البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمراً لعرض جاهزيتها ل انتخابات مجلس النواب    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    البورصة المصرية تتجاوز 40 ألف نقطة ورأس المال يقترب من 3 تريليونات جنيه    وزير التموين: طرح عبوة زيت طعام 700 مللي ب46.60 جنيه    الآن.. استعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2025 قبل مجيء المحصل    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    استعدادات مكثفة بغزة لتسليم رفات الجندي الإسرائيلي هدار جولدن    استمرار التصويت الخاص بانتخابات البرلمان العراقى    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    انطلاق مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر المصري    الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سرقة هاتف بالجيزة    مصرع عنصرين وضبط 783.5 كيلو مواد مخدرة و86 قطعة سلاح بعدد من المحافظات    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    طرح فيلم أحمد داود «الهوى سلطان» عبر إحدى المنصات.. 13 نوفمبر المقبل    حفل أسطوري .. أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" بألمانيا    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    جناح بيت الحكمة فى الشارقة الدولي للكتاب يعرض مخطوطات نادرة لأول مرة    خلال منتدى مصر للإعلام.. يوسف الأستاذ: الحرب الحقيقية بدأت في غزة بعد وقف إطلاق النار لإعادة الإعمار    وزير الصحة: مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمراجعة كلية الطب البيطري    عاجل- مئات المتظاهرين العرب يحتجون أمام مكتب نتنياهو بسبب موجة العنف في المجتمع العربي    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    التنسيقية: إقبال كثيف في دول الخليج العربي على التصويت في النواب    تركتهم في الشارع، النيابة تتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال من إهمال الأم في الزقازيق    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    وزير المالية : "نحن نبني على مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين"    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    بعد حديث «ترامب» عن الأمن فى مصر: نجاح أمنى جديد فى تأمين وفود حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل نظم القانون العلاقة بين "بقال التموين والمستهلك؟".. قانوني يُجيب
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 11 - 2021

العلاقة بين التاجر التمويني والمستهلك ينظمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين وتعديلاته والقرارات المتممة، والمنفذة للقانون وكذلك اللائحة التنفيذية.
وقد سبق ونشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين وأحكام قانون حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ما شروط اعتماد تاجر تمويني؟
من جانبه، يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، إن هناك حزمة من الشروط والإجراءات والضوابط لاعتماد تاجر التموين لتنظيم العلاقة بينه وبين المستهلك وتتضمن التالى:
1- أن يمتلك محل تجارى مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحه لا تقل عن 30 متر ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.
2 - سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.
3 - إن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الإعمال العام.
4 - أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة - وأن يكون معروفًا بين أهله والمنطقة التي يقطن فيها بحسن السيرة وحسن السلوك وألا يكون متورطًا في أحد قضايا الشرف والأمانة.
5- وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.
6 - أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.
7 - يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.
8 - ألا يكون التاجر ملتحقًا بأي وظيفة وبالخصوص في القطاع الحكومي أو العمل العام.
ماهي عقوبة بيع المواد التموينية لغير مستحقيها؟
ووفقا ل"الجعفرى"، فقد نصت المادتين رقمي "3 مكرر (ب/1)، 65" بالنصين التاليين:
المادة "3 مكرر (ب/1)": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة بيع مواد التموين الموزعة على طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وفى جميع الأحوال تصادر وسائل النقل المضبوطة، التى تقوم بنقل مواد التموين المهربة".
المادة 56: "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 وتحديد الأرباح، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن سنة تستنزل منها المدة التى يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إدارياً، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل فى حالة مخالفة أحكام المادة "3 مكرر".
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون، ويجوز أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة".















الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.