بالأسماء، 199 متهما في قضية "خلية الهيكل الإداري" بالتجمع    بالتفصيل.. تقرير يكشف نوايا ترامب الحقيقية تجاه إيران    إعادة انتخاب كيم زعيم كوريا الشمالية أمينا عاما للحزب الحاكم    تصاعد التحذيرات من عواصف ثلجية عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    تواصل فعاليات حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» بمركز طب أسرة المنشية بطور سيناء    محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز والمدن برفع درجة الإستعداد لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية المحتملة    جمال العدل: علاقتي ب يسرا نموذج نادر في الإنتاج.. وصعب تتكرر    «معبر رفح» يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 23 فبراير 2026    موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل علي كلاي والقنوات الناقلة    30 دقيقة تأخيرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الاثنين    مقتل شاب حاول اقتحام مقر إقامة ترامب في فلوريدا| البيت الأبيض يعلق: مختل عقليًا    "عرفانا بالجميل".. محافظ البحيرة تشارك 1200 عامل نظافة خلال حفل الإفطار الرمضاني السنوي    محمد نجاتي يكشف موقفه من دخول أبنائه عالم التمثيل    السيطرة على حريق بمدخل عقار في شارع البوستة بالفيوم بسبب صاروخ ألعاب نارية    "تموين الأقصر": 15 معرضا ل"أهلا رمضان" بمختلف المراكز    حبس مسجل خطر لقيامه بالتحرش بسيدة بالسلام    رئيس جامعة دمياط يفاجئ طالبات المدينة ويشاركهن مائدة الإفطار    مقتل "إل مينشو" زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد" في عملية عسكرية في المكسيك    موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 فى محافظه المنيا    بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"    إعلامية تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل    الداعية أيمن عبدالجليل: رمضان فرصة لمغفرة الذنوب والعتق من النار.. ومن يدركه ولا يُغفر له فقد خسر    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    «الليلة كبرت قوي» ثالث عروض مبادرة «100 ليلة عرض» في رمضان بالإسكندرية    فرح الزاهد تخطف الأنظار بشخصية "حبيبة" في الحلقة الخامسة من "روج أسود"    مصرع 4 أشخاص إثر وقوع تصادم دراجات نارية على طريق طناح المنصورة بالدقهلية    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    مديرية تموين الفيوم تضبط 42 ألف صاروخ وألعاب نارية محظورة في حملة مكبرة بدائرة المركز    جاسبريني: الفوز على يوفنتوس سيقربنا من التأهل لأبطال أوروبا    الصحة: جرثومة المعدة مرض معد ينتقل عبر الأطعمة والمشروبات الملوثة    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات أول الأسبوع    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين خامس أيام رمضان 2026    صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار    نيللي كريم تتألق في الحلقة الخامسة من "على قد الحب" وتخطف قلوب المشاهدين    «وننسى اللي كان» الحلقة 4 | مواجهة صادمة بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي    هشام يكن يتولى تدريب منتخب إريتريا    غياب دغموم عن مواجهة المصري ومودرن سبورت بسبب الإيقاف    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. الصبرِ الجميل    إصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الثالث بمبنى فى الدقهلية    محافظ الدقهلية يوجه بنقل ماسورة خط طرد الصرف بشارع عبدالسلام عارف لتيسير حركة المرور    إيران: نتفوق على إسرائيل صاروخيا وسنضربها ثانية إذا اضطررنا لذلك    نجاح فريق مستشفى "شبرا العام" في إنقاذ 3 حالات سكتة دماغية حادة خلال أسبوع    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري الممتاز    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    عبد الله جمال يشارك بقوة فى مران الإسماعيلى استعدادا لسيراميكا    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    فودافون مصر تنظم سحورًا رمضانيًا بالمتحف الكبير بحضور رئيس تحرير اليوم السابع.. صور    نقابة المرشدين السياحيين: سيتم استدعاء المرشد المتهم بالكتابة على أثر.. والتعدي يعاقب عليه القانون    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس لطلاب التربية النوعية    طاقة النواب تقر مبدئيا تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة النووية    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن سوق العقارت.. النقض ترسى مبدأ قضائيا بجواز تحويل الشقق السكنية إلى تجارية أو إدارية.. وتضع شرطا وحيدا لتجنب فوضى "تغيير النشاط".. والحيثيات تؤكد: مخالفة الشرط ينتج عنها التسليم والإخلاء والطرد إذا لزم الأمر
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 08 - 2021

أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكماَ قضائيًا في غاية الأهمية، أرست فيه مبدأ قضائيًا بجواز تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو إدارية، ولكن شريطة أن تكون قد صدرت موافقة من الهيئة أو الجهة الإدارية بجواز ذلك التحويل ولا يكون الأمر من تلقاء نفس المشترى.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 9540 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار شريف سلام، وعضوية المستشارين وائل صلاح الدين قنديل، وحسام سيف، وأسامة على، وحمدى طاهر.
الوقائع.. نزاع حول تحويل الشقة السكنية لمحل تجارى
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 726 لسنة 2013 مدني جزئي بندر أول أسيوط والتي أُعيد قيدها برقم 202 لسنة 2019 أسيوط الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير 2010، والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير عن الشقة محل التداعي، وتسليمها لهما خالية، واعتبار ما تم سداده منهما حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به، وإلزامهما بأداء ما تقضي به المحكمة من تعويض عادل.

محكمة أول درجة تقضى بفسخ عقد البيع نتيجة مخالفة العقد وتغير النشاط
وقالا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باعا للطاعن وللمطعون ضده الأخير الشقة محل التداعي بقصد استعمالها للسكن، إلا أنهما خالفا بنود العقد بتحويلها لمحلات تجارية، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 28 أبريل 2019 حكمت بفسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير 2010، والإخلاء والتسليم، وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بأداء مبلغ 10 آلاف جنيهٍ للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
المشترى يطعن لإلغاء الحكم.. ومحكمة ثانى درجة ترفض الاستئناف
وفى تلك الأثناء - استأنف الطاعن والمطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 1697 لسنة 94 ق أسيوط، وبتاريخ 16 مارس 2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يُفصل في موضوع الطعن، وحددت جلسة لنظره، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

المشترى يطعن أمام محكمة النقض مستندا على قرار موافقة الهيئة بتغيير النشاط
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بموافقة الهيئة المطعون ضدها على تغيير نشاط الشقة المباعة له ولشريكه المطعون ضده الأخير من سكني لتجاري، وقدم تدليلاً على ذلك حافظة مستندات أمام محكمة أول درجة طويت على خطاب مؤرخ 3 أكتوبر 2010 صادر من الهيئة المطعون ضدها، وموجه إلى رئيس حي غرب أسيوط قسم التراخيص ثابت به أنه تم التعاقد معهما وأصبحا مالكيْن للشقة، وشأنهما في مزاولة النشاط التجاري، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة، فيكون الحق في فسخ العقد قد سقط بإجازة تغيير النشاط، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، ولم يعرض للمستند المقدم منه ودلالته والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يُعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وعلى ذلك فإنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً، فعليها أن تُقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور.

محكمة النقض تنصف المشترى وتقضى بعودة الشقة بعد التأكد من صحة الموافقة
وبحسب "المحكمة" - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 24 يناير والمبرم بينهما وبين الطاعن والمطعون ضده الأخير، والتسليم، واعتبار ما تم سداده منهما حقاً خالصاً للهيئة لا يجوز المطالبة به، وإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بما تراه المحكمة من تعويض مناسب، وإذ تمسك الطاعن والمطعون ضده الأخير أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله موافقة هيئة الأوقاف المصرية على تغيير النشاط بالشقة المباعة لهما من سكني إلى تجاري، وحصولهما على خطاب بتاريخ 3 أكتوبر 2010 موجه منها لرئيس حي غرب أسيوط يتضمن موافقتها على تغيير النشاط وترخيص مركز لصيانة الكمبيوتر، ومن ثم فإنهما لم يُخالفا عقد البيع، وقدما تأييداً لذلك الخطاب المؤرخ بذات التاريخ والمشار إليه بعاليه.
وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع، ولم يعن بتمحيصه، ولم يعرض لدلالة المستند المؤيد له والسالف بيانه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.