وافقت التأسيسية فى الثالثة صباحا على الباب الخامس، وهو باب الأحكام الانتقالية وتضمن الفصل الأول مواد تعديل الدستور، والفصل الثانى الأحكام العامة. وكانت أكثر المواد مناقشة هى المادة 229 الخاصة بتفسير مبادىء الشريعة، حيث طالب أعضاء بأن يتم نقلها لتكون وراء المادة الثانية .. إلا أن المستشار الغريانى، أكد أن الوضع ليس له أهمية. وعقب الدكتور محمد البلتاجى أننا توافقنا مع من انسحبوا ونكصوا بما اتفقنا عليه على وضعها بباب الأحكام وإذا كانوا هم نكصوا بما اتفقنا عليه فنحن نقدر ما التزمنا به وتعهداتنا لله والوطن رغم خروجهم عما اتفقنا عليه. وتمت الموافقة على المادة ب83عضوا واعتراض اثنين. وجاء نص المواد كما يلى: الفصل الأول: تعديل الدستور المادة (217) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. المادة (218) إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. الفصل الثانى: أحكام عامة المادة (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. المادة (220) مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون. المادة (221) يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى. المادة (222) كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور. المادة (223) تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعاداً آخر. ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب. المادة (224) تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون. المادة (225) يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. موضوعات متعلقة: ◄"التأسيسية" تنتهى من الموافقة النهائية على ضمانات الحقوق والحريات ◄"اليوم السابع" يرصد نتيجة التصويت على ضمانات الحقوق والحريات ◄ التأسيسية توافق على فصل الحقوق المدنية والسياسية وترفض اقتراح الولى ◄التيار الإسلامى العام: الدستور الجديد يسمح بوصاية عسكرية على الدولة ◄ننشر إحصائية "التأسيسية" لنتيجة التصويت على الباب الأول ◄"التأسيسية" توافق نهائياً على باب الدولة والمجتمع بالدستور ◄"اليوم السابع" ينشر نتيجة التصويت على مواد الدستور أولاً بأول ◄"التأسيسية" تقرّ نهائياً أول 10 مواد من الدستور ◄قيادى ب"غد الثورة" أمام التأسيسية: لا يجب الإسراع فى إقرار الدستور خوفاً من المليونية ◄حافظ أبو سعدة: تصويت التأسيسية باطل ◄أيمن نور: قرار انسحابى من "التأسيسية" نهائى لا رجعة فيه ◄العريان يدعو الشعب إلى التصويت ب"نعم" على مواد الدستور ◄الجمعية التأسيسية تبدأ جلستها التاريخية للتصويت على مواد الدستور ◄"اليوم السابع" ينشر المسودة النهائية للدستور