أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية برقم 45 79 لسنة 66 قضائية، ضد كل من رئيس المجلس العسكرى المشير محمد طنطاوى، ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، ووزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرعى، ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى، بسبب عدم إجراء الانتخابات النقابية العمالية. وجاء نص الدعوى، أن المادة41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر، خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، وحيث أن نتيجة انتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011، قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية ستنتهى فى يوم 28 نوفمبر 2011، وكان لزاما على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات، خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "على الأكثر"، وحيث أن شهر أكتوبر 2011، قد شارف على الانتهاء دون إجراء الانتخابات، أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها. وأضافت صحيفة الدعوى أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية، ومد الدورة النقابية، يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016، والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها وإجراءاتها يعد قراراً سلبياً بالامتناع، يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه. ديسك هانى