توزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعى    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وزير الزراعة يبحث استقرار وتوازن أسعار الكتاكيت    حصاد عام 2025 بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.. 2.31 مليون شكوى    صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات الأسبوع    وزير التموين يوجّه بضبط الأسواق والأسعار ويؤكد الجاهزية الكاملة لشهر رمضان    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة    مدرب الكاميرون: مستعدون لتحدى المغرب والماضي لن يمنحنا الفوز    عبد الواحد السيد يعتذر عن الاستمرار مع البنك الأهلي    اليوم السعودية: الهلال أتم صفقة ضم لاعب الخليج    الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد الجولة الثالثة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    للأمهات| منتج أطفال شهير قد يسبب التسمم رغم التحضير الصحيح    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نظم القانون العلاقة بين "بقال التموين والمستهلك؟".. قانوني يُجيب
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2021

ينظم العلاقة بين التاجر التمويني والمستهلك المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين وتعديلاته والقرارات المتممة، والمنفذة للقانون وكذلك اللائحة التنفيذية.

وسبق ونشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشؤون التموين وأحكام قانون حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ما شروط اعتماد تاجر تمويني؟

من جانبه، يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، إن هناك حزمة من الشروط والإجراءات والضوابط لاعتماد تاجر التموين لتنظيم العلاقة بينه وبين المستهلك وتتضمن التالى:

1-أن يمتلك محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحه لا تقل عن 30 متر ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

2-سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.

3-إن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الإعمال العام.

4-أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة - وأن يكون معروفًا بين أهله والمنطقة التي يقطن فيها بحسن السيرة وحسن السلوك وألا يكون متورطًا في أحد قضايا الشرف والأمانة.

5-وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

6-أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

7-يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

8-ألا يكون التاجر ملتحقًا بأي وظيفة وبالخصوص في القطاع الحكومي أو العمل العام.
ماهي عقوبة بيع المواد التموينية لغير مستحقيها؟

ووفقا ل"الجعفرى" – في تصريح ل"اليوم السابع" – فقد نصت المادتين رقمي "3 مكرر (ب/1)، 65" بالنصين التاليين:
المادة "3 مكرر (ب/1)": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة بيع مواد التموين الموزعة على طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وفى جميع الأحوال تصادر وسائل النقل المضبوطة، التى تقوم بنقل مواد التموين المهربة".

المادة 56: "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 وتحديد الأرباح، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن سنة تستنزل منها المدة التى يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة "3 مكرر".

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، ويجوز أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة".















الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.