تقرير: روبيو يقول إن الولايات المتحدة تهدف لشراء جرينلاند ويقلل من احتمالية الخيار العسكري    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    وزيرا الدفاع والداخلية في فنزويلا على قائمة الأهداف الأمريكية المحتملة    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    بيان الجابر وباسندوة: بوصلة سياسية لتعزيز الدولة واستقرار اليمن    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    إصابة 4 إسرائيليين وقتيل حصيلة حادث دهس حافلة لمتظاهرين من التيار الحريدي بالقدس    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة للجنة تأسيس الدستور

إن الدستور ليس قواعد مجردة وثابتة، ولكنه مؤسس على تراكم الخبرات وتجارب الشعوب. وقد مر بنا كثير من الأحداث فى الفترة الماضية تجعلنى أقترح ما يلى:
1. وصلت العلاقة بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) إلى مرحلة التصادم. بل وصل التصادم إلى أن يكون بين إحدى هذه السلطات وجهة أو فئة، مثل الخلاف الذى حدث بين السلطة القضائية ونقابة المحامين. مما أصبح يستلزم سلطة تفصل بينهم، وإلا أصبحت الدولة مفككة ولا رابط لها. فلذا فمع إصرارنا على الفصل بين السلطات الثلاث. فإنه يلزم أن يكون هناك حكم بينهم. ومع طلب البعض الآن من رفض اختصاص رئيس الجمهورية كحكم بين السلطات كما كان فى الدستور السابق. فإننى أرى ما يلى:
أ‌- إن أعلى سلطتين من السلطات الثلاث هما مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، وذلك لأنهما السلطتان اللتان تمثلان الإرادة الشعبية بانتخابات مباشرة، والتى هى أعلى سلطة فى البلاد لأن السيادة للشعب.
ب‌- يمكن لأى منهما أن يكون الحكم بين السلطات، وإن كنت أرى أن الأفضل فى هذه الحالة هو مجلس الشعب، لوجود حوالى 500 عضوا به، مما يقلل احتمالية التجاوز أو الشطط. وعلى أن يكون التصويت فى هذه الحالة بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
ت‌- وفى حالة وجود أى من هذين الطرفين فى خصومة مع سلطة أو جهة أخرى يكون الطرف الآخر فى هذه الحالة هو الحكم بينهما.
2. يمكن لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية أن يحل أحدهما الآخر بعد الرجوع إلى استفتاء شعبى. ويمكن إضافة أنه يتم إقالة الطرف الخاسر فى هذا الاستفتاء، وتكون موافقة مجلس الشعب على محاسبة رئيس الجمهورية والدعوة للاستفتاء بموافقة ثلثى الأعضاء.
3. يمكن لأى منهما وقف تنفيذ بعض الأحكام القضائية بصفتهما ممثلين للشعب مصدر السلطات. وفى حالة الأحكام الدستورية يمكن الرجوع باستفتاء إلى الشعب، بصفته المقر الوحيد للدستور. وذلك استنادا على أن هناك فرقا بين القضاء كسلطة كاشفة للوضع القانونى أو الدستورى لبعض القوانين، والجهات التشريعية كسلطة منشئة لأوضاع قانونية جديدة أو مساءلة، وممثلة للإرادة الشعبية. ومثالا على ذلك قانون العزل السياسى.. فرغم عدم دستوريته فقد يكون للشعب رأى آخر، قام على أساسه بثورة لرفضه هؤلاء الأشخاص، وهو صاحب الحق الأصيل ومصدر السلطات. فهل يكون الحل بغل يد الشعب حتى تضطره للقصاص مباشرة مثلما تم فى ليبيا!! أم يكون الحل الأكثر تحضرا بسن قوانين تحاسب ولو بأثر رجعى على ما قام به هؤلاء فى حق هذا الشعب. وسيعتبر هذا تقنينا للوضع الثورى، ولكن بأسس أكثر تحضرا. ويجب الاشتراط للموافقة على هذه الخطوة موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب. وذلك مع وضع الضوابط التى لا تخل بمساءلتهما هم أنفسهم أمام القضاء.
4. كما كان يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين المصدرة من مجلس الشعب بالآلية المذكورة فى دستور 71، ولا اعتراض لى عليها. ولكن يجب إعطاء مجلس الشعب نفس الحق وذلك بإعطائه حق الاعتراض على القوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية. والتى كان يصدرها تطبيقا للمادة 112 من دستور 71. ويستلزم هذا الاعتراض موافقة ثلثى أعضاء المجلس. ولرئيس الجمهورية إجراء المناقشات وإعادة عرضه مرة أخرى.
5. عدم قابلية العزل: لا يجب أن يكون هناك أحد غير قابل للعزل ولا للمساءلة من القضاء إلى النائب العام إلى أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى رؤساء الهيئات الرقابية إلى رئيس الدولة إلى أعضاء مجلس الشعب إلى ... خلافه.
أ‌- بالنسبة للقضاء: يمكن أن تكون المساءلة أمام مجلس القضاء الأعلى أو جهة قضائية رقابية مستقلة. وفى حالة تقديم شكوى ضد أحد القضاة تتولى جهة الفصل المذكورة النظر فى الشكوى، وتتولى هذه الجهة محاسبة المستشار فى حالة ثبوت خطأه. فى حالة رفض الشكوى يحق للشاكى التقدم إلى مجلس الشعب بشكواه. وعند احتمالية صحتها، يتولى مجلس الشعب (اللجنة التشريعية) عقد جلسات استماع للشاكى والمشتكى ضده، وبحضور ممثل لجهة الفصل القضائية الموضحة عاليه. ويقوم مجلس الشعب بموافقة ثلثيه بإصدار توجيهاته الملزمة وإصدار العقوبة، أو لفت النظر للجهات المخطئة، والتى قد تكون هى جهة الفصل القضائية ذاتها. وفى حالة عدم موافقة جهة الفصل القضائية على هذه العقوبة أو التوجيهات يتم الفصل بينهما بواسطة رئيس الجمهورية. وفى حالة موافقته على رأى مجلس الشعب يتم عزل جهة الفصل بالكامل.
ب‌- بالنسبة للجهات الرقابية: من المفترض أن تكون هذه الهيئات، جهات معاونة لمجلس الشعب فى تنفيذ رقابته على الحكومة. فلذا يجب أن تكون تقاريرها وتعييناتها ومساءلتها وعزلها من خلال مجلس الشعب. ويكون ذلك بموافقة الثلثين. وفى حالة اعتراض أية جهة من هذه الجهات على المساءلة أو شكواها من عدم أخذ مجلس الشعب تقاريرها بالأهمية الواجبة فعليها الرجوع إلى رئيس الجمهورية للفصل بينهما.
ت‌- بالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب: فإن الإجراءات المذكورة بدستور 71 بالإضافة إلى النقطتين (2، 7) بهذا المقال يمكن أن تكون كافية.
6. بالنسبة للحذر على أعضاء مجلس الشعب أو الشورى فى التعامل مع الدولة بالبيع أو الشراء.. وخلافه. فهذا ينتقص من حقه كمواطن، فكما إننا لا نطالب له بحق زائد فلا يمكن انتقاصه حقه الطبيعى كمواطن. فله مثلا أن يتقدم لشراء قطعة أرض لنفسه أو لأحد أبنائه أو خلافه بما لا يجاوز القانون.
7. أن تكون عقوبة استغلال السلطة أو المنصب لتحقيق مكاسب مادية أو شخصية عقوبة مضاعفة. وسيساعد ذلك على أن تكون عضوية مجلس الشعب أو الشورى مغرما وليس مغنما، فيقلل التقاتل عليها.
8. إن نسبة ال 50% للعمال والفلاحين (فى مجلس الشعب والشورى والمحليات) أصبحت الآن مانعا لصعود الكفاءات وحجرا على الإرادة الشعبية فى حرية الاختيار. وأصبح التفوق العلمى جرما يحرم صاحبه من الفرص المتساوية مع الأقل تعليما. فالطبيب أو المهندس لا يقل معاناة عن العامل أو الفلاح، فالكل فى الهم سواء. كما أنهما هم أنفسهم أبناء العمال الفلاحين، وليسوا هم طبقة الإقطاع التى استولت على السلطة سابقا.
9. هيئة قضايا الدولة يجب أن تعامل كجهة قانونية وليست جهة قضائية. فهى تمثل الحكومة فى الخصومة مع المواطن العادى. فيجب أن تتساوى المراكز القانونية فى جهتى المحاماة بين الحكومة والمواطن.
10. ليس هناك حرية مطلقة. وخاصة لحرية الرأى والتعبير والإبداع، فالحرية المطلقة تعنى الفوضى. ومن منا يرضى بأن تكون مصر فى الوضع الذى كانت فيه الدانمارك مع الرسوم المسيئة، بسبب أن حرية الرأى والتعبير ليس لها حدود عندها ومقدمه حتى على حرية الاعتقاد واحترام اعتقادات الغير. فهذه الحرية المطلقة ستؤثر بالتأكيد على السلام الاجتماعى، كما أنها ستحمى البذاءة والتجاوز فى حق الغير ومعتقداتهم. فمن حقنا جميعا قيادة السيارات بالطرق كحرية شخصية، ولكن أيحق لأى منا السير بعكس الطريق أو بدون رخصة للقيادة أو للسيارة؟! بل إن هذه الضوابط أكثر صرامة فى الدول الغربية التى تنادى بعدم وضع أى قيود على الحريات. وإنه بدون هذه الضوابط تتحول الحرية إلى فوضى. بل إنه حتى على مستوى حرية الملبس فى الغرب فى ارتداء الملابس الفاضحة من منطلق الحرية الشخصية، ولكنها ليست كذلك حرية مطلقة فالعرى الكامل فى الأماكن العامة مرفوض، وبشدة فى هذه الدول، بل وفى جميع دول العالم.
11. المحليات:
أ‌- عدم انتخاب المحافظين أو رؤساء الأحياء، وذلك لأن هذه المناصب هى مناصب تنفيذية وسطية، تستلزم الآتى:
1. الالتزام بتنفيذ خطة الدولة: لذا فإنه من حق رئيس الجمهورية اختيار من يملك القدرة والكفاءة لتحقيق هذه الخطة، وليس الشخص الأكثر شعبية بلا قدرات. وإلا فإنه يحق لرئيس الجمهورية الاعتذار بعدم تنفيذ برنامجه الانتخابى لعدم كفاءة القيادات المنتخبة المنفذه لها.
2. محاسبة المخطأ وإقالته: وهذا لا يمكن أن يتم حتى فى حالة عدم كفاءته أو تقصيره، وذلك لكونه منتخبا وليس معينا. فلا يحق إلا لمن انتخبه بمحاسبته عند الانتخابات التالية.
3. الانضباط وسيادة القانون: فإنه للأسف الشديد، ونتيجة لتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لكثير من المواطنين. فسوف يضطر المحافظ أو رئيس الحى لتقديم تنازلات كثيرة لإرضاء من ينتخبه مثل ترك الباعة الجائلين والمقاهى لتحتل جميع الأرصفة بل وأجزاء من الطريق.. خلافه. حتى يكون لهؤلاء أعوان يوم الانتخابات بدلا من أن يكونوا له أعداء.
ب‌- إعطاء المجالس الشعبية المنتخبة السلطة الرقابية: إن وضع المجالس الشعبية المنتخبة تحت فصل "السلطة التنفيذية" فى دستور 71 منعها من الرقابة على الإدارة المحلية، لكونها اعتبرت كجزء من السلطة التنفيذية (حكم دستورى سابق). ولإعطائها السلطة الرقابية اقترح بنقلها لفصل مستحدث بالدستور يسمى "السلطة الرقابية" أو تحت فصل "السلطة التشريعية"، مع أفضلية تغيير مسماه، ليكون "السلطة التشريعية والرقابية". وبعد ذلك يمكن إعطاء هذه المجالس الشعبية الإمكانيات الآتية:
1. أن تكون اقتراحاتها شبه ملزمة للحى وللمحافظة، ولا تقف عند حدود الاقتراح أو التوجيه. وفى حالة صعوبة تنفيذها يكون برد مكتوب. ويحق للمجلس الشعبى بعد ذلك تصعيدها من خلال مجلس الشعب
2. إعطاءها الحق فى تقديم استجوابات لرئيس الحى وللمحافظ أو نوابه، وطلبات سحب الثقة منهم من خلال مجلس الشعب مما قد يعنى إقالتهم. وذلك بجانب طلبات الإحاطة المتاحة لها سابقا. وسيعمل هذا على زيادة الرقابة الشعبية.
3. توسيع حدود الرقابة للمجالس الشعبية، حتى تشمل جميع الخدمات، ومنها المستشفيات التعليمية والمدارس التجريبية و... خلافه.
4. إلغاء حق السلطة التنفيذية فى حل المجالس الشعبية المنتخبة.
ت‌- عدم التحول إلى اللامركزية فى الحكم المحلى: والتى تعنى تشكيل حكومات محلية بكل محافظة، ونقل كثير من صلاحيات وسلطات الحكومة المركزية إلى الحكومة المحلية، ومنها فرض رسوم وضرائب وإعداد الخطط والموازنات. وأن تحتفظ الحكومة المحلية بإيراداتها. مما سيعنى وجود محافظات غنية وأخرى فقيرة، وليس لجهد أى منهما، ولكن لأنه سيتصادف وجود مصادر للدخل بأحدهما أكثر من الأخرى. كمصانع وأراضٍ للتسويق واستكشافات بترولية و.... خلافه. وسينتج عن هذا ما يلى:
1. إخلال شديد بمبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين (لوجودهم فى محافظات مختلفة) بعضها غنية والأخرى فقيرة.
2. الإخلال بالخطة العامة للدولة وبرامج الرئاسة لوضع كل محافظة لأولياتها بشكل مستقل ومنفصل عن الدولة.
3. صراع بين المحافظات على الحدود للحصول على مصادر للدخل أو لطرد قرى ومدن للهروب من تحمل نفقاتها.
4. هجرة بين المحافظات للذهاب إلى المحافظات الأكثر غنى. مع احتمالية رفض المحافظات الغنية للوافدين لتأثيرها على نسبة البطالة بها.
5. تنافس بين المحافظات فى فرض الضرائب والرسوم بين الزيادة والنقصان لتشجيع الاستثمارات داخلها أو زيادة متحصلاتها. وما قد يكون له من تأثير على سياسة الاستثمارات العامة للدولة، والإخلال فى فرص الاستثمار بين المحافظات. بل قد يصل التنافس على المستثمرين بتقديم تنازلات يستفيد منها المستثمرون، وتضر بالوطن والصالح العام. كما أنها تمثل تعديا على سلطة مجلس الشعب فى تحديد الرسوم والضرائب، وثباتها على مستوى جميع المحافظات.
6. كما أنه فى هذه الحالة لن يكون مستغربا أن نجد مثلاً محافظات القناة تطالب بدخل قناة السويس، أو أن نجد محافظة أسوان تفرض رسوما على كهرباء السد العالى تتحملها المحافظات الأخرى، أو أن تستأثر محافظة الأقصر بدخلها من السياحة أو ... خلافه.
7. تفكير البعض فى الاستقلال عن الوطن بسبب وعود خارجية أو طمعا فيما تملكه هذه المحافظات من إمكانيات. وكلنا على علم بما يدور من خطط ومؤامرات لتقسيم الوطن.
وفى النهاية فإننى أرى أنه لا يجب على الإطلاق تنفيذ اللامركزية فى الحكم المحلى. وإنه يجب توريد جميع الإيرادات إلى الحكومة المركزية، والتى تلتزم بتحديد ميزانيات للحكم المحلى بكل محافظة يناسب احتياجاتها، وعدد سكانها، وخطط التنمية المفروضة لها. وإننا إن لم نفعل فلن نفقد العدالة الاجتماعية فقط، ولكننا سنفقد وطنا كان مترابطا فى السابق.
12. عدم السماح للوزراء أو لرئيس الوزراء بالترشح لعضوية مجلس الشعب أو الشورى لضمان فصل السلطات.
13. السماح للمصريين بالخارج فى المشاركة فى التصويت فى الانتخابات العامة فقط أى الاستفتاءات، ويمكن أن يضاف إليها انتخابات الرئاسة. ولا يتعدى هذا إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمحليات.
14. اشتراط أن يكون أقارب مرشحى رئاسة الجمهورية حتى الدرجة الثانية جنسيتهم الأصلية مصرية، ولا يحملون جنسية غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.