بسبب القواعد الجديدة، "أطباء بلا حدود" تترقب اليوم قرارا إسرائيليا بوقف عملها في غزة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    الاختبارات الإلكترونية لبرنامج الدبلوماسية الشبابية تجذب آلاف الشباب المصري    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"طاقة النواب" توافق على إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2021

اجتمعت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، لمناقشة واستعراض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء".
وكانت اللجنة ناقشت مشروع القانون في دور الانعقاد الأول ووافقت عليه، وأعدت تقرير عنه ليعرض على المجلس، ولم يتسن عرضه على المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول .
وقال النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، إن مصر استطاعت استغلال طاقة المياه فى توليد الكهرباء، حيث تم الانتهاء من إنشاء محطة توليد الكهرباء من خزان المياه بأسوان في 10 يناير عام 1960 وفى عام 1971 تم افتتاح مشروع محطة توليد الكهرباء من السد العالى، مما شجع على التفكير في استغلال كافة الموارد المائية في توليد الكهرباء، ولذلك فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ منخفض القطارة لتتولى هذه الهيئة تنفيذ هذا المشروع، ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 87 لسنة 1980، وأصبح مسمى الهيئة "هيئة مشروعات القطارة والطاقة المائية والمتجددة" لتتولى تنفيذ مشروع منخفض القطارة والأعمال المتصلة به، وكذلك مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية ومشروعات الطاقة المتجددة، وذلك لما اكتسبته الهيئة من خبرات متخصصة ومتنوعه، وفي عام 1984 تم تعديل القانون رقم 14 لسنة 1976 بالقانون رقم 38 لسنة 1984 وتم تعديل مسمى الهيئة ليصبح هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وتأتى فلسفة مشروع القانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في جمهورية مصر العربية، وفي ضوء هذا الدمج وضوء المتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها.

ويتكون مشروع القانون من خمسة عشر مادة بخلاف مادة النشر، وتناولت المواد من الأولى إلى الثالثة تعديلات على القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدلت المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ونظمت المواد من المادة السادسة إلى المادة الرابعة عشر إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء.
التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون:
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون ومن أهمها تعديل نص البند 12 من مادة (8) من المادة الثالثة من مشروع القانون ليصبح نصه "احتجاز احتياطي بنسبة (10%) من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقي للخزانة العامة للدولة"، وذلك لضبط الصياغة، كما عُدلت المادة العاشرة من مشروع القانون لزيادة المهلة المحددة، بتقديم طلب الإحالة إلى المعاش المبكر للعاملين بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء من شهر إلى ستة أشهر؛ وذلك لإعطاء مهلة كافية يستطيعون خلالها تقرير استمرارهم في الأماكن المنقولين إليها أو إنهاء خدمتهم.

ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ورأت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة .

وحسب المذكرة الإيضاحة لمشروع القانون فإن الدولة تولى اهتمام متزايد نحو تنزيع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتمادا على مصادر الطاقة النظيفة

كما يتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1980 و38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسى فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى العقود التى أبرمتها، وتنتقل إليها كل الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التى ينقلون إليها، وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكل مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.