* تسأل ميادة عبدالموجود من الجيزة: ما حكم الشرع في عقود الزواج غير الموثقة؟ * * يجيب الشيخ السيد أبو عجور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الأسبق: وضعت شريعة الإسلام لعقد الزواج أركاناً وشروطاً. لابد من تحققها لكي يكون صحيحا. ومن أهم هذه الأركان والشروط عند جمهور الفقهاء: 1 أن يكون مشتملاً علي الإيجاب والقبول. أي: علي التراضي بين الزوجين دون إكراه. 2 أن يتولي عقد الزواج ولي المرأة التي يراد الزواج بها أو نائبه. فعن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي" رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي.." وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت أي زوجت نفسها بغير إذن وليها. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل... " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 3 أن يشهد علي العقد شاهدان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه الدارقطني. 4 أن يعلن الزواج بأية وسيلة كانت. لقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "أعلنوا النكاح ولو بالدف". هذه هي أهم الأركان والشروط عند جمهور الفقهاء للزواج الشرعي الصحيح. وهي كلها من أجل مصلحة الزوجين اللذين جعل الله ارتباطهما يقوم علي سكن أحدهما إلي الآخر وعلي المودة والرحمة. ولا نجد جملة فيها ما فيها من اللطافة والأدب وسمو التصوير لما بين الزوجين من شدة الاتصال والقرب واستتار أحدهما بالآخر.. أقول لا أجد جملة فيها كل هذه المعاني الكريمة تقرب في سموها من قوله تعالي: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن" "سورة البقرة: 187". أي: ان كل واحد من الزوجين يسكن إلي صاحبه. ويكون في شدة القرب منه. كالثوب الملابي والساتر لصاحبه. ومما كثر الحديث عنه في هذه الأيام. ما يسمي بالزواج العرفي. أو بالزواج غير الموثق أمام المأذون الشرعي أو أمام الجهات الرسمية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض.. وهذا الزواج حتي ولو كان مشتملاً علي الأركان والشروط الشرعية لعقد الزواج فإنه يكفي للتنافر منه وللبعد عنه عدم توثيقه. لأن هذا التوثيق وضعته الدولة لصيانة حقوق الزوجية. وهو أمر تدعو إليه شريعة الإسلام. فقد وصف الله تعالي عقد الزواج بأنه ميثاق غليظ. حيث قال: "وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" سورة النساء: .21 أي: ان النساء أخذن عهداً موثقاً علي الرجال عند الزواج بهن أن يعاشروهن بالمعروف.. ومع الأخذ لهذا العهد في الحقيقة هو الله تعالي. إلا انه سبحانه نسبه إلي النساء للمبالغة في المحافظة علي حقوقهن. حتي جعلهن سبحانه كأنهن الآخذات لهذا العهد.. وفضلاً عن ذلك. ففي عدم توثيق عقد الزواج أمام المأذون الشرعي أو الجهات الرسمية المخصصة لهذا الغرض أضرار كثيرة معظمها يعود علي المرأة إذ تتحمل هي أخطر أوزاره. وأقدح نتائجه في عرضها وسمعتها. وتوصد دونها أبواب القضاء عند الانكار الذي يحدث دائماً. فلا تسمع دعواها. ولا تحظي بأي حقوق. ويضيع ولدها. فلا اعتراف بنسبه. ولا نفقة له. ولا رعاية لشئونه من والده أو من عشيرة والدته.