عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقاط الرئيسية للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 11 - 2008

النقاط الرئيسية للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن
فيما يلى أبرز نقاط الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن بحسب نسخة حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، وتنظم الاتفاقية التى يصوت عليها البرلمان العراقى الأربعاء وجود نحو 150 ألف جندى أمريكى فى 400 قاعدة عسكرية فى أنحاء العراق...
المادة الرابعة - المهمات:
تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها فى جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فى العراق، بما فى ذلك التعاون فى القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
المادة الثانية عشرة - الولاية القضائية:
للعراق الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة، وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
- للعراق الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
- عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدنى من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحد أو العنصر المدنى. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.
المادة الخامسة عشرة - الاستيراد والتصدير:
لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها فى العراق) ولهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا فى العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد تكنولوجيا، بشرط ألا تكون المواد التى يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة فى العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أى رسوم أخرى تفرض فى العراق، وفقا للتعريف الوارد فى الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد أن هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو متعاقدى الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا.
المادة الثانية والعشرون - الاحتجاز:
- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أى شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو عنصر أمنى) إلا بموجب قرار عراقى يصدر وفقا للقانون العراقى وعملا بالمادة الرابعة.
- فى حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به فى هذا الاتفاق أو القانون العراقى، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.
- للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائى عراقى يصدر فى هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية، باستثناء الحالات التى تدور فيها عمليات قتال فعلية عملا بالمادة (4).
المادة الرابعة والعشرون - انسحاب القوات الأمريكية من العراق:
- على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضى والمياه والأجواء العراقية فى موعد لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2011 ميلادى.
- على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية فى موعد لا يتعدى تاريخ تولى قوات الأمن العراقية كامل المسئولية عن الأمن فى أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه فى موعد لا يتعدى 30 يونيو عام 2009 ميلادى.
- تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادى لحكومة العراق فى أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق فى أى وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادى للولايات المتحدة فى سحب قوات الولايات المتحدة من العراق فى أى وقت.
المادة السادسة والعشرون
لتمكين العراق من الاستمرار فى تنمية اقتصاده الوطنى عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية والاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقى وللاستمرار فى الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية فى الخارج، بما فى ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة بذل أقصى الجهود فى سبيل:
- دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق ودعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائى بشأن مطالبات التعويض التى ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد.
- اعترافا بالقلق الذى يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق وتفهما لهذا الأمر، يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الأمريكية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.
- تماشيا مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذى قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعى المنتجة فى العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهى الترتيبات المحددة فى قرارى مجلس الأمن رقم 1483 (2003) و1546 (2003).
المادة السابعة والعشرون - ردع المخاطر الأمنية:
من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فى العراق والمساهمة فى إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التى تهدد سيادته واستقلاله السياسى ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطى الاتحادى الدستورى، ويتفقان فى هذه الصدد على:
- عند نشوء أى خطر خارجى أو داخلى ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسى أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطى أو مؤسساته المنتخبة. وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فورا فى مداولات استراتيجية، ووفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، التى تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أى إجراء آخر، لردع مثل هذا التهديد.
المادة الثلاثون
يكون هذه الاتفاق سارى المفعول لفترة ثلاث سنوات ما لم يتم إنهاء العمل به من أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة.
لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفقا للإجراءات الدستورية السائدة فى البلدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.