أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 28-10-2025    الصيد الثمين، الأمن السوري يعتقل النائب العام العسكري في نظام الأسد    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    عالم الآثار الياباني يوشيمورا يتسلم دعوة حضور افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ولا ليلة مع imanbek قبل طرحها الأربعاء    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    مناخ جاف وطموح مشترك.. دعوة أسترالية للاستثمار في الثروة المعدنية بمصر    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة سندقلي في ولاية بالق أسير التركية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل محاكم الجنايات المستأنف الجديدة بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس النواب أمس "الثلاثاء" وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.
وينشر اليوم السابع نص قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
قرار رقم 8 لسنة 2024 بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة إعمالا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
إيماء إلى صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950- وتعديلاته - الذى جعل التقاضى فى مواد الجنايات على درجتين ، وعلى ما تقرر من بدء العمل به إعتباراً من تاريخ اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية الموافق تاريخ الأربعاء 17 يناير 2024 الأمر الذي لازمه إجراء تعديلات جوهرية - ضرورية - في نظام عمل الدوائر الجنائية بالمحكمة وذلك بتخصيص دوائر جنائية مستأنفة تنظر الطعون بالإستئناف المرفوعة من ذوى الشأن - على اختلاف صفاتهم - في الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات بالمحكمة التي باتت بحكم القانون المعدل - محاكم أول درجة - وما يستتبعه ذلك من تغيير في مسمى وإختصاص بعض الدوائر الجنائية بالمحكمة ، مع عدم الإخلال - قدر الإمكان - بالأوضاع المستقرة لدوائر المحكمة منذ بدء العام القضائي، مراعاة لصالح القضاة والمتقاضين

بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014.

. قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له

. القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 والقوانين المعدلة له

. قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له ، وآخرها القانون رقم 1 لسنة 2024 - المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر فى 16 / 1 / 2024 والمعمول به من اليوم التالي لنشره
وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له

والقانون رقم57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض

القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ،،

. قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والقوانين المعدلة .
التفويض الصادر من الجمعية العامة لقضاة المحكمة المنعقدة في 27 سبتمبر 2023
مادة 1 قررنا الآتى :

اعتباراً من اليوم الموافق 17 / 1 / 2024 تنشأ دوائر جنايات مستأنفة تختص بنظر إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أول درجة - يكون مسماها وتشكيلها واختصاصاتها ومقار إنعقادها على النحو المبين بتوزيع العمل المرفق

مادة 2:

يمتنع على جميع الدوائر التي أصبحت بموجب هذا القرار ، دوائر جنايات مستأنفة إصدار أية أحكام في القضايا المعروضة ، أو المتداولة أمامها ، ويتعين على المحكمة إحالة جميع القضايا المشار إليها - بحالتها - إلى دوائر جنايات أول درجة . وفق توزيع العمل

مادة 3 :
بالنسبة للقضايا المحجوزة للحكم والمحدد للنطق بأحكامها ، تاريخ لاحق على تاريخ هذا القرار ، ونفاذ للعمل بالتعديلات الجديدة ، يتعين على محكمة الجنايات المستأنفة إعادتها للمرافعة ، وإحالتها الى محاكم جنايات أول درجة ، وفقا لتوزيع العمل المشار اليه.

مادة 4 :
في حالة إحالة القضايا وفقا للمادتين السابقتين ، يراعى بقاء وضع المتهم على حالته المعروض عليها ، إن كان محبوسا أو مفرجا عنه .

مادة 5 :
يكون تحديد الجلسات المحال إليها القضايا من دوائر الجنايات المستأنفة الى دوائر جنايات أول درجة المختصة ، مباشرة ، دون الرجوع الى رئاسة المحكمة ، مع مراعاة الإجراءات المقررة قانونا للإعلان - بحسب الأحوال

مادة 6 :
تستمر دوائر جنايات أول درجة في نظر قضايا إعادة الإجراءات ، وإشكالات التنفيذ ورد الإعتبار ، وفق توزيع العمل الصادر من الجمعية العمومية المنعقدة في 27/ 9 / 2023 فيما عدا الدوائر التى صارت محاكم جنايات مستأنفة فتتولى رئاسة المحكمة - في كل ما تقدم - تحديد الدائرة المختصة بنظرها
مادة 7 :
يكون نظر قضايا تجديد الحبس واستئنافه والتظلم من أوامر الحبس اختصاصاً حصريا لدوائر محكمة الجنايات المستانفة من تاريخ العمل بهذا القرار ، واحين صدور قرار آخر ، وعند عدم وجود دائرة جنايات مستأنفة لنظرها ، تتولى رئاسة المحكمة إتخاذ ماتراه في هذا الشأن .

المادة 8:
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار ، ويرجع إلى ما لم يرد به نص الى قرارات الجمعية العمومية للسادة قضاة المحكمة المنعقدة بتاريخ 27 / 9 / 23 20 .

مادة 9 :
لا يخل هذا القرار بنطاق التفويض الصادر لرئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بإحالة ما يراه - مما تختص به الدوائر الجنائية بالمحكمة - بدرجتيها - أيا كان موضوعه - إلى أى دائرة - طبقا لنسب الفصل ، ومقتضيات صالح العمل .

مادة 10 :
تتولى الإدارة الجنائية - بمعرفة عضو المكتب الفنى المختص - إعادة تحديد الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا تجديد الحبس ، والاستئنافات في غير دور الإنعقاد

مادة 11 :
يعمم هذا القرار على السادة الزملاء قضاة المحكمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المكتب الفنى تنفيذه

دوائر مستأنف جنايات 6

دوائر الجنايات المستأنف 2

دوائر الجنايات المستأنف

دوائر مستأنف الجنايات 3

دوائر مستأنف الجنايات 4

دوائر مستأنف الجنايات 5

دوائر مستأنف الجنايات 7

دوائر مستأنف الجنايات 8

دوائر مستأنف الجنايات 9


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.