تعرف على أسعار اللحوم بكفر الشيخ الخميس 21 أغسطس 2025    وكيل "تضامن الأقصر" الجديد يتابع وحدة الشئون بالكرنك ويلتقى مسؤولى حياة كريمة    قيود جديدة على استخدام الموبايل فى المدارس الأمريكية تشمل 35 ولاية    حسام زكى: ندعم قرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة وعلى الجميع وأد الفتنة    إلغاء انتخابات أندية بلدية المحلة والمنصورة والشمس والترسانة بعد تعديلات قانون الرياضة    ضبط 3 أطنان أحشاء حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أوسيم.. صور    طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة    المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه بخطف واستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    حماس تعليقًا على عملية رام الله: سنواصل ضرب المحتل حتى تحرير الأرض والمقدسات    جامعة أسوان تختتم فاعليات الأسبوع الأول من مبادرة "كن مستعدًا"    البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    جامعة الطفل تشارك في المعسكر الصيفي التاسع للمراهقين بالصين    تعيين الدكتورة هالة السعيد مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة    معاون وزير السياحة يكشف تفاصيل استخراج الآثار من قلب بحر الإسكندرية.. فيديو    بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد "المشروع الصيفى للقرآن الكريم" بأسوان    المحافظ ونائب وزير الصحة يفتتحان جهاز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى دمياط العام    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف المؤتمر الوطني «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    بينها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    نائب وزير الصحة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري سبل التعاون    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    تقرير: تطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد    «غير من شخصية الأهلي».. شوبير يكشف موقف الخطيب من ريبيرو    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    نائب وزير الصحة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    «انتصار حورس» يفتتح الدورة ال32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد    إيفرتون يدرس التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    بداية عهد جديد للتنقل الذكي والمستدام چي پي أوتو تطلق رسميًا علامة "ديبال" في مصر    ألسن عين شمس تستعرض برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة    جودة غانم: بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الأسبوع المقبل    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    "الأمور صعبة".. الأهلي يصدم حسام حسن بشأن إمام عاشور    انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    بعد بلاغ وزارة النقل.. البلشي: مواجهة الصحافة بالتقاضي تهديد لحرية تداول المعلومات    مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس والقنوات الناقلة    نتنياهو يرفض مقترح الهدنة ويصر على احتلال غزة بالكامل    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    إذاعة القرآن الكريم| من رفعت إلى نعينع.. أصوات صنعت وجدان المسلمين    رسميًا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون زينب رضوان حول تنظيم العلاقة بين الزوجين
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 11 - 2008

حصل اليوم السابع على نص مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب، حول تنظيم العلاقات بين الزوج والزوجة فى حال وقوع نزاع بينهما، وفيما يلى نص مشروع القانون:
(المادة الأولى)
تجب نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعاً، ولا توقف أو ترجأ فى حالة وجود نزاع بين الزوجين. وتقدر نفقة الابن ونفقات دراسته بقدر يسر من تجب عليه أو عسره ويقضى بها بصفة تقديرية وعاجلة فى مدة لا تجاوز شهراً، وذلك حتى صدور حكم نهائى بها. وفى حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو بعضها يوقف الحق فى الحضانة أو الرؤية لمن تقررت لمصلحته حتى زوال الأسباب.
(المادة الثانية)
لكل من الأبوين والجدين والأخوة الحق فى رؤية المحضون الموجود لدى الآخر بصفة دورية وفى محل إقامته، والرؤية حق مشترك بينهم وفى حالة التنازل تراعى مصلحة الصغير.
وفى حالة عدم الاتفاق على مواعيد الزيارة ومدتها فللقاضى تحديدها مع وجوب مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون فى العمر وحاجته إلى كل منهم, وفى جميع الأحوال لغير الحاضن أن يصطحب الجدين والأشقاء فى الزيارة على التوالى.
(المادة الثالثة)
ويكون حق الرؤية فى محل إقامة المحضون وجوبياً بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر، وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم فى أقرب منازل أهلها لمقر سكنها، فإذا تعذر ذلك تتم الرؤية فى أقرب مكان لإقامة الحاضنة بشرط عدم الإضرار بالحالة النفسية للصغير.
(المادة الرابعة)
لقاضى التنفيذ إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها، وفى حالة تكرار المخالفة من غير الحاضن فللقاضى منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، فإذا تكررت مخالفته فللقاضى منعه من الزيارة لفترة أطول وفى حالة تكرار المخالفة من الحاضن فللقاضى نقل الحضانة إلى من يليه بصفة مؤقتة، فإذا تكررت المخالفة يكون نقل الحضانة لفترة أطول إلى من يليه شرعاً.
(المادة الخامسة)
يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون الثانية عشرة أن يطلب اصطحابه داخل الوطن لفترة محددة بعد موافقة الحاضن وأخذ رأى المحضون. ولا يكون حق الاصطحاب سارياً إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وبعد إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه. وإذا استجدت ظروف أصبح معها اصطحاب غير الحاضن للطفل ضاراً بالمحضون يجوز لقاضى التنفيذ إلغاء حق الاصطحاب نهائياً.
(المادة السادسة)
يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط ألا يكون فى السفر إضراراً به ودون إخلال بحق غير الحاضن فى رؤية المحضون مرة كل عام على الأقل مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون. وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن، أن يطلب صدور حكم المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.
المذكرة الإيضاحية
يولى التشريع القرآنى الأسرة اهتماماً كبيراً ويعدها النواة التى تنبثق عنها جميع العلاقات البشرية. ولهذه الأهمية فقد أولادها سبحانه بنظام وإحكام وحقوق وواجبات لجميع أطرافها بما يحقق لها وللمجتمع السلامة والاستقرار.
ومع كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الأسرة وتماسكها فقد يدب الشقاق بين أطرافها ويتعذر عليهم إكمال مسيرة الحياة معاً. وهذا أمر لم يتركه التشريع بل وضع له قواعد أمر باتباعها ونهى عن الخروج عليها ومخالفتها, ويمكن إيجازها من خلال توجيهاته للرجل فى قوله تعالى: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (سورة البقرة من الآية 229) وقوله تعالى "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" ( سورة الطلاق من الآية2) . وقوله تعالى: "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا" (سورة البقرة من الآية 231) وقوله تعالى : "ولا تنسوا الفضل بينكم" (سورة البقرة من الآية 235).
وقوله تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين " (سورة البقرة من الآية 241)، وقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناُ وإثماً مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" (سورة النساء الآيتان : 20-21). وأوجب الشارع للطفل حقوقاً منها حق النسب وحق الرضاع ثم حق الحضانة وحضانة الأم للصغير من المسلمات الشرعية الثابتة بالأدلة الصحيحة.
فقد ورد فى السنة: فيما روى أن امرأة قالت يا رسول الله : إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه منى، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه احمد وأيده وأخرجه البيهقى والحاكم وصححه نيل الأوطار للشوكانى ج 6 ص 369.
وروى أن عمر بن الخطاب طلق زوجته جميلة أم عاصم ابنه وشجر الخلاف بينهما بشأن عاصم، وادعى كل منهما حضانته لنفسه وطلب عمر أن يحتكما إلى أبى بكر فقال له : " مسيحها وجرها ويريحها خير له منك يا عمر" وفى رواية أخرى أنه قال له: "ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر" وقضى بحضانته لأمه جميلة. وكان إجماعاً منهم على صحة حكمه.
وهذا ما يؤكده العقل الراشد ويشهد به الواقع المعاش، حيث إن الأب بحكم انشغاله بعمله وكسب رزقه إلى جانب عدم درايته برعاية الأطفال خاصة فى مرحلة الطفولة المبكرة من (الميلاد حتى الثانية عشرة) لا يستطيع أن يتولى رعايتهم بنفسه طالت المدة أو قصرت ولذا فإن دفع بولده لمن يقوم عنه بهذه الرعاية ومهما بلغت من دفع به إليها من الحنو على الصغير فلن تكون بحال مثل أمه، وإذا أضفنا لهذا وجود شقاق بين الأبوين وكذلك بالتبعية بين أسرتيهما فمن المؤكد أن الصغير سيناله من لظى تلك الخلافات ما لا يقوى على تحمله وقد يؤدى إلى تدميره والقضاء على التكوين السليم له. إذنً من الثابت علمياً أن وجود الصغير مع احد الأبوين بعيداً عن الآخر فى حالة الانفصال أفضل له من الناحية النفسية من أن يعيش الصراع بينهما والشقاق الدائم الذى سيؤثر عليه حتماً.
ولقد أكدت السنة على ان تحقق الاستقرار النفسى والعاطفى عند الأم أوفر من غيرها وانه فى حالة عدم وجودها يكون هذا المناخ عند محارم الصغير من النساء الأقرب فالأقرب فهن الأكثر شفقة وحنواً عليه من غيرهن ومما يدل على ذلك من السنة ما رواه البخارى: أن ابنة حمزة اختصم فيها على وجعفر وزيد.
فقال على: "أنا أحق بها وهى ابنة عمى"، وقال جعفر : "هى بنت عمتى وخالتها زوجتى ، وقال زيد " هى ابنة أخى" . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضانتها لخالتها. وقد قرر جمهور الفقهاء وأهل العلم أن الحضانة لا تنتقل فى حالة عدم وجود الأم إلى العصبات وأولهم الأب إلا بعد ما يزيد عن ثلاثين قرابة من النساء المحارم للصغير.
والحق الثانى المقرر للصغير هو النفقة عليه. وتجب للصغير على الأب ما دام عاجزاً عن الكسب لعلة الصغر أو بسبب اكتساب العلم ولا تسقط عن الأب مهما كانت درجة إعساره، وفى حالة وفاة الأب فإن النفقة تنتقل إلى وارثه الراشد أو إلى من تجب عليه نفقة الفقير من الأقارب، وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده أو عجز عن الكسب، فحقه مكفول فى جميع الأحوال ولا انتقاص منه بسبب النزاع بين الأب والأم.
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التقاعس عن أداء هذا الحق ( لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله). وتأكيداً لهذا المعنى نجده فى قوله صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول). وروى أن الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق لا تقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم. ومن يقصر عن القيام بحقهم وإن كان حاضراً فهو بمنزلة هارب.
هذه بإيجاز أبرز الحقوق المقررة للأم والصغير من الله سبحانه وتعالى، بحيث تكفل مراعاتها تحقيق المصالح العادلة جميع أطرافها ويكون التزام كل طرف بما عليه من واجبات وأداء حقوق الآخر هو الضمان لسلامة مسيرة الحياة بينهما، بعد الانفصال لصالح الأبناء واستقرارهم بحيث تتم لقاءات الآباء بأبنائهم فى أفضل مناخ باعتباره البديل المتاح بعد أن اختار الأبوان الانفصال . ويدلنا الواقع على أن هناك من الأسر من تراعى حق الله وتلتزم بما قرره من تشريع ويتكفلوا بعيداً عن أى قانون آخر بتنظيم علاقتهم بأبنائهم اتفاقاً ورضاءً. وهذه الفئة هى التى كان يعنيها القانون عندما قرر ابتداء أن تنظيم علاقة الأبوين بأبنائهم تجرى وفق اتفاقهم عليها.
أما الخارج عن هذه الفئة الملتزمة، فجاء القانون لينظم الحقوق بينهم وفق ما قرره الشارع العليم بمصالح عباده لتخرج فى صورة عادلة تضمن أفضل الظروف الممكنة لتنشئة الطفل بصورة منضبطة لا تخل بالحقوق المقررة لأطرافها. وغنى عن البيان، فإن القانون لابد وأن يتضمن نصوصاً رادعة لإذلال الذين ينتهكون كل حرمة وحق ويسعون فى الأرض فساداً وإيذاءً للآخرين مما يطيح بالنظام العام المتعلق بحضانة الصغار ويتوخى الأسس التربوية السليمة لهم ويدخلهم طرفاً فى معارك عائلية لا يد لهم فيها، تمزقهم عاطفياً وليس فى مصلحتهم أن يكتووا بلظاها أكثر مما نالهم منهم.
ويشهد على ذلك ما نطالعه بالصحف اليومية من مآس تكتظ بها ساحات المحاكم وما يرد منها إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة من صور التشرد والضياع والعذاب الذى يكون فيها الابن هو مادة الانتقام.
فإذا كانت رؤية الصغير حقاً للأبوين فهى حق مشترك من حق الابن وحق الابن فيه مقدم وأقوى. لذا يجب أن يحاط بكل الضمانات التى تجعل الغاية منه متحققة. والأحكام التى تضمنتها المواد الواردة فى القانون مستقاة من مذاهب الفقه الإسلامى المعتمدة دون التقيد بمذهب معين، ولهذا فإنها توافق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تنطوى على مخالفة لأحكامها. وعليه نتقدم بهذا الاقتراح بمشروع تنظيم الرؤية على النحو السالف ذكره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.