السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    أسعار الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    عودة أقدم سيارة فولكس فاجن بيتل في العالم إلى الطريق    ترامب يمنح كوريا الجنوبية الضوء الأخضر لبناء غواصة نووية    «وداع مختلف».. بيان مهم بشأن حالة الطقس حتى نهاية أكتوبر 2025    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الخميس 30102025    سعر الدولار اليوم الخميس 30أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري تعرف على اسعار العملات الأجنبية والعربية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    الدعم السريع تسيطر على دارفور وتقسم السودان: هل قلبت الإمارات ميزان الأمن القومي المصري؟    الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما    أخبار مصر: الملك الذهبي يزين السماء قبل الحفل التاريخي، ماذا قال أزواج رحمة محسن بعد الفيديو الفاضح، حماس تحدد أسماء لإدارة غزة    أسعار اللحوم اليوم الخميس في شمال سيناء    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    محاكمة عاطلين بتهمة سرقة المواطنين في حدائق القبة.. اليوم    المدارس للطلاب: المتحف المصرى رسالة مصر إلى العالم ومن هنا بدأت الحضارة    مذبحة نهر سالادو، آخر رحلات الجيوش المغربية لنصرة الأندلس    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    أعلى شهادات الادخار في البنوك.. كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا؟    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    ترامب لنظيره الصينى: العلاقة بين بلدينا ستكون رائعة لفترة طويلة    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن سوق العقارت.. النقض ترسى مبدأ قضائيا بجواز تحويل الشقق السكنية إلى تجارية أو إدارية.. وتضع شرطا وحيدا لتجنب فوضى "تغيير النشاط".. والحيثيات تؤكد: مخالفة الشرط ينتج عنها التسليم والإخلاء والطرد إذا لزم الأمر
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 08 - 2021

أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكماَ قضائيًا في غاية الأهمية، أرست فيه مبدأ قضائيًا بجواز تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو إدارية، ولكن شريطة أن تكون قد صدرت موافقة من الهيئة أو الجهة الإدارية بجواز ذلك التحويل ولا يكون الأمر من تلقاء نفس المشترى.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9540 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار شريف سلام، وعضوية المستشارين وائل صلاح الدين قنديل، وحسام سيف، وأسامة على، وحمدى طاهر.
الوقائع.. نزاع حول تحويل الشقة السكنية لمحل تجارى
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 726 لسنة 2013 مدني جزئي بندر أول أسيوط والتي أُعيد قيدها برقم 202 لسنة 2019 أسيوط الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير 2010، والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير عن الشقة محل التداعي، وتسليمها لهما خالية، واعتبار ما تم سداده منهما حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به، وإلزامهما بأداء ما تقضي به المحكمة من تعويض عادل.

محكمة أول درجة تقضى بفسخ عقد البيع نتيجة مخالفة العقد وتغير النشاط
وقالا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باعا للطاعن وللمطعون ضده الأخير الشقة محل التداعي بقصد استعمالها للسكن، إلا أنهما خالفا بنود العقد بتحويلها لمحلات تجارية، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 28 أبريل 2019 حكمت بفسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير 2010، والإخلاء والتسليم، وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بأداء مبلغ 10 آلاف جنيهٍ للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
المشترى يطعن لإلغاء الحكم.. ومحكمة ثانى درجة ترفض الاستئناف
وفى تلك الأثناء - استأنف الطاعن والمطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 1697 لسنة 94 ق أسيوط، وبتاريخ 16 مارس 2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يُفصل في موضوع الطعن، وحددت جلسة لنظره، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

المشترى يطعن أمام محكمة النقض مستندا على قرار موافقة الهيئة بتغيير النشاط
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بموافقة الهيئة المطعون ضدها على تغيير نشاط الشقة المباعة له ولشريكه المطعون ضده الأخير من سكني لتجاري، وقدم تدليلاً على ذلك حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة طويت على خطاب مؤرخ 3 أكتوبر 2010 صادر من الهيئة المطعون ضدها، وموجه إلى رئيس حي غرب أسيوط قسم التراخيص ثابت به أنه تم التعاقد معهما وأصبحا مالكيْن للشقة، وشأنهما في مزاولة النشاط التجاري، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة، فيكون الحق في فسخ العقد قد سقط بإجازة تغيير النشاط، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، ولم يعرض للمستند المقدم منه ودلالته والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً، فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور.

محكمة النقض تنصف المشترى وتقضى بعودة الشقة بعد التأكد من صحة الموافقة
وبحسب "المحكمة" - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير، والتسليم، واعتبار ما تم سداده منهما حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به، وإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بما تراه المحكمة من تعويض مناسب، وإذ تمسك الطاعن والمطعون ضده الأخير أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله موافقة هيئة الأوقاف المصرية على تغيير النشاط بالشقة المباعة لهما من سكني إلى تجاري، وحصولهما على خطاب بتاريخ 3 أكتوبر 2010 موجه منها لرئيس حي غرب أسيوط يتضمن موافقتها على تغيير النشاط وترخيص مركز لصيانة الكمبيوتر، ومن ثم فإنهما لم يُخالفا عقد البيع، وقدما تأييداً لذلك الخطاب المؤرخ بذات التاريخ والمشار إليه بعاليه.
وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع، ولم يعن بتمحيصه، ولم يعرض لدلالة المستند المؤيد له والسالف بيانه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.