قائد مركز التدريب المشترك للمدفعية: نصنع المقاتل بالعلم والانضباط وروح المسئولية    الشروط والمميزات، تفاصيل التقدم لمنح دراسية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026    تغير المناخ يوجه تحذير: تأجيل الري والرش لحماية المحاصيل    اليوم، انطلاق ملتقى توظيفي لتوفير 1100 فرصة عمل بفنادق وقرى مطروح السياحية    الحقيقة خلف ارتفاع أسعار النفط.. مكاسب روسيا من حرب إيران    جيش الاحتلال: نستهدف مواقع بنية تحتية تابعة لحزب الله    مصر تتحرك بثبات.. البرلمان يدين اعتداءات إيران ويؤكد التضامن مع الأشقاء    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت    تنس الطاولة، هنا جودة تتحدث عن إنجازها التاريخي في كأس العالم    ضربة استباقية للإخوان.. يقظة الداخلية تحبط مخطط «حسم» الإرهابية    خبير علاقات أسرية: الخوف من الأب جزء من التربية الناجحة    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    نادية جمال: الخوف من الأهل يفرض ضغطًا نفسيًا على الأبناء    متحدث النواب السابق: دعم أمريكا لإسرائيل يشبه «زواج المسيار»    تريند مرعب| محمد موسى يفجر مفاجأة عن واقعة خطف طفلة بالدقهلية    الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس السبت 4 أبريل    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    التلفزيون السوري: انفجارات في دمشق ناتجة عن اعتراض دفاعات جوية إسرائيلية لصواريخ إيرانية    محافظ سوهاج يوجه بحملة مكبرة لتجميل المنطقة الأثرية بأخميم    فريد من نوعه ولا يمكن إيجاد بديل له، سلوت يتحسر على رحيل محمد صلاح    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    12 صورة ترصد عرض "قصة الحي الغربي" بمعهد الفنون المسرحية    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    كونسيساو بعد الفوز على الحزم: انتصار صعب وطموحنا التتويج بدوري أبطال آسيا    قائد قوات شرق القناة: استصلاح 790 ألف فدان وتنفيذ 155 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    ماذا تقول اللائحة حال تعادل ليفربول والسيتي في كأس الاتحاد؟    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية    "القاهرة الإخبارية": اتصال بوتين وأردوغان يدعو لتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة وحماية أمن الطاقة    مسؤول سابق في الناتو: خلافات متصاعدة بين ترامب وأوروبا.. والحلف يبحث عن دور "ما بعد الحرب"    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    أسعار السلع التموينية في أبريل 2026 ومواعيد عمل المنافذ    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى حلول مجتمعية    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    تحديد مصدر تسرب بقعة السولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق الخط    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    عاجل.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس أثناء ذهابهم إلى حفل زفاف فى الغربية    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    أحمد مالك أفضل ممثل، وهذه أبرز الأفلام الفائزة في ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    نقابة المهندسين بالإسماعيلية تبدأ أولى لقاءاتها المباشرة لتطوير منظومة مزاولة المهنة    يا منتهى كل رجاء    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثلاثاء.. "الشورى" يناقش مشروع دستور جديد ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.. وتشكيل مجلس دفاع وطنى.. ويحدد آلية توجيه تهمة الخيانة للرئيس.. ويوسع من صلاحيات رئيس الوزراء

يناقش مجلس الشورى الثلاثاء القادم، مشروع دستور جديد أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ضم عشرة أبواب هى "الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحريات والحقوق العامة، وسيادة القانون، وسلطات الدولة، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية والهيئات القضائية، والأزهر الشريف، والصحافة، وأحكام عامة وانتقالية".
وكانت اللجنة قد أضافت عدة مواد إلى باب الحريات والحقوق العامة، منها المادة رقم 45ونصها "الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين"، ومادة جديدة تحمل رقم 600 تتعلق بالمصريين فى الخارج ونصها "تكفل الدولة حماية حقوق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم، واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الأسرة والحفاظ على الهوية"، وفيما يتعلق بحق الإضراب، أضافت اللجنة مادة جديدة نصها "الحق فى الإضراب مكفول بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ولا يخل بحسن سير المرافق العامة ".
كما أضافت اللجنة مادة جديدة تضمن للمواطنين حقهم فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات من كل الجهات، بما لا يهدد كيان الدولة داخليا أو خارجيا .
وفى باب سيادة القانون، أضافت اللجنة مادة واحدة تحظر استخدام أى أدوات فى السجون، تتنافى مع الإنسانية، أو تعرض صحة السجين للخطر.
وفى باب سلطات الدولة، أضافت اللجنة عدة مواد منها المادة 90 التى تحدد مدة الرئاسة ب 4سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، ولا يجوز وفقا لهذه المادة إعادة انتخاب الرئيس إلا لفترة واحدة فقط، ومادة أخرى تحظر على الرئيس الانضام إلى أى حزب، وإذا كان عضوا فى حزب، يجب أن يقدم استقالته منه عند توليه منصبه، وحددت المادة 98 التى اقترحتها اللجنة، آلية توجيه تهم الخيانة العظمى أو الحنث باليمين أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ للرئيس، ومنها أن يقوم ثلث أعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشورى بتوجيه الاتهام إلى الرئيس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين المنتخبين، وتشير المادة إلى أنه يتم وقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتم عمل استفتاء شعبى على قرار الاتهام، فإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل الرئيس من منصبه، وإذا رفض الشعب قرار الاتهان يتم حل مجلسى الشعب والشورى.
ووسعت اللجنة فى تصوراتها للدستور الجديد من مهام رئيس الوزراء، فأصبح من حقه تعيين الوزراء ونواب رئيس الوزراء وإقالتهم من مناصبهم، ونصت المادة 118 من مشروع الدستور المقترح، أنه يحق لرئيس الدولة ومجلس الشعب حق إحالة وزير إلى المحاكمة عما وقع منه من جرائم أثناء تأدية عمله، ويكون الاتهام بناء على طلب من النائب العام أو خمس أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين للجلسة.
وأضافت اللجنة مادة جديدة تتعلق بمهام القوات المسلحة نصها "يجوز للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالات وظروف استثنائية لأغراض محددة على النحو الذى يبينه القانون ."
كما أرفقت اللجنة بمقترحاتها الخاصة بالأبواب الثلاثة تصورها لمشروع الدستور بالكامل، وحذفت اللجنة كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية التى اتفق عليها أعضاء اللجنة التأسيسية من المادة الثانية من الدستور، وأصبح نص المادة وفقا لتقرير اللجنة "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، ونصت المادة 18 من الدستور الذى تقترحه تشريعية الشورى، على أن اللغة العربية والتربية الدينية مادتان أساسيتان فى مناهج التعليم بجميع أنواعه، ولا يجوز تدريس مادة أخرى غير اللغة العربية كلغة أم للمصريين فى أى مؤسسة تعليمية، ونصت المادة 63 على "أنه يحق للمواطنين الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاح، ودون الحاجة إلى إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ولا العامة ولا المواكب".
وتقترح اللجنة، تغيير اسم مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ، ولا يقل عدد أعضائه عن 220 عضوا، يتم انتخاب 180 منهم بالاقتراع السرى المباشر، والأربعين الآخرين من أصحاب الكفاءات يتم انتخابهم من جانب الأعضاء المنتخبين، ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا.
واقترحت اللجنة فى المادة قبل الأخيرة فى مشروع الدستور الذى تقدمه للجمعية التأسيسية، أن يمارس رئيس الجمهورية المنتخب قبل الاستفتاء على هذا الدستور سلطاته على النحو المبين فى هذا الدستور، وأن يكمل مدته الدستورية ويباشر البرلمان المنتخب بمجلسيه قبل إقرار هذا الدستور وأن يكملا مدتهما الدستورية.
وأبقى مشروع الدستور المقترح من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب، ومنع كون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء بالمجلس، فى حين منح المجلس حق أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولكن بعد استجواب وبناء على اقتراح عشرة أعضاء المجلس، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد المسئولين السابقين، وجب عليه اعتزال منصبه، ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية.
وبالنسبة للباب السابع المخصص للسلطة القضائة والهيئات القضائية، أكد مشروع الدستور، أن السلطة القضائية مستقلة تعمل على تحقيق العدالة، والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، وأن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
وأفرد مشروع القانون، بابا خاصا بالأزهر الشريف، نص على أنه هيئة مستقلة ينتخب شيخه من هيئة كبار العلماء، ولا يجوز عزله، ويحدد القانون اختصاصاته، ومدة ولايته، وطريقة انتخابه، وكيفية انتخاب هيئة كبار العلماء، والشروط الواجب توافرها فيهم.
وبالنسبة للأحكام العامة والانتقالية، أوضح مشروع الدستور، أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز النص فى القانون على خلاف ذلك فى حالة الضرورة، وبموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.