مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    رئيس حزب الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور بتهمة السب والقذف    غلق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية يثير الجدل    «الداخلية» تطلق منصة وطنية للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية    بحضور مدبولي.. الاحتفال بانضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى مصر للطيران    وزير الخارجية: مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية    مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غداً الأحد للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية    السياحيين: قطاع السياحة يستفيد من وجود أعداد كبيرة من الرياضيين في مصر    وزيرة الإسكان: التنسيق مع مصانع العبور لمنع الروائح بمحطة المخلفات الوسيطة    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    إقبال كبير على حجز "معرض زهور الربيع 2026".. 50 من كبار العارضين    ستارمر: نريد السلام لكن علينا الاستعداد للقتال والدفاع عن نفسنا    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    أهلي طرابلس الليبي يصدر بيانا بشأن التعاقد مع لامين كمارا لاعب نهضة بركان    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    تقارير: ريال مدريد يتواصل مع ليفربول بشأن سوبوسلاي    الأرصاد: الأجواء مستقرة في معظم أنحاء الجمهورية    القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالترامسة في قنا    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    دراما رمضان .... الرسالة حاضرة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    كيف تنجح هيئة الرعاية الصحية في إنقاذ المصابين ب "تعفن الدم"؟    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    روبيو: ترامب يفضل إبرام اتفاق مع إيران لكن هذا صعب للغاية    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    الأربعاء أم الخميس؟ الحسابات الفلكية تحسم الجدل حول موعد شهر رمضان فلكيا    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برلماني: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز كفاءة التخطيط ويعيد التوازن للمنظومة    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    شاهد الآن دون تقطيع.. مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    وزير الخارجية يشارك في مائدة حول التصنيع المحلي في أفريقيا    خريطتك لمشاهدة مسلسلات رمضان 2026    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    «40 يوم» يفتح أبواب الأقصر أمام حسام داغر... حكاية هجرة مؤلمة تتحول إلى فيلم يحصد الاهتمام الدولي    كسر بالأنف واشتباه كسر بالفك.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب واقعة «بدلة الرقص»    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد واقعة المعصرة.. هل تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته "المتهمة بالزنا" يبرئ العشيق؟.. المشرع اعتبر أثار التنازل يفيد الزوجة دون العشيق.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة.. وتؤكد: التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 06 - 2021

حالة من الجدل الواسع بعد قرار النيابة العامة، إخلاء سبيل ربة منزل بمنطقة المعصرة ضبطها زوجها فى أحضان عشيقها ابن الجيران والذى قفز من الدور الرابع خوفا منه وسقط جثة هامدة، وذلك بعد أن تنازل الزوج أمام نيابة حلوان عن حقه فى تحريك دعوى جنائية ضد زوجته بممارسة الزنا.

بداية الواقعة جاءت بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بمصرع شاب 32 سنة سقط من الطابق الرابع "شبه عاري" فى منطقة المعصرة، وانتقل ضباط القسم إلى مكان الحادث، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، وتفريغ الكاميرات الموجود أعلى واجهة المحلات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى كان فى أحضان عشيقته فى غرفة نومها فى غياب زوجها، ثم فوجئ بعودة الزوج من العمل مبكرا، فحاول الهروب من شرفة الغرفة فقفز من الطابق الرابع ولفظ أنفاسه الأخيرة.

واقعة المعصرة الأغرب في قضايا "الزنا"
وبمواجهة الزوجة المتهمة بالتحريات وأقوال الشهود، اعترفت بممارسة الرذيلة مع ابن الجيران، وتم القبض عليها ووجه لها زوجها فى البداية تهمة ممارسة الزنا، وبعدها تنازل عن المحضر فقررت النيابة إخلاء سبيل الزوجة وحفظ القضية، ونقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة زينهم وانتداب طبيب شرعى للتأكد من الوفاة.

ومن المعلوم أن كافة الديانات السماوية اتفقت على تحريم وتجريم "الزنا" سواء بزواج أو دون زواج، وذلك صيانة للأخلاق والفضيلة عند البشر وتطهيراً للنفس من الرذيلة، ولكن اختلفت التشريعات الوضعية فى نظرَتها إلى هذه الجريمة، فمنها من جرمها كالمشرع الفرنسي، والذى ما لبث وأن ألغى العقوبة، فقد اعتبر أن تجريم مثل هذا الفعل لا طائل منه، فمن لم تردعه أخلاقه عن ارتكابها، لن تردعه أى عقوبة، واكتفى بما أقره المشرع الإنجليزى أى بالطلاق والتفريق كجزاء عادل إذا ما طلب الزوج ذلك.
هل تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته "المتهمة بالزنا" ينصرف إلى عشيقها؟
والمادة 274 عقوبات خاصة بجريمة - زنا الزوجة - والمادة 277 فهي خاصة بجريمة - زنا الزوج - فلا يجوز تحريك ورفع الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا بنوعيها، إلا إذا قدمت شكوى من قبل الزوج ضد زوجه الزانى، وقد أجاز القانون في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للشاكي أن يتنازل عن شكواه في أي حالة كانت عليها الدعوى طالما لم يصدر فيها حكم بات.

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بالسؤال هل تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينصرف إلى الطرف الآخر في الزنا "العشيق"؟ فى الوقت الذى نصت فيه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 274و277 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون" – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق.

المشرع اعتبر أثار التنازل تمتد الاستفادة منه للزوجة فقط دون العشيق

فى البداية - الأصل أنه إذا تعدد المتهمون في الجريمة الواحدة، وكانت الشكوى لازمة ضد بعضهم دون البعض الآخر، قيدت حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوي ضد من خصه القانون بالشكوى دون غيره من المتهمين فعله أو شركاء، وكذلك الشأن بالنسبة للتنازل عن الشكوى، إذ يقتصر أثره ضد المتهم الذي قدمت ضده ابتداء فلا ينصرف إلى غيره من المتهمين الذي لم يستلزم القانون لتحريك الدعوى ضده شكوى، وكل ذلك على اعتبار الطبيعة الاستثنائية لقيد الشكوى بحسبانه خروجا عن أصل حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى، مما يجب قصره في أضيق الحدود دون توسع أو قياس، وليس في الفقه والقضاء في هذا الشأن خلاف – وفقا ل"فاروق".

رأى محكمة النقض فى الأزمة

غير أن محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 7586 لسنة 66 قضائية تتحفظ بشأن جريمة الزنا، إذ ترى أن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينتج أثره بالنسبة لشريكها نظرا للطبيعة الخاصة لجريمة الزنا، ولأن إدانة الشريك يعني بطريقة غير مباشرة إدانة الزوجة التي انقضت دعوي الزنا ضدها بالتنازل، فضلا عن أن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل، فإذا تم محو إجرام الأخير، وجب بالتبعية محو إجرام الأول، وتطبيقا لذلك قضت بأنه: "لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجني عليه قدم إقراراً يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته وبتنازله عن الحكم المطعون فيه، كما يبين أنه ولدى سؤاله فى المحضر، قرر بتنازله عن شكواه ضده زوجته وبارتضائه معاشرتها له".
لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، وذلك لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة، ويعد الثانى شريكاً وهو الرجل الزانى، فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب, فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً، وذلك لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى.

وتؤكد: التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك

والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة، وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات، لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل، وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها التى لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.
خبير يوضح الآثار المترتبة على تنازل الزوج عن شكواه لزوجته

يُضيف "فاروق" - هذا القضاء محل نظر لأنه خالف أصلا مستقر حاصله أن نطاق التنازل عن الشكوي يتحدد بما تلزم ضده الشكوى ابتداء، ولقد اشترط القانون الشكوى بالنسبة للزوجة الزانية، ولكنه لم يشترطها بالنسبة لشريكها، فإذا كانت الدعوي قد بوشرت ضد الزوجة الزانية بناء علي شكوى زوجها وضد عشيقها طبقا للقواعد العامة التي لا تشترط الشكوى لمباشرة الدعوي ضد شريك الزانية، فإن تنازل الزوج عن شكواه ينحصر أثره في زوجته الزانية وحدها، ولكنه لا يؤثر علي مركز الشريك، فلا يستفيد من تنازل الزوج عن شكواه.

أما التذرع بأن إدانة الشريك يعني بطريقة غير مباشرة إدانة الزوجة التى أضحت بمنأى عن كل إجرام فليس بشىء، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوي لا يعني إباحة الجرم، وإنما فحسب انغلاق حق الدولة في العقاب، بل أن مسايرة الطعن سالف الذكر يفضي إلي خلف أي رميها بإثبات الأمر ونقيضه في آن واحد، ذلك أن التنازل عن الشكوى بعد تقديمها يقتضي وقوع جريمة الزنا والقول بان التنازل يجعل الزوجة بمنأي عن أي إجرام ينفي عن الزنا وصف الجريمة – الكلام ل "فاروق".
كما أن القول بأن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل وتابع له، مما مقتضاه أن محو الجريمة بالنسبة للفاعل يستتبع محوها للشريك مردود عليه بأنه من المقرر أن عدم عقاب الفاعل لعله تخصه كالتنازل عن الشكوى، لتوافر صفة الزوج فيه من الأسباب الخاصة المتعلقة به والتي لا ينصرف أثرها إلي شريكه طبقا للمادة 42 من قانون العقوبات، وفي النهاية فإنه ولئن كان صحيحا أن طبيعة علاقة الزوجية والحرص علي سمعة العائلات يقتضي معاملة جريمة الزنا معاملة خاصة، فإن السبيل إلي ذلك هو دعوة المشرع لتعديل أحكامه لا الحلول محله وتقرير أحكام لم ينص عليها.

العقوبات المقررة والأثار المترتبة على التنازل

ومن حق الزوج التنازل عن دعوى الزنا لأن العبرة بالحكم النهائى، حيث أن إثبات واقعة الزنا يترتب عليه إسقاط حقوقها من حضانة الأطفال والنفقات، كما أن الزوج من حقه التنازل فى أى مراحل من الدعوى حتى بعد صدور الحكم النهائى، كما أن "زنا الزوجة" من القضايا التى اشترط فيها القانون شكل معين للدعوى وهو الشكوى خلال 3 أشهر من اليوم الأول لعلم الزوج إضافة إلى أن إقامتها يكون بنفسه أو توكيل خاص لإقامة دعوى زنا وليس توكيل عام قضايا كما هو المعهود فى رفع الدعاوى.
وبناء على إقامة الدعوى فمن حق الزوج التنازل لأنه حقه الوحيد خالصًا له وليس للمجتمع أو أى شخص علاقة به، كما أن بعض الأزواج قد يكون له رؤية خاصة فى تجنب "الفضائح" أو حرصه على الأبناء، وفى تلك الحالة يرى القانون أن الأمر خالص للزوج فقط، كما أن عقوبة الزنا سنة، والعقوبة تسقط بعد مرور 3 أعوام من صدور الحكم، كونها جنحة سواء غيابيا أو حضوريا.

وينص قانون العقوبات في مادة 276، على أن عقوبة جريمة الزنا هي السجن 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، لكن في حال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو أصدر حكمًا نهائيًا على المتهمة بالزنا، كما ينص قانون العقوبات المصري بمواده من المادة 273 وحتى المادة 276 عقوبات على أن هناك تفرقة بين الزوج والزوجة في تطبيق عقوبة الزنا نفسها، فإن تحريك دعوى قضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة لابد أن تقدم من أحد الزوجين ضد الأخر، هذا فضلًا عن اشتراط ضبط الزوج في منزل الزوجية أو في منزل اتخذه لنفسه وقام بارتكاب هذه الجناية.

كما تنص المادة 276 من قانون العقوبات ذاته، أنه يجب توافر عدد من الأدلة على جريمة الزنا مثل التلبس، وليس هنا معناه مشاهدة المتهم وهو يرتكب جريمة الزنا، لكن لابد أن يكون في حالة تدل على ذلك مع وجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه هذا الأمر واعتراف المتهم بالجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.