القانون يحدد ضوابط لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.. تعرف عليها    القانون يحدد شروط وضوابط ممارسة مهنة الطب البيطري.. تعرّف عليها    وزير الدفاع الإيرانى: لا نسعى إلى زعزعة أمن المنطقة وسنرد على أى هجوم ضدنا    ترامب يطارد جائزة نوبل للسلام: كيف يمكنه تحقيق المستحيل؟    هتقلب موازين سوق الانتقالات بأوروبا، رحيل ثنائي ريال مدريد بعد فضيحة مونديال الأندية    وسام أبو علي يتمرد بعد قرار الأهلي    وسام أبو علي يرفض قرار الأهلي بإغلاق ملف رحيله    التهم 91 مركبة منهم 62 توكتوك و20 سيارة، حصيلة كارثية لحريق منطقة البتروكيماويات في الإسكندرية    الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المناطق خلال الساعات المقبلة    د.حماد عبدالله يكتب: جودة الحياة في مصر!!    محمد صبحي يوافق على الانتقال لبيراميدز (خاص)    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب ترتفع 440 للجنيه اليوم الثلاثاء 15 يوليو بالصاغة    محمد حمدي: الظروف لم تساعدني في الزمالك.. وكنت أرحب باللعب للأهلي    رسميا.. الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    أحمد وفيق: جلال الشرقاوي دعمني بعد رفضي من معهد الفنون المسرحية    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالHسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    الانتخابات المنسية    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في جنين    رسميًا.. غزل المحلة يضم لاعب منتخب تنزانيا للشباب    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    بيير يعقوب يكتب: صعود زهران ممداني.. فصل جديد في علاقة الديمقراطيين باللوبي اليهودي    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    حريق رمسيس وأخواته في جامعه هارفارد    قريبًا.. البنتاجون يبدأ استخدام نموذج «جروك» للذكاء الاصطناعي المملوك لإيلون ماسك    الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    سعر السبيط والجمبرى والأسماك بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    حاول الابتعاد عن الصخب الاجتماعي.. حظ برج العقرب اليوم 15 يوليو    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    نتنياهو صوت ضده، نائب عربي ينجو من إسقاط العضوية بالكنيست الإسرائيلي    غزل المحلة يضم الظهير التنزاني رحيم شوماري    مصر العاشر عالمًا في تحسن الأداء السياحي بالربع الأول من 2025    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في قنا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    فاينانشيال تايمز تنصح المستثمرين الأمريكيين بتوخي الحذر من التراخي في تطبيق التعريفات الجمركية    ضحية واقعة "شهاب سائق التوك توك": وثّقت الحادثة للتقويم لا للتشهير.. والداخلية تحركت فورًا    "الإفريقي للتنمية" يقدم منحة بقيمة 62 مليون دولار لاستعادة الخدمات الأساسية في السودان    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    بالزيادة الجديدة، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو اليوم    رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة    رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر حركة تغييرات محكمة النقض    «الأزهر العالمي للفتوى» يعلن خارطة فقهية للتعامل مع نوازل الزواج والطلاق    الداخلية تلقى القبض على شخصين تعديا على 3 سيدات بالضرب بالدقهلية.    نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الأخير من يوليو    أحمد زاهر يشيد بديو "الذوق العالي" لتامر حسني ومحمد منير: حاجة عظمة    سينتيا خليفة تدخل المستشفى بسبب تسمم غذائي خلال إجازتها في لبنان    هيئة الإسعاف عن دخول أول إسعاف بحري الخدمة بالإسكندرية: نقلة جديدة تخدم قطاع السياحة    محافظ المنيا يعلن غدا انطلاق حملة «100 يوم صحة» لتقديم الخدمات الصحية في القرى الأكثر احتياجًا    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    خالد الجندي: محبة الله أساس الإيمان وسر السعادة في المساجد    السعيد حويلة.. قصة 45 سنة حداد ماكينات ري الأراضي الزراعية بكفر الشيخ: بحبها من صغري ومعنديش شغلانة غيرها (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار "العدل" بتوقيع المحامين إقرار تحمل مصروفات الدعاوى
نشر في فيتو يوم 06 - 05 - 2020

أقام على أيوب ومجدى عبدالحليم المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بإلزام المحامين بالتوقيع على الإقرار المرفق بنموذج رسوم قيد الدعاوى الذي تشترطه أقلام كتاب المحاكم عند إقامة الدعوى والمتضمن إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وقيدها بجداول المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية.
اتحاد المحامين العرب يدين ممارسات "mbc" بشأن عرض مسلسلات تدعو للتطبيع
الأحد 3 مايو 2020
نقيب المحامين: نلتقى وزير المالية لتحديد موقفه من بروتوكول القيمة المضافة
الأحد 3 مايو 2020
وذكرت الدعوى أن الطالبين بصفتهما محاميان مشتغلين فوجئوا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم.
وجاء هذا الإقرار كما يلي أقر أنا المحامى بصفتي وكيل المدعى بعلمي بمقدار الرسم المتبقي والمستحق للخزانة العامة للدولة بمقدار القيمة وهى 5 و7 % من إجمالي الطلبات المدعى بها في حالة الرفض أو عدم القبول وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة يتم تحصيلها من الطرف الذي ألزمته المحكمة سواء بالقبول الجزئي أو الكلى، والمقر بما فيه .
مجلس الدولة يرفض دعوى وقف برنامج رامز مجنون رسمي
وتابعت الدعوى أن هذا الإقرار المسبق المشترط كتابته عند رفع الدعوى غير قانوني ويحمل إكراهاً معنوياً وقيداً على مبدأ كفالة حق التقاضي وتسخير لتحصيل الضريبة وهو الأمر المحظور دستورياً ، ولا يصح اعتماده من المحامى لأن التوكيلات القضائية لا تغطى مثل هذا التصرف نيابة عن الموكل وفق نموذج التوكيل، ويعد هذا الإقرار على خلاف حكم قانون الرسوم إذ أنه يخالف النص التشريعي المحدد للرسم النسبي وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة .
وأوضحت الدعوى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر في هذا الشأن على أن " المشرع الدستوري كفل حق التقاضي للكافة ، وأن تحقيق العدالة بين المتقاضين هو جوهر رسالة القاضي ، ذلك إن تأمين العدل لجماهير المواطنين هو جوهر مسئولية الدولة ، فبالعدل وحده نطمئن النفوس ، وتصان القيم ، وتستقر المبادئ ، وتحل المشكلات التي تعوق حصول المواطنين على حقوقهم ، وتحقيق العدل يتطلب أن يكون نفاذ المتقاضين إلى محراب العدالة فى سهولة ويسر غير محملين بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق في التقاضي ، فالغاية النهائية التى يتوخاها حق التقاضي تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطالبون بها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها ، كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق ،
وأوضحت الدعوى أن ذلك القرار يعتبر قرار إداري معيب دستورياً في موضعين مبدأ حق التقاضي ومبدأ السخرة والإكراه المعنوي ،فضلاً عن مخالفته لقانون المرافعات ويؤدى إلى خلط بين ما هو مقرر وفقاً لقانون الرسوم وبين ما قد يحكم به مستقبلاً ، خاصة وأن المدعى فقط هو الملزم بتحرير هذا الإقرار ، وبالتالي إن صدر الحكم لصالحه فإن هذا الإقرار يكون لا محل له ، وبالتالي فإن هناك إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أيضاً بهذا الإقرار ، ومن المستحيل أن نلزم القاضي عند نظر الدعوى أن يطالب المدعى عليه أن يحرر مثل هذا الإقرار ، وبالتالي فنحن إزاء قاعدة تكافؤ الفرص سنضع القاضي في وظيفة أخرى تقوم قلم كتاب المحكمة وهو أمر لا محل له قانوناً وواقعاً ومنطقاً ، ومن ناحية أخرى فإن المحامى إذا ما تقدم لإقامة دعوى أمام قلم الكتاب فإن ذلك بموجب وكالة قضائية لها حدود لا يجوز للمحامى أن يتخطاها بأن يحرر التزاما على موكله يخرج على حدود الوكالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.