أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية الجديدة بعد تحريكها    وزارة النقل تدعو ركاب المترو لاستخراج اشتراكات للاستفادة من التخفيضات بعد تحريك الأسعار    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية    لإجراء محادثات هامة، تفاصيل زيارة زيلينسكي إلى السعودية    الدنمارك يسحق مقدونيا الشمالية برباعية ويتأهل لنهائي الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    ليفاندوفسكي يقود بولندا لمواجهة السويد في نهائي الملحق الأوروبي لمونديال 2026    منتخب إيطاليا يتأهل لنهائي المسار الأول للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026    بولندا والسويد إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026    الأرصاد: استقرار كامل في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الجمعة    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    هيئة الدواء: استيراد 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجارى    وزارة النقل توضح أسباب زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق    متحدث التعليم العالي: الجامعات المصرية لعبت دورا كبيرا للتقدم بتصنيف QS    أوقاف كفر الشيخ تواصل فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد إدارة الرياض غرب    الإسماعيلى يواجه الشهداء وديا السبت المقبل استعدادا للطلائع بالدوري    وزير الخارجية الأمريكي: واثقون بشأن استئناف المفاوضات مع إيران    لايفوتك.. أهداف محمد صلاح ال 191 فى الدوري الإنجليزي (فيديو)    موقف طريف باحتفالية الأمهات المثاليات| فتاة لوزيرة التضامن: «عايزة عريس»    كفيفة تهزم الظلام.. «نجاة صهوان» تصنع مهندسًا و طبيبًا وتتوج أمًا مثالية    سكرتير عام الفيوم المساعد يتابع آخر المستجدات بملف المتغيرات المكانية    بسبب فالفيردي.. أتلتيكو مدريد يهاجم اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني    البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الهولندي    محلل سعودي ل"حديث القاهرة": صبر الخليج أمام استهدافات إيران له حدود    محمد منصور: أفتخر بصلاح كمصري.. وانتقاله إلى الدوري الأمريكي سيكون إضافة    محافظ بورسعيد يتابع تطوير 24 فصلا لاستيعاب 580 طالبا بمدرسة عقبة بن نافع    إصابة شاب ببتر في ساقه اليسرى إثر اصطدام قطار بقنا    عبدالرحيم علي: خطورة الحوثيون تتركز في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل عام    9 مشروبات طبيعية لتنشيط الكبد وتحسين الهضم    غدا .. تكريم المخرج الكبير خالد جلال في الاحتفاء ب"اليوم العالمي للمسرح"    تطورات الحالة الصحية ل"حكيم اللوكيشن وصمام أمان الدراما"الفنان سامى عبد الحليم    مستقبل وطن ينظم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب    طرح 180 فرصة استثمارية عبر منصة الكوميسا الرقمية تغطي 7 قطاعات استراتيجية    هيجسيث: الحرب الأمريكية على إيران ليست بلا نهاية    حبس المتهم بمحاولة تهربب 400 ألف بذرة مخدر الميرجوانا بالمطار    نصائح لتخطى الاكتئاب الموسمى    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    البورصة تختتم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئي لمنزل بالبحيرة    موعد ومكان عزاء الملحن الراحل وفا حسين    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    "صحة النواب" تفتح ملف معايير التعليم الطبي وتأهيل الكوادر، الإثنين المقبل    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    توزيع بطاطين على الأولى بالرعاية ب 10 قرى بمركز طامية فى محافظة الفيوم    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة دون إصابات    بالمرصاد للمتلاعبين.. تموين القاهرة تضبط مخابز ومستودعات مخالفة    العالم هذا الصباح.. ترامب يفضل استخدام مصطلح "عملية عسكرية" لوصف ما يجرى ضد إيران.. انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار.. البنتاجون يعلن صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع    مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا    محافظ القاهرة يشدد بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع    مياه الأمطار تغرق محال تجارية في الشيخ زويد بشمال سيناء    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    البرلمان النيبالي يؤدي اليمين الدستورية بعد شهور من ثورة الشباب    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون زينب رضوان حول تنظيم العلاقة بين الزوجين
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 11 - 2008

حصل اليوم السابع على نص مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة زينب رضوان وكيلة مجلس الشعب، حول تنظيم العلاقات بين الزوج والزوجة فى حال وقوع نزاع بينهما، وفيما يلى نص مشروع القانون:
(المادة الأولى)
تجب نفقة الأبناء على الأب أو من يليه شرعاً، ولا توقف أو ترجأ فى حالة وجود نزاع بين الزوجين. وتقدر نفقة الابن ونفقات دراسته بقدر يسر من تجب عليه أو عسره ويقضى بها بصفة تقديرية وعاجلة فى مدة لا تجاوز شهراً، وذلك حتى صدور حكم نهائى بها. وفى حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو بعضها يوقف الحق فى الحضانة أو الرؤية لمن تقررت لمصلحته حتى زوال الأسباب.
(المادة الثانية)
لكل من الأبوين والجدين والأخوة الحق فى رؤية المحضون الموجود لدى الآخر بصفة دورية وفى محل إقامته، والرؤية حق مشترك بينهم وفى حالة التنازل تراعى مصلحة الصغير.
وفى حالة عدم الاتفاق على مواعيد الزيارة ومدتها فللقاضى تحديدها مع وجوب مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون فى العمر وحاجته إلى كل منهم, وفى جميع الأحوال لغير الحاضن أن يصطحب الجدين والأشقاء فى الزيارة على التوالى.
(المادة الثالثة)
ويكون حق الرؤية فى محل إقامة المحضون وجوبياً بالنسبة للصغير الذى لم يبلغ التاسعة من العمر، وفى حالة تعذر إتمام الزيارة فى منزل الحاضنة تتم فى أقرب منازل أهلها لمقر سكنها، فإذا تعذر ذلك تتم الرؤية فى أقرب مكان لإقامة الحاضنة بشرط عدم الإضرار بالحالة النفسية للصغير.
(المادة الرابعة)
لقاضى التنفيذ إنذار أى من الطرفين فى حالة مخالفة مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مدتها، وفى حالة تكرار المخالفة من غير الحاضن فللقاضى منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، فإذا تكررت مخالفته فللقاضى منعه من الزيارة لفترة أطول وفى حالة تكرار المخالفة من الحاضن فللقاضى نقل الحضانة إلى من يليه بصفة مؤقتة، فإذا تكررت المخالفة يكون نقل الحضانة لفترة أطول إلى من يليه شرعاً.
(المادة الخامسة)
يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون الثانية عشرة أن يطلب اصطحابه داخل الوطن لفترة محددة بعد موافقة الحاضن وأخذ رأى المحضون. ولا يكون حق الاصطحاب سارياً إلا بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن وبعد إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه. وإذا استجدت ظروف أصبح معها اصطحاب غير الحاضن للطفل ضاراً بالمحضون يجوز لقاضى التنفيذ إلغاء حق الاصطحاب نهائياً.
(المادة السادسة)
يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد بشرط ألا يكون فى السفر إضراراً به ودون إخلال بحق غير الحاضن فى رؤية المحضون مرة كل عام على الأقل مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون. وإذا كانت الحاضنة أجنبية فلغير الحاضن، أن يطلب صدور حكم المحكمة المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقته.
المذكرة الإيضاحية
يولى التشريع القرآنى الأسرة اهتماماً كبيراً ويعدها النواة التى تنبثق عنها جميع العلاقات البشرية. ولهذه الأهمية فقد أولادها سبحانه بنظام وإحكام وحقوق وواجبات لجميع أطرافها بما يحقق لها وللمجتمع السلامة والاستقرار.
ومع كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الأسرة وتماسكها فقد يدب الشقاق بين أطرافها ويتعذر عليهم إكمال مسيرة الحياة معاً. وهذا أمر لم يتركه التشريع بل وضع له قواعد أمر باتباعها ونهى عن الخروج عليها ومخالفتها, ويمكن إيجازها من خلال توجيهاته للرجل فى قوله تعالى: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (سورة البقرة من الآية 229) وقوله تعالى "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" ( سورة الطلاق من الآية2) . وقوله تعالى: "ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا" (سورة البقرة من الآية 231) وقوله تعالى : "ولا تنسوا الفضل بينكم" (سورة البقرة من الآية 235).
وقوله تعالى: "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين " (سورة البقرة من الآية 241)، وقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناُ وإثماً مبيناً. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" (سورة النساء الآيتان : 20-21). وأوجب الشارع للطفل حقوقاً منها حق النسب وحق الرضاع ثم حق الحضانة وحضانة الأم للصغير من المسلمات الشرعية الثابتة بالأدلة الصحيحة.
فقد ورد فى السنة: فيما روى أن امرأة قالت يا رسول الله : إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه منى، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه احمد وأيده وأخرجه البيهقى والحاكم وصححه نيل الأوطار للشوكانى ج 6 ص 369.
وروى أن عمر بن الخطاب طلق زوجته جميلة أم عاصم ابنه وشجر الخلاف بينهما بشأن عاصم، وادعى كل منهما حضانته لنفسه وطلب عمر أن يحتكما إلى أبى بكر فقال له : " مسيحها وجرها ويريحها خير له منك يا عمر" وفى رواية أخرى أنه قال له: "ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر" وقضى بحضانته لأمه جميلة. وكان إجماعاً منهم على صحة حكمه.
وهذا ما يؤكده العقل الراشد ويشهد به الواقع المعاش، حيث إن الأب بحكم انشغاله بعمله وكسب رزقه إلى جانب عدم درايته برعاية الأطفال خاصة فى مرحلة الطفولة المبكرة من (الميلاد حتى الثانية عشرة) لا يستطيع أن يتولى رعايتهم بنفسه طالت المدة أو قصرت ولذا فإن دفع بولده لمن يقوم عنه بهذه الرعاية ومهما بلغت من دفع به إليها من الحنو على الصغير فلن تكون بحال مثل أمه، وإذا أضفنا لهذا وجود شقاق بين الأبوين وكذلك بالتبعية بين أسرتيهما فمن المؤكد أن الصغير سيناله من لظى تلك الخلافات ما لا يقوى على تحمله وقد يؤدى إلى تدميره والقضاء على التكوين السليم له. إذنً من الثابت علمياً أن وجود الصغير مع احد الأبوين بعيداً عن الآخر فى حالة الانفصال أفضل له من الناحية النفسية من أن يعيش الصراع بينهما والشقاق الدائم الذى سيؤثر عليه حتماً.
ولقد أكدت السنة على ان تحقق الاستقرار النفسى والعاطفى عند الأم أوفر من غيرها وانه فى حالة عدم وجودها يكون هذا المناخ عند محارم الصغير من النساء الأقرب فالأقرب فهن الأكثر شفقة وحنواً عليه من غيرهن ومما يدل على ذلك من السنة ما رواه البخارى: أن ابنة حمزة اختصم فيها على وجعفر وزيد.
فقال على: "أنا أحق بها وهى ابنة عمى"، وقال جعفر : "هى بنت عمتى وخالتها زوجتى ، وقال زيد " هى ابنة أخى" . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضانتها لخالتها. وقد قرر جمهور الفقهاء وأهل العلم أن الحضانة لا تنتقل فى حالة عدم وجود الأم إلى العصبات وأولهم الأب إلا بعد ما يزيد عن ثلاثين قرابة من النساء المحارم للصغير.
والحق الثانى المقرر للصغير هو النفقة عليه. وتجب للصغير على الأب ما دام عاجزاً عن الكسب لعلة الصغر أو بسبب اكتساب العلم ولا تسقط عن الأب مهما كانت درجة إعساره، وفى حالة وفاة الأب فإن النفقة تنتقل إلى وارثه الراشد أو إلى من تجب عليه نفقة الفقير من الأقارب، وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده أو عجز عن الكسب، فحقه مكفول فى جميع الأحوال ولا انتقاص منه بسبب النزاع بين الأب والأم.
وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التقاعس عن أداء هذا الحق ( لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله). وتأكيداً لهذا المعنى نجده فى قوله صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول). وروى أن الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق لا تقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم. ومن يقصر عن القيام بحقهم وإن كان حاضراً فهو بمنزلة هارب.
هذه بإيجاز أبرز الحقوق المقررة للأم والصغير من الله سبحانه وتعالى، بحيث تكفل مراعاتها تحقيق المصالح العادلة جميع أطرافها ويكون التزام كل طرف بما عليه من واجبات وأداء حقوق الآخر هو الضمان لسلامة مسيرة الحياة بينهما، بعد الانفصال لصالح الأبناء واستقرارهم بحيث تتم لقاءات الآباء بأبنائهم فى أفضل مناخ باعتباره البديل المتاح بعد أن اختار الأبوان الانفصال . ويدلنا الواقع على أن هناك من الأسر من تراعى حق الله وتلتزم بما قرره من تشريع ويتكفلوا بعيداً عن أى قانون آخر بتنظيم علاقتهم بأبنائهم اتفاقاً ورضاءً. وهذه الفئة هى التى كان يعنيها القانون عندما قرر ابتداء أن تنظيم علاقة الأبوين بأبنائهم تجرى وفق اتفاقهم عليها.
أما الخارج عن هذه الفئة الملتزمة، فجاء القانون لينظم الحقوق بينهم وفق ما قرره الشارع العليم بمصالح عباده لتخرج فى صورة عادلة تضمن أفضل الظروف الممكنة لتنشئة الطفل بصورة منضبطة لا تخل بالحقوق المقررة لأطرافها. وغنى عن البيان، فإن القانون لابد وأن يتضمن نصوصاً رادعة لإذلال الذين ينتهكون كل حرمة وحق ويسعون فى الأرض فساداً وإيذاءً للآخرين مما يطيح بالنظام العام المتعلق بحضانة الصغار ويتوخى الأسس التربوية السليمة لهم ويدخلهم طرفاً فى معارك عائلية لا يد لهم فيها، تمزقهم عاطفياً وليس فى مصلحتهم أن يكتووا بلظاها أكثر مما نالهم منهم.
ويشهد على ذلك ما نطالعه بالصحف اليومية من مآس تكتظ بها ساحات المحاكم وما يرد منها إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة من صور التشرد والضياع والعذاب الذى يكون فيها الابن هو مادة الانتقام.
فإذا كانت رؤية الصغير حقاً للأبوين فهى حق مشترك من حق الابن وحق الابن فيه مقدم وأقوى. لذا يجب أن يحاط بكل الضمانات التى تجعل الغاية منه متحققة. والأحكام التى تضمنتها المواد الواردة فى القانون مستقاة من مذاهب الفقه الإسلامى المعتمدة دون التقيد بمذهب معين، ولهذا فإنها توافق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تنطوى على مخالفة لأحكامها. وعليه نتقدم بهذا الاقتراح بمشروع تنظيم الرؤية على النحو السالف ذكره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.