نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    شهادة تقدير ودرع المحافظة.. أسوان تكرم الخامسة على الجمهورية في الثانوية الأزهرية    تنفيذي الشرقية يُناقش خطة استثمارية ب1.14 مليار جنيه لتحسين الخدمات بالمراكز والمدن    وزير البترول يلتقي وفدا رفيع المستوى من شركة شل العالمية    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    انقسام بين قادة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان ترامب عن الاتفاق التجاري الجديد    أطباء بلا حدود: حالات الإسهال المائي ترتفع مجددا في جميع أنحاء اليمن    «أكسيوس»: مسؤولان إسرائيليان يصلان واشنطن لبحث ملفي غزة وإيران    حجز محاكمة متهمين بوفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية لجلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم    أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسين الشحات مع الأهلي    دون خسائر.. السيطرة على حريق بمحل مأكولات شهير في المنتزه بالإسكندرية    تكريم 30 طالبًا من أوائل الثانوية العامة في القاهرة بديوان عام المحافظة    انهيار لطيفة بالبكاء أثناء تقديم واجب العزاء ل فيروز في نجلها زياد الرحباني (فيديو)    فى يومه ال 11.. "برنامج اليوم" يتابع فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثالثة    "فتح" تُثمن دعوة الرئيس السيسي ومواقف مصر الداعمة لفلسطين    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض الوضوء؟ الإفتاء تُجيب    هل وجود مستحضرات التجميل على وجه المرأة يُعد من الأعذار التي تبيح التيمم؟ الإفتاء تجيب    في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. الوشم والإبر يسببان العدوى (الأعراض وطرق الوقاية)    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    البحيرة: قافلة طبية مجانية بقرية الأمل وأرياف أبو المطامير ضمن جهود العدالة الصحية غدا    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    اندلاع حريق فى أحد المطاعم بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    موسكو تبدأ رحلات مباشرة إلى كوريا الشمالية وسط تراجع الخيارات أمام السياح الروس    ضعف المياه بشرق وغرب بسوهاج غدا لأعمال الاحلال والتجديد بالمحطة السطحية    قرارات هامة من الأعلى للإعلام ل 3 مواقع إخبارية بشأن مخالفة الضوابط    تجديد حبس متهم بقتل سيدة وسرقة 5700 جنيه من منزلها بالشرقية بسبب "المراهنات"    السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الإيام العادية    لمواجهة الكثافة الطلابية.. فصل تعليمي مبتكر لرياض الأطفال بالمنوفية (صور)    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    البربون ب320 جنيهًا والقاروص ب450.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في مطروح    وزير الأوقاف: وثِّقوا علاقتكم بأهل الصدق فى المعاملة مع الله    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    الفنان محمد رياض يودع السودانيين فى محطة مصر قبل عودتهم للسودان    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية    وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي    محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    السّم في العسل.. أمين الفتوى يحذر من "تطبيقات المواعدة" ولو بهدف الحصول على زواج    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    الهلال الأحمر المصري يواصل دعمه لقطاع غزة رغم التحديات الإنسانية    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    شوبير يدافع عن طلب بيراميدز بتعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة في الدوري    هل ستفشل صفقة بيع كوكا لاعب الأهلي لنادي قاسم باشا التركي بسبب 400 ألف دولار ؟ اعرف التفاصيل    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    طرائف الانتقالات الصيفية.. الزمالك وبيراميدز كشفا عن صفقتين بالخطأ (صور)    هدى المفتي تحسم الجدل وترد على أنباء ارتباطها ب أحمد مالك    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستثناء من الخدمة العسكرية
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 03 - 2013

لاشك أن حق الانتخاب والترشح من الحقوق التى كفلتها جميع الدساتير المعاصرة، وقد تقرر هذا الحق بنص المادة رقم (55) من الدستور المصرى الحالى، كما نصت المادة (81) على أنه "لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهره".
وحيث ورد بالبند (5) من المادة الخامسة من القانون رقم (38) لسنة 1972 ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها أو استُثنى منها طبقاً للقانون"، فقررت المحكمة الدستورية العليا فى الطلب رقم (1) لسنة 35 رقابة سابقة الصادر بجلسة 17/2/2013 أن النص الماثل يُجيز أن يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية طبقاً لمقتضيات أمن الدولة (فقرة 4 من المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980)، فى حين أنه مادام أن هذا الأخير قد استُثنى من أداء الخدمة العسكرية للسبب المتقدم فلا يكون مقبولاً أن يُسمح له بالترشح للمجلس النيابى الذى يتولى مهمتى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لذا فإن الأمر يقتضى قصر الشرط الوارد فى البند (5) على من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها طبقاً للقانون.
وإعمالاً لمقتضى هذا القرار نفاذاً لما يقضى به نص المادة 177 من الدستور، أضاف مجلس الشورى عبارة "مالم يكن صدر ضده حكم قضائى بات ينطوى على إضرار بمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة".
ولا شك أن هذا التوضيح يتفق مع حيثيات ومنطوق حكم المحكمة الدستورية العليا فى دعوى عزل الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية. كما يتفق مع نص المادة (76) من الدستور "لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى".
ونص المادة (77) "المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع".
كما يتفق أيضا مع القرار التفسيرى للمحكمة الدستورية العليا الصادر فى الطلب رقم (1) لسنة 24 ق تفسير بشأن المتهرب من التجنيد، حيث إن المتهرب يصدر بحقه حكم ويُثبت بشهادة الخدمة العسكرية.
ويتفق كذلك مع أحكام المحكمة الإدارية العليا "راجع الطعن رقم 2134 لسنة 58 ق إدارية عليا"، خاصة وأن عدد المصريين الحاصلين على الاستثناء طبقاً للمادة (6) بند (4) يتجاوز عشرات الآلاف، والقليل منهم بسبب الاعتقال، والمُطلع على الوضع السياسى قبل الثورة يعلم جيداً أن البعض تم استثناؤه من الخدمة بسبب شخص فى عائلته ينتمى إلى الإخوان أو السلفيين أو غيرهم، بل ربما لأنه يرتبط بعلاقة مصاهرة بأحد هؤلاء!!
فهل يجوز معاقبة هؤلاء وحرمانهم من حقوقهم الدستورية المقررة بسبب تقرير أمنى ظالم كثيراً ما أهدرته محاكم القضاء الإدارى عند ممارستها، لدورها الإبداعى فى مجال حقوق الانسان بالرقابة على أعمال الإدارة؟
وماذا لو قام البرلمان بتعديل قانونى يمنح هؤلاء إعفاءً بنقل عجز الفقرة الخاص بأمن الدولة إلى البند (ه) من المادة (7) تحت عنوان "أولاً يُعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا".
أرجو ألا نُستدرج لبعض التفسيرات التى يروجها البعض من أن تفسير المحكمة الدستورية العليا جاء على هذه الصورة كرد فعل للتظاهر أمامها، وما أطلق عليه البعض بالحصار، وتخفيض عدد قضاتها، وتقرير رقابتها السابقة على القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات فى الدستور، والبعض يستحضر حكم حل مجلس الشعب السابق، وتطبيق المحكمة لنص المادة 233 من الدستور، والتى قررت عودة الأعضاء فوق الأحد عشر عضواً إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، فتم إعادة البعض منهم إلى المفوضين بذات المحكمة!
أما ما أثاره البعض من ضرورة إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا بعد إعمال مقتضى قرارها تطبيقاً لنص المادة 177 من الدستور، فأعتقد أن التعديلات التى سيجريها البرلمان على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 سوف يحسم هذه المسألة مع مسائل أخرى ليتوافق مع الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.