حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    نتائج لقاء ترامب ونتنياهو، البنتاجون يعلن عن صفقة ضخمة لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل    الخارجية الروسية: أوكرانيا ستحاسب على أعمالها الإرهابية    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    حسام حسن يمنح لاعبى المنتخب راحة من التدريبات اليوم    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    بينهم 4 دول عربية، تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور ال 16 في كأس أمم إفريقيا    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    فوضى السوشيال ميديا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرسوم القضائية سلب حق مجانية التقاضي من الشعب المصري
نشر في الوفد يوم 07 - 10 - 2011

إن قانون تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944وتحديدا المواد 1 فقرة 2 ، 3 فقرة 2، 4 فقرة 1 ، 9 ، 30 فقرة 1 ، 2 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35فقرة 1 ، 36 ، 38 فقرة 2 ، 3 ، 42 فقرة 1 ، 46 مكررا أولا ، 54 ، 55 ، 57 ، 60 ، 68 ، 72 فقرة 1 ، 73 ، 47 فقرة 1 لتقر هذه المواد زيادة الرسوم القضائية حوالي عشرة أضعاف الرسوم المقررة حاليا
وعلي سبيل المثال فالمادة 1 فقرة 2 من قانون الرسوم الساري تقرر رسم ثابت علي الدعاوي مجهولة القيمة مقداره 200 قرش في المنازعات التي تطرح علي القضاء المستعجل و100 قرش في الدعاوي الجزئية و 1000 قرش في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه والقانون الذي أصدره الحزب الوطني المخلوع قد زاد من هذه الرسوم لتصبح : يتقرر رسم ثابت علي الدعاوي مجهولة القيمة مقداره 20 جنيها في المنازعات التي تطرح علي القضاء المستعجل و10 جنيهات في الدعاوي الجزئية و ثلاثون جنيها في الدعاوي الكلية و 100 جنيها في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه والمشروع المقترح قد زاد هذه الرسوم تقريبا عشرة أضعاف كما أن القانون قد استحدث قواعد جديدة فيما يتعلق بمسألة الكشف عن القضايا في السجلات وتقديم المذكرات ليقرر عليها رسوم باهظة في أن هذه الخدمة في الأصل مجانية أيضا فقد أتي المشروع بزيادة الرسوم التي تحصل مقابل الحصول علي صور رسمية أو ضوئية من الأوراق زيادة كبيرة وتصاعدية بحسب درجة المحكمة التي يتم فيها الإجراء وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل تعقيد الإجراءات وفي ظل عدم شفافية ونزاهة الإدارة في مصر وفي ظل العسف الذي يلقاه المواطن من قبل الجهات الشرطية والتعذيب والتنكيل وفي ظل الأضرار التي تقع علي المواطنين بسبب الأعمال الضارة من جانب الحكومة مما يضطر المواطن البسيط للجوء للقضاء بشكل شبه دائم ليحصل علي أبسط حقوقه وليقرر له القضاء أحيانا حقوقه المقررة أصلا بنص القانون فإن هذا القانون يأتي قاصما لظهر المواطن المصري الذي يئن في الأساس من وطأة الغلاء وكان يجد من القضاء أحيانا نصيرا له في بعض مظالمه وهو ما يؤثر تأثيرا مباشرا علي المحامين بالسلب في ممارسة مهنتهم التي تشكل مصدر دخلهم الرئيسي
القانون مخالف دستوريا
أولا: المشروع مخالف لنص المادة (40) من الدستور المصري التي تنص علي : “المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة” والمادة (68) من الدستور المصري التي تنص علي :” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا “.وبالإضافة للإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين فإن الزيادة الرهيبة التي يقررها قانون الرسوم في رسوم التقاضي فإن الدولة تعمل علي إبعاد جهات القضاء عن المتقاضين لا تقريبها وتخلق عقبة للمواطن في طريق استعمال حقه في اللجوء لقاضيه الطبيعي.
ثانيا : المشروع مخالف للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : حيث تنص المادة 2 علي “ 1-تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب” وتنص المادة 3 علي ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد : (أ) بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي،فمما لا شك فيه أنه في حال إقرار هذا المشروع فإنه سيكون هناك تمييز بين المواطنين في استعمال حق التقاضي علي أساس الثروة فهناك فئات لن تستطيع تحمل هذه الزيادة في الرسوم وبالتالي لن تستطيع اللجوء للقضاء للمطالبة بحق أو لرفع ظلم .
إن هذا القانون بتعديل قانون الرسوم القضائية غير دستوري ويتعارض مع أبسط حقوق المواطن المصري التي تكفل له سهولة وحرية اللجوء لقاضيه الطبيعي وأن الزيادات التي يقرها هذا المشروع زيادات غير طبيعية .
ثالثا :كما أن هذا المشروع سيكون سببا مباشرا في إحجام المواطنين عن اللجوء للقضاء وسيكون له أثر سئ للغاية علي دخول المحامين وعلي كم أعمالهم وأنه يعتبر إيذانا ببدئ سيادة شريعة الغاب بين المواطنين فالمواطن الذي لا يستطيع اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه سيضطر لاستردادها بيده إضافة لاحتمال كبير بعودة زمن البلطجة وزمن الإتاوات هذا فيما بين المواطنين
رابعا :أما بالنسبة لعلاقة المواطنين بالحكومة فإن تعجيز المواطنين البسطاء عن اللجوء للقضاء لهو بمثابة ضوء أخضر لأجهزة الحكومة المختلفة وعلي رأسها الأجهزة الأمنية لإطلاق أيديهم في شئون وحريات وحرمات وخصوصيات هؤلاء المواطنين بدون أن يمكنهم اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض أو بكف أيادي الظلم عنهم
خامسا : ومن ناحية أخري فإن هذا القانون يأتي تكريسا لتمييز فئات بعينها في المجتمع المصري علي فئات أخري فبعد أن سمعنا بمكان لا يستطيع مواطن ما أن يدخله وسلعة لا يستطيع أن يشتريها أو جامعة لا يستطيع إلحاق أبنائه بها أو وسيلة مواصلات لا يستطيع استقلالها فها نحن سنسمع عن قضية لا يستطيع صاحب حق أن يرفعها وعن قاض لن يستطيع المواطن اللجوء إليه لا لشئ إلا لأن الحكومة أصبحت تتعامل مع المواطنين بمنطق الجابي وبدلا من البحث عن مصادر لزيادة موارد الدولة أو الحفاظ علي المهدر منها تتجه إلي القطاعات العظمي من الشعب الذين لا يملكون إلا قوت يومهم بصعوبة لامتصاص المزيد من دمائهم .
أمثلة ظالمة لهذا القانون
أن وزارة العدل أصدرت كتاباً دورياً رقم 2 لسنة 2009 عن كيفية تسوية الرسوم القضائية إن الكتاب الدوري المذكور يفرض على المدعى رسوماً على كامل طلباته في حالة رفضها أو سقوط الحق فيها أو انتفاء صفة المطالب بها، وليس على أساس ما حكم به وهو ما يخالف قصد المشرع ويهدر أحكام القانون ويجعل من التقاضي عبئاً على المواطنين ويمنعهم من حقهم الدستوري في التقاضي بدليل أن الكتاب الدوري قبل التسوية بتسديد الفارق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها، وبين ما تم تحصيله منها عند رفع الدعوى. أن أقلام الكتاب بدأت بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري فهناك دعوى فسخ عقد بيع شقة نفاذاً للشرط الفاسخ الصريح وتعويض بمبلغ 20 ألف جنيه وحكم في هذه الدعوى بالرفض فقدرت الرسوم بمبلغ 4530 جنيهاً بالإضافة إلى 2265 جنيهاً لصندوق خدمات، فأصبحت الرسوم 6795 جنيهاً، مما يعنى أن الرسوم المستحقة على قيمة الطلبات وليس على الحكم.. وهناك أمثلة يندى لها الجبين على هذا القانون الظالم فان صاحب عقار دعوى فسخ عقد إيجار لعدم سداد الأجرة وكانت قيمة الأجرة المتأخرة 600 جنيه وقد حكمت المحكمة بالرفض.. ثم قدرت الرسوم 20 ألف جنيه لان قيمة الدعوى تم حسابها على أساس أن العقد مدته 59 عام .. المصيبة أن الشقة نفسها لاتساوى مبلغ المطالبة والرجل خسر الإيجار وفى انتظار الحجز والتبديد لسداد 20 ألف جنية من قلم المطالبة .. وهناك دعاوى تعويض لدى مكاتب المحامين بالملايين لم يتم رفعها خوفا من الرسوم .. والأمثلة كثيرة .. القضاء في مصر هو أعز مكان يشعر فيه الإنسان بالأمن يلوذ به ويحتمي ليس في مواجهة عنت بعض الأجهزة الحكومة فحسب بل في مواجهة كل ظالم ومستبد وكل مصيبة تقع على المواطن ويريد أن يدفعها عنه أو يسعى لأخذ حق قد سلب منه، والقضاء عنوان الاستقرار وعليه يقاس قوة الأنظمة وهو لايزال إحدى البقاع المضيئة للنظام والمظلة الامنه للمواطن المصري أتينا إليكم في أهم قضية تمس حياة كل إنسان وكل مواطن يسعى لاستخدام حقه في التقاضي أو يأمن أن يستعمل هذا الحق وقتما يشاء ومن هنا فقد امتلاءات نفوسنا رهبة استشعارا بالمسئولية وثقل الأمانة التي نتحملها ونحن نعرض عليكم صوت المحامين وما ترافعنا في قضية تعادل هذه القضية ولا تدانيها إذا شاء الله لنا أن نكون هنا لنعرض وجه نظر المحامين فان هناك المئات من الآلاف من المحامين الذين لهم نفس الحق وبذات القدر قد شاءت الظروف إلا يكونوا بيننا وقد يكون منهم من هو أفضل منا في شرح وجهة نظر المحامين ،لان هذه مسئولية نبرأ أمام الله ثم أمام زملائنا من التقصير فيها أو التهاون بشأنها ونؤكد أنه لافرق في هذا المقام بين محام وآخر فالكل على ذات الدرجة ويحمل نفس المقدار من الهم والقلق من هذا القانون الذي نراه جائرا وقاتلا لحياة المصريين لاتحايل ولا مناورة ولا مساومة في الحق في الحياة كل من دعوتهم اليوم له وان كان له رأيه الخاص إلا أنه في النهاية هو رأى واحد وموقف واحد يتساوى تماما مع رأى الباقين وان اختلفت طريقة عرضه فنحن لسنا مختلفين على الهدف وليس في مقدور أحد منا أن يفرط في الأمانة الملقاة على عاتقة
تبريرات خاطئة
إذا رأى بعض إفراد الحكومة أو مجلسي الشعب والشورى أو خارجهما التابعين للنظام المخلوع إن هذه مبالغ زيادات رسوم التقاضي صغيرة. باعتبار إن اعلي رسم مقترح لا يوازي ثمن 2كيلو لحمة أو كام علبة سجائر أجنبية أو فاتورة متواضعة جدا في عالم المحمول، خاصة وأن أسعار كل شيء في مصر فقد تضاعفت الأسعار عشرات المرات فلماذا لاترتفع بالمثل الرسوم القضائية خاصة وأنه لم تتحرك الرسوم منذ عام 1944؟.
هناك مغالطات كثيرة حملتها هذه التبريرات أولها
أولاً إن هناك ملايين المصريين لايتناولون اللحم سوي في الأعياد والمناسبات، ونسبة لا بأس بها منهم تحصل علي هذا اللحم من توزيع أضاحي العيد الكبير، وان نحو 35 مليونا لايملكون المحمول من أساسه، البعض يتجاهل إن هناك 40% من الشعب المصري لايصلح اللحم أو المحمول أو السجائر المستوردة قياسا لهم. اكثر من 44% من المصريين تحت خط الفقر او اقارب الفقر. وهؤلاء جميعا تتراوح دخولهم الشهرية مابين 5.82جنيه إلي 154 جنيها شهريا (حسب تقرير تفصيلي للبنك الدولي عام 2006) وليس من المتوقع أن تتحسن دخولهم في 2009، بالنسبة لهؤلاء فان رفع تكلفة الرسوم والتصوير وخلافه لنحو100 جنيه بالإضافة
ثانياً ليس صحيحا أن قانون الرسوم لم يعتدل منذ عام 44
لأن الرسوم زيدت وتعدلت عدة مرات منها علي سبيل المثال القانون رقم 1 لسنة 1948 والقوانين 462،499 لسنة1954 والقانون320 لسنة 1956والقانون 73 لسنة 2007 لايوجد حل لعلاج أي أزمة يدعو لرفع رسوم التقاضي حتى يفكر المواطن ألف مرة قبل إن يذهب للمحكمة. نحن نرفض لماذا ألان وهل تأخر تعديل الرسوم
المواطن يساهم بجزء ولا يتحمل كامل التكلفة
أن مساهمة المواطن في الخدمة القضائية بفرض رسم عليه إذا مالجأ إلى استخدام حقه في التقاضي لاينبغى أن تتحول إلى أن يسدد مقابل الخدمة القضائية لان حق التقاضي تكفله الدولة للإفراد ولا يكفله الإفراد لأنفسهم فنحن في دولة ولسنا في شركة خدمات خاصة أن تحريك قيمة الرسوم نحو الزيادة يجب أن يكون له مايبرره ولا يوجد مبرر مقبول حتى نقتنع أين ستذهب هذه الزيادة ،وهل ماستذهب إليه له مايبرره أن تحريك الرسوم القضائية نحو الزيادة في كل القضايا وتعميمها أمر غير مقبول منطقيا لان هناك من القضايا ماهى سهلة الفصل فيها وتبنى على قاعدة واحدة بغض النظر عن قيمتها فجريمة الشيك بدون رصيد تحتل نفس القدر من الجهد لدى القاضي عن الفصل فيها مهما كانت قيمة الشيك وكذلك في كل دعاوى التبديد والصحة والنفاذ وغير ذلك من دعاوى شهيرة ودارجة تعود المحامى فيها والقاضي على آلية معينة في ظروف الدعوى وملابساتها ، وقد تقتضى إحدى الدعاوى قليلة القيمة جهدا وبحثا وتمحيصا من القاضي بما لايكون في الدعاوى كبيرة القيمة ومن هنا فان قيام فلسفة التشريع أخذا بمعيار قيمة الدعوى لفرض رسم نسبى عليها هو معيار غير قانوني وغير منطقي وغير مقبول من الناحية النظرية
أولاً أن مسألة سداد نصف في المائة من قيمة الدعوى كرسم نسبى يتم تسويته في نهاية الدعوى عند احتساب الرسم الكامل لايعنى أي تخفيض من 7,5 ندفع نصفها إلى نصف فقط لان نسبة ال 7,5 هي مقررة أصلا ولا يوجد في الرسم النسى أي تخفيض وإنما التخفيض جاء في الجزء الذي يتم سداده عند رفع الدعوى فقط والذي سيتم تسويته بسداد باقي النسبة عند الحكم فيها وبالتالي فلا تخفيض قد جرى على الرسم النسبي
ثانياً أن هناك إشكالية كبرى قد تجعل من النصف في المائة أزيد من الرسم الاصلى كله إذا ماتم احتساب النصف في المائة على قيمة المطالب به وليس على قيمة المحكوم به ، لأن فرض نسبة أيا ماتكون على قيمة المطالب به تخرج على مقتضيات العدالة وتكون عائقا للمتقاضى عن المطالبة بكل مايريد خشية سداد نسبة منه كرسم وهو مايمثل عقبة في حق التقاضي من ناحية
ثالثاً أن قيمة المحكوم به في أغلب القضايا يقل عن المطالب به دائما وبالتالي فالمعيار في فرض الرسم النسبي على المطالب به معيار غير موضوعي وغير قانوني ويتنافى مع قواعد العدالة،فكيف يكون الحال إذا ماطالب شخص مثلا آخر مثل دعوى التعويض عن حادث العبارة التي رفض بعض اهالى الضحايا التسويات التي أجريت معم واستلام مبلغ 300 ألف جنيه عن كل متوفى وأرادوا أن يرفعوا دعاوى بالمطالبة بخمسة ملايين جنيه عن كل ضحية وهو حقهم في المطالبة بما يشاءوا فكيف يستطيع هؤلاء سداد نصف في المائة من قيمة مبلغ الخمسة مليون المطالب به والذي يكون حينئذ خمسة وعشرون ألف جنيه وإذا حكمت المحكمة بمبلغ 300 ألف جنيه تعويض فسيكون لزما احتساب مبلغ سبعة ونصف في المائة من المحكوم به وهو مبلغ 22500 جنيه . فهل سترد المحكمة للمواطن المحكوم لصالحة فرق الرسم الذي تقاضته وهو 25 إلف جنيه عند رفع الدعوى في حين أن المحكوم به جعل الرسم النسبي كله أقل من نصف في المائة عن المبلغ المطالب به أن ماجرى من تخفيض رسوم الدعاوى غير مقدرة القيمة إلى خمس أمثالها حالياً بدلاً من عشرة أمثال. وإعفاء ال 10 آلاف جنيه الأولى من الرسوم في القضايا معلومة القيمة، وما زاد عن ذلك سيتم فرض نسبة عليه بقيمة نصف في المائة حتى 50 ألف جنيه، وسيتم الاتفاق على تدرج الرسوم بعد ذلك، مع وضع سقف لهذه الرسوم. هل القانون لمواجهة التعسف في استعمال حق التقاضي اخطر واهم سؤال غائب في مناقشة هذه القضية هو لماذا يؤخذ علي المواطن المصري لجوؤه للقضاء؟ أليس من بديهيات الدول التي تطبق شعار سيادة القانون ودولة القانون إن يلجأ المواطن إلي القضاء للحصول علي حقه؟ وهل من العدل إن نعاقب هذا المواطن علي ثقته المطلقة في القضاء حصنا للعدالة برفع الرسوم وزيادة الأعباء عليه؟ لقد ترسخ في المجتمع مبدأ «مجانية العدالة»، حتى تكون في متناول الفقير قبل الغنى، لذلك من غير المقبول تبرير هذا القانون بأنه لمواجهة التطور التكنولوجي في الخدمة القضائية ورفع مستوى أدائها وأداء العاملين فيها. لان هذا تخليط وخلط بين واجب الدولة في تدبير مصادرها، وحق المجتمع في مجانية العدالة. ماهو البديل أمام المواطن للحصول علي حقه؟ ماذا يحدث عندما تكون تكلفة البلطجة اقل من تكلفة رسوم المحاكم؟ هذه الأسئلة يجب ألا تغيب كمدخل رئيسي لبحث تخفيف العبء عن القضاء، ولا أقول تقليل عدد القضايا لان الفارق بين المفهومين شاسع وخطير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.