متابعة تنظيمية وأمنية مكثفة لسير العملية الانتخابية بالدقهلية    القليوبية الأزهرية تحصد المركز العاشر بملتقى ضمان جودة التعليم    أحمد موسى يشيد بافتتاح منفذ التموين بمدينة الإنتاج الإعلامي: الأسعار أرخص من السوق    الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الوزارة أقل من السوق 10-15%    إيران ترفض شروط واشنطن وتتهمها بمحاولة إضعاف البلاد    كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول    إيكيتيكي: لم أصل لأفضل مستوياتي مع ليفربول    شيكو بانزا كلمة السر في إيقاف قيد الزمالك الجديد    باريس سان جيرمان يتوج بطلا لكأس إنتركونتيننتال    السجن 7 سنوات للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بقنا    جار الفنانة نيفين مندور يروى اللحظات الأخيرة في حياتها (فيديو)    أخبار الفن اليوم: وفاة الفنانة نيفين مندور.. انفصال الفنان مصطفى أبو سريع وياسر جلال يتدخل لحل الأزمة.. وعودة تامر حسني للمسرح بعد أزمته الصحية.. ومحمد رمضان يحتفل بالحكم عليه بسنتين    مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية للإفتاء    نظام غذائي صحى ومتوازن ينقص وزنك 7 كيلو فى الشهر    متحدث الصحة عن دليل الاشتراطات الصحية للمنشآت التعليمية: ليس الأول.. وهناك متابعة دورية    جامعة الإسكندرية تستقبل رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل الأمريكية    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    اندلاع حريق في حظيرة ماشية بالوادي الجديد    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    31 ديسمبر النطق بالحكم فى الاستئناف على براءة المتهمين بقضية مسن السويس    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    إطلاق حملة لدعم الأشقاء فى غزة خلال الشتاء ضمن جهود التحالف الوطنى    عرض حفلات الأوسكار على يوتيوب بدءا من عام 2029    رسالة مفاجئة من ياسر جلال لمصطفى أبو سريع بعد انفصاله عن زوجته    نجوم الفن فى عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم أرملة مصطفى متولى    رئيس إذاعه القرآن الكريم السابق: القرآن بأصوات المصريين هبة باقية ليوم الدين    السلاح يضيف 7 ميداليات جديدة لمصر في دورة الألعاب الإفريقية للشباب    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    رسميًا.. إنتر ميامى يجدد عقد لويس سواريز حتى نهاية موسم 2026    وزير الإسكان: الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بمدينة بني سويف الجديدة    بين الحرب والسرد.. تحولات الشرق الأوسط في 2025    حين تغرق الأحلام..!    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجامبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية    إسرائيل تفرج عن 12 أسيرا من سكان قطاع غزة    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب على إقامة مشروعات جديدة    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    ضبط 8 متهمين في مشاجرة دندرة بقنا    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    المحمدي: تعرضت للظلم في الزمالك.. وهذا هدفنا الموسم الحالي    الدخان أخطر من النار.. تحذيرات لتفادى حرائق المنازل بعد مصرع نيفين مندور    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط الفتوى في مصر.. قانون جديد يحدد الجهات المختصة والعقوبات وطريقة تعامل الإعلام

تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، على أن تقتصر هذه المهام على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، يتكون القانون من تسع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تناولت المادة (1) نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع التأكيد على عدم سريانها على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين، بما يُبيّن للمسلمين أمور دينهم. كما استثنى المشروع تداول الفتاوى، والدعوة، وإعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، تأكيدًا على الالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي، وفقًا للمادة (23) من الدستور، وبما يضمن بقاء باب الاجتهاد مفتوحًا في ضوء الضوابط الواردة بالمشروع.
أما المادة (2)، فقد تضمنت تعريفًا لعدد من المصطلحات الفنية والقانونية، في ظل ما يترتب على مخالفة أحكام المشروع من توقيع عقوبات جنائية، ونصت المادة (3) على تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، فيما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) من القانون، وتناولت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف، وحددت الشروط العامة والجوهرية فيمن يُرخص له بالإفتاء الشرعي، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط الشرعية الأخرى، وقواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
فيما تناولت المادة (5) مسألة التعارض بين الفتاوى الشرعية، حيث منحت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سلطة الترجيح في حال وجود تعارض بين فتاوى الجهات المختصة، وأكدت المادة (6) على أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والجهات التابعة له، وكذلك المعنيون المتخصصون بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونًا بالإرشاد الديني، لا تُعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية، وبالتالي لا تقع تحت طائلة التجريم أو العقوبات المنصوص عليها في القانون، أما المادة (7)، فقد ألزمت المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء، أو تنظيم برامج للفتوى، بأن يكون ذلك عبر الجهات المختصة الواردة في المادة (3) من القانون.
وخصصت المادة (8) عقوبة لمخالفة أحكام المادتين (3) و(7) من القانون، مؤكدة في الوقت ذاته عدم الإخلال بما ورد في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، الذي نص في مادته (29) على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض. كما أوضحت المادة ذاتها ضوابط مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري بالتضامن في الوفاء بالتعويضات حال صدور حكم بها.
وأخيرًا، نصت المادة (9) على أن تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
نص مشروع القانون
المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون الإخلال بممارسة الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في إطار الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
المادة (2)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني التالية:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: الحكم الشرعي في شأن عام يؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: الحكم الشرعي في مسائل فردية، بناءً على طلب من السائل.
الإرشاد الديني: استخدام القيم والمفاهيم الدينية لتوجيه السلوك العام وتوعية الأفراد ومواجهة المفاهيم المنحرفة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.
المادة (3)
يختص بإصدار الفتوى العامة كل من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتوى الخاصة، فيختص بها: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، أو لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والمنشأة وفقًا لأحكام المادة (4).
المادة (4)
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى داخل الوزارة، ويشترط في أعضائها:
ألا تقل السن عن 20 عامًا.
أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
حسن السيرة والسمعة، معروفًا بالورع والتقوى.
إتمام برامج التدريب والتأهيل التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع دار الإفتاء.
أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
المادة (5)
في حال تعارض الفتاوى، يكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح.
المادة (6)
مع مراعاة قانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، لا يُعد الإرشاد الديني الذي يقوم به الأئمة والوعاظ بالأزهر أو وزارة الأوقاف تعرضًا للفتوى الشرعية.
المادة (7)
تلتزم المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عند نشر الفتاوى أو تنظيم برامج للفتوى، بالاعتماد فقط على المختصين المحددين في المادة (3)، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
المادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب المخالف لأحكام المادتين (3) و(7) بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال العود، تضاعف العقوبة.
ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إهماله في منع وقوعها.
المادة (9)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من شيخ الأزهر الشريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.