أسعار الفراخ بأسواق مطروح اليوم الأربعاء 30-7-2025.. البانيه ب 220 جنيها    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    الفلبين تلغى التحذير من إمكانية حدوث موجات تسونامى    روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني    إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة "عيترون" جنوبي لبنان    الشوكولاتة الأمريكية فى خطر بسبب قرارات ترامب.. تفاصيل    اعتذار عدد من مدربى قطاع الناشئين بالزمالك.. اعرف التفاصيل    وادى دجلة يضم الحارس حسن الحطاب قادما من بلدية المحلة    الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر لتوفير أغذية بأسعار مخفضة    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى المعادى    أحمد حلمى ينعى الفنان القدير لطفى لبيب .. ربنا يصبرنا على فراقك يا أستاذ    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل    جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية لكلية الطب للفرقه الاولي    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    "زي زيزو كدا".. الغندور يكشف الرد الحقيقي للزمالك حول إعادة إمام عاشور    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    رئيس النيابة الإدارية يلتقي رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مشروع رعاية صحية ذكية في الإسكندرية بمشاركة الغرف التجارية وتحالف استثماري    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    صفية القبانى: فوز نازلى مدكور وعبد الوهاب عبد المحسن تقدير لمسيرتهم الطويلة    لمسات فنية لريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقي العربية ترتدي قفاز الإجادة بإستاد الأسكندرية    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    السفير الأمريكي بإسرائيل: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو.. والوضع في غزة ليس بالسوء الذي يصوره الإعلام    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    لميس الحديدي توثق لحظة فيروز المؤثرة: همست للسفير المصري «أنا بحب مصر» (فيديو)    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربى لاستقلال القضاء: مسودة الدستور لا ترتقى لمصاف النصوص الدستورية الحامية للحقوق
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 11 - 2012

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى بيان له اليوم الأحد، عن قلقه البالغ بشأن ما تضمنته مسودة الدستور المصرى والتى تم الإعلان عنها ونشرها بتاريخ الأحد 11/11/2012 وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق، بشأن توفير نصوص مسودة الدستور المشار إليها، لحماية دستورية فعلية والالتزام باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية لكفالة حماية هذه الحقوق وضمان الممارسة العملية لهذه الحقوق والحريات.
يتبين من الاطلاع على النصوص والأحكام ذات الصلة بالحقوق والحريات الواردة فى مسودة الدستور، أن العديد من هذه النصوص، ونتيجة للصياغة الفضفاضة لها، تفهم على أنها نصوص توجيهية، لا تلزم المشرع العادى بأن يفعل شيئا، الأمر الذى يجعل هذه الحقوق الواردة فى هذه النصوص فارغة المضمون، مفتقرة لأى تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية لحمايتها وكفالة ممارستها، كاستخدام تعبيرات "مصونة – مكفولة" بديلا عن التعبيرات ذات الصلة بحماية الحقوق واتخاذ تدابير لكفالة ممارستها، الأمر الذى يتناقض مع مفهوم الوثيقة الدستورية التى تعنى الإلزام لكل سلطات الدولة.
كما ازداد قلق المركز حين تعلق مسودة الدستور، فى عجز المادة 75 منها، ممارسة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الباب الثانى من مسودة الدستور، بعدم تعارضها مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة فى الدستور، وهى الأحكام الواردة فى الباب الأول والتى صيغت نصوصها بعبارات يغلب عليها الطابع الإنشائى والصياغة الفضفاضة غير المحددة، الأمر الذى يمثل تهديدا خطيرا لكل الحقوق والحريات الواردة فى الباب الثانى من مسودة الدستور، متمثلا فى ترك سلطة تقديرية واسعة للمشرع العادى لفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات العامة وتضيق نطاق ممارسة هذه الحقوق.
وأشار المركز إلى وجود العديد من التناقض بين مواد مسودة الدستور بعضها البعض فى مجملها، بل يزداد التناقض ليصل إلى أحكام المادة الواحدة، كما فى المادة 50 على سبيل المثال التى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية، ثم يأتى عجز المادة ليقرر أنه لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
وأعرب المركز عن دهشته من تصدى مواد الدستور للعديد من الأحكام التى، لا ترتقى لمصاف النصوص الدستورية، ولا حتى التشريعات العادية، وإن كانت من حيث صياغتها وأحكامها تتشابه إلى حد كبير مع اللوائح التنفيذية للقوانين والتشريعات العادية، ومن ذلك على سبيل المثال ما تناولته المادة 52 من مسودة الدستور بشأن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة، حيث تناولت أحكام النص المشار إليه للعديد من التفصيلات التى لا تتناسب مع الصياغة الفنية للنصوص الدستورية، والتى محلها اللوائح التنفيذية للتشريعات والقوانين العادية.
ومما يزيد من دهشة المركز، أن تتولى نصوص مسودة الدستور التصدى لإشكاليات مرحلية تواجهها الحكومة، كالقضاء على الأمية الواردة فى نص المادة 56 من المسودة، وليس هذا محل النصوص الدستورية، وإلا كانت هناك ضرورة لنصوص تتصدى لكل الإشكاليات المتمثلة فى الأمن والمرور والبنية التحتية والإسكان وغير ذلك.
كما خلت مسودة الدستور من تلك النصوص والأحكام التى تشير إلى تجريم الجرائم ضد الإنسانية وعدم تقادمها، وهى الجرائم التى قد ترتكبها الأنظمة ذاتها بحق شعوبها، إضافة إلى تجاهل مسودة الدستور لاحترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وتجاهل وضعيتها فى سلم الهرم التشريعى الداخلى.
كما يرى المركز أن مسودة الدستور تتبنى نفس الفلسفة والنهج لدستور 1971 من حيث تفويض المشرع العادى تفويضا كاملا غير مشروط، لتنظيم ممارسة هذه الحقوق عبر استخدامه لعبارات "وفقا لأحكام القانون – فى الأحوال المبينة فى القانون – فى حدود القانون.. إلخ"، وهذا الأمر قد يهدد الحقوق والحريات العامة الواردة فى صلب النصوص الدستورية لدرجة تصل بالمشرع العادى إلى فرض العديد من القيود على ممارسة الحقوق المكفولة بنصوص دستورية، تنحدر بها من مدارج تنظيم الحقوق إلى درك العصف بأصل الحقوق، وبدلا من أن يقيد المشرع الدستورى للمشرع القانونى بالتأكيد على حرمة الحقوق والحريات، وعدم انتهاكها أو تقييدها بغير مبرر، فقد فعل العكس وقيد نفسه بالقانون الذى يصدر عن السلطة التشريعية، وبذلك تنازل الدستور فى هذه المسودة عن موقعه فى الهرم التشريعى كأب للقوانين، جاعلة القانون الأدنى متمثلا فى التشريع العادى يعلو على النص الدستورى بما يخالف مبدأ سمو النصوص الدستورية فى سلم الهرم التشريعى.
ويرى المركز، أن الجمعية التأسيسية، حين تعرضها لصياغة المواد والأحكام ذات الصلة بالسلطة القضائية عموما، وبالمحكمة الدستورية العليا خصوصا، لم تول المبادئ والمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء أى اعتبار، فجاءت صياغة المواد والأحكام المنظمة للسلطة القضائية فارغة من الضوابط والمعايير الضامنة والحامية لاستقلال القضاء.
ويشير المركز إلى أن مسودة الدستور ذات الصلة بالمحكمة الدستورية العليا، جاءت فى صياغتها وأحكامها صادمة وعاصفة بوجود وحدود دور المحكمة الدستورية العليا، حيث جعلت لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، على خلاف ما كان يجرى من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة بتعيين أعضائها، وتزايد المطالب باختصاصها بتعيين رئيس المحكمة كذلك، فإذا بالمسودة تأتى خلاف ذلك، وتضيف لرئيس الجمهورية إلى جانب اختصاصه بتعيين رئيس المحكمة سلطة تعيين أعضاء المحكمة.
ويزداد قلق المركز إذ تبين من مطالعة نص المادة 184 أن مسودة الدستور تعصف بالآلية القضائية المنوط بها حماية الدستور ذاته، وتقلص اختصاصاتها، وتحجم دورها فى حماية الدستور ومراقبة اتفاق التشريعات لنصوص وأحكام وقيم ومفاهيم الدستور، وذلك لما تفصح عنه المادة 184 التى تحصن القوانين الانتخابية من الرقابة اللاحقة على دستوريتها، فى سابقة تعيد إلى الأذهان نص المادة 76 من دستور 1971 سيئة السمعة، التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وتجعل مسودة الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية فى إحالة القوانين ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية أو المحلية للمحكمة الدستورية العليا لتمارس بشأنها رقابة سابقة، الأمر الذى لا يخل إخلالا جسيما بدور المحكمة الدستورية فى الرقابة الدستورية على القوانين فحسب، بل يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.