أصدرت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ طنطا، برئاسة القاضى سيد عبد المعبود وزة حكمها ببراءة 27 متهماً ومعاقبة 22 آخرين بالسجن من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وذلك فى أحداث 6 و7 أبريل التى وقعت فى المحلة فى أبريل الماضى. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات، منها مقاومة السلطات والتجمهر والشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحداث حرائق بالمحلة وتعطيل المواصلات العامة هناك. وينشر اليوم السابع حيثيات الحكم فى القضية والبيان التوضيحى الذى أصدرته المحكمة بشأن الحكم الذى أصدرته.. حيثيات الحكم قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بطنطا برئاسة القاضى السيد عبد المعبود وزة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية القاضيين ندير أبو الفتوح الديب وميلاد بخيت عزيز رئيسى الاستئناف, بجلستها المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 15/12/2008 ما يأتى: أولاً: أنها تمتعت بكامل الاستقلال والحرية لدى نظرها هذه القضية حتى تمام الفصل فيها، ووجدت تعاوناً وتنفيذاً كاملاً لقراراتها من جهات الاختصاص. ثانياً: تشيد المحكمة بالجهد الكبير الذى بذلته النيابة فى تحقيقات هذه القضية، والتى بلغت أوراقها أكثر من أربعة آلاف صفحة حققت فيها مع أكثر من ثلاث مائة متهم واستمعت إلى العشرات من شهود الإثبات والنفى والواقعة، وأجرت العديد من الانتقالات والمعاينات. ثالثاً: أنه رغم تفاجأ أجهزة الشرطة بالتجمهرات بعد عصر يوم 9/4, 7/4 من هذا العام عدداً وانتشاراً وسلوكاً، كما شهد بذلك العقيد رضا طبلية بالتحقيقات, إلا أنها تعاملت معها بحكمة ورباطة جأش، ولم تفرط فى استخدام القوة وكان تعاملها مع الأحداث متناسباً مع درجة خطورتها على السلم العام, وإذا كانت المحكمة قد أسفت للخسائر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة ودور العلم ووسائل النقل والمواصلات والتى تجاوزت 11 مليوناً من الجنيهات, فإنها تأسف للاعتداءات التى وقعت على رجال الشرطة، والذين كانوا فى بعض الأحيان فى موقف الدفاع عن النفس، كما حدث فى نقطة شرطة العلو، وذلك على الرغم من أنهم مثل معظم المصريين تأذوا من ارتفاع الأسعار فى حينه مع عدم تناسب المرتبات، وعلى الرغم من أنهم من أكثر العاملين فى الدولة تضحية بأوقاتهم وأسرهم بل وبأرواحهم، إذ يقدمون كل يوم شهيداً من بعد شهيد داخل الوطن وعلى الحدود فى سيناء. رابعاً: أنه تم استغلال دعوة عمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للإضراب والاحتجاج بسبب ظاهرة ارتفاع الأسعار وعدم تناسب الأجور مع بعض القوى والتيارات فى المجتمع من خارج مدينة المحلة، من أجل تحفيز وتحريض أبناء المحلة على التجمهر والتظاهر, مع أنها كانت فى حينه ظاهرة عالمية تعرضت لها العديد من دول العالم وخرجت من أجلها المظاهرات، والتى كانت سلمية وحضارية, ولم ترتدِ ثوب الجريمة إلا فى مدينة المحلة وضواحى العاصمة الفرنسية باريس. خامساً: الظواهر الاقتصادية, ظاهرة عالمية, وهى متغيرة ومتقلبة, فالغلاء كان السمة عند وقوع أحداث هذه القضية، واليوم ركود وانكماش وانخفاض فى الأسعار وأزمة مالية لم تسلم منها أقوى دول العالم, ومصر جزء من الاقتصاد العالمى وتتأثر به، ومن هنا يأتى دور القوى الوطنية والسياسية فى الشرح والتوضيح للمواطن البسيط واقتراح الحلول, بدلاً من الإثارة والشحن والتحفيز. سادساً: تدعو المحكمة رجال المال والأعمال فى مصر أن يبادروا بالقيام بدورهم الوطنى المنتظر، والمتوقع منهم أن يتذكروا أن أمثالهم فى العصر الملكى، هو من أقام بنك مصر وجامعة القاهرة ومستشفى القصر العينى وحتى مصانع الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى، فأين هم من هؤلاء. وإن يتأملوا زملاء لهم أودعوا أموالهم بالخارج أو استثمروها بعد أن أفلست البنوك وتبخرت الحسابات وتعثرت المشروعات فبدأوا بالعودة للوطن يعضون أنامل الندم ليجدوا مصر كما أرادها الله دائماً أن تكون هى الحمى وهى الوطن وكل ما فيها سكن. سابعاً: استلهاماً من المشروع المصرى لإدارة هيئة المجتمع ورغبتها, أوجب على القضاة فى قانون السلطة القضائية أن يقسموا على أن يحكموا بين الناس بالعدل، وأن يحترموا القوانين، أى أن الهيئة الاجتماعية للشعب المصرى قدمت العدل وفضلته على ما دونه من اعتبارات أخرى, فالعدل أساس الحكم أو ها كذا يجب, بعد أن أصبحت مصر دولة عزيزة مستقلة تصدر الأحكام فيها وتنفذ باسم الشعب لا باسم الملك أو المحتل، كما حدث فى محاكمة الفلاحين بدنشواى فى زمن الاحتلال البريطانى. ثامناً: لقد طبقت المحكمة على هذه القضية المعايير والقواعد المستقرة فى القضاء المصرى من أن الأصل فى الإنسان البراءة، وأنه إذا تعادلت أدلة البراءة والإدانة ترجحت الأولى على الثانية، فالشك يفسر لصالح المتهم والتحريات مهما كانت مصداقية القائل بها، تبقى مجرد رأى لصاحبها وأنها كما تحتمل الصدق تحتمل أيضاً غير ذلك وأن الجرائم لا تنسب للمتهمين افتراضاً أو احتمالاً بل بالقطع واليقين. تاسعاً: وإذا تبين للمحكمة أن المتهمين عبارة عن مجموعة من المسجلين جنائياً وأصحاب السوابق ومحدودى التعليم والثقافة, ومثلهم لا يعيشون إلا فى أنفسهم ولأنفسهم، ولا يوجد بينهم عقل مفكر أو رأس مدبر أو شخصية قيادية يمكنها تحريك آلاف المتجمهرين, وقد كانت الدعوة للتظاهر والتجمهر عامة ومعلومة ومنشورة ومن خارج مدينة المحلة، وبالتالى لا شأن للمتهمين بالمتجمهرين وأهدافهم الملتبسة. وإذ رأت أنه من الظلم أن يحمل من أدانتهم المحكمة من بين المتهمين بقيمة الخسائر فى الممتلكات العامة والخاصة، وقد زادت عن 11 مليوناً من الجنيهات, خاصة وقد شارك فى إحداثها كثيرون وكثيرون, والحال أنهم من الفقراء المحبطين بعد أن لفظهم المجتمع لماضيهم الإجرامى, فلا يوجد لهم عمل أو دخل ثابت يبنون عليه حياتهم أو مظلة للتأمين ضد البطالة تحميهم من العوز. ومن ثم فقد كيفت المحكمة الوقائع وطوعتها بعد أن وجدت منها استجابة وترجيحاً بذلك, وانتهت إلى أنه لا شأن للمتهمين بالمتجمهرين, فلكل منهما شأن يغنيه. وغاية الأمر أن من أدانتهم المحكمة من بين المتهمين عبر بعضهم عن دوافعه الإجرامية فتسلل خلسة أو فى الظلام فسرق, ونفث البعض الآخر عن كوامنه العدوانية تجاه رجال الشرطة, وقد تسببوا من قبل فى القبض عليهم ومحاكمتهم والحكم عليهم أو باعتقالهم, فقذفوها بالحجارة أو بزجاجات البنزين المشتعلة، خاصة وقد ساعدت الإشاعات المغرضة فى تأجيج هذه الروح العدوانية. وإذ انفك التضامن بين المتجمهرين والمتهمين, أصبح كل منهم مسئولاً عن جرائمه الشخصية, فكل نفس بما فعلت رهينة, وما يظلم ربك أحداً. وبالتالى فقد خلصت المحكمة إلى تبرئة جميع المتهمين من كل الاتهامات الجماعية العامة مثل التجمهر والتدبير والتخطيط له، ومن السلب والنهب والإتلاف والتخريب وتعطيل طرق النقل والمواصلات. إذ لم يضبط أى من المتهمين حال ارتكابه لتلك الجرائم ولعدم وجود شاهد رؤية أو أفلام أو صور تربطهم بها كما أن أياً من المتهمين لم يعثر به على أى بصمة لتلك الأحداث كإصابته بطلق نارى أو مطاطى. والمحكمة تنوه إلى أن من ضبط من المتجمهرين على مسرح الأحداث وعددهم 258 متهماً، وهم يرتكبون ذات الجرائم، والتى أسندت من بعد للمتهمين قد تم استبعاده من الاتهام كما تم استبعاد جميع المصابين فى تلك الأحداث بسبب مشاركتهم فيها، ومن ثم لا يتأتى إدانة المتهمين بذات الجرائم استناداً على التحريات السرية وحدها. عاشراً: وبالنسبة للجرائم النوعية المنسوبة لكل متهم، والتى لها كيان مادى ملموس فقد انتهت المحكمة إلى إدانة اثنين وعشرين متهماً عن تهم السرقة والتعدى على رجال الشرطة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص أو أدوات من شأنها التعدى على الأشخاص مع تبرأتهم من باقى الاتهامات. كما برأت المحكمة باقى المتهمين وعددهم سبعة وعشرين متهماً من جميع ما أسند إليهم. واستندت المحكمة فى الإدانة إلى اعترافات بعض المتهمين، وعلى شهادة بعضهم على البعض الآخر وعلى ضبط المسروقات بمساكنهم وتعرف المختصين بالمدارس المسروقة بالمسوقات واستلامها. انتهت المحكمة بعدما تقدم إلى عدم جدية الدفوع الخمسة المبداة بعدم الدستورية وإلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبرفض الدفع بعدم جدية التحريات كدفع عام لكل المتهمين, فقد نفذت إلى موضوع الدعوى ومن ثم فقد أصدرت الأحكام الآتية: بعد الاطلاع على المواد 1/384, 1,2/304, 313 أ. ح. والمواد 136, 137, 137 مكرر أ/1, 317/ ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1/1, 6, 25 مكرر 1,2/26, 1/30 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبند 7 من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) والقيد أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. والمادة 2/32 عقوبات. حكمت المحكمة غيابياً على المتهمة الثانية والمتهم الخامس والثامن والعاشر والتاسع عشر والثانى والعشرين والثالث والعشرين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين، وحضورياً لباقى المتهمين: أولا: معاقبه المتهم رقم (1) أحمد عبد الرؤوف محمود بالسجن لمدة خمسه سنوات عن تهمتى التعدى على رجال الشرطة وإحراز أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "حجارة و زجاجات بنزينية حارقة" ثانيا: معاقبة المتهمة رقم (2) فوزية حافظ الشناوى بالحبس مع الشغل 3 سنوات وتغريمها 500 جنيه عن تهمة إحراز أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "حجارة و زجاجات بنزينية حارقة". ثالثا: معاقبة المتهمين رقم (6) طارق محمد عبد الحفيظ الصاوى، ورقم ( 10) محمد حسن الزغبى عطية رقم (11) على على أمين أبو عمر، ورقم (14) أحمد كامل أحمد إسماعيل، رقم (21) كريم أحمد السعيد الرفاعى، بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم عن تهمة التعدى على رجال الشرطة وإحراز أدوات من شأنها الاعتداء على الأشخاص "حجارة و زجاجات بنزينية حارقة". رابعا: معاقبة المتهمين رقم (3) أشرف شعبان داود شعبان، رقم (12) مقبل عبد المنعم أحمد أبو رجال ور قم (17) منصور محمد منصور عبد الله، رقم (27) الخطيب عبد الله زكى النقيب، ورقم ( 28) عبد المعطى فتحى محمد على، رقم (32) أسامة عيد محمد عبد الجليل، رقم (43) أشرف محمد عيسى سالم، رقم (44) محمد شيبوب سيد أحمد، رقم (45) حلمى محمد حلمى السعداوى، رقم (46) إبراهيم سامى حسن محمد، رقم (47) طارق فاروق السيد الجندى، رقم (48) عمارة زكى أحمد زكى، رقم ( 49) محمد رزق البيومى رزق بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عن تهمة السرقة. خامسا: معاقبة المتهم (13) أحمد السيد محمد على الدهاب بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 200 جنيه عن تهمة إحراز السلاح النارى وطلقه مما تستخدم عليه بدون ترخيص، ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة السرقة. سادسا: معاقبة المتهم رقم (42) محمود أبو بكر أحمد الشناوى بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن تهمة إحراز سلاح بدون ترخيص. سابعا: مصادرة الأدوات والأسلحة النارية المضبوطة، فيما عدا الطبنجة اليدوى، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. ثامنا: براءة المحكوم عليهم من باقى الاتهامات. تاسعا: براءة باقى المتهمين من جميع ما أسند إليهم وهم 27 متهماً على النحو التالى: رقم (4) محمد جلال إسماعيل خاطر، رقم (5) محمد عزت يوسف الزينى، رقم (7) مصطفى السيد محمد الجمل، رقم (8)أسامة عبد الفتاح، رقم (9)حمادة إبراهيم توفيق البسيونى، رقم (15) أحمد عبد المنعم الدسوقى، رقم (16) أحمد مسعد راغب، رقم (18) محمد عبد المجيد، رقم (19 )محمود محمد إبراهيم، رقم (20) محمود شوقى أبو العزم ،(22) وائل عبد القادر البلتاجى، رقم (23)مسعد السيد الشرنوبى، رقم (24)أحمد سمير عبد المعز، رقم (25) رأفت محمد البواب، رقم (26) عصام محمد إبراهيم، رقم (29) إبراهيم المتولى سلام، رقم (30) إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد، رقم (31) فرحات صبرى عبد الله، رقم (33) باهر سعيد حامد الدمياطى، رقم (34) راضى الزغل، رقم (35)عبد العزيز أبو سالم، رقم (36) رامى ميسرة عبد الوهاب، رقم (37)السعيد حرحيرة، رقم (38)أحمد محمد أحمد فرحانة، رقم (39)بسام عبد الحى، رقم (40)إبراهيم عبد الحميد عمارة،رقم (41) باسم محمد العزب محمد. موضوعات متعلقة: سجن 22 متهماً فى أحداث المحلة