رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "العدالة تنتصر.. النقض تؤيد السجن المشدد 15 سنة ل"متهم" بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي ل(قُصر)"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض في شأن الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي، بتأييد السجن المشدد 15 سنة لمتهم وتغريمه 200 ألف جنيه، لاتهامه وآخرين محكوم عليهم بالمؤبد، لاتهامهم بالاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي لقُصر، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية، وذلك في الطعن المقيد برقم 17837 لسنة 93 قضائية، قالت فيه: 1-الطاعن قد اقترف جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون 64 لسنة 2010 المُعدل بشأن الاتجار بالبشر بتعامله في شخص طبيعي مستغلاً لسلطته عليه وبقصد الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي. 2- وهي جريمة تقوم على فعل إيجابي يتمثل في إرادة المتهم بالتدخل تدخلاً متتابعاً ومتجدداً، ومن ثم فإنها تكون جريمة مستمرة تخضع ما بقي استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد. 3 -الدفع بعدم سريان القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر على الواقعة فهو دفع - في صورة هذه الدعوى - ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول". المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك - وكان الطاعن قد اقترف جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون 64 لسنة 2010 المعدل بشأن الاتجار بالبشر بتعامله في شخص طبيعي مستغلاً لسلطته عليه وبقصد الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي، وهي جريمة تقوم على فعل إيجابي يتمثل في إرادة المتهم بالتدخل تدخلاً متتابعاً ومتجدداً، ومن ثم فإنها تكون جريمة مستمرة تخضع ما بقي استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد - لما كان ذلك - وكان الدفع بعدم سريان القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر على الواقعة فهو دفع - في صورة هذه الدعوى - ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن عن الأفعال الإجرامية في غضون عام 2005، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه برد سائغ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد - لما كان ذلك - وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة فرض إتاوة وليست جناية اتجار بالبشر لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
وإليكم التفاصيل كاملة:
العدالة تنتصر.. النقض تؤيد السجن المشدد 15 سنة ل"متهم" بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي ل"قُصر".. وتُخضع العقوبة لأحكام القانون اللاحق رغم أن أحكامه أشد عن القانون السابق.. وتعتبرها جريمة مستمرة