قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات المرحلة الأولى لطلاب علمي علوم    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27-7-2025 مع بداية التعاملات    حماس: اعتراض السفينة «حنظلة» واختطاف ركّابها جريمة إرهاب وقرصنة    دبلوماسيون: مصر وقفت صامدة ضد تهجير أهالي غزة ولا أحد ينكر دورها    دقيق وسكر ومعلبات.. جيش الاحتلال يبدأ إسقاط مساعدات إنسانية على غزة (فيديو)    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    أبرزها الاكتئاب وضعف المناعة.. 50 ضررًا على الصحة يسببها «الحشيش»    رغم تواجده بمعسكر تركيا، مهاجم بيراميدز يعود إلى سيراميكا    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    "الخارجية الفلسطينية": العجز الدولي عن معالجة المجاعة فى قطاع غزة غير مبرر    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    السرعة لإنقاذ حياته..آخر التطورات الصحية لحارس مرمى وادي دجلة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    النيابة تعاين المنزل المنهار بأسيوط.. واستمرار البحث عن سيدة تحت الأنقاض    تسجل 46 درجة مع فرص أمطار.. بيان مهم يحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم لمعهد ناصر ووزارتا الثقافة والصحة تتابعان حالته الصحية    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    عائلات الرهائن الإسرائيليين تطالب ترامب بالتدخل لإطلاق سراحهم من غزة    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    «لايم» للتمويل الاستهلاكي تعتزم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى نهاية 2026    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربى لاستقلال القضاء: مسودة الدستور لا ترتقى لمصاف النصوص الدستورية الحامية للحقوق
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 11 - 2012

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى بيان له اليوم الأحد، عن قلقه البالغ بشأن ما تضمنته مسودة الدستور المصرى والتى تم الإعلان عنها ونشرها بتاريخ الأحد 11/11/2012 وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق، بشأن توفير نصوص مسودة الدستور المشار إليها، لحماية دستورية فعلية والالتزام باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية لكفالة حماية هذه الحقوق وضمان الممارسة العملية لهذه الحقوق والحريات.
يتبين من الاطلاع على النصوص والأحكام ذات الصلة بالحقوق والحريات الواردة فى مسودة الدستور، أن العديد من هذه النصوص، ونتيجة للصياغة الفضفاضة لها، تفهم على أنها نصوص توجيهية، لا تلزم المشرع العادى بأن يفعل شيئا، الأمر الذى يجعل هذه الحقوق الواردة فى هذه النصوص فارغة المضمون، مفتقرة لأى تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية لحمايتها وكفالة ممارستها، كاستخدام تعبيرات "مصونة – مكفولة" بديلا عن التعبيرات ذات الصلة بحماية الحقوق واتخاذ تدابير لكفالة ممارستها، الأمر الذى يتناقض مع مفهوم الوثيقة الدستورية التى تعنى الإلزام لكل سلطات الدولة.
كما ازداد قلق المركز حين تعلق مسودة الدستور، فى عجز المادة 75 منها، ممارسة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الباب الثانى من مسودة الدستور، بعدم تعارضها مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة فى الدستور، وهى الأحكام الواردة فى الباب الأول والتى صيغت نصوصها بعبارات يغلب عليها الطابع الإنشائى والصياغة الفضفاضة غير المحددة، الأمر الذى يمثل تهديدا خطيرا لكل الحقوق والحريات الواردة فى الباب الثانى من مسودة الدستور، متمثلا فى ترك سلطة تقديرية واسعة للمشرع العادى لفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات العامة وتضيق نطاق ممارسة هذه الحقوق.
وأشار المركز إلى وجود العديد من التناقض بين مواد مسودة الدستور بعضها البعض فى مجملها، بل يزداد التناقض ليصل إلى أحكام المادة الواحدة، كما فى المادة 50 على سبيل المثال التى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية، ثم يأتى عجز المادة ليقرر أنه لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
وأعرب المركز عن دهشته من تصدى مواد الدستور للعديد من الأحكام التى، لا ترتقى لمصاف النصوص الدستورية، ولا حتى التشريعات العادية، وإن كانت من حيث صياغتها وأحكامها تتشابه إلى حد كبير مع اللوائح التنفيذية للقوانين والتشريعات العادية، ومن ذلك على سبيل المثال ما تناولته المادة 52 من مسودة الدستور بشأن مشاركة المواطنين فى الحياة العامة، حيث تناولت أحكام النص المشار إليه للعديد من التفصيلات التى لا تتناسب مع الصياغة الفنية للنصوص الدستورية، والتى محلها اللوائح التنفيذية للتشريعات والقوانين العادية.
ومما يزيد من دهشة المركز، أن تتولى نصوص مسودة الدستور التصدى لإشكاليات مرحلية تواجهها الحكومة، كالقضاء على الأمية الواردة فى نص المادة 56 من المسودة، وليس هذا محل النصوص الدستورية، وإلا كانت هناك ضرورة لنصوص تتصدى لكل الإشكاليات المتمثلة فى الأمن والمرور والبنية التحتية والإسكان وغير ذلك.
كما خلت مسودة الدستور من تلك النصوص والأحكام التى تشير إلى تجريم الجرائم ضد الإنسانية وعدم تقادمها، وهى الجرائم التى قد ترتكبها الأنظمة ذاتها بحق شعوبها، إضافة إلى تجاهل مسودة الدستور لاحترام المواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وتجاهل وضعيتها فى سلم الهرم التشريعى الداخلى.
كما يرى المركز أن مسودة الدستور تتبنى نفس الفلسفة والنهج لدستور 1971 من حيث تفويض المشرع العادى تفويضا كاملا غير مشروط، لتنظيم ممارسة هذه الحقوق عبر استخدامه لعبارات "وفقا لأحكام القانون – فى الأحوال المبينة فى القانون – فى حدود القانون.. إلخ"، وهذا الأمر قد يهدد الحقوق والحريات العامة الواردة فى صلب النصوص الدستورية لدرجة تصل بالمشرع العادى إلى فرض العديد من القيود على ممارسة الحقوق المكفولة بنصوص دستورية، تنحدر بها من مدارج تنظيم الحقوق إلى درك العصف بأصل الحقوق، وبدلا من أن يقيد المشرع الدستورى للمشرع القانونى بالتأكيد على حرمة الحقوق والحريات، وعدم انتهاكها أو تقييدها بغير مبرر، فقد فعل العكس وقيد نفسه بالقانون الذى يصدر عن السلطة التشريعية، وبذلك تنازل الدستور فى هذه المسودة عن موقعه فى الهرم التشريعى كأب للقوانين، جاعلة القانون الأدنى متمثلا فى التشريع العادى يعلو على النص الدستورى بما يخالف مبدأ سمو النصوص الدستورية فى سلم الهرم التشريعى.
ويرى المركز، أن الجمعية التأسيسية، حين تعرضها لصياغة المواد والأحكام ذات الصلة بالسلطة القضائية عموما، وبالمحكمة الدستورية العليا خصوصا، لم تول المبادئ والمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء أى اعتبار، فجاءت صياغة المواد والأحكام المنظمة للسلطة القضائية فارغة من الضوابط والمعايير الضامنة والحامية لاستقلال القضاء.
ويشير المركز إلى أن مسودة الدستور ذات الصلة بالمحكمة الدستورية العليا، جاءت فى صياغتها وأحكامها صادمة وعاصفة بوجود وحدود دور المحكمة الدستورية العليا، حيث جعلت لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، على خلاف ما كان يجرى من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة بتعيين أعضائها، وتزايد المطالب باختصاصها بتعيين رئيس المحكمة كذلك، فإذا بالمسودة تأتى خلاف ذلك، وتضيف لرئيس الجمهورية إلى جانب اختصاصه بتعيين رئيس المحكمة سلطة تعيين أعضاء المحكمة.
ويزداد قلق المركز إذ تبين من مطالعة نص المادة 184 أن مسودة الدستور تعصف بالآلية القضائية المنوط بها حماية الدستور ذاته، وتقلص اختصاصاتها، وتحجم دورها فى حماية الدستور ومراقبة اتفاق التشريعات لنصوص وأحكام وقيم ومفاهيم الدستور، وذلك لما تفصح عنه المادة 184 التى تحصن القوانين الانتخابية من الرقابة اللاحقة على دستوريتها، فى سابقة تعيد إلى الأذهان نص المادة 76 من دستور 1971 سيئة السمعة، التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وتجعل مسودة الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية فى إحالة القوانين ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية أو المحلية للمحكمة الدستورية العليا لتمارس بشأنها رقابة سابقة، الأمر الذى لا يخل إخلالا جسيما بدور المحكمة الدستورية فى الرقابة الدستورية على القوانين فحسب، بل يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.