهانة وإيذاء الجار وعقوق الوالدين وشهادة الزور وغيرها.
أما الجرائم التي وضع الشارع لها عقوبة فهي لا تخرج عن نوعين: الأول القصاص لحماية النفس وما دونها وهذا بالإجماع حق للآدميين لا يسقط إلا بتراضيهم لقوله تعالي: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا".. وقوله سبحانه: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له" سورة المائدة.
وهكذا جعل الله عز وجل ما يتعلق بالنفس وما دونها حقا للآدميين يجوز التصالح فيما بينهم بالتراضي ولا يمانع الشرع هذا التصالح بل يمدح المتصدق وجعل ذلك كفارة له.
النوع الثاني: ما يعرف بالحدود المتفق عليها منها حد السرقة والزنا والقذف وحد الحرابة واختلف الفقهاء فيما عدا ذلك وهي لا تخرج في الجملة عن الحدود المتفق عليها فيما يتعلق بسقوطها بالشبهة لقول النبي صلي الله عليه وسلم فيما رواه السخاوي في المقاصد الحسنة "ادرءوا الحدود بالشبهات".
وقد أجمع الفقهاء علي تقرير هذا الحق للمتهم بالحدود أنه صاحب الحق في دفع الحد عن نفسه بأدني شبهة ولا يجوز للسلطة القضائية أو غيرها أن تلزم المتهم بأقواله الأولي وعدم تراجعه عن اعترافه بالحد.. لأن الشرع جعل للمتهم بالحد مخرجا بينه النبي صلي الله عليه وسلم في حديث اخرجه الحاكم عن ابن عمر فقال: اجتنبوا هذه القاذورات ومن أتي منكم بشيء منها فليستتر بستر الله ثم يتوب فإنه من يبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد.
وبهذا كان للمتهم حق التوبة فيما يتعلق بالجانب الديني مع الله.. أما ما يتعلق بالجانب الآدمي من حقوق الناس فالتوبة لا تكفيها إلا أن يرد المظالم إلي أهلها ويكون ردها إن لم يكن طوعا فبالعقوبة التعزيزية المناسبة وليس بإقامة الحد لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته".
وهذه الأحكام الفقهية التي تظهر سماحة الإسلام وتحصينه للمتهم حتي لا تنزل عقوبة بغير دليل قاطع يدل علي أنه يجب علي المجتمع أن لا يحتمي بالعقوبات الحدية في ضبطه وأمنه الاجتماعي وإنما عليه أن يتقوي بوضع قانون جزاءات أو عقوبات مناسبة والشرع يمكنه من ذلك.
الانتخابات والشوري
* هل يعتبر النظام الانتخابي الحديث بديلا عن البيعة والشوري؟
* * تعتمد فكرة الديمقراطية علي جعل السيادة للشعب بحسب قاعدة الأغلبية أو الأكثرية عن طريق النظام الانتخابي في أمرين. أحدهما: اختيار الحاكم ومعاونيه لمدة محددة. وهو ما يعرف بالاقتراع "ويجوز تسميته أيضا بالتصويت". ويكون بحصول الفائز علي نسبة معينة من أصوات الناخبين. الثاني: حسم القرارات الجماعية في المجالس واللجان بأغلبية الآراء. وهو ما يعرف بالتصويت "ويجوز تسميته أيضا بالاقتراع" ويمكن اجمال أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم اتخاذ "النظام الانتخابي بديلاً عن البيعة والشوري" في اتجاهين. الأكثرون يرون الجواز أو الإباحة. والبعض يري المنع أو التحريم. ويرجع اختلاف الفقهاء في ذلك إلي عدة أسباب من أهمها: حداثة الانتخابات علي النظام الإسلامي وغربية نشأة الانتخابات والاختلاف في التكييف الفقهي للبيعة والشوري والاختلاف في اختيار الوسيلة الأصلح للحكم التي تحقق القدر الأعظم من الرضا والصلاحية الفنية. هل هي الانتخابات. أو البيعة والشوري؟ والاختلاف في معارضة طبيعة الانتخابات القائمة علي التأقيت والتطلع إلي الحكم وتفتيته في منظومة جماعية مع طبيعة البيعة القائمة علي التأبيد وعدم منازعة الإمام في كل الشئون الدينية والحياتية.
وحيث إن قضية اتخاذ "النظام الانتخابي بديلا عن البيعة والشوري" من القضايا العامة المستجدة. والتي يحتاج فيها أولو الأمر وذوو الشأن استبانة آراء الفقهاء المعاصرين. للعمل بموجبها في ظل السياسة الشرعية. فإنني أري اختيار ما ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين. من أهل التجديد. القائلون بجواز اتخاذ النظام الانتخابي بديلا شرعيا عن البيعة والشوري. لقوة أدلتهم. ولتحقق معني البيعة والشوري في ظل النظام الانتخابي السليم. والذي ثبت بالتجربة أحقيته في تعميمه علي بعض أنظمة الحكم الإسلامية المعاصرة شريطة أن يتجنب الحيل المفسدة لمقصوده من تحقيق الديمقراطية الحقة التي تمنح الشعب حق الحرية الذي يعظمه الإسلام ويضبط ممارسته بما لا يتعارض مع حريات الآخرين.
شراء الأصوات الانتخابية
* يلجأ بعض المرشحين لشراء الأصوات الانتخابية.. فهل هذا جائز؟
* * يتفق الفقه علي وجوب الالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية لوجوب طاعة ولي الأمر في المعروف. استقرارا للأوضاع. وفي حال الفراغ القانوني لتنظيم العوض المالي في النظام الانتخابي فإن الفقه يحتمل ثلاثة اتجاهات. الأول: يري المنع باطلاق. والثاني: يري الجوار باطلاق. والثالث: يري التفصيل. جمعا بين الاتجاهين الأولين بحيث يكون العوض ممنوعا في مظنة التأثير علي الارادة كما لو كان العوض للناخب. ويكون العوض جائزا في غير ذلك كما لو كان للمرشح وليس للناخب.
وحيث إن قضية "بيع الصوت الانتخابي" من القضايا العامة المستجدة. والتي يحتاج أولو الأمر وذوو الشأن فيها استبانة آراء الفقهاء المعاصرين فإنني أري اختيار الاتجاه الأظهر فقهياً. وهو الذي يري تحريم بيع الصوت الانتخابي بكل صوره. لقوة أدلتهم. وحماية للنظام الانتخابي من الانحراف عن مقصوده من تحقيق الديمقراطية السليمة. ولكن مع ضرورة ان تتولي الحكومة تعويض الناخبين عما يلحقهم من ضرر تعطيل مصالحهم في يوم التصويت. ولو بمنحهم عطلة يوم بأجر. ومصاريف الانتقال الفعلية. فضلاً عن دعم المرشحين بما يغنيهم عن الغير الذي يأسرهم بعطائه. ويجعلهم منتخبين لأجله دون سائر الناس.
فتاوي مثيرة
* مازالت بعض الفضائيات تستخدم الفتوي لإثارة الرأي العام بقضايا مثيرة للجدل حتي تحصد الشهرة والمال.. فكيف يمكن التصدي لمثل هذا العبث؟
* * شيء طبيعي ان الإعلام قائم علي الجذب وأن تكون الأطروحات في التليفزيون سواء كانت برامج دينية أو حتي سياسية قائمة علي القضايا التي تثير الانتباه. فالقضايا الفقهية تحتاج الي بيان نظرة الشريعة الإسلامية لها وأنا لا أخشي منها بالمرة فكل القضايا المستجدة بلا استثناء محل جدل وخلاف فقهي فهي في سعة فمن يري التحريم. غيره يري المشروعية. وغيره يري المشروعية بضوابط أو في بعض الأحوال.. إذاً فالمسألة فيها تعددية.
الصلاة خلف العاجز
* ما حكم صلاة الصحيح خلف العاجز عن القيام وهل يجب علي المأموم الصحيح ان يصلي قاعدا لمشابهة إمامه؟
* * اختلف الفقهاء في حكم صلاة المأموم إذا كان صحيح البدن خلف إمام مريض يصلي قاعدا فمنهم من منعه ومنهم من أجازه.. والذين أجازوه اختلفوا هل يصلي المأموم واقفا أو قاعدا وسبب الخلاف كما يقول ابن رشد تعارض ظاهر الأحاديث الواردة حيث أخرج الشيخان من حديث أنس ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "إذا صلي قاعدا فصلوا قعودا أجمعين" كما أخرج الشيخان عن عائشة ان الرسول صلي الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي منه فجلس إلي جنب أبي بكر الذي كان قائما يصلي بالناس فاستأخر أبوبكر وجعل يصلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر.. وفي محاولة فقهية لفك هذا التعارض اتجه البعض للقول بنسخ الدليل المتأخر للدليل المتقدم واتجه البعض للتأويل في صلاة النبي صلي الله عليه وسلم قاعدا بأن أبا بكر كان هو الإمام ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في مسألة صلاة الصحيح خلف الإمام القاعد لعجزه عن القيام في ثلاثة مذاهب الأول يري مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام ويجب علي المأموم القيام لقدرته عليه.. والثاني يري مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام ويستحب للمأموم الصحيح القعود محاكاة لإمامه.. والثالث يري عدم مشروعية صلاة المأموم الصحيح خلف القاعد العاجز عن القيام وإذا فعلها وقعت باطلة وهكذا يبقي الخلاف الفقهي رحمة للمسلمين للعمل بأي وجه من وجوهه الصحيحة ليتحقق معني قوله تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.