الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    تصعيد داخل التحالف: انفصاليون يمنيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على قواتهم في حضرموت    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    تفوق نسبي ل الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل محاكم الجنايات المستأنف الجديدة بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس النواب أمس "الثلاثاء" وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.
وينشر اليوم السابع نص قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
قرار رقم 8 لسنة 2024 بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة إعمالا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
إيماء إلى صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950- وتعديلاته - الذى جعل التقاضى فى مواد الجنايات على درجتين ، وعلى ما تقرر من بدء العمل به إعتباراً من تاريخ اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية الموافق تاريخ الأربعاء 17 يناير 2024 الأمر الذي لازمه إجراء تعديلات جوهرية - ضرورية - في نظام عمل الدوائر الجنائية بالمحكمة وذلك بتخصيص دوائر جنائية مستأنفة تنظر الطعون بالإستئناف المرفوعة من ذوى الشأن - على اختلاف صفاتهم - في الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات بالمحكمة التي باتت بحكم القانون المعدل - محاكم أول درجة - وما يستتبعه ذلك من تغيير في مسمى وإختصاص بعض الدوائر الجنائية بالمحكمة ، مع عدم الإخلال - قدر الإمكان - بالأوضاع المستقرة لدوائر المحكمة منذ بدء العام القضائي، مراعاة لصالح القضاة والمتقاضين

بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014.

. قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له

. القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 والقوانين المعدلة له

. قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له ، وآخرها القانون رقم 1 لسنة 2024 - المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر فى 16 / 1 / 2024 والمعمول به من اليوم التالي لنشره
وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له

والقانون رقم57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض

القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ،،

. قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والقوانين المعدلة .
التفويض الصادر من الجمعية العامة لقضاة المحكمة المنعقدة في 27 سبتمبر 2023
مادة 1 قررنا الآتى :

اعتباراً من اليوم الموافق 17 / 1 / 2024 تنشأ دوائر جنايات مستأنفة تختص بنظر إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أول درجة - يكون مسماها وتشكيلها واختصاصاتها ومقار إنعقادها على النحو المبين بتوزيع العمل المرفق

مادة 2:

يمتنع على جميع الدوائر التي أصبحت بموجب هذا القرار ، دوائر جنايات مستأنفة إصدار أية أحكام في القضايا المعروضة ، أو المتداولة أمامها ، ويتعين على المحكمة إحالة جميع القضايا المشار إليها - بحالتها - إلى دوائر جنايات أول درجة . وفق توزيع العمل

مادة 3 :
بالنسبة للقضايا المحجوزة للحكم والمحدد للنطق بأحكامها ، تاريخ لاحق على تاريخ هذا القرار ، ونفاذ للعمل بالتعديلات الجديدة ، يتعين على محكمة الجنايات المستأنفة إعادتها للمرافعة ، وإحالتها الى محاكم جنايات أول درجة ، وفقا لتوزيع العمل المشار اليه.

مادة 4 :
في حالة إحالة القضايا وفقا للمادتين السابقتين ، يراعى بقاء وضع المتهم على حالته المعروض عليها ، إن كان محبوسا أو مفرجا عنه .

مادة 5 :
يكون تحديد الجلسات المحال إليها القضايا من دوائر الجنايات المستأنفة الى دوائر جنايات أول درجة المختصة ، مباشرة ، دون الرجوع الى رئاسة المحكمة ، مع مراعاة الإجراءات المقررة قانونا للإعلان - بحسب الأحوال

مادة 6 :
تستمر دوائر جنايات أول درجة في نظر قضايا إعادة الإجراءات ، وإشكالات التنفيذ ورد الإعتبار ، وفق توزيع العمل الصادر من الجمعية العمومية المنعقدة في 27/ 9 / 2023 فيما عدا الدوائر التى صارت محاكم جنايات مستأنفة فتتولى رئاسة المحكمة - في كل ما تقدم - تحديد الدائرة المختصة بنظرها
مادة 7 :
يكون نظر قضايا تجديد الحبس واستئنافه والتظلم من أوامر الحبس اختصاصاً حصريا لدوائر محكمة الجنايات المستانفة من تاريخ العمل بهذا القرار ، واحين صدور قرار آخر ، وعند عدم وجود دائرة جنايات مستأنفة لنظرها ، تتولى رئاسة المحكمة إتخاذ ماتراه في هذا الشأن .

المادة 8:
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار ، ويرجع إلى ما لم يرد به نص الى قرارات الجمعية العمومية للسادة قضاة المحكمة المنعقدة بتاريخ 27 / 9 / 23 20 .

مادة 9 :
لا يخل هذا القرار بنطاق التفويض الصادر لرئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بإحالة ما يراه - مما تختص به الدوائر الجنائية بالمحكمة - بدرجتيها - أيا كان موضوعه - إلى أى دائرة - طبقا لنسب الفصل ، ومقتضيات صالح العمل .

مادة 10 :
تتولى الإدارة الجنائية - بمعرفة عضو المكتب الفنى المختص - إعادة تحديد الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا تجديد الحبس ، والاستئنافات في غير دور الإنعقاد

مادة 11 :
يعمم هذا القرار على السادة الزملاء قضاة المحكمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المكتب الفنى تنفيذه

دوائر مستأنف جنايات 6

دوائر الجنايات المستأنف 2

دوائر الجنايات المستأنف

دوائر مستأنف الجنايات 3

دوائر مستأنف الجنايات 4

دوائر مستأنف الجنايات 5

دوائر مستأنف الجنايات 7

دوائر مستأنف الجنايات 8

دوائر مستأنف الجنايات 9


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.