جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الثلاثاء 13 مايو 2025 (بداية التعاملات)    محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لفحص أعمال وتعاقدات نادي المحليات    سعر السمك البلطي والجمبري بالأسواق اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    فرصة لن تدوم طويلا، رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين بعد انخفاض الأسعار    قناة السويس تجهز مفاجأة لشركات الشحن العالمية (تفاصيل)    عمرو أديب للحكومة: "هو لما درجة الحرارة بتزيد أنتم بتقطعوا النور شوية"    بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: ندعو جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال فوراً    إخلاء الطائرات من مطار معيتيقة ونقلها لمطاري مصراتة وبنغازي    ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار .. حماس توافق على إطلاق سراح عيدان ألكسندر    كيف ردت سوريا على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات؟    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على خيمة نازحين في خان يونس    حدث تاريخي لأول مرة.. اتحاد الكرة يحتفي بمنتخبي الشباب والناشئين    جنوب أفريقيا يتأهل لنصف نهائي كأس الأمم للشباب ومونديال تشيلي    ميمي عبدالرازق: الأهلي يحتاج لمدرب أجنبي قوي.. وهناك مجاملات للأحمر!    الخطيب يكرم قمصان.. ويشيد بجهوده    حريق هائل يلتهم 4 طوابق بعقار في المريوطية    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    "دخلوا وراه وضربوه جوا المسجد".. التفاصيل الكاملة لفيديو اعتداء عدة أشخاص على شاب بالقاهرة (صور)    تحت شعار «اكتشاف المشهد».. «أسبوع القاهرة للصورة» يواصل فعاليات دورته الرابعة بدعم غزة (صور)    5 أبراج «لو قالوا حاجة بتحصل».. عرّافون بالفطرة ويتنبؤون بالمخاطر    محامية بوسى شلبى تعلن مقاضاة كل من يخوض بعرضها أو ينكر علاقتها الزوجية    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    أنباء عن إعلان حظر التجوال في العاصمة طرابلس    الأهلي يتحدى سيراميكا في طريق لقب الدوري    جدول أعمال زيارة ترامب الخليجية فى ظل ديناميكيات إقليمية معقدة    «قصر طائر» ب400 مليون دولار.. قصة هدية فاخرة منحتها قطر ل أردوغان قبل ترامب    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    افتتاح أول مركز للقيادات الطلابية بجامعه المنوفية    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    انتحار شقيقي الشاب ضحية بئر الآثار في بسيون بالغربية    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتل شاب ببولاق الدكرور    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    لقاء جماهيري لتوضيح ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    نانسى عجرم تنشر صورا من حفلها الأخير المخصص للنساء فقط فى هولندا    «الأسد بيحب يدلع نفسه».. الأبراج والمال كيف يؤثر برجك في طريقة إنفاقك للفلوس؟    جدل وانفعال.. تفاصيل جلسة الاستماع لمستأجري الابجار القديم بمجلس النواب    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    آس: بعد أول مباراتين ل البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    45 فرصة عمل برواتب تصل إلى 36 ألف جنيه.. تعرف عل وظائف المصريين بالأردن 2025    أعراض ومضاعفات تسمم الماء.. المعاناة تبدأ ب 4 لترات وقد تنتهي بغيبوبة    رئيس «الرقابة الصحية» يزور مستشفى بئر العبد النموذجي تمهيدا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية قبل مناقشته فى "دينية النواب"
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 05 - 2025

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية.
ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
في حين وضعت المادة (2) تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية
وتضمنت المادة (3) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
كما تضمنت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
المادة (5) قامت بتنظيم الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بأن جعلت لهيئة كبار العلماء الترجيح حال تعارض الفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات المعنية بالفتوى
كما أكدت المادة (1) من المشروع على أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يباشرها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف، والهيئات التي يشملها والمعنيين المتخصصين بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونا بالإرشاد الديني وفقا لتعريفه الوارد بالقانون لا يعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية وبالتالي يخرج عن نطاق التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
كما تضمنت المادة (7) من المشروع التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون.
في حين أفردت المادة (8) من المشروع عقوبة على مخالفة حكم المادتين (3) و (7) من هذا القانون، مع تأكيد عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 م : الذي تضمن في المادة (29) منه النص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالية للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، وكذلك بيان ضوابط مسئولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.
كما تضمنت المادة (1) من المشروع حكما خاصا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
المادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
المادة (2)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعا وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني: استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكا بالثوابت الإسلامية.
المادة (3)
يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
الأمانة العامة
تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:
(1) ألا تقل سنه عن 20 عام.
(2) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
(2) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
(4) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
(د) أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
المادة (5)
في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المادة (1)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانوناً ، أداء مهاء الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية
المادة (7)
تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها . وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.