«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علماء الأزهر: زواج المتعة .. باطل

تعلو في الفترة الأخيرة دعوة تبيح زواج المتعة وان هذا الزواج لا يتعارض مع الدين الحنيف، ورغم أن هذا الرأي يتردد كثيرا في الفترة الأخيرة ويجد له مدافعين بشكل يثير الدهشة ؛ فقد وضعنا القضية بين العلماء.
يقول الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ان الزواج المؤقت وزواج المتعة كلاهما يتعارضان مع طبيعة الزواج في الإسلام من حيث ان عقد الزواج عقد مؤبد او دائم ولا ينتهي إلا بالطلاق عندما تتوافر مبرراته وأسبابه بمعني عدم نجاح الحياة الزوجية وتحول هذه الحياة من المودة والرحمة والسكينة إلي النفور والشقاق هذا ما ينتهي به الزواج في الشرع أما الزواج المؤقت وهو الزواج الذي ينعقد بين الزوجين لمدة زمنية محددة مثل بضعة أشهر أو سنة او مثل ذلك فإن هذا الزواج يتنافي مع مقصد الشريعة الإسلامية في استقرار الأسرة وقوة نسيج هذه الأسرة وقوة العلاقة بين طرفيها الذي ينعكس بدوره علي قوة المجتمع وهذا الزواج المؤقت يكون مقصودا به أمور أخري وغايات أخري لا تتفق مع حرمة العرض والحفاظ علي الكرامة بالنسبة للزوجة ويعتبر هذا الزواج بأنه زواجا لأغراض وقتية تعد معها المرأة سلعة ينتفع بها الشخص لمدة زمنية معينة ثم يستغني عنها وهو الأمر الذي يشكل شرخا في بنيان الأسرة الإسلامية التي اثبت الزمان أنها تقوم علي أفضل أسس وأقوي أعمدة لإقامة حياة اجتماعية سليمة في إطار من الاحترام والتعايش الإنساني المشترك ومثل هذا بل أكثر منه زواج المتعة الذي ينم من اسمه عن طبيعة هذه العلاقة وأنها علاقة تضع في الاعتبار الأول وتؤسس هذا العقد علي المتعة وحدها دون أي اعتبارات دينية أو اجتماعية أو إنسانية ودون اعتبار لحرمة المصاهرة وقيمة العرض وهو مقصد رئيسي من مقاصد الشريعة الإسلامية لذلك فإن زواج المتعة هو اقرب إلي علاقة حيوانية منها من كونها علاقة إنسانية لان المعاشرة الجنسية تكون هي الأساس في إقامة هذا الزواج ولا يحتج علي ذلك ولا ينال من ذلك ان يقول البعض أن الزواج متعة في قولة تعالي (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) وتفسير هذه الآية الكريمة عند المفسرين ان المقصود بها عقد الزواج الذي قال عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم ( الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ) كما انه يتنافي مع قولة صلي الله علية وسلم ( تزوجوا الودود الولود ) لان زواج المتعة لا يضع في اعتباره قيمة او مكانة البنوة او الامومة في الاسلام واكد الجندي انه لا يمكن للقائل بجوازه أو بصحة هذا الزواج بأنه كان مشروعا في العصر النبوي صلي الله عليه وسلم فإن الثابت والمقرر أن هذا الزواج قد نسخ بمعني انه الغي ولم يعد له وجود عند الفقهاء وفيما جاء عن الرسول والصحابة .
ومن جانب آخر يري الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة بطنطا، أن زواج المتعة نسخ في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وهو زواج مؤقت لمدة معينة وله احكام خاصة وهناك إجماع علي انه منسوخ أي من يعقده عند جمهور العلماء فهو زني أي من يقل ويعمل به يعتبر زانيا ويطبق عليه حد الزني وهناك إجماع بين العلماء علي تحريم زواج المتعة والإجماع حجة فلا يجوز في عصرنا الحالي ان يأتي من يقول انه لا مانع ان يتصالح الشعب المصري علي زواج المتعة كما تصالح علي الزواج العرفي هذا القول لا يصح ان يقول به عالم لان من المتفق عليه ان زواج المتعة حرام لا يباح بحال من الاحوال اما الزواج العرفي فكما هو معروف ان الصورة التي تتفق معها الشريعة اذا حضر الولي ( كالأب ) والشهود وعقد العقد وتوافرت العلانية ولم يحضر المأذون أي الموثق فالعقد صحيح شرعا مع وجود المخالفة القانونية لان القانون يشترط توثيق عقد الزواج والقانون حينما اشترط حضور المأذون انما اشترط ذلك لأهمية ما يتعلق بالنسب وما يتعلق بتكوين الأسرة وهو أمر مقصود شرعا ويجب الانصياع لما نص عليه القانون اذ انه معروف انه من حق ولي الأمر تخصيص القضاء بالمكان والزمان والحادثة والأشخاص بقدر ما احدث الناس ولما كان الناس قد تساهلوا في إجراءات الزواج فكان ولي الأمر محقا في اشتراط ان يتواجد ( المأذون ) حتي نضيق علي الناس التلاعب بعقد الزواج هذا العقد الأصيل الذي تنشأ به الاسرة وهناك بعض الدول العربية نصت علي عقوبة لمن يجري عقد الزواج بدون مأذون وهناك صور كثيرة يدعي البعض انها زواج عرفي بشهود وفي غيبة ولي الأمر للفتاة كما يحدث بين بعض الشباب وبعض الفتيات وربما لا يعلم ولي الأمر إلا فجأة وهذه الصورة تعد زنا ومن ثم يجب الاخذ برأي الفقهاء وان يعدل القانون الي ضرورة حضور ولي الفتاة حتي نقفل الباب امام الصور الشائعة المعروفة التي تسيء لوجه مصر الإسلامي الجميل وحتي نحافظ علي اسرنا و بناتنا وعرضنا اما زواج المسيار فإذا حضر فيه الولي والشهود واتفق علي ان الرجل سوف يسافر وربما يكون له زوجة اخري هناك ورضيت الزوجة بذلك وهي علي علم بحال زوجها ورضيت بذلك فاختلف الرأي عند الفقهاء المعاصرين في هذا الزواج من الناحية الشرعية صحيح لان الولي يعلم وتوافرت العلانية وتم العقد ويأتي زوجها علي فترات متباعدة ومن قال ان هذا النوع من الزواج المعاصر انما استند الي صحة الاشتراط في عقد الزواج فهذا أجازة بعض الفقهاء المعاصرين بناءه علي صحة الاشتراط في عقد الزواج اما الزواج المؤقت لمدة زمنية معينة يتفق عليها الطرفان فهذا زواج باطل باجماع الفقهاء لان العلاقة الزوجية يراد بها ( التأبيد ) وليس ( التأقيت ) والمودة والرحمة بين الزوجين .
وفي سياق متصل يشدد الدكتور رمضان عبد العزيز أستاذ بكلية أصول الدين بالمنوفية على ان الزواج في الإسلام ميثاق غليط بين طرفين والغرض منه ابتغاء الولد أي من اجل الذرية لقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم (« تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «)وان يسكن الرجل إلي زوجته ولتسكن المرأة الي زوجها كما قال تعالي (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ومن حكم الزواج أيضا التعاون علي أمور الحياة وبناء علي هذه الحكم الثلاثة التي وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم يتضح لنا ان الزواج الشرعي القائم علي الإيجاب والقبول وتوفرت أركانه من ولي وشهود هو الزواج الذي أباحته الشريعة الإسلامية وما عدا ذلك من أنواع كانت مباحة في فترة من الفترات ثم حرمها الشارع الحكيم كنكاح المتعة مثلا فهذا لا يجوز العمل به لان هذا النكاح محرم لأنه يستند في تحريمه إلي القرآن لان عقد النكاح عقد شرعي يقوم علي التأبيد وليس التوقيت لان نكاح المتعة مؤقت لفترة زمنية معينة لأن التوقيت في عقد النكاح يخل بجميع أهدافه التي نص عليها الشارع الحكيم فهو استمتاع مقابل اجر ومحدد بوقت وهذا قد حرمته الشريعة الإسلامية وبالنسبة للنوع الثاني من النكاح وهو النكاح العرفي وهو أن توفرت فيه بعض الشروط المقبولة إلا انه قد خالف ما سارت عليه الدولة من توثيق هذا العقد لضمان حقوق الزوجة وما يترتب علي هذه الحقوق من نسب ونفقة وميراث إلي غير ذلك لان معظم الذين يقومون بهذا العمل أي الزواج العرفي يتحايلون علي القانون هروبا من الحقوق التي يقرها القانون وفقا لعقد الزواج وعلي الناس الالتزام بالقانون الذي وضعته الدولة بخصوص هذا الأمر أما الزواج المسيار القائم علي الاتفاق بين الرجل والمرأة بلا نفقة ولا حقوق فهذا أيضا مخالف للنكاح الشرعي القائم علي ضمان الحقوق للزوجين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.