في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    «الحنفي» يشيد بأداء قسم القسطرة القلبية بمستشفى طامية المركزي: «واجهة مشرفة للصحة بالفيوم»| صور    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    مصطفى البرغوثي: وحدة الموقف الفلسطيني أولوية وطنية في المرحلة المقبلة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    بدء غلق طريق محور 26 يوليو لرفع كوبري مشاة محطة مونوريل جامعة النيل    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل تحت قبة الشيوخ بسبب إنهاء صاحب العمل عقد العامل غير محدد المدة بسبب الانضمام لمنظمة نقابية.. نواب:المادة 142 بها عوار دستوري ويطالبون بحذفها.. والحكومة تدعو للإبقاء على النص.. والمجلس يقر المادة دون تعديلات
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 01 - 2022

شهدت مناقشة المادة 142 من قانون العمل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقه اليوم الأحد، حالة من الجدل، وهي المادة المنظمة لإنهاء صاحب العمل عقده مع العامل لأسباب غير مشروعه، وطالب نواب بحذفها أو إدخال أي تعديلات عليها معللين ذلك بأنها تخالف الدستور.

وتنص المادة 142 على :"إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1. انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2. ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3. تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4. توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5. استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.



كما طالب النائب الوفدى طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بحذف المادة 142 ، مؤكدا أن النص الحالي من الممكن أن يشكل عدم دستوريه ما يدعوا للطعن عليها .



وأضاف تهامي في كلمته في الجلسة العامه اليوم أن المادة حملت إقرارا لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل بانضمامه أو مشاركته في عمل نقابي وغيره من الاسباب المشروع استخدامها، لأنها منحت صاحب العمل الحق فى إنهاء العقد مقابل تعويض مما يمثل مخالفة للدستور الذى يمنح العامل الحق فى التفاوض والانتساب للمنظمات النقابية.

ورد المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابية، بأن المادة ليس فيها ما يخالف الدستور وبالرجوع الي نص المادة 127 من نص القانون أعطت الحق في الانضمام الي الكيانات النقابيه وليس هناك تعارض بين المادة 142، والتى حددت الأسباب غير المشروعة التي يحق للعامل الحصول علي تعويض حال تحققها، وليس فيها ما يخالف الدستور، مطالبا بالإبقاء على المادة".

ثم شهدت الجلسة العامة تصويت على نص المادة، ووافقت ، إلا أن المستشار بهاء أبو شقة أشار إلى أن هناك تعديلات مقدمة من النائبين هشام سويلم وسيد عبد العال، ودعا النائب هشام سويل حذف عبارة "غير محددة المدة" من الفقرة الأولي لنص المادة، بينما طالب سيد عبد العال التأني فى هذه المادة وعدم التعجل فى إقراها، مضيفا :"هذه المادة جاءت فى سياق خارج القانون الذي يحصن العامل، المادة محل الناقش تأتي فى الفصل التعسفي.

وأيد النائب سيد عبد العال اتجاه النائب طارق تهامي في حذف المادة، مطالبا بإضافه له الحق في المطالبة بالتعويض والعودة للعمل .

وتدخل وزير الشئون النيابيه المستشار علاء فواد، مؤكدا أن إنهاء علاقة العمل ليس فصلا تعسفيا بهذه الأسباب غير المشروعة ويستحق التعويض شهرين، بما لا يخل في المطالبة بحقوقه، متمسكا بما جاء في نص المادة ليتم التصويت عليها كما جاءت من اللجنة .

وقال وزير المجالس النيابية إن إنهاء علاقة العمل ليست فصلا تعسفيا والأسباب غير مشروعة يستحق التعويض شهرين على كل سنة من سنوات الخدمة وفقا لآخر مرتب تلقاه.

وتم التصويت مرة أخري على المادة بالموافقة.

وظهرت جليا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفيالعملية الإنتاجية ، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر ، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .



كما أن مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية . كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية ، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والطفل ، في العديد من المفاهيم الواردة بها ، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .

وبناء عليه أضحت هناك حاجة ملحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد ؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية : معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003وتعديلاته ، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.