حصل الدكتور مصطفى إبراهيم مصطفى مدرس مساعد بمادة الرياضيات بكلية الهندسة، على حكم قضائى من محكمة جنوبالجيزة الابتدائية، بإلزام جامعة 6 أكتوبر بإلغاء قرار إنهاء تعاقده مع عودته للعمل مرة أخرى بالجامعة، ودفع مبلغ 300 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى عما أصابه من أضرار لحقت به جراء الفصل، بالإضافة إلى مبلغ 26 ألف جنيه مقابل نقدى لإجازاته الاعتيادية. قال مصطفى إبراهيم مدرس مساعد بمادة الرياضيات بكلية الهندسة، إن مشكلتى مع جامعة 6 أكتوبر بدأت عقب رفضى زيارة إسرائيل عام 2008، حينها شعرت باضطهاد من الجامعة، والتى سبق أن كرمتنى قبل تلك الواقعة بثلاثة سنوات وضاعفت مرتبى، لتتهمنى إدارة الجامعة زورا بأنى سربت امتحان مادة لا أدرسها، وهى التهمة التى برأنى منها النائب العام والمحامى العام لجنوبالجيزة وتم حفظ التحقيقات. ويضيف إبراهيم ل"اليوم السابع" أن المسئولين بالجامعة لجئوا بدعم من إسرائيل إلى تزوير توقيعى 3 مرات على عقد عمل لا أعلم عنه شيئا، يتيح فصلى عن العمل دون تحويلى لمجلس تأديب، لتقرر إدارة الجامعة فصلى فى شهر مارس عام 2011، والغريب فى الأمر أن قرار فصلى تزامن مع نيتى بناء أول مختبر علمى مصرى عالمى فى أبحاث تكنولوجيا علوم نظريه الإعداد المرتبطة بتكنولوجيا تشفير المعلومات والاتصالات الرقمية، وقيامى بتقديم دعم وكتب وأبحاث قيمتها لا تقل عن 50 ألف جنيه، لتكون أول مكتبة مصرية متخصصة فى أبحاث تكنولوجيا علوم نظرية الإعداد وتكنولوجيا تشفير المعلومات والاتصالات الرقمية. وأشار الدكتور إبراهيم إلى أنه يعد أول مصرى يدعى لإلقاء محاضرة رئيسية بمركز الدراسات المتقدمة بمانهاتن بنيويورك، حضرها أكبر خبراء العالم فى نيويورك وإسرائيل، عن علوم نظرية الإعداد المرتبطة بتكنولوجيا تشفير المعلومات، كما أنه يعد أول مصرى ينجح فى الحصول على الدكتوراه من بريطانيا أو من الخارج بمنحة بريطانية كاملة (70,000 جنيه إسترلينى) فى تكنولوجيا نظرية الإعداد. كان الدكتور مصطفى إبراهيم مصطفى مدرس مساعد بمادة الرياضيات بكلية الهندسة جامعة أكتوبر، قد أقامت دعوتين قضائيتين ضد كل من وزير التعليم العالى بصفته المشرف على جامعة أكتوبر، ورئيس جامعه 6 أكتوبر بصفته رئيس الجامعة، يطالب فيهما بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 40 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به والتشويش والتشهير بسمعته، ووقف قرار فصله عن الجامعة، بالإضافة إلى حقه فى الأجر فى الفترة من شهر شهر مارس عام 2001 حتى شهر مايو من عام 2012 وحقه فى رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها فى الفترة من 17 /6 / 2000 حتى تقدم الدعوى للجلسات فى 9 /4/2012، مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.