متحدث الحكومة: اتخاذ المزيد من قرارات ترشيد الاستهلاك أمر وارد    محافظ القليوبية يوجه بطرح حديقة المرجوشي بشبرا الخيمة للاستثمار    ماكفارلين: مواجهة مانشستر سيتي ستكون تحديًا كبيرًا    ضبط فرد شرطة وزوجته بتهمة التعدي على والدته وشقيقه لخلافات حول الميراث بالدقهلية    إدراج رواية «وكالة النجوم البيضاء» لعمرو العادلي ضمن مقررات آداب عين شمس    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    برلماني: عجز المعلمين بالمدارس يصل ل 400 ألف ووزارة التعليم تنفي    المحافظ: إنجاز 97% من طلبات التصالح وتوجيه بسرعة إنهاء الملفات المتبقية    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    البحرية الأمريكية تضع يدها على شحنة نفط إيراني ب380 مليون دولار بالمحيط الهندي    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    النيابة العامة تحتضن فعالية ثقافية عن العبور وتحرير سيناء    رسميًا.. مصر تواجه البرازيل وديًا 7 يونيو المقبل بولاية أوهايو الأمريكية    الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي لتدعيم فريق السلة    منتخب ألعاب القوى يحصد ذهبيتين خلال البطولة العربية للشباب بتونس    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    سيناء.. قرار واختيار    شاهد فرحة أسرة ميرنا جميل ضحية الغدر بالخصوص بعد القضاء بإعدام المتهم    ارتباك مروري ببنها بسبب التحويلات المرورية علي الطريق الزراعي    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي بقنا    تعليم القاهرة تتيح نموذجًا استرشاديًا في مادة Science لطلاب الإعدادية    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند يوتيوب بأغنية «الحضن شوك»    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    جامعة مصر للمعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    القبض على عاطلين بتهمة سرقة غطاء صرف صحي بالبحيرة    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    الأردن: يجب ضمان أمن الدول العربية بأي اتفاق لخفض التصعيد    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج التعايش بين طلاب أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    القهوة مش مجرد مشروب ينشطك.. تعزز صحة الأمعاء والدماغ    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تؤجل نظر مشروع قانون الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية
نشر في مصراوي يوم 19 - 06 - 2017

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
جاء التأجيل فى إجتماع اللجنة اليوم الأثنين، لإعطاء فرصة للأعضاء للدراسة، مع تأكيد المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذا القانون مهم للمواطنين، ويواجه الجرائم التى تُرتكب فى احتكار السلع التموينية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يستبدل بنصى المادتين 3مكرر "ب"، 3 مكرر "ج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين النصان الآتيان:
مادة 3 مكرر"ب": "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنية ولا تزيد على ميلون جنية كل من:
1- اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعه عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاوينية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من أمتنع عن البيع للغير.
2- أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند"1" والمعده للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.
3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غيرها مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.
4- عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند"1"، فى مناطق معينه أو على أشخاص معينين، وأمتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5- فرغ حمولة المنتجات البتروليه أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل التاقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتهدى التوزيع وشكات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6- قلد عبوات المواد المصنوص عليها فى البند"1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، أو الجمعيات التعاوينية الاستهلاكية، أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات، أو بناء على أمر منهما، أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.
7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصه له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحه أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإشرار بمصالحه.
9- أدلى ببيانات كاذبه، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرص الشلعه وأسعار تداولها.
10- رفض دون مسوغ قانون استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطه ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
أما بالنسبة لتعديلات مادة 3 مكرر "ج" فنصت على: "يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصدريها خارج البلاد أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى ، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبه فى الجريمة، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنية، ولا تزيد على مليونى جنية، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
ونصت المادة الثانية بمشروع القانون على: "يضاف إلى صدر المادة "21" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العباره الآتيه: "فيما عدا الجريمة الموثقة بالمادة 22 مكرر "ج" من هذا القانون".
فيما نصت المادة الثاثلة على: "تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرر "ج" إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها كالتالي: "مع عدم الإخلال بأيه عقوبه أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفه القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تجاوز خمسة ملايين جنية".
ونصت المادة الرابعة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.