ما حكم زواج النفحة؟ فأنا أدرس بالجامعة، وأرغب بالزواج من زميلة لى ولكن أخاف من مسئوليات الأمر، وقد أخبرنى بعض زملائى عن طريقة معينة للزواج تُسَمَّى ب"زواج النفحة"، وقد تَضمَّن الاتفاق مع زميلتى وفق هذه الطريقة على ما يلي: أوَّلًا.. أن أعطيها مبلغًا محدَّدًا من المال كمقدَّم صداقٍ في مقابل الزواج بها، مع النصِّ في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداقٍ لها. ثانيًا.. إن حدثَ حمل وإنجاب فقد أعترف بالأبناء. ثالثًا.. أن أُطلِّقها في أي وقت أريد. رابعًا.. أن نتفق على الانفصال في أي وقت نريد. خامسًا.. أن يكون العقد بيننا وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون النكاحُ نكاحَ متعةٍ أو محددًا بمدة. علمًا بأنَّ هذا العقد يتم بمباشرة المرأة البالغة بنفسها دون وليها، ودون الإعلان، ودون التوثيق لدى الجهات الرسمية، فما حكم الإقدام على هذا العقد شرعًا؟ سؤال ورد ل دار الإفتاء وجاء الجواب: إنَّ عقد النكاح المسمى ب"زواج النفحة" يحرم إبرامه ابتداء؛ لما ينطوى عليه من مفاسد كبرى أهمها غياب الولى وعدم التوثيق الرسمى، وإخفاؤه وعدم إعلانه، وجعل نسب الأولاد إلى أبيهم راجع إلى الاختيار والتشهى، وكلُّ هذا مخالف للمقاصد الشرعية المعتبرة المرعية فى عقد الزواج التى جاءت بها الشريعة الإسلامية من المودة، والرحمة، والسكن، وحفظ الحقوق، ودفع المفاسد، ومنع الاحتيال، ونفي التهم، وإزالة الشبهات، ولا عبرة بإطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة على حلِّه أو حُرمته.