تنسيق المرحلة الأولى..85.37% للعلمي و81.71% للشعبة الهندسية نظام قديم    موعد التقديم والمزايا.. المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة دمنهور الأهلية    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    حروب تدمير العقول !    الحكومة: غلق جميع الفتحات فى الحواجز الوسطى والجانبية بالتحويلات المرورية    وزير السياحة: نستهدف شرائح جديدة من السياح عبر التسويق الإلكتروني    الشمس تحرق جنود الاحتلال بغزة.. إجلاء 16 مقاتلا من القطاع بسبب ضربات شمس    بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها    الكونغو.. مقتل 21 شخصًا على الأقل بهجوم على كنيسة في شرق البلاد    تحقيق| «35 دولارًا من أجل الخبز» و«أجنّة ميتة».. روايات من جريمة «القتل جوعًا» في غزة    بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس    رابطة الأندية تحدد يوم 29 سبتمبر موعدا لقمة الأهلى والزمالك فى الدورى    بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا    ليفربول بين مطرقة الجماهير وسندان اللعب المالي النظيف    جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا ل"سفاح المعمورة"    ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.. الطالبات يتفوقن على الطلبة ويحصدن المراكز الأولى    موجة شديدة الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الإثنين    مدبولي يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة    تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية "داعش القطامية" ل 28 أكتوبر    "أنا ست قوية ومش هسكت عن حقي".. أول تعليق من وفاء عامر بعد أزمتها الأخيرة    ب "لوك جديد"| ريم مصطفى تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    بعد 11 عامًا.. الحياة تعود لمستشفى يخدم نصف مليون مواطن بسوهاج (صور)    تجديد الثقة في محمد أبو السعد وكيلاً لوزارة الصحة بكفر الشيخ    تعرف على طرق الوقاية من الإجهاد الحراري في الصيف    ذكرى وفاة «طبيب الغلابة»    الغربية تستجيب لمطالب أولياء الأمور وتُخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام    «فتح»: غزة بلا ملاذ آمن.. الاحتلال يقصف كل مكان والضحية الشعب الفلسطيني    نجوى كرم تتألق في حفلها بإسطنبول.. وتستعد لمهرجان قرطاج الدولي    غدًا.. وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض الإسكندرية للكتاب    يسرا ل"يوسف شاهين" في ذكراه: كنت من أجمل الهدايا اللي ربنا هداني بيها    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر    رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدها: الأب الحنين ما بيروحش بيفضل جوه الروح    وزير الإسكان يواصل متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية بغزة؟    العثور على جثة شخص بدار السلام    الأردن يعلن إسقاط 25 طنا من المساعدات الغذائية على غزة    محافظ دمياط يطلق حملة نظافة لجسور نهر النيل بمدن المحافظة.. صور    7 عادات صباحية تُسرّع فقدان الوزن    "البرومو خلص".. الزمالك يستعد للإعلان عن 3 صفقات جديدة    بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر    أمين الفتوى: النذر لا يسقط ويجب الوفاء به متى تيسر الحال أو تُخرَج كفارته    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار سائق سرفيس شنقًا في الفيوم    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر.. والإدعاء بحِلِّه تضليل وفتح لأبواب الانحراف    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    وسام أبو على بعد الرحيل: الأهلى علمنى معنى الفوز وشكرا لجمهوره العظيم    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثلاثاء.. "الشورى" يناقش مشروع دستور جديد ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.. وتشكيل مجلس دفاع وطنى.. ويحدد آلية توجيه تهمة الخيانة للرئيس.. ويوسع من صلاحيات رئيس الوزراء

يناقش مجلس الشورى الثلاثاء القادم، مشروع دستور جديد أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ضم عشرة أبواب هى "الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحريات والحقوق العامة، وسيادة القانون، وسلطات الدولة، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية والهيئات القضائية، والأزهر الشريف، والصحافة، وأحكام عامة وانتقالية".
وكانت اللجنة قد أضافت عدة مواد إلى باب الحريات والحقوق العامة، منها المادة رقم 45ونصها "الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين"، ومادة جديدة تحمل رقم 600 تتعلق بالمصريين فى الخارج ونصها "تكفل الدولة حماية حقوق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم، واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الأسرة والحفاظ على الهوية"، وفيما يتعلق بحق الإضراب، أضافت اللجنة مادة جديدة نصها "الحق فى الإضراب مكفول بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ولا يخل بحسن سير المرافق العامة ".
كما أضافت اللجنة مادة جديدة تضمن للمواطنين حقهم فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات من كل الجهات، بما لا يهدد كيان الدولة داخليا أو خارجيا .
وفى باب سيادة القانون، أضافت اللجنة مادة واحدة تحظر استخدام أى أدوات فى السجون، تتنافى مع الإنسانية، أو تعرض صحة السجين للخطر.
وفى باب سلطات الدولة، أضافت اللجنة عدة مواد منها المادة 90 التى تحدد مدة الرئاسة ب 4سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، ولا يجوز وفقا لهذه المادة إعادة انتخاب الرئيس إلا لفترة واحدة فقط، ومادة أخرى تحظر على الرئيس الانضام إلى أى حزب، وإذا كان عضوا فى حزب، يجب أن يقدم استقالته منه عند توليه منصبه، وحددت المادة 98 التى اقترحتها اللجنة، آلية توجيه تهم الخيانة العظمى أو الحنث باليمين أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ للرئيس، ومنها أن يقوم ثلث أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشورى بتوجيه الاتهام إلى الرئيس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين المنتخبين، وتشير المادة إلى أنه يتم وقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتم عمل استفتاء شعبى على قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل الرئيس من منصبه، وإذا رفض الشعب قرار الاتهان يتم حل مجلسى الشعب والشورى.
ووسعت اللجنة فى تصوراتها للدستور الجديد من مهام رئيس الوزراء، فأصبح من حقه تعيين الوزراء ونواب رئيس الوزراء وإقالتهم من مناصبهم، ونصت المادة 118 من مشروع الدستور المقترح، أنه يحق لرئيس الدولة ومجلس الشعب حق إحالة وزير إلى المحاكمة عما وقع منه من جرائم أثناء تأدية عمله، ويكون الاتهام بناء على طلب من النائب العام أو خمس أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين للجلسة.
وأضافت اللجنة مادة جديدة تتعلق بمهام القوات المسلحة نصها "يجوز للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالات وظروف استثنائية لأغراض محددة على النحو الذى يبينه القانون ."
كما أرفقت اللجنة بمقترحاتها الخاصة بالأبواب الثلاثة تصورها لمشروع الدستور بالكامل، وحذفت اللجنة كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية التى اتفق عليها أعضاء اللجنة التأسيسية من المادة الثانية من الدستور، وأصبح نص المادة وفقا لتقرير اللجنة "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، ونصت المادة 18 من الدستور الذى تقترحه تشريعية الشورى، على أن اللغة العربية والتربية الدينية مادتان أساسيتان فى مناهج التعليم بجميع أنواعه، ولا يجوز تدريس مادة أخرى غير اللغة العربية كلغة أم للمصريين فى أى مؤسسة تعليمية، ونصت المادة 63 على "أنه يحق للمواطنين الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاح، ودون الحاجة إلى إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ولا العامة ولا المواكب".
وتقترح اللجنة، تغيير اسم مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ، ولا يقل عدد أعضائه عن 220 عضوا، يتم انتخاب 180 منهم بالاقتراع السرى المباشر، والأربعين الآخرين من أصحاب الكفاءات يتم انتخابهم من جانب الأعضاء المنتخبين، ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا.
واقترحت اللجنة فى المادة قبل الأخيرة فى مشروع الدستور الذى تقدمه للجمعية التأسيسية، أن يمارس رئيس الجمهورية المنتخب قبل الاستفتاء على هذا الدستور سلطاته على النحو المبين فى هذا الدستور، وأن يكمل مدته الدستورية ويباشر البرلمان المنتخب بمجلسيه قبل إقرار هذا الدستور وأن يكملا مدتهما الدستورية.
وأبقى مشروع الدستور المقترح من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب، ومنع كون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء بالمجلس، فى حين منح المجلس حق أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولكن بعد استجواب وبناء على اقتراح عشرة أعضاء المجلس، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد المسئولين السابقين، وجب عليه اعتزال منصبه، ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية.
وبالنسبة للباب السابع المخصص للسلطة القضائة والهيئات القضائية، أكد مشروع الدستور، أن السلطة القضائية مستقلة تعمل على تحقيق العدالة، والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، وأن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
وأفرد مشروع القانون، بابا خاصا بالأزهر الشريف، نص على أنه هيئة مستقلة ينتخب شيخه من هيئة كبار العلماء، ولا يجوز عزله، ويحدد القانون اختصاصاته، ومدة ولايته، وطريقة انتخابه، وكيفية انتخاب هيئة كبار العلماء، والشروط الواجب توافرها فيهم.
وبالنسبة للأحكام العامة والانتقالية، أوضح مشروع الدستور، أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز النص فى القانون على خلاف ذلك فى حالة الضرورة، وبموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.