"آل مكتوم العالمية": طلاب الأزهر يواصلون تقديم إسهامات مؤثرة في قصة نجاح تحدي القراءة العربي    تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأحد الموافق 25-5-2025 فى سوهاج    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 25-5-2025 بسوهاج    «مدبولي»: 47 مليار دولار استثمارات 1800 شركة أمريكية في مصر    رئيس كوبا يتضامن مع طبيبة فلسطينية فقدت 9 من أطفالها جراء هجوم إسرائيلي على قطاع غزة    كييف: إسقاط 45 صاروخ كروز و266 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    مبعوث ترامب: الحكومة السورية توافق على التعاون لكشف مصير المفقودين الأمريكيين    كاف يكشف عن التصميم الجديد لكأس الكونفدرالية    إحالة معلمة للتحقيق لتصويرها امتحان الرياضيات للصف الثالث الابتدائي بالقليوبية    أحاول الطقس اليوم الأحد الموافق 25-5-2025 بسوهاج    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    شركة السويس للأكياس توقع اتفاقية مع نقابة العاملين في صناعات البناء والأخشاب    بيسيرو: حاولت إقناع زيزو بالتجديد.. والأهلي سمعه أفضل من الزمالك    بعد التعادل مع صن داونز.. بعثة بيراميدز تعود إلى القاهرة    أرقام قياسية منتظرة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي    منافس الأهلي.. رائعة ميسي لا تكفي.. إنتر ميامي يسقط مجددًا في الدوري الأمريكي    معركة الخمسة الأوائل وسباق المركز الثامن.. ماذا تنتظر الأندية في ختام الدوري الإنجليزي؟    نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث مجالات التعاون    مدبولي: مصر لها تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع أمريكا    في يومها الرابع.. مدير «تعليم مطروح»: انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والأسئلة واضحة    ضبط 53.3 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إجازة عيد الأضحى 2025.. أول أيام العيد الكبير وتوقيت الصلاة    في يوم إفريقيا.. مجلس "الشباب المصري": شباب القارة ركيزة تحقيق أجندة 2063    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    هيئة الرعاية الصحية: «اطمن على ابنك» تستهدف إجراء الفحوص الطبية ل257 ألف طالب وطالبة    فوائد بذور دوار الشمس الصحية وتحذيرات من الإفراط في تناولها (تفاصيل)    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى    افتتاح أول مصنع لإنتاج كباسات أجهزة التبريد في مصر باستثمارات 5 ملايين دولار    بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة "سفاح المعمورة" أمام جنايات الإسكندرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد.. ويلتقي بعض المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    بكاء كيت بلانشيت وجعفر بناهي لحظة فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان (فيديو)    جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الكشف على 680 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العروبة بالبحيرة    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    الأردن وجرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل محاكم الجنايات المستأنف الجديدة بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 01 - 2024

أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة، تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والتي أقرها مجلس النواب أمس "الثلاثاء" وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.
وينشر اليوم السابع نص قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف
قرار رقم 8 لسنة 2024 بتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة إعمالا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
إيماء إلى صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950- وتعديلاته - الذى جعل التقاضى فى مواد الجنايات على درجتين ، وعلى ما تقرر من بدء العمل به إعتباراً من تاريخ اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية الموافق تاريخ الأربعاء 17 يناير 2024 الأمر الذي لازمه إجراء تعديلات جوهرية - ضرورية - في نظام عمل الدوائر الجنائية بالمحكمة وذلك بتخصيص دوائر جنائية مستأنفة تنظر الطعون بالإستئناف المرفوعة من ذوى الشأن - على اختلاف صفاتهم - في الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات بالمحكمة التي باتت بحكم القانون المعدل - محاكم أول درجة - وما يستتبعه ذلك من تغيير في مسمى وإختصاص بعض الدوائر الجنائية بالمحكمة ، مع عدم الإخلال - قدر الإمكان - بالأوضاع المستقرة لدوائر المحكمة منذ بدء العام القضائي، مراعاة لصالح القضاة والمتقاضين

بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014.

. قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقوانين المعدلة له

. القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 والقوانين المعدلة له

. قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له ، وآخرها القانون رقم 1 لسنة 2024 - المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر فى 16 / 1 / 2024 والمعمول به من اليوم التالي لنشره
وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له

والقانون رقم57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض

القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ،،

. قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والقوانين المعدلة .
التفويض الصادر من الجمعية العامة لقضاة المحكمة المنعقدة في 27 سبتمبر 2023
مادة 1 قررنا الآتى :

اعتباراً من اليوم الموافق 17 / 1 / 2024 تنشأ دوائر جنايات مستأنفة تختص بنظر إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم جنايات أول درجة - يكون مسماها وتشكيلها واختصاصاتها ومقار إنعقادها على النحو المبين بتوزيع العمل المرفق

مادة 2:

يمتنع على جميع الدوائر التي أصبحت بموجب هذا القرار ، دوائر جنايات مستأنفة إصدار أية أحكام في القضايا المعروضة ، أو المتداولة أمامها ، ويتعين على المحكمة إحالة جميع القضايا المشار إليها - بحالتها - إلى دوائر جنايات أول درجة . وفق توزيع العمل

مادة 3 :
بالنسبة للقضايا المحجوزة للحكم والمحدد للنطق بأحكامها ، تاريخ لاحق على تاريخ هذا القرار ، ونفاذ للعمل بالتعديلات الجديدة ، يتعين على محكمة الجنايات المستأنفة إعادتها للمرافعة ، وإحالتها الى محاكم جنايات أول درجة ، وفقا لتوزيع العمل المشار اليه.

مادة 4 :
في حالة إحالة القضايا وفقا للمادتين السابقتين ، يراعى بقاء وضع المتهم على حالته المعروض عليها ، إن كان محبوسا أو مفرجا عنه .

مادة 5 :
يكون تحديد الجلسات المحال إليها القضايا من دوائر الجنايات المستأنفة الى دوائر جنايات أول درجة المختصة ، مباشرة ، دون الرجوع الى رئاسة المحكمة ، مع مراعاة الإجراءات المقررة قانونا للإعلان - بحسب الأحوال

مادة 6 :
تستمر دوائر جنايات أول درجة في نظر قضايا إعادة الإجراءات ، وإشكالات التنفيذ ورد الإعتبار ، وفق توزيع العمل الصادر من الجمعية العمومية المنعقدة في 27/ 9 / 2023 فيما عدا الدوائر التى صارت محاكم جنايات مستأنفة فتتولى رئاسة المحكمة - في كل ما تقدم - تحديد الدائرة المختصة بنظرها
مادة 7 :
يكون نظر قضايا تجديد الحبس واستئنافه والتظلم من أوامر الحبس اختصاصاً حصريا لدوائر محكمة الجنايات المستانفة من تاريخ العمل بهذا القرار ، واحين صدور قرار آخر ، وعند عدم وجود دائرة جنايات مستأنفة لنظرها ، تتولى رئاسة المحكمة إتخاذ ماتراه في هذا الشأن .

المادة 8:
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار ، ويرجع إلى ما لم يرد به نص الى قرارات الجمعية العمومية للسادة قضاة المحكمة المنعقدة بتاريخ 27 / 9 / 23 20 .

مادة 9 :
لا يخل هذا القرار بنطاق التفويض الصادر لرئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بإحالة ما يراه - مما تختص به الدوائر الجنائية بالمحكمة - بدرجتيها - أيا كان موضوعه - إلى أى دائرة - طبقا لنسب الفصل ، ومقتضيات صالح العمل .

مادة 10 :
تتولى الإدارة الجنائية - بمعرفة عضو المكتب الفنى المختص - إعادة تحديد الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا تجديد الحبس ، والاستئنافات في غير دور الإنعقاد

مادة 11 :
يعمم هذا القرار على السادة الزملاء قضاة المحكمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المكتب الفنى تنفيذه

دوائر مستأنف جنايات 6

دوائر الجنايات المستأنف 2

دوائر الجنايات المستأنف

دوائر مستأنف الجنايات 3

دوائر مستأنف الجنايات 4

دوائر مستأنف الجنايات 5

دوائر مستأنف الجنايات 7

دوائر مستأنف الجنايات 8

دوائر مستأنف الجنايات 9

دوائر مستأنف الجنايات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.