صوت المواطن كلمة الحسم فى صندوق الوطن    وزير الداخلية يأذن ل 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    انتخابات مجلس النواب وحلم الديمقراطية!    محافظ بني سويف: حياد تام وتيسيرات شاملة في انتخابات مجلس النواب 2025    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    سعر جرام الذهب صباح اليوم فى مصر    بورصة أسعار السمك والمأكولات البحرية الشعبية بأسواق الإسكندرية اليوم 9 نوفمبر 2025    ينطلق اليوم برعاية السيسي.. كل ما تريد معرفته عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة    باستثمارات قطرية وإماراتية: الساحل الشمالى الغربى «ريفيرا مصر»    رئيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ل«روزاليوسف»: مصر والسعودية فى صدارة الدول الرائدة فى الهيدروجين الأخضر    طريقة إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين عبر الإنترنت بخطوات سهلة من المنزل    42 مليون أمريكى لا يجدون قوت يومهم    انقلاب فى نيويورك    صدق أو لا تصدق الجولانى يكافح الإرهاب!    الأمم المتحدة: أزمة نزوح غير مسبوقة في السودان.. وتصاعد العنف في الفاشر    الهلال الأحمر يدفع ب 280 ألف سلة غذائية ومستلزمات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة» ال 68 إلى غزة    غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الصوانة جنوبي لبنان    اختطاف ثلاثة مصريين على يد تنظيم القاعدة في مالي    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات    نهائي السوبر المصري| الأهلي والزمالك.. مواجهة نارية لتأكيد التفوق والثأر    مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان سيتي مع ليفربول ورايو فاليكانو أمام الريال ونهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد إمام عاشور قبل نهائي السوبر    معسكر الزمالك للسوبر.. هدوء وتركيز وجلسات تحفيزية للمدير الفني    الحبس 6 شهور لعاطل بتهمة التسول في روض الفرج    التعليم تحدد موعد انطلاق امتحان نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية .. اعرف التفاصيل    استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة فى قضية الدارك ويب اليوم بعد قبول استئنافهم    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    جامعة الدول العربية تكرم مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقديرا لجهوده    نقيب الموسيقيين يكشف تطورات الحالة الصحية ل إسماعيل الليثي: بين أيادي الله    لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. تامر حسنى يشعل الاجواء فى ستاد يايلا أرينا الألمانى بحضور 30 ألف شخص    «المتحف الكبير» وسر فرحة المصريين    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    القاهرة السينمائى يحلق بكبرياء على جناحى اتفاق السلام والمتحف الكبير    الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض نتائج الدراسة المسحية لواقع المكتبات في الإمارات ومدى تبنيها للذكاء الاصطناعي    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    سر الطعم المميز.. طريقة عمل الدقوس اللذيذ يمنح الكبسة والمشويات نكهة لا تقاوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي    صفاء أبو السعود: حفل «جراند بول» يدعم مرضى السرطان.. ويقام للمرة الأولى في مصر    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    «إنت بتغير كلامي ليه! أنا عارف بقول إيه».. نقاش ساخن بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب نجم الزمالك    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    نعكشة تاريخية (9) جنون فرنسي!    مقعد آل كينيدي!    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نظم القانون العلاقة بين "بقال التموين والمستهلك؟".. قانوني يُجيب
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2021

ينظم العلاقة بين التاجر التمويني والمستهلك المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين وتعديلاته والقرارات المتممة، والمنفذة للقانون وكذلك اللائحة التنفيذية.

وسبق ونشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشؤون التموين وأحكام قانون حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ما شروط اعتماد تاجر تمويني؟

من جانبه، يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، إن هناك حزمة من الشروط والإجراءات والضوابط لاعتماد تاجر التموين لتنظيم العلاقة بينه وبين المستهلك وتتضمن التالى:

1-أن يمتلك محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحه لا تقل عن 30 متر ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

2-سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.

3-إن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الإعمال العام.

4-أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة - وأن يكون معروفًا بين أهله والمنطقة التي يقطن فيها بحسن السيرة وحسن السلوك وألا يكون متورطًا في أحد قضايا الشرف والأمانة.

5-وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

6-أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

7-يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

8-ألا يكون التاجر ملتحقًا بأي وظيفة وبالخصوص في القطاع الحكومي أو العمل العام.
ماهي عقوبة بيع المواد التموينية لغير مستحقيها؟

ووفقا ل"الجعفرى" – في تصريح ل"اليوم السابع" – فقد نصت المادتين رقمي "3 مكرر (ب/1)، 65" بالنصين التاليين:
المادة "3 مكرر (ب/1)": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة بيع مواد التموين الموزعة على طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وفى جميع الأحوال تصادر وسائل النقل المضبوطة، التى تقوم بنقل مواد التموين المهربة".

المادة 56: "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 وتحديد الأرباح، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن سنة تستنزل منها المدة التى يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة "3 مكرر".

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، ويجوز أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة".















الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.