أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى رقم 4973 لسنة 66 قضائية موكلاً عن كلا من محمد العطار، جهاد عبد الهادي طمان، وائل حبيب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وناجي رشاد عبد السلام العامل بمطاحن جنوبالقاهرة، ومحمد صلاح محمد السيد العامل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وطارق محمد رضا العامل بشركة ميت غمر للغزل، وبلال شفيق السعيد العامل بشركة سجاد المحلة، ومحمد بدير العامل بشركة مصر للصباغة والتجهيز بالمحلة، ضد رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري القوى العاملة والعدل وطالبوا فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 وإصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات. و سبق أن أقام محامو المركز فى يوم الخميس الماضي الدعوى 45 79 لسنة 66 قضائية لصالح عمال شركة الحديد والصلب المصرية تطالب أيضا بسرعة إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 لتكون الدعوى المرفوعة اليوم هى الثانية على ذات المطالب. وجاء بصحيفة الطعن "فبعد ثورة 25 يناير وتولى الدكتور أحمد حسن البرعى مقاليد وزارة القوى العاملة ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال فى تأسيس نقابات استناداً إلى الإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ثم تبنيه لمشروع قانون للحريات النقابية الذى شاركت فى مناقشاته كل القوى العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى فاستبشر العمال خيراً ببداية عهد جديد فى مصر يضمن ويحمى حق العمال فى التنظيم النقابى. وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية الإ أن المجلس العسكرى امتنع عن ذلك فى الوقت أصدر فيه مرسوماً يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائى، ومرت الأيام حتى شارفنا على نهاية شهر أكتوبر 2011 وهو التوقيت الذى تنتهى فيه الدورة النقابية 2006 -2011 وأضحى لزاماً على وزير القوى العاملة- تطبيقاً لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976- إصدار القرار المنظم لإنتخابات النقابات العمالية تحت الإشراف القضائى الكامل بغية البدء دورة نقابية جديدة" وأكد محامو المركز أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر. وحيث أن نتيجه انتخابات النقابات العمالية دورة 2006- 2011 قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية ستنتهي فى يوم 28 نوفمبر 2011 وكان لزاما على وزير القوى العاملة أن يجرى الانتخابات خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية "على الاكثر" وحيث أن شهر أكتوبر 2011 قد شارف على الانتهاء دون إجراء الانتخابات أو حتى إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية محدداً فيه إجراءاتها ومواعيدها. فضلا عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصاً تشريعياً ولا يمكن أن يكون بقرار إداري وهو ما لم يتحقق حتى الآن الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها وإجراءاتها يعد قراراً سلبياً بالامتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.