تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة اعتداء مدير مدرسة بالإسكندرية على طالب بالركل    أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ أسيوط لمتابعة الأداء الدعوي    المالية تُعلن عن أكبر مزاد علني لبيع سيارات وبضائع حكومية 19 نوفمبر    مصر تتجاوز مليار دولار في الأمن السيبراني وتستعد لقيادة الحماية الرقمية    وزير الاستثمار: مصر تتطلع للتعاون مع تشاد في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة    القاهرة الإخبارية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية    السودان.. نيران الحرب ومخاطر التقسيم!    ألبانيا ضد إنجلترا.. شوط سلبى بتصفيات كأس العالم    وزير دفاع الاحتلال: قوات دولية ستتولى تفكيك قدرات حماس في غزة    تصفيات كأس العالم، إنجلترا تتعادل سلبيًا مع ألبانيا في الشوط الأول    وزارة الرياضة تشيد بالثورة الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بزايد    بسبب وجبة الإفطار.. خلاف أسري يتحول إلى جريمة مروعة تهز حي أبو يوسف بالإسكندرية    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها    رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "كادرات موازية" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي    اعرفى عدد الوجبات التى يحب أن يتناولها الأبناء يوميا    منتخب مصر بالقميص الأحمر والأسود أمام كاب فيردي غداً    هاني تمام: برنامج دولة التلاوة أعاد الريادة لمصر وجمع المصريين حول القرآن    ما حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأولاد؟.. أمينة الفتوى تجيب    هاني تمام: برنامج «دولة التلاوة» جمع المصريين حول كتاب الله    "علوم" القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "أنت أقوى من المخدرات" غدا الإثنين.    محافظ الغربية : تنفيذ 66% من أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف    مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة ويجري فحوصات على الصدر    ميلان يدرس خطوة مبكرة لتمديد عقد مودريتش    حصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    لجنة التحقيق السورية في أحداث السويداء: أوقفنا عناصر من الدفاع والداخلية وأحيلوا للقضاء    طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب بتتبيلة لا تقاوم    تعليم دمياط يواصل لقاءات مبادرة صوتك مسموع    محافظ الجيزة: الشعار الجديد للمحافظة يجسد إرثها الحضاري والعلمي    وزير الثقافة: المبنى الجديد لأكاديمية الفنون فرصة لتطوير مهارات الموهوبين    فارس الرواية المعاصرة    بعد 3 أسابيع.. مبيعات فيلم السادة الأفاضل تصل إلى 350 ألف تذكرة    وزارة التعليم الفلسطينية تشكر مصر على استيعاب عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين    نجل محمد صبري: والدي لم يكن يعاني من أي أمراض.. وطريقة لعبه تشبهه في كل شئ    الأهلي يستعد لتجديد عقد أحمد عابدين حال عدم تلقي عرض من فاماليكاو البرتغالي    محافظ أسوان يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة    انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة للأطفال حتى 12 سنة بأسوان.. صور    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    حلا شيحة : دينا الشربينى جدعة ونيتها طيبة ومش خرابة بيوت ولكل من خاض فى عرضها اتقوا الله    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    زراعة بنى سويف تعاين مزرعتى ماشية و4 للدواجن وتصدر 6 تراخيص لمحال أعلاف    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يمنع عبور شاحنات المساعدات المحملة بالخيام والبطاطين إلى غزة    تشمل إمدادات الغاز.. زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    جهاز مستقبل مصر يقود سوق القمح نحو الاكتفاء الذاتى عبر زيادة المساحات الزراعية    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    الفسطاط من تلال القمامة إلى قمم الجمال    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    منافسات التارجت سبرنت تشعل اليوم الحادي عشر ببطولة العالم للرماية    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص| حيثيات سجن مودة الأدهم ولايكى: استقطبوا الفتيات لتصوير فيديوهات منافية للآداب
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 05 - 2023

- الجنايات استخلصت اتفاق المتهمين مع حنين حسام على تحريض الفتيات على الفسق مقابل المال
- عبارات القاضي عن الفضيلة والأخلاق لا تعيب الحكم ولا تؤثر على الدليل.. وإغفال علانية الجلسات يؤدى لبطلان الإجراءات
- محاكمة المتهمين عن جنحة الاعتداء على قيم المجتمع لا تمنع محاسبتهم على جريمة الاتجار بالبشر
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر مؤخرًا بتأييد سجن فتاة التيك توك مودة الأدهم، وآخرين لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بالاتجار في البشر عن طريق استخدام الأطفال دون سن 18 سنة في تصوير فيديوهات مُحرضة على القيام بأعمال منافية للآداب.
وتعود الوقائع إلى عامي 2019 و2020، حيث تضمن حكم الجنايات معاقبة كل من: محمد زكى، ومحمد علاء لايكى، وأحمد لايكى، بذات العقوبة، فيما صدر حكم غيابي ضد المتهمة الأولى في القضية حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات، ثم أعيدت إجراءات محاكمتها حضوريًا بعد القبض عليها لتعاقبها المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه. وتقدمت حنين بطعن منفصل أمام محكمة النقض ستنظره لاحقًا.
صدر حكم النقض برئاسة المستشار أحمد الخولي، وعضوية المستشارين محمد عبد الحليم ودكتور كاظم عطية، وأسامة النجار، والمعتز بالله عيسى، وأمانة سر محمد عمران ومحمد مبروك.
وردت النقض - في حيثيات حكمها الذي حصلت الشروق على نسخة منه - على أوجه الطعون المقدمة من دفاع مودة الأدهم و3 آخرين على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 20 يونيو 2021 برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي.
• الوقائع ونية المتهم واستخلاص المحكمة للدليل
قالت محكمة النقض إن الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس، وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودًا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطًا لعقاب الشريك.
وأضافت أنه للقاضى الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه، ما دام هذا الاستنتاج سائغًا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
وأوضحت محكمة النقض أن حكم الجنايات أورد فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها، أن وكالة لايكى كتطبيق إلكترونى للتواصل الاجتماعي استعانت بالطاعن الثاني (محمد زكي)، والذي يعمل مديراً للوكالة بالشرق الأوسط والمسئول عن اختيار العناصر المميزة ذات التقييم العالي في نسبة المشاهدة والعمل على تقديم فيديوهات مباشرة للجمهور يعاونه في ذلك الطاعن الثالث (علاء لايكي) وهو المدير المسئول عن قاعدة البيانات والبث المباشر والدعم الفنى في التطبيق.
وأضافت أنه وقع اختيار الطاعن الثاني على المحكوم عليها الأولى (حنين حسام) والتي ذاع صيتها في مثل هذه التطبيقات واتفق هو والطاعنان الثالث والرابع (علاء لايكي وأحمد لايكي) على أن تقدم فيديوهات تذاع على التطبيق تحوى فى طياتها بطريقة مستترة دعوة للتحريض على الفسق والإغراء بالدعارة، مقابل حصول المحكوم عليها الأولى ومن تقوم باستقطابه من الفتيات على مبالغ مالية، وذلك سعياً لتحقيق أرباح بتحقيق أقصى عدد من المشاهدة؛ فقامت المحكوم عليها الأولى بإنشاء تطبيق لها الاستقطاب الفتيات سعياً لعقد لقاءات مع الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة مقابل حصول الفتيات على مبالغ مالية تتحدد بمدى اتساع أعداد المشاهدين لهذه المحادثات استغلالاً لحاجة بعضهن للمال، ومن ثم حصولها على 20% من الأرباح المحققة.
وتابعت: أعد الطاعنون الثاني والثالث والرابع فيديو للمحكوم عليها الأولى تم نشره على موقع الوكالة بتاريخ 12 مارس 2020 تضمن دعوة الفتيات لتشغيلهن بمسمى مذيعات عبر التطبيق على أن تتحصل الفتيات على المقابل عبر القائمين على إدارة التطبيق، وقد احتوى ذلك الفيديو دعوة الفتيات للقاء الشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب حوارات تحوى تحريضاً من المحكوم عليها الأولى لكثير من الفتيات لارتكاب أعمال تحض على البغاء والفسق وأصوات ممارسة جنسية بين شاب وفتاة تحقيقاً لأعلى قدر من المشاهدة لتحقيق غايتهم في الربح.
كما قامت المحكوم عليها الأولى بمعاونة الطاعنين الثاني والثالث والرابع باستقطاب المجنى عليها الطفلة "ه" وشهرتها "زلابية" وشقيقتها "ن" وشهرتها "فانليا"، مستغلة ظروفهما المادية والاجتماعية بالظهور معهما في العديد من مقاطع الفيديو الراقصة المحرضة على الفسق واستغلالهما جنسياً مقابل تحصلهما على مبالغ مالية كما أطلقت هاشتاج "مسرحك سريرك".
وأضافت النقض أن حكم الجنايات أورد إقرار الطاعن الخامس بالتحقيقات أن الفتيات اللاتي يقدمن فيديوهات مباشرة "لايف" على التطبيق يتعمدن الرقص بملابس تغرى الرجال سعياً لزيادة عدد المشاهدين لتحقيق النسبة الخاصة بها والربح من وراء ذلك، وأضاف بحدوث تواصل بين هؤلاء الفتيات والشباب كما يتم ترتيب لقاءات دعارة بينهم.
وأشارت النقض إلى أن حكم الجنايات أثبت أنه بمطالعة النيابة العامة لهواتف الطاعنين الثاني والثالث والرابع تبين وجود مراسلات متبادلة فيما بينهم والمحكوم عليها الأولى تتعلق بنشاطهم المؤثم سالف البيان.
وانتهت النقض في هذا الوجه من الطعن إلى أن حكم الجنايات إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعنين الثاني والثالث والرابع مع المحكوم عليها الأولى (حنين حسام) بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم التي دانهم بها، فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصده الحكم، وينحل ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد محض جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
• تكرار المحاكمة عن الجريمة الأشد
قالت محكمة النقض إن الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة 479 لسنة 2020 اقتصادية القاهرة والمقيدة برقم 246 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية تأسيساً على اختلاف موضوعها (كجنحة اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصرى) عن وقائع الدعوى المطروحة (جناية الاتجار بالبشر).
وأضافت النقض أن حكم الجنايات ردًا سائغًا يتفق وصحيح القانون؛ لما هو مقرر أنه وإن كان لا يجوز قانوناً محاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل جنائي وقع منه، إلا أنه يشترط لذلك أن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين أطرافًا وموضوعًا وسببًا، وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة، وعلى الأخص وصف الجريمة الأشد.
وأوضحت النقض: "إذا كانت الجريمة لها أكثر من وصف، وكانت المحكمة الأولى لا تملك التعرض للوصف الأشد، وكان الوصف المقرر للجريمة الأخف هو المرفوع أمامها؛ فإن الحكم الصادر منها على هذا الأساس لا يمنع من إعادة محاكمة المتهمين عن الجريمة الأشد، التى تخرج عن اختصاصها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة".
• الحكم لم ينسب اعترافًا للمتهمين
قالت محكمة النقض إن الحكم المطعون فيه عندما أورد مؤدى أقوال الطاعنين التي عول عليها لم ينسب إليهم اعترافاً بارتكاب الجريمة -على خلاف ما ذهبوا إليه بوجه النعى- وإنما أسند إلى الطاعنة (مودة الأدهم) أنها أقرت بقيامها بنشر فيديوهات ولديها قناة على يوتيوب وتتحصل على مبالغ كبيرة لقاء ذلك.
وتابعت أن الحكم أسند للطاعن الثاني أنه مدير لوكالة تطبيق "لايكي" ويقوم بعمل فيديوهات قصيرة وأن المحكوم عليها الأولى تعمل بالوكالة، وأسند للطاعن الثالث إقراره بأنه المسئول عن قسم البث المباشر وقاعدة البيانات والترجمة بالتطبيق آنف البيان، كما أسند للطاعن الرابع إقراره أن الفتيات اللاتي يعملن بالتطبيق يتعمدن الرقص بملابس تغرى الرجال سعياً لزيادة عدد المشاهدين ويحدث تواصل بين الفتيات والشباب وترتيب لقاءات دعارة بينهم، وهو ما لا يمارى الطاعنون في صحة ما نقله الحكم عنهم في هذا الصدد.
وأضافت النقض أن هذه الإقرارات لا تخرج عن كونها عنصرًا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المُقر، فلها أن تجزىء هذا الإقرار وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك؛ فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن ينحل في واقعة الدعوى محض جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
• علانية الجلسات
أكدت محكمة النقض أن الأصل الدستوري المقرر بالمادة 187 من الدستور، هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز، وذلك حتى يتاح للرأى العام متابعة ما يجرى فى القضايا التي تهمه.
وأضافت أن إغفال العلانية يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة، ويبطل الحكم الذى يصدر تبعًا لذلك، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بوجه نعيها يكون على غير أساس.
• سماع الشهود أمام المحكمة
أضافت النقض أن الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المُعدل أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذي تُجريه المحكمة بالجلسة وتستمع فيه إلى الشهود ما دام ذلك ممكناً، إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، ولها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود فى التحقيقات ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
وتابعت النقض أن البين من مُطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنة وكذلك النيابة العامة لم يتمسكوا بسماع شهود الإثبات بل تنازلوا عن سماعهم صراحة، واكتفوا هم والنيابة العامة بتلاوة أقوالهم وتليت، ولم يدع أى منهم أنه اتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 277 من القانون رقم 11 لسنة 2017 فى فقرتها الثانية والتي جرت المحاكمة في ظل سريان أحكامه.
وأوضحت النقض أنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون أن تستمع لشهادتهم، ولا تكون قد أخطأت فى الإجراءات ولا أخلت بحق الدفاع، ويضحى كافة ما تُثيرهُ الطاعنة في هذا الخصوص نعياً على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ولا محل له.
• اقتناع المحكمة
قالت النقض إن الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم معقولية تصوير الواقعة وبانتفاء أركان الجريمة وبانتفاء الصلة بالواقعة، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة، لأن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
وأضافت أن ما تثيره الطاعنة بشأن سرقة هاتفها المحمول والحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل قبل حدوث الواقعة، وأن الطاعنين الثالث والرابع مجرد موظفين بالتطبيق وأن الخامس مذيع به شأنه شأن المجنى عليهم، وبأن من التوظيف مذيعات ليس أي منهم، وبأن التطبيق يعمل به آلاف الأشخاص وتخضع مقاطع الفيديو المنشورة عليه لرقابة ذاتية بالذكاء الاصطناعي من شأنها محو أي محتوى غير أخلاقي وبعدم وجود أحراز تدل على وقوع جريمة، كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها، وهو مما لا تُقبل إثارته أمام محكمة النقض.
• عبارات المحكمة عن الفضيلة والأخلاق
وذكرت محكمة النقض إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض، وما أورده الطاعنون بأسباب طعنهم لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة، لأن ما أوردته المحكمة من عبارات قبل نطقها بالحكم لا يستقى منها ما يفيد إفصاحها عن رأيها قبل النطق بالحكم.
وأضافت النقض أن البيان المعول عليه في الحكم، هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه، ما دام أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي تناهى إليها، وما دام أنه لم يورده إلا بعد أن فرغ في منطق سائغ وتدليل مقبول يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعنين.
وأشارت إلى ما يُثار بوجه الطعن من أن "المحكمة استهلت الحكم بحديث يحث على الفضيلة ونشرها وبعبارات تتعلق بمكارم الأخلاق وهو منبت الصلة عن الدليل المعتبر قانونًا، كما استندت إلى آية قرآنية لا تنطبق على الواقعة"، إنما كان بعد أن فرغ الحكم من إيراد الأدلة السائغة التي تكفي لحمل قضائه، مؤكدة أن ذلك يعد تزيدًا غير مؤثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي خلص إليها؛ وبالتالي فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.