تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    ردا على الدعم الأمريكي، الصين تطلق أكبر مناوراتها العسكرية حول تايوان    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 إيضاحات مهمة للحكومة في تعديلات قانون "تعويضات عقود المقاولات"
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 11 - 2022

إيضاحات مهمة ألقت عليها الحكومة الضوء خلال مناقشة مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له، والتي تمنح اللجنة العليا للتعويضات اختصاصًا دائمًا بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.


وتقضي المادة (1)، حسبما انتهي إليها مجلس النواب، إلى أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.


ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.



وتأتي الإيضاحات الحكومة في ضوء التعليق علي المقترحات البرلمانية بتعديل المادة والتي رفضها المجلس، ففي الوقت الذي طالب النائب محمود قاسم، حذف المادة مشيراً إلي أننا أمام فرضين إما أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه صحيح لكبح جماع التضخم والارتفاع في الأسعار الحالي مؤقت يتطلب تدخل حكومي لضبط السوق، وبالتالي فالمسألة وقتيه، والفرض الثاني أن ارتفاع الأسعار حقيقي وبهذا التعديل سنعطي شهادة فشل بضبط الاسعار، مشيراً إلي أنه كان من الأولى وضع تشريعات لحماية الفقراء وليس المقاولين الذين يضعون هامش ربح يصل إلي 20%.



ووجه "قاسم" سؤالا للحكومة مفاده من أين سيتم دفع هذه التعويضات، قائلاً: هل سندخل حلقة مغلقة باللجوء إلي الاقتراض لسداد هذه التعويضات، ويتحملها في النهاية المواطن البسيط". وطالب "قاسم" بأن يتبع هذه القانون عده تشريعات مكملة لرفع العبء علي الصناعة وأصحاب الدواجن والفلاح وغيرها من الفئات المضارة من الأوضاع الاقتصادية.

الأمر الذي عقب عليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيدة أن الحكومة هي من تقدمت بمشروع القانون من تلقاء نفسها، لتحقيق التوازن المالي في العقود التي ابرمتها مع الشركات، وذلك نتيجة للأسعار في ظل الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلي أن القانون لم يمنع المتعاقد من اللجوء للقضاء فحق التقاضي مكفول، قائلا ً" إحنا بنقول من خلال المشروع أن المشروعات اللي دخلت فيها وحصل قرارات تسببت في ارتفاع الاسعار، فيجري تعويض المقاول أثناء المضي في تنفيذه للمشروع".



وأوضح "فؤاد" أن هناك أسس ونسب للتعويض باللجنة العليا، وكل مشروع يختلف عن الأخر، وإذا تم حذف المادة فلا وجود للقانون أو فلسفته.

وبينما طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، بأن يكون هناك تحديد مالي وزمني للتعويض، لاسيما وسط ما أظهره التطبيق العملي بعد قرار التعويم الذي صدر في يناير بينما خرجت قرارات مجلس الوزراء في نوفمبر، مقترحا إضافة فقرة ثالثة لوضع ضوابط لمواعيد الصرف وإلا يكون القانون في مهب الريح، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن فلسفة القانون قائمة علي أساس ضوابط ونسب التعويضات، أما المدة الزمنية فمنظما قانونيا بالفعل.



كما رفض المجلس مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بوضع مدي زمني لبداية القرارات الاقتصادية التي ستنظر اللجنة انطلاقا منها التعويض حتى لا يكون هناك اعتلال في التفسير خاصة أن القانون منشأ في عام 2017.



ليؤكد وزير شؤون المجالس النيابية أن المادة بصيغتها علي إطلاقها أكثر اتساعا، مشيراً إلي أن القانون كان ينظم الفترة السابقة الخاصة بتحرير سعر الصرف السابق لكن التعديل الحالي يستهدف الديمومة للجنة العليا في تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات


كذلك أوضح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، بأن التعديل المقترح قد يؤدي إلي الأثر الرجعي.


وتعقيباً علي اقتراح النائب ايمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة عبارة (أو جزء منها) بعد (المملوكة للدولة) لاسيما وأن هناك شركات عاملة في مشروعات حياة كريمة تمثل الحكومة 70% منها ومعها القطاع الخاص، ليؤكد الوزير أن فلسفة المشروع تتمثل في تلك الشركات التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.