تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    مكاسب الأوقية 27 دولار في بداية تعاملات الجمعة 13 مارس    الحرس الثوري الإيراني يتعهد برد "أكثر حدة" على أي تظاهرات جديدة في البلاد    لاعب الأهلي السابق: تصريحات أيمن الشريعي فرضت ضغطًا نفسيًا على لاعبي الزمالك    بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال    الوكالة اللبنانية: مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في برج حمود ببيروت    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 13 مارس 2026    بلومبرج: أدنوك الإماراتية تخفض حجم النفط الخام لشركائها في الحقول البرية بنحو الخمس هذا الشهر    أمين «البحوث الإسلامية» يُمنح العضوية الفخرية لنادي القضاة: العدالة قيمة أصيلة    «ترامب»: مجتبى خامنئي قد يكون على قيد الحياة رغم إصابته    نتنياهو: نسحق إيران وحزب الله.. وخامنئي لا يستطيع الظهور علناً    مركز الفتوى الإلكترونية يرد على الشبهات حول الإمام أبي حنيفة ومدرسة الرأي    ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش الوعي الرقمي في ضوء القيم الإسلامية    وزير الدفاع يتابع جاهزية هيئة الاستخبارات العسكرية ويشارك عناصرها الإفطار (فيديو وصور)    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25    تموين الغربية يحبط محاولة تهريب دقيق مدعم وضبط 4 طن بعد مطاردة ليلاً    بعد إمامته المصلين في التهجد.. سيارة تدهس طالبًا أزهريًا بالقاهرة    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة ال23 من رمضان    تحت إشراف قضائي، المهندسون يصوتون اليوم فى جولة الإعادة لاختيار نقيب جديد    الإسعاف الإسرائيلي: 30 جريحًا جراء قصف الجليل شمال إسرائيل    تحقيقات سرية تكشف خيوط قضية أسقف سان دييغو    خطوة أمنية حاسمة في بغداد.. تفعيل الدفاعات الجوية لمواجهة التهديدات المحتملة    ميار الببلاوي تعترف: استغل برنامجي للرد على خصومي وتصفية حساباتي    ماكرون: مقتل ضابط فرنسي وإصابة عدد من الجنود جراء هجوم في أربيل بالعراق    مسلسل نون النسوة الحلقة 9، مي كساب توافق على الزواج من طليق شقيقتها    ضربة على الرأس تنهي حياته.. تفاصيل مقتل طالب جامعي في مشاجرة بشبين القناطر    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    ليون يفرض التعادل على سيلتا فيجو وبورتو يهزم شتوتجارت بالدورى الأوروبى    تنفيذا لتوجيهات الرئيس، أول قرار للأعلى للجامعات بإلغاء التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل (خاص)    خالد إبراهيم: استراتيجية غرفة «صناعة تكنولوجيا المعلومات» ترتكز على ثلاثة محاور لتعزيز تنافسية الشركات    نتائج جولة الذهاب لدور ثمن نهائي دوري المؤتمر    الكونفدرالية، اليوم المؤتمر الصحفي لمدربي المصري وشباب بلوزداد الجزائري    الاتحاد الإيراني: كأس العالم حدث دولي تابع ل فيفا ولا يمكن لأحد إقصائنا    محمود حجاج: اعتزلت لكتابة درش شهرا والتعاون مع مصطفى شعبان تأجل 4 سنوات    كرة سلة - سبورتنج يتفوق على الأهلي.. وانتصار أصحاب الأرض في ربع نهائي الدوري    الدفاع السعودية: اعتراض 28 مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة    دعاء الليلة الثالثة والعشرين من رمضان مستوحى من آيات القرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أصغر طالب يؤم المصلين بالجامع الأزهر.. محمد عبد الله نموذج للتفوق القرآني    المفتي: 3 خطوات لتحقيق التوازن بين السعي والتوكل على الله.. والهجرة النبوية أعظم الدروس    «الصحة» تقدم إرشادات للحفاظ على صحة الكلى فى رمضان    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام للاطمئنان على الجرحى الفلسطينيين    نصائح تساعدك على تجنب العصبية الزائدة في أواخر رمضان    الدراما بين وجع الواقع وتكثيف الحكاية    خالد دومة: ألاعيب السياسة    حكاية مثيرة وراء قرار الحجاب| ميار الببلاوي تحسم الجدل وتوضح الحقيقة    أمين مستقبل وطن سوهاج يشهد توزيع كراتين مواد غذائية على عمال النظافة بحى غرب    عدالة الشارع بمطروح.. ضبط مزارعين قيدوا لصوص الألواح الشمسية بالحبال    الرقص مقابل الدولار.. ضبط سيدتين بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء    محافظ جنوب سيناء يستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب بمكتبه في مدينة شرم الشيخ    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص من 19 ل23 مارس    إبراهيم عبد الجواد: عصام سراج الدين مرشح لمدير التعاقدات فى النادى الأهلى    كله كان بالاتفاق| ميار الببلاوي تكشف أسرار أزمة الخادمتين مع وفاء مكي    ميار الببلاوي توجه رسالة قوية للشيخ محمد أبو بكر: أنا فوق مستوى الشبهات    حالة استثنائية.. سيدة قنائية تحمل فى 8 توائم بعد 4 سنوات من حرمان الإنجاب    السيطرة على كسر ماسورة مياه بطريق الواحات وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها    أداء متراجع لحمزة عبد الكريم في ليلة تأهل برشلونة لنهائي كأس الملك    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يؤكد حرصه على دعم جهود التطوير    بالصور.. القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجاناً رياضياً بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تؤجل نظر مشروع قانون الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية
نشر في مصراوي يوم 19 - 06 - 2017

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
جاء التأجيل فى إجتماع اللجنة اليوم الأثنين، لإعطاء فرصة للأعضاء للدراسة، مع تأكيد المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذا القانون مهم للمواطنين، ويواجه الجرائم التى تُرتكب فى احتكار السلع التموينية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يستبدل بنصى المادتين 3مكرر "ب"، 3 مكرر "ج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين النصان الآتيان:
مادة 3 مكرر"ب": "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنية ولا تزيد على ميلون جنية كل من:
1- اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعه عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاوينية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتنع عن البيع للغير.
2- أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند"1" والمعده للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غيرها مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.
4- عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند"1"، فى مناطق معينه أو على أشخاص معينين، وأمتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5- فرغ حمولة المنتجات البتروليه أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل التاقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتهدى التوزيع وشكات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6- قلد عبوات المواد المصنوص عليها فى البند"1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، أو الجمعيات التعاوينية الاستهلاكية، أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات، أو بناء على أمر منهما، أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.
7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصه له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحه أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإشرار بمصالحه.
9- أدلى ببيانات كاذبه، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرص الشلعه وأسعار تداولها.
10- رفض دون مسوغ قانون استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطه ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
أما بالنسبة لتعديلات مادة 3 مكرر "ج" فنصت على: "يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصدريها خارج البلاد أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى ، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبه فى الجريمة، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنية، ولا تزيد على مليونى جنية، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
ونصت المادة الثانية بمشروع القانون على: "يضاف إلى صدر المادة "21" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العباره الآتيه: "فيما عدا الجريمة الموثقة بالمادة 22 مكرر "ج" من هذا القانون".
فيما نصت المادة الثاثلة على: "تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر "ج" إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها كالتالي: "مع عدم الإخلال بأيه عقوبه أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفه القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز خمسة ملايين جنية".
ونصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.