سعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الرئيس الصيني: يجب حماية نظام التجارة المتعدد الأطراف وسلاسل الإمدادات    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    أحمد شيحة يتحدث عن ابنتيه: «هنا منظمة.. وحلا طيبة وطاهرة نفسيًا»    توقعات حالة الطقس ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025 وسعر تذكرة الدخول للمصريين والأجانب    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    جنون بعد التسعين.. أهلي جدة يتعادل مع الرياض    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    في غياب حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بفوز شاق على الخلود    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تعدل قانون الطفل.. تغليظ عقوبة عدم الإبلاغ عن المواليد
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 02 - 2022

خلال اجتماعها القادم تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذى تمت إحالته من الجلسة العامة للجنة مؤخرا، وبهدف التعديل إلى تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

ويتضمن التعديل مادة واحدة نصت على أن يستبدل بنص ا (23) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996النص الآتي: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.



وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور نص فى المادة 6 على أن الأوراق الرسمية التى تثبت البيانات الشخصية للمواطنين، حق يكفله القانون وينظمه.



وقد نظم قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المواد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، وذلك فى المواد (14 و15 و18و 19 و20) إذ أورد فيها القواعد المتعلقة بتحديد المدة التى يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد والجهة المختصة بتلقى وقعة الإبلاغ مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده وقبل التبليغ عن ذلك، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد اثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والأحكام المتعلقة بالالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض اثبات البيانات الشخصية للمواطنين فى اوراق رسمية، وقد تضمنت المادة (23) عقوبة الغرامة عند مخالفة هذه القواعد.



وذكرت الحكومة فى المذكرة أن التطبيق العملى للقانون أسفر عن عدم تناسب العقوبة التى أوردها حال مخالفة القواعد المشار إليها، على نحو اضحت معه تلك العقوبات غير كافية لتحقيق موجبات الردع بشقيه العام والخاص، لذا جري اقتراح مشروع القانون المرافق بغرض تغليظ العقوبات المقررة على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة للقواعد التى تنظيفها المواد 14 و15 و28 و29 و20 وانه تم اخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة.



ونصت المادة (14) على انه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.



وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.



وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.



وحددت المادة 15 من القانون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة وهم

( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً.

( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

( 3 ) مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.

( 4 ) العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

و يسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

و يجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.


واضافت مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 4، 21، 22 ) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد

فيما نصت المادة (18) على انه اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.

ونصت المادة (19) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول.

وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة.

مادة (20) : على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.

و فى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.