أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    تراجع إنتاج وودسايد إنيرجي الأسترالية خلال الربع الثالث    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    ألمانيا والنرويج تناقشان بناء غواصات بالاشتراك مع كندا    29 قتيلاً على الأقل و42 جريحاً في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    طقس اليوم الأربعاء.. موجة حارة في غير موعدها تجتاح البلاد    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    اليوم.. نظر محاكمة 10 متهمين ب"خلية التجمع"    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    تعامد الشمس.. آلاف السائحين يصطفون لمشاهدة الظاهرة بمعبد أبوسمبل "فيديو"    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    «حقك عليا».. أحمد فهمي يعتذر ل شيكابالا.. ويؤكد: «احنا الاتنين على الله» (فيديو)    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وحقيقة تعميمه إجازة للموظفين (تفاصيل)    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ياسر عبدالحافظ يكتب: هدم العالم عبر اللغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دينية النواب» توافق على «تنظيم الفتوى» وجدل بين الأزهر و الأوقاف بسبب حق الإفتاء

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعه، اليوم، على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، واضافة مركز الازهر العالمى للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.
وشهد الاجتماع اعتراض الأزهر الشريف على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، والتي تمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.
وقال الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر يضم قطاعات متعددة، من بينها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يشمل 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون. وأضاف: «ورغم ذلك لا يُعطى لهم حق الإفتاء، رغم أنهم من أبناء الأزهر».
وجاء هذا التصريح ردًا على الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي دافع عن المادة المقترحة، معتبرًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر.
وأوضح الأزهري: «نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الإفتاء، بل يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء المصرية، وفقًا لشروط يحددها الأزهر الشريف».
من جهته، أكد وكيل الأزهر أنه مسؤول شرعًا أمام الله عن كل فتوى تصدر على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة أن تكون الفتوى تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط.
وسأل الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة: «ما مقترحاتكم؟»، كاشفًا أن هيئة كبار العلماء انتهت إلى رفض مشروع القانون لهذا السبب.
واختتم جمعة مداخلته متسائلًا: «هل نترك الفوضى كما هي؟»، بينما رد ممثلو الأزهر بأن الوضع القائم هو الأنسب، مطالبين بأن تظل الفتوى حصرًا على الأزهر ودار الإفتاء، مع رفض تشكيل لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المعقود صباح غدا الثلاثاء 6 مايو.
يهدف مشروع القانون إلى تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، على أن تقتصر هذه المهام على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، يتكون القانون من تسع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تناولت المادة (1) نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع التأكيد على عدم سريانها على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين، بما يُبيّن للمسلمين أمور دينهم. كما استثنى المشروع تداول الفتاوى، والدعوة، وإعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، تأكيدًا على الالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي، وفقًا للمادة (23) من الدستور، وبما يضمن بقاء باب الاجتهاد مفتوحًا في ضوء الضوابط الواردة بالمشروع، أما المادة (2)، فقد تضمنت تعريفًا لعدد من المصطلحات الفنية والقانونية، في ظل ما يترتب على مخالفة أحكام المشروع من توقيع عقوبات جنائية، فيما نصت المادة (3) على تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، فيما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) من القانون، وتناولت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف، وحددت الشروط العامة والجوهرية فيمن يُرخص له بالإفتاء الشرعي، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط الشرعية الأخرى، وقواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
وتناولت المادة (5) مسألة التعارض بين الفتاوى الشرعية، حيث منحت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سلطة الترجيح في حال وجود تعارض بين فتاوى الجهات المختصة، وأكدت المادة (6) على أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والجهات التابعة له، وكذلك المعنيون المتخصصون بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونًا بالإرشاد الديني، لا تُعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية، وبالتالي لا تقع تحت طائلة التجريم أو العقوبات المنصوص عليها في القانون.
أما المادة (7)، فقد ألزمت المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء، أو تنظيم برامج للفتوى، بأن يكون ذلك عبر الجهات المختصة الواردة في المادة (3) من القانون.
وخصصت المادة (8) عقوبة لمخالفة أحكام المادتين (3) و(7) من القانون، مؤكدة في الوقت ذاته عدم الإخلال بما ورد في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، الذي نص في مادته (29) على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض. كما أوضحت المادة ذاتها ضوابط مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري بالتضامن في الوفاء بالتعويضات حال صدور حكم بها، وأخيرًا، نصت المادة (9) على أن تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من شيخ الأزهر.
نص مشروع القانون:
المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون الإخلال بممارسة الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في إطار الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
المادة (2)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني التالية:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: الحكم الشرعي في شأن عام يؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: الحكم الشرعي في مسائل فردية، بناءً على طلب من السائل.
الإرشاد الديني: استخدام القيم والمفاهيم الدينية لتوجيه السلوك العام وتوعية الأفراد ومواجهة المفاهيم المنحرفة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.
المادة (3)
يختص بإصدار الفتوى العامة كل من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتوى الخاصة، فيختص بها: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، أو لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والمنشأة وفقًا لأحكام المادة (4).
المادة (4)
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى داخل الوزارة، ويشترط في أعضائها:
ألا تقل السن عن 20 عامًا.
أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
حسن السيرة والسمعة، معروفًا بالورع والتقوى.
إتمام برامج التدريب والتأهيل التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع دار الإفتاء.
أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
المادة (5)
في حال تعارض الفتاوى، يكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح.
المادة (6)
مع مراعاة قانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، لا يُعد الإرشاد الديني الذي يقوم به الأئمة والوعاظ بالأزهر أو وزارة الأوقاف تعرضًا للفتوى الشرعية.
المادة (7)
تلتزم المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عند نشر الفتاوى أو تنظيم برامج للفتوى، بالاعتماد فقط على المختصين المحددين في المادة (3)، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
المادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب المخالف لأحكام المادتين (3) و(7) بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال العود، تضاعف العقوبة.
ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إهماله في منع وقوعها.
المادة (9)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من شيخ الأزهر الشريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.