استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى إلغاء قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود للمفوضين
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 01 - 2021

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بوقف قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على العقود بمختلف أنواعها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2943 لسنة 75 قضائية نقيب المحامين.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تقرير لها بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج رسوم قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار الرسوم المتبقية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات.

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها، في الدعوى رقم 40380 لسنة 74 ق المقامة من علي أيوب ومجدي عبدالحليم المحاميان، إن الثابت من الأوراق أن مقيمي الدعوى يمتهنان مهنة المحاماة، وأنهما أثناء رفع الدعوى نيابة عن المدعين أمام محكمة الجيزة الابتدائية يلزمهما قلم الكتاب بالتوقيع على نموذج رسوم قيد الدعاوى المتضمن الإقرار بالعلم بالرسوم المتبقية بمقدار 7.5% من إجمالي قيمة طلبات المدعي في حالة الرفض أو عدم القبول وقبول تحصيله من الخصم الذي يلزمه الحكم به.

وأضاف التقرير، الذي أعده المستشار محي الدين أحمد سعيد، نائب ب مجلس الدولة ، تحت إشراف المستشار عبدالفتاح أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة ، أن قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 قرر – فيما يتعلق بالدعوى معلومة القيمة – عدم تحصيل الرسوم النسبية على أكثر من جزء معين حدده القانون، وذلك بشكل مبدئي، ثم تحديد الرسوم المستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى بشكل نهائي عند صدوره، بتسوية الرسم النسبي المستحق على أساس ما قضى به الحكم بالفعل، وحال الحكم برفض الدعوى أو عدم القبول لا تحصل رسوم أخرى بخلاف الرسم المحصل عند رفع الدعوى بداية، على أساس أن الحكم في هذه الحالة لم يقض للمدعي بشيء تحصل عنه رسوم يتم تسويتها بناء على قيمته.

وأشار التقرير إلى أنه لما كان قرار وزير العدل المطعون فيه قد ألزم المدعين عند رفع دعواهم توقيع الإقرار محل التداعي بالعلم بالرسم المتبقي في حالة الرفض أو عدم القبول، فإنه بذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون غير مستند إلى سبب يبرره، حيث تضمن الإقرار العلم بالرسوم القضائية المتبقية والمستحقة في حالة الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها، في حين أنه لا يستحق رسوم أخرى في هذه الحالة بخلاف الرسم المسدد عند رفع الدعوى بداية.

وانتهى التقرير إلى قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإلزام المدعين عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بتوقيع نموذج قيد الدعاوى، المتضمن العلم بمقدار قدر الرسم المتبقي، حال رفض الدعوى أو عدم قبولها بمقدار 7.5% من إجمالي الطلبات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.