الجامعة العربية تحذر من حصار القدس وإشعال إسرائيل لصراع ديني في المنطقة    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن تنفيذ 23 عملية بطائرات مسيرة وصواريخ خلال 24 ساعة    ردا على الحرس الثوري.. المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي استهداف مركز بيانات أوراكل    طقس اليوم الجمعة.. بدء تحسن الأحوال الجوية ولكن!    بعد توعده بإعادتها إلى العصر الحجري | ترامب يهدد إيران بضرب الجسور ومحطات توليد الكهرباء    بريطانيا تؤكد على «الضرورة الملحّة» لإعادة فتح مضيق هرمز    زراعة شمال سيناء.. متابعة تراخيص تشغيل بقرى مركز العريش    رئيسة أكاديمية الفنون تكلف الفنان حازم القاضي نائبًا لمدير مسرح نهاد صليحة    وزير البترول: خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 إلى 1.3 مليار دولار    دياب يشعل الإشادات: مصطفى غريب مفاجأة "هي كيميا" وموهبته تخطف الأنظار بين الضحك والدراما    نقيب التشكيليين يهنئ اختيار الدكتور محمود حامد مقررا للجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة    يارا السكري تراهن على "صقر وكناريا": خطوة جريئة نحو بصمة فنية مختلفة    أستاذ قانون دولي: الإبادة والتهجير القسري جرائم دولية واضحة    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    ماهية الخوارزمية    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    خبير أمن قومي: ترامب ورط نفسه وأصبح مطية لنتنياهو    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    فلسفة شاعر    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار "العدل" بتوقيع المحامين إقرار تحمل مصروفات الدعاوى
نشر في فيتو يوم 06 - 05 - 2020

أقام على أيوب ومجدى عبدالحليم المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بإلزام المحامين بالتوقيع على الإقرار المرفق بنموذج رسوم قيد الدعاوى الذي تشترطه أقلام كتاب المحاكم عند إقامة الدعوى والمتضمن إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وقيدها بجداول المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية.
اتحاد المحامين العرب يدين ممارسات "mbc" بشأن عرض مسلسلات تدعو للتطبيع
الأحد 3 مايو 2020
نقيب المحامين: نلتقى وزير المالية لتحديد موقفه من بروتوكول القيمة المضافة
الأحد 3 مايو 2020
وذكرت الدعوى أن الطالبين بصفتهما محاميان مشتغلين فوجئوا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم.
وجاء هذا الإقرار كما يلي أقر أنا المحامى بصفتي وكيل المدعى بعلمي بمقدار الرسم المتبقي والمستحق للخزانة العامة للدولة بمقدار القيمة وهى 5 و7 % من إجمالي الطلبات المدعى بها في حالة الرفض أو عدم القبول وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة يتم تحصيلها من الطرف الذي ألزمته المحكمة سواء بالقبول الجزئي أو الكلى، والمقر بما فيه .
مجلس الدولة يرفض دعوى وقف برنامج رامز مجنون رسمي
وتابعت الدعوى أن هذا الإقرار المسبق المشترط كتابته عند رفع الدعوى غير قانوني ويحمل إكراهاً معنوياً وقيداً على مبدأ كفالة حق التقاضي وتسخير لتحصيل الضريبة وهو الأمر المحظور دستورياً ، ولا يصح اعتماده من المحامى لأن التوكيلات القضائية لا تغطى مثل هذا التصرف نيابة عن الموكل وفق نموذج التوكيل، ويعد هذا الإقرار على خلاف حكم قانون الرسوم إذ أنه يخالف النص التشريعي المحدد للرسم النسبي وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة .
وأوضحت الدعوى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر في هذا الشأن على أن " المشرع الدستوري كفل حق التقاضي للكافة ، وأن تحقيق العدالة بين المتقاضين هو جوهر رسالة القاضي ، ذلك إن تأمين العدل لجماهير المواطنين هو جوهر مسئولية الدولة ، فبالعدل وحده نطمئن النفوس ، وتصان القيم ، وتستقر المبادئ ، وتحل المشكلات التي تعوق حصول المواطنين على حقوقهم ، وتحقيق العدل يتطلب أن يكون نفاذ المتقاضين إلى محراب العدالة فى سهولة ويسر غير محملين بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق في التقاضي ، فالغاية النهائية التى يتوخاها حق التقاضي تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطالبون بها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها ، كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق ،
وأوضحت الدعوى أن ذلك القرار يعتبر قرار إداري معيب دستورياً في موضعين مبدأ حق التقاضي ومبدأ السخرة والإكراه المعنوي ،فضلاً عن مخالفته لقانون المرافعات ويؤدى إلى خلط بين ما هو مقرر وفقاً لقانون الرسوم وبين ما قد يحكم به مستقبلاً ، خاصة وأن المدعى فقط هو الملزم بتحرير هذا الإقرار ، وبالتالي إن صدر الحكم لصالحه فإن هذا الإقرار يكون لا محل له ، وبالتالي فإن هناك إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أيضاً بهذا الإقرار ، ومن المستحيل أن نلزم القاضي عند نظر الدعوى أن يطالب المدعى عليه أن يحرر مثل هذا الإقرار ، وبالتالي فنحن إزاء قاعدة تكافؤ الفرص سنضع القاضي في وظيفة أخرى تقوم قلم كتاب المحكمة وهو أمر لا محل له قانوناً وواقعاً ومنطقاً ، ومن ناحية أخرى فإن المحامى إذا ما تقدم لإقامة دعوى أمام قلم الكتاب فإن ذلك بموجب وكالة قضائية لها حدود لا يجوز للمحامى أن يتخطاها بأن يحرر التزاما على موكله يخرج على حدود الوكالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.