النقاط الرئيسية للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن فيما يلى أبرز نقاط الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن بحسب نسخة حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، وتنظم الاتفاقية التى يصوت عليها البرلمان العراقى الأربعاء وجود نحو 150 ألف جندى أمريكى فى 400 قاعدة عسكرية فى أنحاء العراق... المادة الرابعة - المهمات: تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولاياتالمتحدة لمساندتها فى جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار فى العراق، بما فى ذلك التعاون فى القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق. المادة الثانية عشرة - الولاية القضائية: للعراق الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدنى بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة، وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب. - للعراق الحق الأولى لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة ومستخدميهم. - عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدنى من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولاياتالمتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولاياتالمتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحد أو العنصر المدنى. وعلى سلطات قوات الولاياتالمتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة. المادة الخامسة عشرة - الاستيراد والتصدير: لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا، لقوات الولاياتالمتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها فى العراق) ولهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا فى العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد تكنولوجيا، بشرط ألا تكون المواد التى يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة فى العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أى رسوم أخرى تفرض فى العراق، وفقا للتعريف الوارد فى الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. وعلى سلطات قوات الولاياتالمتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد أن هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولاياتالمتحدة أو متعاقدى الولاياتالمتحدة لاستخدام قوات الولاياتالمتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا. المادة الثانية والعشرون - الاحتجاز: - لا يجوز لقوات الولاياتالمتحدة توقيف أى شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولاياتالمتحدة أو عنصر أمنى) إلا بموجب قرار عراقى يصدر وفقا للقانون العراقى وعملا بالمادة الرابعة. - فى حال قيام قوات الولاياتالمتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به فى هذا الاتفاق أو القانون العراقى، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم. - للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولاياتالمتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم. - لا يجوز لقوات الولاياتالمتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائى عراقى يصدر فى هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية، باستثناء الحالات التى تدور فيها عمليات قتال فعلية عملا بالمادة (4). المادة الرابعة والعشرون - انسحاب القوات الأمريكية من العراق: - على جميع قوات الولاياتالمتحدة الانسحاب من جميع الأراضى والمياه والأجواء العراقية فى موعد لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2011 ميلادى. - على جميع قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية فى موعد لا يتعدى تاريخ تولى قوات الأمن العراقية كامل المسئولية عن الأمن فى أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولاياتالمتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه فى موعد لا يتعدى 30 يونيو عام 2009 ميلادى. - تعترف الولاياتالمتحدة بالحق السيادى لحكومة العراق فى أن تطلب خروج قوات الولاياتالمتحدة من العراق فى أى وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادى للولايات المتحدة فى سحب قوات الولاياتالمتحدة من العراق فى أى وقت. المادة السادسة والعشرون لتمكين العراق من الاستمرار فى تنمية اقتصاده الوطنى عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية والاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقى وللاستمرار فى الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية فى الخارج، بما فى ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولاياتالمتحدة بذل أقصى الجهود فى سبيل: - دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق ودعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائى بشأن مطالبات التعويض التى ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد. - اعترافا بالقلق الذى يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق وتفهما لهذا الأمر، يمارس رئيس الولاياتالمتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الأمريكية. وستبقى الولاياتالمتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات. - تماشيا مع رسالة من رئيس الولاياتالمتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولاياتالمتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذى قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعى المنتجة فى العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهى الترتيبات المحددة فى قرارى مجلس الأمن رقم 1483 (2003) و1546 (2003). المادة السابعة والعشرون - ردع المخاطر الأمنية: من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فى العراق والمساهمة فى إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التى تهدد سيادته واستقلاله السياسى ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطى الاتحادى الدستورى، ويتفقان فى هذه الصدد على: - عند نشوء أى خطر خارجى أو داخلى ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسى أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديمقراطى أو مؤسساته المنتخبة. وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فورا فى مداولات استراتيجية، ووفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولاياتالمتحدة الإجراءات المناسبة، التى تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أى إجراء آخر، لردع مثل هذا التهديد. المادة الثلاثون يكون هذه الاتفاق سارى المفعول لفترة ثلاث سنوات ما لم يتم إنهاء العمل به من أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة. لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفقا للإجراءات الدستورية السائدة فى البلدين.