"القومي لحقوق الإنسان" يقبل استقالة مشيرة خطاب ويكلف "كارم" بالرئاسة    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورتين تدريبيتين لمهندسي الري والمركز الوطني    قومي حقوق الإنسان يوافق علي استقالة مشيرة خطاب ويكلف محمود كارم برئاسته    مصلحة الجمارك تشكل لجنة بعضوية تجار المحمول لبحث شكاوى عشوائية إجراءات الحوكمة    انخفاض محدود لأسعار الذهب في السوق المحلية وسط صمود الدولار    باكستان تعرب عن رغبتها في الحوار مع الهند بشأن أسوأ صراع عسكري بينهما    بوتين: لتحقيق أهداف العملية العسكرية يجب استخدام جميع الوسائل    تشكيل سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر    مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    مصدر ليلا كورة: بيراميدز يجدد عقد الكرتي.. ويفتح مفاوضات مع ماييلي    بلطجى يعتدى على طلاب مدرسة فى الطالبية باستخدام سلاح، والأمن يكشف التفاصيل    الصور الأولى من كواليس فيلم السادة الأفاضل    «معنى الرجولة و الشهامة».. كريم محمود عبد العزيز يحتفي بميلاد والده    دعاء يوم التروية لغير الحجاج .. اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    مؤتمر صحفي مرتقب لمدبولي من العاصمة الإدارية    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    جثة الخلابيصي تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    عودة خدمات تطبيق انستا باي بعد توقف مؤقت نتيجة عطل فنى    دى لا فوينتى قبل قمة إسبانيا ضد فرنسا: لا نمل من الفوز ولدينا دوافع كبيرة    حنان مطاوع: يشرفني تقديم السيرة الذاتية ل سميحة أيوب    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    خبير عالمى فى جراحة المخ والأعصاب للأطفال بالمركز الطبى العالمي    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على حكم الدستورية
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 02 - 2013

صدر قرار المحكمة الدستورية تطبيقا للرقابة السابقة التى نص عليها الدستور وفقا لنص المادة 177 فيما يخص قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وفى الحقيقة أغلب المواد التى قررت المحكمة عدم دستوريتها جاءت كما توقع الكثيرون من القوى السياسية والحقوقية التى انتهت فيها إلى عدم دستورية خمس مواد هى المواد الثانية الخاصة بالفلاح والعامل والفقرتان الأولى والرابعة من المادة الثالثة بشأن تغيير الصفة التى يترتب عليها سقوط العضوية والفقرة الرابعة الخاصة بعدالة تمثيل الدوائر الانتخابية سكانيا وجغرافيا والبند 5 من المادة السابعة بشأن العزل السياسى وتفسير المحكمة وقصره على عضوية مجلسين معا عامى 2005 و2010، والمادة ثلاثة مكرر الخاصة بالمصريين فى الخارج ومنح البعثة الدبلوماسية صلاحيات القاضى فى الإشراف على التصويت وبدستورية الفقرة السادسة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبندين (5-1) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرر «ب» والمادة 18 مكرر المضافة بالمادة الثالثة من المشروع والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقا للتفسير الذى حددته المحكمة.
وقد أحسنت المحكمة أنها انتهت إلى حسم عدم دستورية مواد مثل المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أشار الحكم إلى الخلل فى تقسيم الدوائر الذى أدى إلى إجحاف بعض المحافظات بتمثيلها بعدد أقل من المقاعد من محافظات أخرى يمكن تسميتها بالمحظوظة، وهو يناقض نصا صريحا فى الدستور هو المادة 113، والمادة الخاصة بتغيير الصفة الحزبية بل ووضع ضوابط على القوائم لتحديد الصفة الحزبية والمستقلين، مادام القانون سمح بالانتخاب للحزبيين والمستقلين على الفردى والقوائم، كما يسهل هذا معرفة الحزب صاحب الأكثرية أو الأغلبية فى البرلمان ويحق له تشكيل الحكومة أو ائتلاف حاكم.
لكن أختلف مع تفسير الحكم فى فقرتين الأولى تتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان والنص على وضعها فى القائمة، وأنا هنا أستند إلى المادة 113 الخاصة بعدالة التمثيل السكانى فهى لا تشير فقط إلى عدد الأصوات لكل مقعد فقط، لكن أيضا ضمانة تمثيل الفئات الاجتماعية فى البرلمان فإذا كانت الإحصائيات تؤكد أن نسبة النساء فى المجتمع تبلغ %49 فإذا وضعت ضوابط تضمن تمثيلا عادلا حتى لو لم يكن بذات النسبة فأعتقد أن هذا يأتى متفقا مع أحكام الدستور المصرى ونص المادة 113.
الثانية تتعلق بالبند «5» من المادة الخامسة من القانون التى تشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون لكن المحكمة انتهت إلى التوصية بالنص فقط على أن يكون النص لمن أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها على سند من القول إن المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية المادة 1 على أن يستثنى من تطبيق حكم المادة 1 -أداء الخدمة العسكرية- الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة، واعتبرت المحكمة أن من استثنى بقرار وزير الدفاع من الخدمة العسكرية يحرم من مباشرة الحقوق السياسية وأخصها حق الترشيح وهذا عقاب بدون ارتكاب جريمة وعزل سياسى لآلاف المصريين من مختلف القوى السياسية، فالبعض يعتقد أن هذا النص يخص الإسلاميين وبالتحديد الجهاديين لكن كان يمنع من دخول الجيش شيوعيون أو ناصريون أو إخوان أو سلفيون أو جماعة إسلامية بمجرد أن تقارير مباحث أمن الدولة تسجل أن له نشاطا مع المعارضة، فهل يمكن الاستناد إلى هذه التقارير لحرمان المصريين من المشاركة فى إدارة الشأن العام، أختلف فى الحقيقة مع التفسير الذى ذهبت إليه المحكمة الدستورية من وجوب امتداد الحرمان من أداء الخدمة العسكرية لأسباب هى مؤقتة فى حد ذاتها، كأن يكون للشاب نشاط سياسى مع حركة معارضة أو اعتقل سياسيا لاسيما أن قانون الطوارئ أسىء استخدامه باعتراف الجميع، وبالتالى أعتقد أن النص كما أرسله مجلس الشورى كان صحيحا بأن يضيف إلى من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها من تم استثناؤه بقرار من السيد وزير الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.