وكيل «حقوق النواب» يطالب بسرعة تطبيق «الإجراءات الجنائية»: هناك محبوسون ينتظرون الفرج    تزامنًا مع قرب فتح باب الترشح لانتخابات النواب.. 14 عضوًا ب«الشيوخ» يتقدمون باستقالاتهم    "الإصلاح والنهضة": صراع النواب أكثر شراسة.. ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    تنسيق لإنشاء نقطة شرطة مرافق ثابتة بسوق السيل في أسوان لمنع المخالفات والإشغالات    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    للحد من تسريب المعلومات.. وزارة الحرب الأمريكية تعتزم تنفيذ إجراء غير مسبوق (تفاصيل)    بعد القضاء على وحداتهم القتالية بالكامل.. القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين    750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    الصحافة الإنجليزية تكشف موقف عمر مرموش من معسكر منتخب مصر    هالاند وجوارديولا ضمن قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر    لقاء البرونزية.. موعد مباراة الأهلي وماجديبورج الألماني في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    شقيق عمرو زكى يكشف تفاصيل حالته الصحية وحقيقة تعرضه لأزمة قلبية    «الداخلية» تضبط شخصًا هدد جيرانه بأسطوانة بوتاجاز في الجيزة    تصالح طرفى واقعة تشاجر سيدتين بسبب الدجل بالشرقية    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    لدعم ترشيح «العناني» مديرًا ل«اليونسكو».. وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    حب وكوميديا وحنين للماضي.. لماذا يُعتبر فيلم فيها إيه يعني مناسب لأفراد الأسرة؟    أسرة عبد الناصر ل"اليوم السابع": سنواصل نشر خطابات الزعيم لإظهار الحقائق    بدء صرف جميع أدوية مرضى السكري لشهرين كاملين بمستشفيات الرعاية الصحية بالأقصر    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (التفاصيل)    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء يتوقعون استبعاد خيرت الشاطر و أيمن نور من السباق الرئاسى.. ويؤكدون المجلس العسكرى يحق له إصدار قرار بالعفو يسقط العقوبة ولكن لا تمحى آثاره إلا بمرسوم قانون عام من مجلس الشعب
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 04 - 2012

بعد تردد الأقاويل باستبعاد كل من خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور عن السباق الرئاسى، نظرا لاستمرار العقوبات التبعية على القضايا المتورطين فيها مسبقا، وذلك على الرغم من صدور قرار العفو عنهم من المجلس العسكرى، إلا أن الفقهاء القانونين أكدوا أن العفو الشامل بإلغاء العقوبات التبعية لا يجىء إلا بإصدار مرسوم قانون عام من مجلس الشعب ولا يحق للعسكرى أن يصدر العفو الشامل، كما أن قرار العسكرى بالعفو شهادة ميلاده الظهور بجريدة رسمية.
وأكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المادة 56 الفقرة التاسعة من الإعلان الدستورى تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق العفو عن العقوبة، التخفيف عنها وليس من حقها أن تمنح العفو الشامل إلا بالقانون بعد مرور مدة معينة 5 سنوات للقضايا الجنائية، 3 سنوات لقضايا الجنح أو صدور مرسوم، وهو ليس من حق المجلس العسكرى، وإنما هو من حق مجلس الشعب بعد انتخاب أعضائه مشيرا إلى أن رد الاعتبار يتم بطريقتين إما بالقانون أو اللجوء للقضاء عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة التى تقضى برد الاعتبار من عدمه.
وتعقيبا على نص قرار العسكرى بعفو أيمن نور عن العقوبات التبعية أكد جاد الله أن المجلس العسكرى بذلك يخالف الإعلان الدستورى.
وأضاف جاد الله ل"اليوم السابع" أن هناك نوعين من الجرائم السياسية مخلة بالشرف، وغير مخلة بالشرف .
وأشار إلى أنه فى حالة خيرت الشاطر فجريمته السياسية غير مخلة بالشرف وأن قرار العفو عنه شامل آثار الحكم ويبطل كل آثاره وأن العفو بالعقوبة فى الجرائم السياسية تصب فى صالحه وله لحق فى الترشح للرئاسة.
أما فى حالة أيمن نور فإن جريمته السياسية مخلة بالشرف لأنه تم اتهامه بالتزوير وأن العفو الذى أصدر عنه لا يزيل آثاره الجنائية، وبذلك يكون هناك مانع من الترشح للرئاسة وليس ليه الحق لممارسة حقوقه لحين رد اعتباره بمرور المدة المحددة أو الجوء للقضاء.
وأكد جاد الله أن المادة 28 من الإعلان الدستورى منحت لجنة الانتخابات الرئاسية سلطات مطلقة والحق فى اتخاذ كافة القرارات الخاصة بالمرشحين والتأكد من استيفاء الشروط الخاصة بالمرشحين وحصنت قراراتها من الطعن عليها وهو بمثابة انتهاك صارخ فى حق التقاضى وعدم جواز تحصين أى قرار أو عمل من نقابة القضاء.
من جانبه أكد عصام الإسلامبولى المحامى والقيادى بحزب الكرامة أن القرار الذى صدر من المجلس العسكرى قرار صادر من رئيس المجلس باعتباره يباشر اختصاصات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرار يسقط العقوبة فقط، ولكنه لا يعطى الحق بمحو العقوبة ولا الآثار المترتبة عليها، وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية المادة الثانية.
وأضاف الإسلامبولى إلى أنه لابد وأن يصدر حكم من القضاء برد الاعتبار وذلك بعد انقضاء العقوبة أى بعد 6 سنوات من انتهاء مدة العقوبة بالنسبة للجناية.
كما أشار الإسلامبولى إلى أن إدراج الاسم بقاعدة بيانات الناخبين لازمة ليتمكن من الترشح لرئاسة الجمهورية قائلا "لا تقدر أن تكون مرشحا إلا إذا كنت ناخبا"، مضيفا إلى أن قرار محكمة القضاء الإدارى يوقف تنفيذ ترشحه للرئاسة ويجوز الطعن عليه ولكن لحين إصدار موعد الطعن فحكم القضاء الإدارى واجب التنفيذ، متوقعا خروج كل من أيمن نور وخيرت الشاطر من السباق الرئاسى، وإلا سيكونون محل طعون من خصومهم.
وعما قيل إن اللجنة العليا للرئاسة هى صاحبة القرار وحدها أكد أن العليا للرئاسة ستعود وقت فحصها أوراق المرشحين لقرار محكمة القضاء الإدارى لأن المرشح للرئاسة لابد وأن يدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
وعن عدم صدور قرار بجريدة رسمية بالعفو عن خيرت شاطر، أكد الإسلامبولى أن أى قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى المختص بشئونه الآن شهادة ميلاده و ووجوده الجريدة الرسمية.
بينما أكد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن الموقف القانونى للمهندس خيرت الشاطر، المرشح لرئاسة الجمهورية، سليم، مشيرا إلى أنه رد إليه اعتباره قضائيا بحكم من المحكمة العسكرية العليا، مضيفا أنه تم العفو عنه هو وأكثر من 200 شخص آخرين فى قضايا متفرقة.
وأوضح عبد المقصود، أن قرار العفو الذى حصل عليه الشاطر عفوا كليا مستندا لأحكام المادتين 74 و75 عقوبات، متضمنا إسقاط العقوبة الأصلية والعقوبات بالتبعية، وكافة الآثار الأخرى التى تترتب على الحكم الصادر ضده، مستشهدا بصحيفة الحالة الجنائية التى استخرجها الشاطر لتقديمها أنها لا توجد ضده أى أحكام جنائية تمنعه من الترشح للرئاسة.
وهاجم عبد المقصود من أسماهم بترزية القوانين فى النظام البائد، والذين يتحدثون فى وسائل الإعلام عن وجود ثغرات قانونية فى ملف الشاطر، قائلا: إن الهدف من ذلك هو زعزعة الثقة، وإثارة البلبلة فى نفوس الجماهير تجاه مرشح الإخوان، وأضاف أن الجميع يعلم أن الشاطر تمت محاكمته فى محاكم استثنائية، فى ظل حكم استبدادى، قائلاً إن تلك الأحكام كانت "ملفقة"، وأنه كان من ضمن الشرفاء الذين دفعوا ضريبة مقاومة الفساد فى ظل هذا النظام.
من جانبه قال الدكتور أيمن نور إن القرار الصادر برقم 191 لسنة 2012 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يأتى إعمالاً لنص «دستورى» ورد فى الإعلان الدستورى فى الفقرة 9 من المادة 56، وفى المادة 149 من دستور 1971 وفى كل الدساتير المصرية السابقة بداية من دستور 1923، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 فى 5 إبريل ينص على الآتى:
يعفى أيمن عبد العزيز نور من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فى القضية 4245 لسنة 2005 وأن العفو الشامل الذى يصدر من مجلس الشعب المقصود به فهو العفو الذى يصدر شاملاً كل من صدرت ضدهم أحكام فى جريمة تغير وصفها القانونى بتحويلها من فعل مجرم، إلى فعل مباح «مثل الاتجار بالعملة الأجنبية» الذى كان جريمة، ثم نظمه القانون، فبات لزاما أن يصدر عفو من البرلمان يشمل جميع من صدرت ضدهم أحكام عن الفعل الذى أصبح مباحاً.
وأضاف أن الحكم الصادر بمنعه من القيد بقاعدة بيانات الناخبين، حكم ابتدائى سيطعن عليه، مُشيرًا إلى الأمر يتعلق بالجداول الانتخابية والقرار بيد لجنة انتخابات الرئاسة، ولا يجوز للمحكمة أن تتحدث فى أمور غير معروضة عليها أن تقدم بدعوى عاجلة لإعادة اسمه ضمن الجداول الانتخابية.
وأشار نور إلى أن رد الاعتبار يأتى عندما تكون هناك جريمة، وصحيفة الحالة الجنائية لدى خالية من أى جرائم، لأن الجريمة زالت بالعفو الصادر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.