عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 بعد آخر انخفاض (تحديث رسمي)    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    كامل الوزير: كافة الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير في أبهى صورها جاهزة لاستقبال الزوار    بدء التصويت في انتخابات النادي الأهلي    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات.. والقنوات الناقلة    وفاة 3 شقيقات صغار وإصابة شقيقهم إثر انهيار سقف غرفة عليهم بقنا    قرارات جديدة بشأن البلوجر مايا علي في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة    بالصور.. أول ظهور رسمي لمنة شلبي وأحمد الجنايني بعد إعلان زواجهما    وزير العمل: افتتاح المتحف المصرى يجسد فخر المصريين بما تحقق من إنجاز حضارى    أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة    أخبار مصر: الأهلي ينتخب رئيسه، أول ظهور لرحمة محسن بعد ضجة الفيديو المسرب، قفزة للذهب، وفيات في انهيار سقف منزل بقنا    احذروا الصغرى، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر أول أيام التوقيت الشتوي    «تالجو وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025    بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025.. تعرف على موعد صلاة الجمعة اليوم    أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025    إلهام شاهين بالزي الفرعوني احتفالاً بافتتاح المتحف المصري الكبير: «الله على جمالك يا مصر»    ممثل أمريكي شهير يقرر التبرع بكليته لشخص غريب (فيديو)    منافس بيراميدز المحتمل.. موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد تأهل بالميراس    مستشار وزير السياحة الأسبق: المتحف المصري الكبير مشروع قومي يجسد الإبداع المرتبط بالتراث    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    شاشات عرض عملاقة بالميادين والأماكن السياحية بجنوب سيناء لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    «زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    مفتي الجمهورية: الشباب هم نبض هذه الأمة وسر قوتها وعنوان مستقبلها    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    محافظ القاهرة يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بتوليه المنصب    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط الفتوى في مصر.. قانون جديد يحدد الجهات المختصة والعقوبات وطريقة تعامل الإعلام

تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، على أن تقتصر هذه المهام على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، يتكون القانون من تسع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تناولت المادة (1) نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع التأكيد على عدم سريانها على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين، بما يُبيّن للمسلمين أمور دينهم. كما استثنى المشروع تداول الفتاوى، والدعوة، وإعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، تأكيدًا على الالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي، وفقًا للمادة (23) من الدستور، وبما يضمن بقاء باب الاجتهاد مفتوحًا في ضوء الضوابط الواردة بالمشروع.
أما المادة (2)، فقد تضمنت تعريفًا لعدد من المصطلحات الفنية والقانونية، في ظل ما يترتب على مخالفة أحكام المشروع من توقيع عقوبات جنائية، ونصت المادة (3) على تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، فيما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) من القانون، وتناولت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف، وحددت الشروط العامة والجوهرية فيمن يُرخص له بالإفتاء الشرعي، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط الشرعية الأخرى، وقواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
فيما تناولت المادة (5) مسألة التعارض بين الفتاوى الشرعية، حيث منحت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سلطة الترجيح في حال وجود تعارض بين فتاوى الجهات المختصة، وأكدت المادة (6) على أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والجهات التابعة له، وكذلك المعنيون المتخصصون بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونًا بالإرشاد الديني، لا تُعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية، وبالتالي لا تقع تحت طائلة التجريم أو العقوبات المنصوص عليها في القانون، أما المادة (7)، فقد ألزمت المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء، أو تنظيم برامج للفتوى، بأن يكون ذلك عبر الجهات المختصة الواردة في المادة (3) من القانون.
وخصصت المادة (8) عقوبة لمخالفة أحكام المادتين (3) و(7) من القانون، مؤكدة في الوقت ذاته عدم الإخلال بما ورد في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، الذي نص في مادته (29) على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض. كما أوضحت المادة ذاتها ضوابط مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري بالتضامن في الوفاء بالتعويضات حال صدور حكم بها.
وأخيرًا، نصت المادة (9) على أن تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.
نص مشروع القانون
المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون الإخلال بممارسة الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في إطار الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
المادة (2)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني التالية:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: الحكم الشرعي في شأن عام يؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
الفتوى الشرعية الخاصة: الحكم الشرعي في مسائل فردية، بناءً على طلب من السائل.
الإرشاد الديني: استخدام القيم والمفاهيم الدينية لتوجيه السلوك العام وتوعية الأفراد ومواجهة المفاهيم المنحرفة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.
المادة (3)
يختص بإصدار الفتوى العامة كل من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.
أما الفتوى الخاصة، فيختص بها: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، أو لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والمنشأة وفقًا لأحكام المادة (4).
المادة (4)
تنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى داخل الوزارة، ويشترط في أعضائها:
ألا تقل السن عن 20 عامًا.
أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
حسن السيرة والسمعة، معروفًا بالورع والتقوى.
إتمام برامج التدريب والتأهيل التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع دار الإفتاء.
أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
المادة (5)
في حال تعارض الفتاوى، يكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح.
المادة (6)
مع مراعاة قانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، لا يُعد الإرشاد الديني الذي يقوم به الأئمة والوعاظ بالأزهر أو وزارة الأوقاف تعرضًا للفتوى الشرعية.
المادة (7)
تلتزم المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عند نشر الفتاوى أو تنظيم برامج للفتوى، بالاعتماد فقط على المختصين المحددين في المادة (3)، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.
المادة (8)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب المخالف لأحكام المادتين (3) و(7) بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال العود، تضاعف العقوبة.
ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إهماله في منع وقوعها.
المادة (9)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من شيخ الأزهر الشريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.