بالسعف والورود.. الآلاف من الأقباط يحتفلون ب«أحد الشعانين» في كنائس المنيا    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط بأحد الشعانين وقرب عيد القيامة    العمل عن بُعد بالقطاع الخاص.. إصدار كتاب دوري لمتابعة التطبيق    شعبة المعادن الثمينة: ارتفاع أسعار الذهب في مصر 4.7 % خلال أسبوع    مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    "معلومات الوزراء" يستعرض دور التكنولوجيا المالية كركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر    الهدوء يسود شوارع البحيرة مع بداية تطبيق نظام العمل عن بُعد    دعمًا لجهود ترشيد الطاقة.....رئيس جامعة أسيوط يوجه بإرجاء الفعاليات غير الضرورية    إيهاب واصف: ارتفاع أسعار الذهب في مصر 4.7% خلال أسبوع    محافظة القاهرة تبدأ صيانة 25 محطة طاقة شمسية لتعزيز كفاءة الكهرباء    أمريكا على مشارف الدمار، قاليباف يهدد الولايات المتحدة بعد تفجير طائراتها وإقالة جنرالاتها    احتواء ونقل لمكان آمن، يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل وصول طرد سام لمطار بن جوريون    وزير خارجية إيران: جميع دول المنطقة تتحمل مسؤولية دعم السلام والاستقرار    غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    170 قافلة «زاد عزة».. الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمدها بنحو 3،290 طنًا من المساعدات الإنسانية    الدوري الإسباني، فرصة وحيدة تمنح برشلونة اللقب في الكلاسيكو    عبدالرحمن طلبة يحرز فضية سلاح الشيش ببطولة العالم للناشئين    تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة المصري    جدول مباريات اليوم الأحد.. مواجهات نارية في الدوري المصري والأوروبي والعربي    مواعيد مباريات الأحد 5 أبريل - الزمالك يواجه المصري.. ومصطفى محمد وإنتر ضد روما    تقييم صلاح أمام مانشستر سيتي من الصحف الإنجليزية    كنت أنتظر تقديرًا أكبر .. السولية يكشف سبب حزنه عند رحيله من الأهلي    طقس الإسكندرية اليوم: تحسن نسبي وارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى 23    إصابة شخص صدمته سيارة خلال محاولة عبور الطريق بالمنيب    إحالة سائق للجنايات بتهمة الاعتداء على فتاة داخل سيارة بالجيزة    انتقام الباحث الإداري.. كواليس سقوط صاحب فيديو تهديد موظفي شركة أسوان    السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة الهرم    تأجيل محاكمة عاطل قتل شابا في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالمقطم    المتاحف تحتفي بالمناسبات الثقافية والوطنية في أبريل بعرض مجموعة متميزة من مقتنياتها الأثرية    الصحة: تقديم 318 ألف خدمة علاجية بالقوافل الطبية خلال فبراير 2026    تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة مارس 2026.. متابعة خطة تطوير قصر العيني بمدد زمنية محددة.. استمرار تقديم الخدمة الطبية خلال التطوير    اليوم..منتخب مصر للناشئين يختتم مشواره بمواجهة الجزائر    عراقجي يؤكد خلال اتصال مع عبدالعاطي مسئولية جميع الدول في دعم السلام والاستقرار الإقليمي    انطلاق احتفالات أحد الشعانين بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بشارع كيلوباترا    القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم (صور)    300 ألف جنيه غرامة| عقوبة إنشاء حساب أو بريد إلكتروني مزور    التنمية المحلية: حملات لرفع المخلفات والتعامل مع الإشغالات بعد الشكاوى ب6 محافظات    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    طريقة عمل البروست بخطوات احترافية زي الجاهزة وأوفر    قافلة «زاد العزة ال173» تدخل إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء    خبير عسكري: استهداف مفاعل ديمونة السيناريو الأكثر دموية في حرب إيران    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" ترجئ مناقشة مشروع قانون الطفل لأخذ رأى مجلس الأمومة والطفولة
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 02 - 2022

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، لحين ورود رأى المجلس القومي للأمومة والطفولة.

جاء ذلك بعدما طلب ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مزيدا من الوقت لدراسة مشروع القانون.

وبهدف التعديل إلى تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، مؤكداً أنه جاء في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، من عدم تناسب العقوبة التى أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو أضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص، وذلك بجانب أن قيمة الغرامة ضئيلة جدا فى القانون الحالى ولا تكون رادعة لمرتكبيها وعدم انتفاء الأثار السلبية المترتبة على عدم التسجيل.

وتضمن مشروع القانون مادة واحدة نصت على أن يستبدل بنص المادة (23) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النص الآتي: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور نص فى المادة 6 على أن الأوراق الرسمية التى تثبت البيانات الشخصية للمواطنين، حق يكفله القانون وينظمه.

وقد نظم قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المواد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، وذلك فى المواد (14 و15 و18 و 19 و20) إذ أورد فيها القواعد المتعلقة بتحديد المدة التى يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد والجهة المختصة بتلقى وقعة الإبلاغ مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده وقبل التبليغ عن ذلك، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد اثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والأحكام المتعلقة بالالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض اثبات البيانات الشخصية للمواطنين فى اوراق رسمية، وقد تضمنت المادة (23) عقوبة الغرامة عند مخالفة هذه القواعد.

وذكرت الحكومة فى المذكرة أن التطبيق العملى للقانون أسفر عن عدم تناسب العقوبة التى أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو اضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص، لذا جري اقتراح مشروع القانون المرافق بغرض تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة للقواعد التى تنظيفها المواد 14 و15 و28 و29 و20 وأنه تم أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة.

ونصت المادة (14) على انه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.

وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.

وحددت المادة 15 من القانون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة وهم..

( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً.

( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

( 3 ) مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.

( 4 ) العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

و يسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

و يجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.

واضافت مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 4، 21، 22 ) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد

فيما نصت المادة (18) على انه اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.

ونصت المادة (19) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول.

وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة.

مادة (20) : على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

و فى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.