الحكومة: صرف 330 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    النيابة الإدارية تختتم فعاليات برنامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة    الخارجية الفلسطينية: قرار الاحتلال بضم أراضٍ بالضفة يهدد حل الدولتين    مدافع الجيش الملكي: كنا نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    الزمالك يقرر صرف مكافآت للاعبين بعد التأهل لدور ال8 بالكونفدرالية    نابولي وروما يتعادلان 2/2 في الدوري الإيطالي    نيابة المنيا تُخلي سبيل المتهمين في واقعة الأجنة    وزير التربية والتعليم الأسبق: لجنة تحكيم جائزة مكتبة الإسكندرية تعمل وفقا للقيم    مياه الإسكندرية تؤكد على المتابعة الدورية ورفع كفاءة التشغيل لخدمة المواطنين    محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    الرئيس الصيني يهنئ الاتحاد الأفريقي بقمته ال39 ويعلن إعفاءات جمركية شاملة    الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يبدأ الإعداد لفعاليات رمضانية متنوعة    الجيش الملكي يعلن تقديم شكوى ضد الأهلي للكاف بسبب شغب الجماهير    نشأت الديهي عن حزم الحماية الصحية: المرض إحساس صعب والأولوية للعلاج    طاهر نصر ل كلمة أخيرة: 3 مفاتيح للتغيير مع بداية رمضان.. اعرفها    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    صحة قنا: إجراء 41 عملية جراحية متنوعة في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    وفاة شاب دهسا تحت القطار أثناء عبور السكة الحديد بأسيوط    هل الحسابات الفلكية تغني عن الرؤية الشرعية للهلال؟.. أمين الفتوى يجيب    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    صرف صحي الإسكندرية: إعادة تشغيل خط توشكي بالعامرية بعد إحلال وتجديد شامل    جيهان زكى: أسوان بيئة ملهمة.. ونعمل على اكتشاف المواهب    رأس الأفعى يعيد علي الحجار لغناء تترات المسلسلات    التحديات العاجلة تعانى البطء.. ومشاكل عالقة تترقب الحل    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    عمر الرملى يتوج بفضية كأس العالم للجودو.. والوزير يهنئ    شيخ الأزهر ناعيا الدكتور مفيد شهاب: كان له دور بارز فى الدفاع عن أرض طابا    التفاصيل الكاملة لواقعة ارتكاب فعل فاضح بين عامل وفتاة داخل مدرسة بالقليوبية    جنايات بورسعيد تحجز قضية قاتل زوجته ببورسعيد للحكم الثلاثاء المقبل    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    تحت رعاية رئيس الوزراء..محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر الجمهورية الخامس 2026    طريقة عمل أم علي بالجلاش في خطوات بسيطة    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    قائمة منتخب ناشئات الطائرة تحت 17 عامًا في البطولة الشتوية الدولية بإيطاليا    الضحية الثامنة.. وفاة سائق حادث ميكروباص أسوان من أبناء قنا    جنايات دمنهور تحيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين إلى الاستئناف بعد رد المحكمة    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    اعتماد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر وتحديث مخطط كفر الجبل    معهد تكنولوجيا المعلومات يستضيف التصفيات المصرية لمسابقة Global Cyber Champion    CBS News: رسائل إبستين تظهر صلات قوية مع مبعوث ترامب الخاص توم باراك    ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي بسبب عدم العفو عن نتنياهو    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية»    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    نائب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: مكافحة الأورام قضية أمن قومى    الصحة العالمية: 115 دولة تدرج لقاح فيروس B لتطعيم الأطفال منذ الولادة    فلكية جدة تكشف موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية» حتى 28 فبراير    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    تأجيل زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، الأمن يداهم بؤر إجرامية في قنا وأسوان وأسيوط    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثلاثاء.. "الشورى" يناقش مشروع دستور جديد ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.. وتشكيل مجلس دفاع وطنى.. ويحدد آلية توجيه تهمة الخيانة للرئيس.. ويوسع من صلاحيات رئيس الوزراء

يناقش مجلس الشورى الثلاثاء القادم، مشروع دستور جديد أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ضم عشرة أبواب هى "الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحريات والحقوق العامة، وسيادة القانون، وسلطات الدولة، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية والهيئات القضائية، والأزهر الشريف، والصحافة، وأحكام عامة وانتقالية".
وكانت اللجنة قد أضافت عدة مواد إلى باب الحريات والحقوق العامة، منها المادة رقم 45ونصها "الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين"، ومادة جديدة تحمل رقم 600 تتعلق بالمصريين فى الخارج ونصها "تكفل الدولة حماية حقوق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم، واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الأسرة والحفاظ على الهوية"، وفيما يتعلق بحق الإضراب، أضافت اللجنة مادة جديدة نصها "الحق فى الإضراب مكفول بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ولا يخل بحسن سير المرافق العامة ".
كما أضافت اللجنة مادة جديدة تضمن للمواطنين حقهم فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات من كل الجهات، بما لا يهدد كيان الدولة داخليا أو خارجيا .
وفى باب سيادة القانون، أضافت اللجنة مادة واحدة تحظر استخدام أى أدوات فى السجون، تتنافى مع الإنسانية، أو تعرض صحة السجين للخطر.
وفى باب سلطات الدولة، أضافت اللجنة عدة مواد منها المادة 90 التى تحدد مدة الرئاسة ب 4سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، ولا يجوز وفقا لهذه المادة إعادة انتخاب الرئيس إلا لفترة واحدة فقط، ومادة أخرى تحظر على الرئيس الانضام إلى أى حزب، وإذا كان عضوا فى حزب، يجب أن يقدم استقالته منه عند توليه منصبه، وحددت المادة 98 التى اقترحتها اللجنة، آلية توجيه تهم الخيانة العظمى أو الحنث باليمين أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ للرئيس، ومنها أن يقوم ثلث أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشورى بتوجيه الاتهام إلى الرئيس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين المنتخبين، وتشير المادة إلى أنه يتم وقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتم عمل استفتاء شعبى على قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل الرئيس من منصبه، وإذا رفض الشعب قرار الاتهان يتم حل مجلسى الشعب والشورى.
ووسعت اللجنة فى تصوراتها للدستور الجديد من مهام رئيس الوزراء، فأصبح من حقه تعيين الوزراء ونواب رئيس الوزراء وإقالتهم من مناصبهم، ونصت المادة 118 من مشروع الدستور المقترح، أنه يحق لرئيس الدولة ومجلس الشعب حق إحالة وزير إلى المحاكمة عما وقع منه من جرائم أثناء تأدية عمله، ويكون الاتهام بناء على طلب من النائب العام أو خمس أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين للجلسة.
وأضافت اللجنة مادة جديدة تتعلق بمهام القوات المسلحة نصها "يجوز للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالات وظروف استثنائية لأغراض محددة على النحو الذى يبينه القانون ."
كما أرفقت اللجنة بمقترحاتها الخاصة بالأبواب الثلاثة تصورها لمشروع الدستور بالكامل، وحذفت اللجنة كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية التى اتفق عليها أعضاء اللجنة التأسيسية من المادة الثانية من الدستور، وأصبح نص المادة وفقا لتقرير اللجنة "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، ونصت المادة 18 من الدستور الذى تقترحه تشريعية الشورى، على أن اللغة العربية والتربية الدينية مادتان أساسيتان فى مناهج التعليم بجميع أنواعه، ولا يجوز تدريس مادة أخرى غير اللغة العربية كلغة أم للمصريين فى أى مؤسسة تعليمية، ونصت المادة 63 على "أنه يحق للمواطنين الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاح، ودون الحاجة إلى إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ولا العامة ولا المواكب".
وتقترح اللجنة، تغيير اسم مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ، ولا يقل عدد أعضائه عن 220 عضوا، يتم انتخاب 180 منهم بالاقتراع السرى المباشر، والأربعين الآخرين من أصحاب الكفاءات يتم انتخابهم من جانب الأعضاء المنتخبين، ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا.
واقترحت اللجنة فى المادة قبل الأخيرة فى مشروع الدستور الذى تقدمه للجمعية التأسيسية، أن يمارس رئيس الجمهورية المنتخب قبل الاستفتاء على هذا الدستور سلطاته على النحو المبين فى هذا الدستور، وأن يكمل مدته الدستورية ويباشر البرلمان المنتخب بمجلسيه قبل إقرار هذا الدستور وأن يكملا مدتهما الدستورية.
وأبقى مشروع الدستور المقترح من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب، ومنع كون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء بالمجلس، فى حين منح المجلس حق أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولكن بعد استجواب وبناء على اقتراح عشرة أعضاء المجلس، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد المسئولين السابقين، وجب عليه اعتزال منصبه، ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية.
وبالنسبة للباب السابع المخصص للسلطة القضائة والهيئات القضائية، أكد مشروع الدستور، أن السلطة القضائية مستقلة تعمل على تحقيق العدالة، والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، وأن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
وأفرد مشروع القانون، بابا خاصا بالأزهر الشريف، نص على أنه هيئة مستقلة ينتخب شيخه من هيئة كبار العلماء، ولا يجوز عزله، ويحدد القانون اختصاصاته، ومدة ولايته، وطريقة انتخابه، وكيفية انتخاب هيئة كبار العلماء، والشروط الواجب توافرها فيهم.
وبالنسبة للأحكام العامة والانتقالية، أوضح مشروع الدستور، أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز النص فى القانون على خلاف ذلك فى حالة الضرورة، وبموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.