كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة في انتخابات النواب    وزيرة التضامن: تعاون مع البنك الدولي لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية    وزير العمل والبنك الدولي يبحثان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    نزع ملكية بعض الأراضي لإنشاء مرحلة جديدة من الخط الرابع لمترو الأنفاق    أول رد من الأوقاف الفلسطينية على حرق مستعمرين إسرائيليين لمسجد بمنطقة سلفيت    وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما القوي للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة قطاع غزة    مواعيد مباريات الخميس 13 نوفمبر - انطلاق الملحقين الإفريقي والآسيوي.. وتصفيات أوروبا    مبابي يوجه رسالة لمواطنه أوباميكانو قبل مواجهة أوكرانيا    مسيَّرات لرصد المخالفين في موسم الحج وإطفاء الحرائق    إما أن تكون فرعونيًّا أو عربيًّا!    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون بين الوزارتين واستثمار بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان التنسيق والعمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية    قوارب تهريب المخدرات تثير أزمة بين واشنطن ولندن.. ووزير خارجية أمريكا يعلق    الاستعانة ب 12 سيارة من الشركة القابضة بالإسماعيلية ومدن القناة لسرعة شفط مياه الأمطار ببورسعيد    روبيو: واشنطن لا تتطلع لإدارة قطاع غزة    نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    17 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال أول 9 شهور من 2025    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة    كريستيانو رونالدو يعلق على صافرات الاستهجان المرتقبة ضده من جماهير أيرلندا    علاء نبيل: نعمل على تسهيل احتراف الهواة    الرئيس يوافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد    التعليم تعلن شروط التقدم والفئات المسموح لها أداء امتحانات الطلاب المصريين بالخارج    رابط التسجيل للتقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2026    تشييع جثمان زوجته أُنهي حياتها خنقا علي يد زوجها بالمنوفية    توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية    استئناف حركة الطيران فى مطار الكويت الدولى بعد تحسن الأحوال الجوية    تراجع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى بداية تعاملات اليوم الخميس 13-11-2025    خبراء: المتحف المصرى الكبير يحقق أرباحًا اقتصادية وسياسية    البرتقال بكام فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الخميس 13 -11-2025 فى المنوفية    طريقة عمل البطاطا بالكاسترد بمذاق لا يقاوم    وزارة الصحة: تطوير التدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    رئيس الوزراء يقرر تجديد ندب القاضى حازم عبدالشافى للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة لمدة عام    استمرار امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بهندسة جنوب الوادي الأهلية    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار "العدل" بتوقيع المحامين إقرار تحمل مصروفات الدعاوى
نشر في فيتو يوم 06 - 05 - 2020

أقام على أيوب ومجدى عبدالحليم المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بإلزام المحامين بالتوقيع على الإقرار المرفق بنموذج رسوم قيد الدعاوى الذي تشترطه أقلام كتاب المحاكم عند إقامة الدعوى والمتضمن إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وقيدها بجداول المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية.
اتحاد المحامين العرب يدين ممارسات "mbc" بشأن عرض مسلسلات تدعو للتطبيع
الأحد 3 مايو 2020
نقيب المحامين: نلتقى وزير المالية لتحديد موقفه من بروتوكول القيمة المضافة
الأحد 3 مايو 2020
وذكرت الدعوى أن الطالبين بصفتهما محاميان مشتغلين فوجئوا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم.
وجاء هذا الإقرار كما يلي أقر أنا المحامى بصفتي وكيل المدعى بعلمي بمقدار الرسم المتبقي والمستحق للخزانة العامة للدولة بمقدار القيمة وهى 5 و7 % من إجمالي الطلبات المدعى بها في حالة الرفض أو عدم القبول وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة يتم تحصيلها من الطرف الذي ألزمته المحكمة سواء بالقبول الجزئي أو الكلى، والمقر بما فيه .
مجلس الدولة يرفض دعوى وقف برنامج رامز مجنون رسمي
وتابعت الدعوى أن هذا الإقرار المسبق المشترط كتابته عند رفع الدعوى غير قانوني ويحمل إكراهاً معنوياً وقيداً على مبدأ كفالة حق التقاضي وتسخير لتحصيل الضريبة وهو الأمر المحظور دستورياً ، ولا يصح اعتماده من المحامى لأن التوكيلات القضائية لا تغطى مثل هذا التصرف نيابة عن الموكل وفق نموذج التوكيل، ويعد هذا الإقرار على خلاف حكم قانون الرسوم إذ أنه يخالف النص التشريعي المحدد للرسم النسبي وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 9 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة .
وأوضحت الدعوى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر في هذا الشأن على أن " المشرع الدستوري كفل حق التقاضي للكافة ، وأن تحقيق العدالة بين المتقاضين هو جوهر رسالة القاضي ، ذلك إن تأمين العدل لجماهير المواطنين هو جوهر مسئولية الدولة ، فبالعدل وحده نطمئن النفوس ، وتصان القيم ، وتستقر المبادئ ، وتحل المشكلات التي تعوق حصول المواطنين على حقوقهم ، وتحقيق العدل يتطلب أن يكون نفاذ المتقاضين إلى محراب العدالة فى سهولة ويسر غير محملين بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق في التقاضي ، فالغاية النهائية التى يتوخاها حق التقاضي تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطالبون بها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها ، كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق ،
وأوضحت الدعوى أن ذلك القرار يعتبر قرار إداري معيب دستورياً في موضعين مبدأ حق التقاضي ومبدأ السخرة والإكراه المعنوي ،فضلاً عن مخالفته لقانون المرافعات ويؤدى إلى خلط بين ما هو مقرر وفقاً لقانون الرسوم وبين ما قد يحكم به مستقبلاً ، خاصة وأن المدعى فقط هو الملزم بتحرير هذا الإقرار ، وبالتالي إن صدر الحكم لصالحه فإن هذا الإقرار يكون لا محل له ، وبالتالي فإن هناك إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أيضاً بهذا الإقرار ، ومن المستحيل أن نلزم القاضي عند نظر الدعوى أن يطالب المدعى عليه أن يحرر مثل هذا الإقرار ، وبالتالي فنحن إزاء قاعدة تكافؤ الفرص سنضع القاضي في وظيفة أخرى تقوم قلم كتاب المحكمة وهو أمر لا محل له قانوناً وواقعاً ومنطقاً ، ومن ناحية أخرى فإن المحامى إذا ما تقدم لإقامة دعوى أمام قلم الكتاب فإن ذلك بموجب وكالة قضائية لها حدود لا يجوز للمحامى أن يتخطاها بأن يحرر التزاما على موكله يخرج على حدود الوكالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.