محافظ كفر الشيخ: تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الرياض    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    وزير خارجية أوكرانيا يعلن استعداد زيلينسكى للقاء بوتين شخصيا    العالم هذا المساء.. العاصفة تشاندرا تسجل أرقاما قياسية جديدة لهطول الأمطار في يناير بأنحاء بريطانيا.. ومصرع 12 شخصا جراء هجوم على مركز شرطة فى النيجر.. ومستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026 المقدَّمة من كراود ستريت    حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 – 1 – 2026    إحالة المتهم بقتل 3 أطفال وإلقائهم داخل منزل مهجور فى المنوفية للجنايات    تعرف على مسلسلات ال15 حلقة المتنافسة فى موسم رمضان 2026.. إنفوجراف    أسامة كمال: القاهرة لن تتنازل عن حقها في إدارة معبر رفح وفقًا لرؤيتها الوطنية    الداعية مصطفى حسني يوضح "حقيقة القرب من الله" في ندوة كبرى بمعرض الكتاب    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    قافلة طبية مجانية تقدم خدماتها ل1388 مواطنا بمنشأة شومان فى جمصة    وزير العدل يقرر نقل قسم التصديقات إلى مقره الجديد بالسيدة زينب    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    دون إصابات.. السيطرة على حريق بشقة سكنية في قرية دراجيل بالمنوفية    يونيفيل تؤكد مواصلة دعم الاستقرار جنوب لبنان رغم انتهاكات إسرائيل    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا    محمد أبو زيد يوقع روايته عنكبوت في القلب بجناح دار الشروق في معرض الكتاب    مصلحة الجمارك المصرية تكشف عن حالة وحيدة تمنح المسافر حق الإعفاء الكامل من رسوم الهاتف المحمول عند دخوله البلاد    الرئيس الجزائري يستقبل كبير مستشاري ترامب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    الأهلي: محمد شريف مستمر معنا    «غنيم»: ندعم حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا لحمايتهم من العنف    رين يتمسك بمهاجمه ويرفض عرض الهلال لضمه رغم الإغراءات المالية    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    حلم الحركة يعود.. توجيهات رئاسية تخفف الألم عن ملايين الأسر    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    القصة الكاملة لفتاة قنا.. قرار جديد من جهات التحقيقات وتفاصيل مثيرة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    كشف ملابسات واقعة سرقة معدات موقع صرف صحي بالشرقية    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    رئيس الاتحاد الإسباني: نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    إطلاق «المكتبة العربية الرقمية» بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    وكيل الأزهر: الوفاء لتراث أئمتنا لا يكون فقط بنشر نصوصهم وإنما بكيفية تقديمه وفهمه في سياقه التاريخي    بمشاركة 439 طالبًا.. جامعة أسيوط الأهلية تشهد انطلاق دورة للتربية العسكرية والوطنية    لطلاب الدمج.. تعرف على ضوابط ومواصفات امتحان الثانوية العامة 2026    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    استشهاد 4 فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة    حريق في قطعة أرض بالمنوفية والسبب مجهول    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    حين تفتح أبواب السماء.. 7 أسرار نبوية للدعاء المستجاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل تحت قبة الشيوخ بسبب إنهاء صاحب العمل عقد العامل غير محدد المدة بسبب الانضمام لمنظمة نقابية.. نواب:المادة 142 بها عوار دستوري ويطالبون بحذفها.. والحكومة تدعو للإبقاء على النص.. والمجلس يقر المادة دون تعديلات
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 01 - 2022

شهدت مناقشة المادة 142 من قانون العمل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقه اليوم الأحد، حالة من الجدل، وهي المادة المنظمة لإنهاء صاحب العمل عقده مع العامل لأسباب غير مشروعه، وطالب نواب بحذفها أو إدخال أي تعديلات عليها معللين ذلك بأنها تخالف الدستور.

وتنص المادة 142 على :"إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1. انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2. ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3. تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4. توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5. استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.



كما طالب النائب الوفدى طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بحذف المادة 142 ، مؤكدا أن النص الحالي من الممكن أن يشكل عدم دستوريه ما يدعوا للطعن عليها .



وأضاف تهامي في كلمته في الجلسة العامه اليوم أن المادة حملت إقرارا لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل بانضمامه أو مشاركته في عمل نقابي وغيره من الاسباب المشروع استخدامها، لأنها منحت صاحب العمل الحق فى إنهاء العقد مقابل تعويض مما يمثل مخالفة للدستور الذى يمنح العامل الحق فى التفاوض والانتساب للمنظمات النقابية.

ورد المستشار علاء فواد وزير شئون المجالس النيابية، بأن المادة ليس فيها ما يخالف الدستور وبالرجوع الي نص المادة 127 من نص القانون أعطت الحق في الانضمام الي الكيانات النقابيه وليس هناك تعارض بين المادة 142، والتى حددت الأسباب غير المشروعة التي يحق للعامل الحصول علي تعويض حال تحققها، وليس فيها ما يخالف الدستور، مطالبا بالإبقاء على المادة".

ثم شهدت الجلسة العامة تصويت على نص المادة، ووافقت ، إلا أن المستشار بهاء أبو شقة أشار إلى أن هناك تعديلات مقدمة من النائبين هشام سويلم وسيد عبد العال، ودعا النائب هشام سويل حذف عبارة "غير محددة المدة" من الفقرة الأولي لنص المادة، بينما طالب سيد عبد العال التأني فى هذه المادة وعدم التعجل فى إقراها، مضيفا :"هذه المادة جاءت فى سياق خارج القانون الذي يحصن العامل، المادة محل الناقش تأتي فى الفصل التعسفي.

وأيد النائب سيد عبد العال اتجاه النائب طارق تهامي في حذف المادة، مطالبا بإضافه له الحق في المطالبة بالتعويض والعودة للعمل .

وتدخل وزير الشئون النيابيه المستشار علاء فواد، مؤكدا أن إنهاء علاقة العمل ليس فصلا تعسفيا بهذه الأسباب غير المشروعة ويستحق التعويض شهرين، بما لا يخل في المطالبة بحقوقه، متمسكا بما جاء في نص المادة ليتم التصويت عليها كما جاءت من اللجنة .

وقال وزير المجالس النيابية إن إنهاء علاقة العمل ليست فصلا تعسفيا والأسباب غير مشروعة يستحق التعويض شهرين على كل سنة من سنوات الخدمة وفقا لآخر مرتب تلقاه.

وتم التصويت مرة أخري على المادة بالموافقة.

وظهرت جليا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفيالعملية الإنتاجية ، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر ، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .



كما أن مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية . كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل ، وبطء عمليات التقاضي ، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية ، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء ، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والطفل ، في العديد من المفاهيم الواردة بها ، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .

وبناء عليه أضحت هناك حاجة ملحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد ؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية : معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003وتعديلاته ، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.