الصحة: زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 550 لجنة    وزير الشؤون النيابية: الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي    «الاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    ممثل الحزب المصري الديمقراطي يرفض تعديلات قوانين الانتخابات    63 ألف طالب بالأول والثاني الثانوي يؤدون امتحاني التاريخ والأحياء في المنيا    «الداخلية»: ختام تدريب الكوادر الأفريقية بالتعاون مع الشرطة الإيطالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية    وزير المالية: بدأنا جني ثمار الإصلاح بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى    البنك الأهلي يجتمع غدا لحسم أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية    عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص    «الزراعة»: الدليل الإرشادي البيطري خطوة لتطوير المنظومة الصحية بمصر    استمرار توريد القمح المحلي للمواقع التخزينية بالشرقية    «المنظمات الفلسطينية» تحذر من تداعيات توسيع جيش الاحتلال نطاق عملياته في غزة    حكومة غزة: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري    وباء وسط الأنقاض.. الكوليرا تحاصر السودان وتسجيل 500 إصابة في يوم واحد    طاقم تحكيم أجنبي لنهائي دوري سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري    قبل جولة من الختام.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي للتأهل لدوري أبطال أوروبا؟    أزمة جديدة داخل الزمالك بسبب مدير تعاقدات «أهلاوي»    القضاء الإداري يحكم في إعادة مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. وخبير لوائح يكشف مفاجأة    لاعب مانشستر السابق يجيب.. هل ينضم رونالدو للوداد المغربي؟    رسميًا.. ريال مدريد يعلن مدربه الجديد خلفًا لأنشيلوتي    ضبط 275 كيلو لحوم فاسدة قبل عيد الأضحى المبارك بدمياط    مصرع طالب إعدادي غرقًا في ترعة بقنا    إحالة مدير «الكوثر للغات» للتحقيق للتلاعب فى أوراق التصحيح    موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2025    غرق فى الترعة.. مصرع طالب إعدادي بقنا    السعودية: وصول 960 ألف حاج واستطلاع هلال ذي الحجة الثلاثاء    بدء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    نادين نجيم تتعاون مع ظافر العابدين لأول مرة في دراما رمضان 2026    «المشروع X» ينفرد بصدارة إيرادات شباك التذاكر    تامر حسني والشامي يتصدران التريند ب«ملكة جمال الكون»    5 أبراج تُجيد فن الدعم النفسي والتفكير بطريقة إيجابية (هل برجك منهم؟)    خطوة بخطوة.. إزاي تختار الأضحية الصح؟| شاهد    في احتفالية تسليم جينوم الرياضيين، عاشور: وضع خريطة جينية للمصريين ودراسة الأمراض الشائعة والنادرة    بحضور 3 وزراء.. إطلاق مرحلة جديدة من اختبار الجين الرياضي Gene-Next    الصحة العالمية: أكثر من 60% من الأمراض المعدية لدى البشر تنشأ من الحيوانات    ضبط 11 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا    قبل التفاوض على التجديد .. عبد الله السعيد يطلب مستحقاته المتأخرة من الزمالك    وزير ألماني يدعو لتجنب التصعيد في النزاع الجمركي مع واشنطن    تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون مجلس الشيوخ    جامعة أسيوط تستعد للموسم الصيفي بأنشطة رياضية متنوعة بالقرية الأولمبية (صور)    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    «يوم بحس فيه أني محظوظة».. رسالة وفاء عامر لجمهورها بعيد ميلادها    خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى تركيا أولى محطات جولته الآسيوية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد – صور    مصر تستعرض نظامها الصحي الجديد في مؤتمر صيني ضمن "الحزام والطريق"    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة البرلمان.. تعرف على الإجراءات المُنظمة لعمل محاكم استئناف الجنايات المُستحدثة
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 01 - 2024

نظمت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا اليوم الثلاثاء، أعمال محاكم استئناف الجنايات التي اُستحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض.
وألزم دستور 2014 المُشرع بإصدار قانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، على أن تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور، وهي الفترة التي تنتهي غدًا الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري، حيث أقر مجلس النواب هذا الاستحقاق الدستوري قبل فوات موعده.
وتُطبق درجة استئناف الجنايات بعد حوالي 6 سنوات ونصف من تطبيق تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي الزمت محكمة النقض بنظر موضوع القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها حال قبولها لتلك الطعون، وذلك دون إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى، لتفقد إجراءات التقاضي منذ ذلك الحين إحدى مراحلها التي استقرت عليها قبل مايو 2017.
وتتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الاستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف.
وسيبدأ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي للتصديق عليه، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.
وخلال مناقشة مجلس النواب للقانون أمس عدل موعد سريانه، بعدما كانت التعديلات تنص على تطبيق القانون من العام القضائي 2024- 2025 الذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024.
وتستعرض "الشروق" 17 مادة مُعدلة بقانون الإجراءات الجنائية لتتوافق مع استحداث الدرجة الثانية في الجنايات، بالإضافة إلى 9 مواد جديدة تنظم عمل المحكمة المستحدثة وطريقة تقديم الاستئناف ومواعيده.
• المادة 367
تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر، تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها، أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
• المادة 368
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة -بناء على طلب رئيسها- من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
• مادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.
ويجوز إذا اقتضى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
• مادة 370
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
• مادة 371
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
• مادة 372
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
• مادة 373
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.
• مادة 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة ب 10 أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة ب 10 كاملة على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
• مادة 375
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلا من قبل المتهم، أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
• مادة 376
في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
• مادة 377
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
• مادة 378
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.
• مادة 379
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
• مادة 380
مع مراعاة حكم المادتين 142 و143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.
• مادة 381
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مائع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
• مادة 382
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
• مادة 383
لمحكمة جنايات أول درجة إذا احيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
• مواد جديدة
- مادة 419 مكررا 1
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
- مادة 419 مكررا 2
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
- مادة 419 مكررا 3
يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- مادة 419 مكررا 4
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم. فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
- مادة 419 مكررا 5
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.
- مادة 419 مكرراً 6
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
- مادة 419 مكرر 7
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
- مادة 419 مكرراً 8
إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
- مادة 419 مكرراً 9
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.
وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.