أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    البنوك تفتح أبوابها أمام الجمهور اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى    أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)    زيلينسكي يطالب الولايات المتحدة والأوروبيين برد ملموس على هجمات روسيا    مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بالمواصي    مروان عطية يتحدث عن كأس العالم للأندية ومواجهة الأهلي وميامي    اليوم.. بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في القليوبية (متى تظهر النتيجة؟)    أمينة خليل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها على أحمد زعتر في اليونان (صور)    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة من اليوم حتى الخميس المقبل    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    مصرع طالب بكلية الشرطة صدمته سيارة في الشيخ زايد    تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 10 يونيو    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 يونيو والقنوات الناقلة    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    بتوصية أيمن الرمادي.. الزمالك يفتح الباب أمام بيع نجميه (تفاصيل)    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    ذكريات كأس العالم!    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء سجل إلكترونى جديد لإشهار اتفاقات التمويل العقارى
تيسيراً على المواطنين للحصول على وحدات سكنية..
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 07 - 2021

د. عمران: التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري توازن بين حقوق المستثمرين مع وجود ضمانات للجهات التي تمنح التمويل العقارى

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001 -منذ حوالي عشرين عاماً –والذي كان له أثر إيجابي في تيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون قد كشف عن وجود بعض أوجه القصور والمعوقات التى حالت دون تحقيق النتائج المرجوة منه ويتعلق جزء كبير منها بالإشكاليات التي تواجه عملية التسجيل والرهن العقاري للوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري.

وأوضح محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من أجل العمل على دفع التنمية العمرانية وتحقيق برنامج الحكومة فى التيسير على المواطنين لتملك العقارات السكنية على نحو ما ألزم به الدستور المصرى في كفالة الحق في السكن الملائم بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية والصالح العام، واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة دعم كافة شرائح المواطنين للحصول على سكن ملائم وإطلاق المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري، فقد ارتأت الهيئة إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون التمويل العقاري سعياً لتقديم حلول عملية تُحفز جهات التمويل العقاري لضخ المزيد من التمويل بما يسهل على المواطنين الحصول على الوحدات السكنية.

وتابع: "تم إعداد التعديلات المشار إليها أخذاً بعين الاعتبار الاقتراح الوارد لهيئة الرقابة المالية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في هذا الشأن والذي تم مناقشته باللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري، بعد أخذ وجهة نظر القطاع المصرفي في التعديلات المقترحة".

وقال د. عمران إن مشروع التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري استحدث إنشاء سجل إلكتروني جديد يسمح لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل المبرمة بينها وبين المستثمرين بهذا السجل لمدة محددة حتى إتمام إجراءات شَهر اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد، والتي يأتي على رأسها جعل اتفاق التمويل المشهر بهذا السجل نافذاً في مواجهة الغير بمجرد إشهاره به، ومنحه قوة السند التنفيذي.

وتابع رئيس الهيئة أن مشروع التعديلات المقترحة تضمن بعض الأحكام التفصيلية المنظمة لآلية عمل هذا السجل الإلكتروني ويأتي في صدارتها إمكانية الحصول على صور معتمدة من البيانات المشهرة في السجل مع اعتبار هذه البيانات المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه المُصَدق عليها من السجل لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات، كما نظم المشروع الحالات العملية التي تتنازل فيها جهات التمويل عن حقوقها تجاه عملائها إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وذلك حال إشهار تلك الجهات المتنازلة لاتفاق التمويل المبرم بينها وبين عملائها بالسجل، إذ تم النص على أنه في حالة رغبة الممول في التنازل عن الإشهار المقرر لصالحه بالسجل لصالح إحدى الجهات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري، فيجب إشهار هذا التنازل بالسجل حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير، مع وجوب إخطار المستثمر به وفقاً للطريقة المحددة باتفاق التمويل حتى يكون نافذاً في مواجهته.

وأضاف عمران أن المشروع قد تضمن بعض التعديلات لمعالجة ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون التمويل العقاري-الصادر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001-في السنوات الماضية بالحرص على وجود ضمانات للجهات التي تمنح التمويل العقاري، حيث استحدث المشروع حكم جديد بالقانون يجيز مد حق الانتفاع لورثة من حصل على تمويل لشراء حق الانتفاع بالعقارات من إحدى الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وذلك حال موافقتهم على ذلك والاستمرار في العقد مع شركة التمويل العقاري والحلول محل مورثهم، كما استحدث المشروع حكم جديد للمادة (13) تتيح لجهات التمويل العقاري في الحالات التي لم يُشهر فيها اتفاق التمويل بالسجل الالكتروني وكذا في حالات عقود التمويل العقاري التي تستخدم صيغ الإجارة والمشاركة والمرابحة، في استصدار حكماً بفسخ اتفاق التمويل واسترداد العين محل الاتفاق حال إخلال المستثمر بالتزاماته التعاقدية على أن تحدد القيمة السوقية للعقار بواسطة أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وبيع العقار بقيمته السوقية التي حددها خبير التقييم العقاري، على أن يتم تقسيم حصيلة البيع بحصول الممول على كامل رصيد المديونية في تاريخ الفسخ بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل إلى المستثمر.

كما عدل المشروع في حكم المادة (7) من قانون التمويل العقاري-والتي تجيز للمستثمرين التصرف في العقار الضامن بعد موافقة جهات التمويل على ذلك- ونص مشروع التعديلات في تلك المادة على حظر التصرف في العقارات الضامنة من قبل المستثمرين سواء بالبيع أو الهبة أو التأجير أو بغيرها من التصرفات دون الحصول على موافقة من الممول، ورتب البطلان على أي اتفاق أو تصرف يتم بالمخالفة لذلك، نظراً لخطورة مثل هذه التصرفات لتعلقها بحقوق مالية مستحقة لجهات التمويل وسداً لأي خلافات قد تنشب بين جهات التمويل العقاري والمستثمرين بشأن مدى صدور إجازة لهذه التصرفات من عدمه

جدير بالذكر أن أداء نشاط التمويل العقاري في السوق المصري شهد ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في عام 2020 مقارناً ب 1.5 مليار جنيه في عام 2017، على نحو ساعد بشكل كبير في تيسير الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.