أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية، تضمنت ال 5 مبادئ الدستورية الآتية: أولاً: احتفاظ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين، بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى وظائفهم السابقة بالحكومة أو القطاع العام، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، يتفق وأحكام الدستور: وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على أن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات قد استهدفت الحفاظ على الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، التى اكتسبوها من وظائفهم السابقة، وأن تلك المزية لا يمكن فصلها عن دوافعها وأغراضها فى تحقيق مصلحة عامة هى الارتقاء بالتعليم فى الجامعات الحكومية وتنمية وإثراء البحث العلمى من خلال جذب الكوادر الأكفاء علميًا القادرة على أداء تلك الرسالة السامية.
ثانيًا: الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية : وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات، وأقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًا شرعيًا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.
ثالثًا: دستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإدارى الملحق بجهة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته : وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية، وشيدت قضاءها على أن استمرار الموظف فى وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإدارى، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام عرى العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة.
رابعًا: عدم دستورية تمييز أبناء العاملين بهيئة قناة السويس فى القبول بمركز التدريب المهنى التابع للهيئة: قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهنى التابع لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983، فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، وإهداره الحق فى العمل، كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز فى واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه، ويناقض التزام الدولة بكفالة الحق فى التعليم دون تمييز والحق فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. وقد أعملت المحكمة سلطتها فى تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التى استقرت قبل صدور حكمها.
خامسًا: اعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًا لا يخالف أحكام الدستور : وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن المشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، حرصًا منه على أموال الائتمان المصرفى، بما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومى وحماية لأموال المودعين ومدخراتهم، وتشجيعًا للاستثمار والادخار باعتبارهما واجبًا وطنيًا، فكان لزامًا عليه أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحل التجارى، حال امتناع المدين عن السداد أو تعثره، وذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصادية العالمية. وفى الوقت ذاته لم يمنع المدين من الاستشكال فى التنفيذ أو المنازعة فى الدين.