قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات والخاصة بالإصابة الخطأ. وأقامت المحكمة حيثياتها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًا شرعيًا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم. وأضافت المحكمة أن النص حتى لو كان من جرائم الحدود، فالقصد منه الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية، ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.