«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهجمة الشرسة على هذه المادة.. لمصلحة من؟
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 10 - 2012

سؤال مهم يطرح نفسه بعد هذه الهجمة المستعرة التى تشنها الفضائيات، وكذلك صحف التيار الليبرالى واليسارى والناصرى حول مادة فى دستور مصر الجديد ونصها ما يلى: (تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية)، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها غاضبين مستنكرين وجود هذه الجملة فى هذه المادة (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية).
وظهرت أصوات الحرية وهى تجلجل من فوق مناضد المؤتمرات الصحفية والتحالفات الحزبية والتفاهمات الليبرالية والاتفاقات العلمانية على وجوب حذف هذه الجملة من هذه المادة، وإذا عُرف السبب الظاهر بطل العجب الظاهر والباطن! حيث قالوا أن وجود مبادئ الشريعة فى المادة الثانية تكفى فى بيان ذلك وأن وجود هذه الجملة فى هذه المادة لا محل له من الإعراب! وكأن الثعابين تحوى عسلاً وكأننا نحمل فوق رقابنا ختم النسر الشهير!
فقلت لبعضهم وهل مادة مبادئ الشريعة تكفى فى أن تكون حاكمة على جميع المواد بعدم مخالفتها للشريعة؟ فقالوا نعم! فقلت: إذا لا فرق بينها وبين لفظة الشريعة! فيجب علينا فوراً أن نغير المادة الثانية من مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع إلى الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع!
ثانياً: وهذه هى الأهم أن هذه المادة كانت موجودة فى دستور 1971، ولم نجد منكم خلال هذه الفترة هذا الهجوم الشرس على هذه المادة، وكأنكم لم تهتموا بالقراءة فى خلال هذه الفترة! فيا تُرى ما هو الداعى لفتح هذا الملف الشائك الآن، ولمصلحة من؟؟
الحقيقة أن هذا الملف هو من أخطر الملفات التى تواجه المجتمعات الإسلامية جمعاء ، خصوصاً اتفاقية سيداو الشهيرة.
وقد يسأل سائل: لماذا التخوف من هذه الاتفاقية ؟ ولماذا تمتنع كثير من الدول عن التوقيع عليها ولماذا تتحفظ دول الأخرى على بعض المواد فيها؟، هذه الاتفاقية اسمها : اتفاقية " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "الصادرة عام 1979م. تتألف من ثلاثين مادة تتعلق بالمساواة فى الحقوق بين المرأة والرجل، فى جميع الميادين المدنية والسياسية والثقافية.
وبمعنى واضح تدعو هذه الاتفاقية إلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة فى مجالات العمل والصحة والقانون على وجه الخصوص، وتتألف الاتفاقية من ثلاثين مادة تشكل مدوّنة دولية لحقوق المرأة، وهى تدعو إلى مساواة المرأة مع الرجل فى حق التمتع بجميع الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وكذلك الحرية الجنسية المطلقة حيث أجازت زواج المثليين، وألغت مفهوم الزنا المعروف لدى الأديان وبعض الحضارات، فى الوقت الذى رفضت الزواج المبكر ودعت إلى تحديد النسل وما إلى ذلك من أمور لا يتسع المقال لذكرها كلها.
والغريب فى هذا الأمر أن من وقَّع على هذه الاتفاقية حتى الآن معظم دول العالم باستثناء ست دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى ترفض التوقيع عليها، حيث يوجد فى الكونجرس الأمريكى "تقرير يرفض فرض أى تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية ويعتبر ذلك نوعا من التدخل فى الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ، كما اعتبر التقرير أن قضايا الأحوال الشخصية ومنها تحديد النسل شأنا شخصيا لا ينبغى للقوانين أن تحكمه".
وهناك إضافة إلى الولايات المتحدة خمس دول لم توقع على الاتفاقية وهى: إيران، دولة الكرسى الرسولي، السودان، الصومال، وتونغا . أما معظم الدول، ومن بينها الدول العربية، فقد وقعت على الاتفاقية بعد أن وضعت تحفظات على بعض المواد فيها.
ويقصد بالتحفظ "الإعلان من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانونى لأحكام معينة فى الاتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أى أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة فى الاتفاقية" .
تقول الدكتورة نهى قاطرجى
ويذكر أن أهم تحفظ اشتركت فيه جميع الدول هو المادة 29 (أ) والتى تنص على عرض الخلافات التى تنشأ من تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق عبر التحكيم.
وقد انحصرت تحفظات الدول العربية على الاتفاقية فى المواد الست التالية:"المادة (2): وتتعلق بحظر التمييز فى الدساتير والتشريعات الوطنية.
المادة (7): وتتعلق بالحياة السياسية والعامة.
المادة (9): وتتعلق بقوانين الجنسية.
المادة (15): وتتعلق بالمساواة فى الأهلية القانونية والمدنية.
المادة (16): وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية.
المادة (29): وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف".
ولدى مراجعة التحفظات التى أبدتها الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية، يلاحظ أن هذه التحفظات قد استندت إلى ذريعتين: الأولى تعارض المواد المتحفظ عليها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والثانية مخالفة هذه المواد لأحكام القوانين الوطنية.
وبالعودة إلى المادة السادسة عشر نجد أنها تدعو إلى المساواة بين الذكر والأنثى فى الزواج، عند العقد وأثناء الزواج وعند فسخه، وحق اختيار الزوج، وحقوق الولاية والقوامة والوصاية على الأولاد، وحق اختيار اسم الأسرة ..
ولقد رأى د. "سعد بن مطر العتيبي" فى مقال له تحت عنوان : "من العلمنة إلى فرض العولمة"... إنَّه لمن السطحية الساذجة، والتبسيط المشبوه: النظر إلى الحركة النسوية فى العالم الإسلامى على أنها حركات وطنية مستقلة؛ فالموضوع أخطر وأكبر مما يتصوره عموم من قد يحسن الظن ببعض المسايرين لبعض أدوات العولمة المباشرة وغير المباشرة ".
هذا وتتعدد الوسائل التى تتبعها منظمة الأمم المتحدة فى الخارج والحركة النسوية فى الداخل من أجل ضمان نجاح خططها ، ومن هذه الوسائل:
1) العمل على تغيير ثقافة الشعوب وسلخها عن ماضيها وتاريخها وديانتها، ولقد أعلن مباشرة على لسان الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن، حين وقف خطيباً فى الاتحاد المسيحى اليهودى المنحرف قائلاً: "سنرغم المسلمين على حلق لحاهم، ونزع حجاب نسائهم، وإدخال الشذوذ إلى كل بيت؟".
ويشمل التغيير المطلوب أيضاً النظرة إلى المرأة ودورها الهام داخل الأسرة وخارجها، وخاصة دور الأمومة التى تعتبرها اتفاقية سيداو وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها الرجل كمل تقوم بها المرأة، وإذا قامت بها المرأة فهى تستحق أن تتلقى البدل عنها، تماما كما تتلقى البدل جراء القيام بأية وظيفة أخرى.
2) العمل على تعديل القوانين المحلية التى تكرس المساواة بين المرأة والرجل ، وذلك تماشياً مع المادة الثانية من اتفاقية سيداو التى تدعو الدول الموقعة على الاتفاقية إلى مراجعة قوانينها الوطنية وإجراء التعديلات اللازمة من أجل إلغاء الفروقات بين المرأة والرجل فى قوانينها المحلية، وعلى رأسها قوانين الأحوال الشخصية التى تعتبر السد المنيع فى وجه تحقيق المساواة المزعومة بين المرأة والرجل.
ومن هذه التعديلات ما يتعلق بالسماح بزواج المسلمة بغير المسلم وإلغاء المهر وإلغاء ولاية الأب على البنت البكر، وكذلك إلغاء طاعة الزوجة للزوج، وتجريم وطأ الزوجة بغير كامل رضاها واستحداث جريمة اسمها (الاغتصاب الزوجي)، وتجريم تأديب الأبناء وبالتالى رفع ولاية الأب على الأبناء.
ولقد كان لهذه الدعوات صداها فى العديد من الدول العربية ، حيث قام البعض منها بتعديل القوانين الداخلية حتى تتناسب مع التوجهات الدولية، فكانت تونس أول الدول التى عدلت بعض هذه القوانين، حيث منعت تعدد الزواج ، وألغت حق الزوج فى تطليق زوجته بقرار منه، وكذلك رفعت سن الزواج القانونيَّة إلى 20 سنة.
وكذلك قامت مصر فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك بسلة من التعديلات القانونيَّة عرفت بقوانين "سوزان مبارك" من بينها إقرار قانون الخلع، وإسقاط حق الحضانة عن الأب، ورفع سن الحضانة إلى 15 سنة ، ورفع سن زواج الإناث إلى 18 سنة..
3) السعى لاستصدار قوانين جديدة فى محاولة للالتفاف على تحفظات الدول على اتفاقية سيداو، وعلى رأس هذه التحفظات المادة 16 المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية.
من نماذج هذه القوانين: مشاريع قانون العنف الأسرى ، وقوانين الزواج المدنى، وقوانين رفع سن الحضانة وما غيرها من القوانين التى تهدف إلى إضعاف سلطة الدين من النصوص تمهيدا لرفعها من النفوس.
4) العمل من أجل رفع تحفظات الدول عن الاتفاقية، وهذه الخطوة تتم نتيجة ضغوط دولية تطالب بالالتزام الكلى بتطبيق تلك الاتفاقية، فى تجاهل شديد للمرجعيات الدينية والثقافية المختلفة السائدة فى مختلف بلاد العالم .
ويشكل رفع هذه التحفظات أهمية كبيرة بالنسبة لواضعى الاتفاقية لأن وجودها يتنافى مع أهداف الاتفاقية، وفى هذا المجال تقول الباحثة "آمنة الجبلاوى" بأن هناك فجوة بين التحفظات العربية وأهداف الاتفاقيات. فهى تحفظات من شأنها أن تسهم فى إفراغ الاتفاقية من مضامينها وغاياتها ،لأن المواد المتحفظ عليها هى مواد أساسية.
وتقول أيضاً : " لا مناص من سحب التحفظات أو سحب أكبر عدد ممكن منها على الأقل وإن تمّ ذلك بصفة تدريجية، وإن تمّ فى نهاية الأمر الاكتفاء بالتحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 شأن تركيا والباكستان مثلا.
وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الحركة النسوية فى الداخل بحملات من أجل رفع التحفظات ، كان آخرها الحملة التى قادتها منظمة كفى ضد قوانين الأحوال الشخصية، تحت عنوان "قوانين الأحوال الشخصية 16 تحت الزفت".
وتطبيقا لهذه الدعوات قامت المغرب بتاريخ 1أيلول (سبتمبر) 2011 برفع التحفظات عن الاتفاقية، وكذلك قامت الحكومة التونسية المؤقتة بعد الثورة برفع تحفظات تونس عنها وذلك فى 16 آب 2011.
الخلاصة :
إن دق ناقوس الخطر ينبع من إيمان المسلم بأن الأسرة المسلمة أمانة فى أعناق المسلمين، وإذا لم تحفظ هذه الأمانة وتصان فإن التغيير الذى طرأ على الأسرة فى الغرب يمكن أن يطالها هى أيضاً.
فلقد تم تدمير الأسرة الغربية ، ومن ثم الدور الحالى على الأسرة العربية الإسلامية
يقول السيد إبراهيم الكيلانى رئيس جبهة العمل الإسلامى فى الأردن فى هذا الشأن: "الحرب العالمية الأولى احتلت من أرضنا والحرب العالمية الثانية احتلت من أرضنا ، الحرب العالمية الثالثة تريد الأسرة، تريد تهويد الأسرة، تريد تغريب الأسرة ".
وكذلك فإنه إذا لم يتم التصدى لهذه المؤامرات الداخلية والخارجية فإن قانون الزواج المدنى الاختيارى الذى يطالب به اليوم سيصبح مع الوقت قانوناً إلزامياً، فتبطل عندئذ أحكام الزواج والإرث، ويصبح زواج المسلمة من غير المسلم أمراً عادياً ومقبولاً، ويبطل دور الرجل فى الأسرة فلا قوامة ولا ولاية ولا حق فى إبرام الطلاق، وغير ذلك من الأمور التي، إن حدثت، تكون اتفاقية السيداو قد أدت مهمتها فى هدم الأسرة، وانحلال الأخلاق، وضرب التشريعات الإسلامية بعرض الحائط .
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
عضو الجمعية التأسيسية للدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.