عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البهائية ليست جريمة
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 05 - 2009

منذ حادثة قرية الشورانية وحريق مساكن البهائيين فى القرية قرأت عشرات المقالات والأراء، منها الكثير فيها اليوم السابع، حول البهائية وظهورها وطقوسها، كما تابعت أيضا ما تقدم به أحد نواب مجلس الشعب لإجراء تعديل قانونى يجرم البهائية، فى الوقت الذى قرأت فيه تصريحا لأحد علماء الأزهر يقول فيه إن البهائية ليست ديانة وإنما عقيدة.
والحقيقة أن قضية البهائية أخذت اهتماما كبيرا جدا، نظرا لاقترانها بأحداث عنف، من ناحية، وبسبب حالة الاحتقان الدينى والطائفى من ناحية أخرى، لكن الملاحظة المهمة التى ينبغى التوقف عندها هى أنه لا يوجد نص قانونى يجرم البهائية، بل والأكثر من ذلك فإن الدستور يحمى معتنقيها.
ولا أريد الدخول فى منطقة الحلال والحرام، فهذا شغل علماء الدين، لكن ما يهمنى هنا هو أن الدستور يمنع تجريم البهائية وأى عقيدة أخرى، استنادا إلى الباب الثالث من الدستور الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، حيث تنص المادة 46 على التالى: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
ووفقا لهذا النص الواضح من الدستور فإنه من حق البهائيين وغيرهم اعتناق ما يرون، وممارسة شعائرهم الدينية بمنتهى الحرية، كما لا يجوز تعرضهم للتمييز استنادا إلى نص المادة 40 من الدستور التى نص على "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
والأهم من ذلك أنه وفقا للدستور يجوز للبهائيين وغيرهم الرجوع على الحكومة قضائيا للسماح لهم بممارسة شعائرهم، والمطالبة بتنفيذ قانون العقوبات على من أحرقوا منازلهم.. ولا يقف الأمر عند نصوص الدستور، لكنه يمتد إلى المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الاعتقاد ومنع التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.
ويتضح من هذه النصوص الدستورية والمواثيق الدولية أن أى تعامل قانونى بالمنع أو الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد، ابتداء من البهائيين حتى الإيموز، هو أمر يعرض مصر لملاحقات أمام المنظمات والمحاكم الدولية.. مما يعنى أننا لسنا أمام موضوع بسيط يمكن حله بالمنع أيا كان، بل إن مجلس الشعب الذى يملك سلطة التشريع لا يمكنه تجريم البهائية وإلا أصبح القانون الذى يصدره مخالفا للدستور ويمكن للمحكمة الدستورية إلغاؤه بمنتهى السهولة.
وفى تصورى أننا أمام ازدواجية كبيرة حتى فى نصوص الدستور نفسه، فرغم المواد التى تنص على حرية الاعتقاد والتعبير وممارسة الشعائر ومنع التمييز، فإن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وكما هو معروف فإن الإسلام لا يعترف سوى بالديانات السماوية التى سبقته، بينما لا يعترف بالديانات الوضعية أى التى وضعها البشر مثل البهائية.
وإذا كان الإسلام يوصينا خيرا بأصحاب الديانات الأخرى، فإن المسلمين الأوائل قد حاربوا المرتدين ومدعى النبوة، كما حدث فى قضية مسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
هنا تكمن المشكلة وهى أن الدستور نفسه يحتوى تعارضا فى بنوده، ما بين ضرورة الرجوع للشريعة الإسلامية فى التشريع، وما بين ضرورات الحريات العامة والتوافق مع المواثيق الدولية التى تعلو على التشريعات المحلية، وتنص على حرية الاعتقاد بما فى ذلك الديانات والمذاهب البشرية والتى لا يعترف بها الإسلام آخر الديانات.
ومن المؤكد أننا نحتاج إلى حسم هذه الخلافات والتعارض فى الدستور، وإن كنت شخصيا لا أستطيع الاجتهاد فى هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى خبرات قانونية ودينية تفوق ثقافتى العامة، لكن إذا لم نحسم هذا الموضوع فستظل قضايا مثل البهائية حاضرة ومثيرة للفتنة دون أن نعرف كيف نتعامل معها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.