أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 7 يناير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة| تفاصيل    قرار حكومي جديد يخص أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والحالات الإنسانية    إصابة 7 عسكريين أمريكيين خلال عملية اختطاف مادورو في كاراكاس    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    طقس اليوم: دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    الفنانة منى هلا تتهم قائد سيارة بمضايقتها بسبب الخلاف على أولوية المرور بأكتوبر    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل غرقا في حوض بئر بالواحات    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث الطريق الدائري بمستشفى الصدر    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" ترجئ مناقشة مشروع قانون الطفل لأخذ رأى مجلس الأمومة والطفولة
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 02 - 2022

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، لحين ورود رأى المجلس القومي للأمومة والطفولة.

جاء ذلك بعدما طلب ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مزيدا من الوقت لدراسة مشروع القانون.

وبهدف التعديل إلى تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، مؤكداً أنه جاء في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، من عدم تناسب العقوبة التى أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو أضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص، وذلك بجانب أن قيمة الغرامة ضئيلة جدا فى القانون الحالى ولا تكون رادعة لمرتكبيها وعدم انتفاء الأثار السلبية المترتبة على عدم التسجيل.

وتضمن مشروع القانون مادة واحدة نصت على أن يستبدل بنص المادة (23) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النص الآتي: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور نص فى المادة 6 على أن الأوراق الرسمية التى تثبت البيانات الشخصية للمواطنين، حق يكفله القانون وينظمه.

وقد نظم قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المواد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، وذلك فى المواد (14 و15 و18 و 19 و20) إذ أورد فيها القواعد المتعلقة بتحديد المدة التى يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد والجهة المختصة بتلقى وقعة الإبلاغ مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده وقبل التبليغ عن ذلك، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد اثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والأحكام المتعلقة بالالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض اثبات البيانات الشخصية للمواطنين فى اوراق رسمية، وقد تضمنت المادة (23) عقوبة الغرامة عند مخالفة هذه القواعد.

وذكرت الحكومة فى المذكرة أن التطبيق العملى للقانون أسفر عن عدم تناسب العقوبة التى أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو اضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص، لذا جري اقتراح مشروع القانون المرافق بغرض تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة للقواعد التى تنظيفها المواد 14 و15 و28 و29 و20 وأنه تم أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة.

ونصت المادة (14) على انه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.

وحددت المادة 15 من القانون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة وهم..

( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً.

( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

( 3 ) مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.

( 4 ) العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

و يسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

و يجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.

واضافت مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 4، 21، 22 ) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد

فيما نصت المادة (18) على انه اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.

ونصت المادة (19) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول.

وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة.

مادة (20) : على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

و فى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.