رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلسى الشعب والشورى المادة الأولى: يقصر الاتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونياً، وبشرط أن يتم الذبح والاتجار وفقاً للشروط والإجراءات وفى الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة. ويحظر نقل أو بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع، وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المتخص بالزراعة، وكذلك يحظر نقل أو بيع مخلفات المزارع المصابة. المادة الثانية: تضبط بالطريق الإدارى الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها فى حالة الاشتباه فى إصابته بأى أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية. وفى غير حالة الاشتباه فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعنيها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة حتى يتم الفصل فى الاتهام، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه. مذكرة إيضاحية لمشروع القانون نظراً للموقف الحالى لمرض أنفلونزا الطيور محلياً وإقليمياً ودولياً ولمواجهة انتشار هذا المرض، الذى ثبت علمياً أنه يتم انتقاله عن طريق التداول والاتجار فى الطيور الداجنة الحية، الأمر الذى يقتضى عدم تداول هذه الطيور حية وقصر هذا التداول على ما يذبح منها فى مجازر مرخص بها من وزارة الزراعة وبموجب تصاريح تصدر من الجهات البيطرية المختصة تؤكد سلامة هذه الطيور قبل ذبحها بالمجازر، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، لذلك تم إعداد مشروع القانون المرفق. برجاء التفضل بالموافقة على اتخاذ اللازم لاستصداره. وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. أمين أباظة