تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن برنامج المعلوماتية الطبية بجامعة حلوان    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع 3 جمعيات في القليوبية وكفر الشيخ    النائب أحمد فرغلي يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026    وزير الإسكان: ملتزمون بتذليل العقبات أمام المطورين والمستثمرين    الوكالة الدولية للطاقة الذرية:التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يؤخر العمل نحو حل دبلوماسي    حقيقة استبعاد محمود تريزيجيه من مباراة بالميراس البرازيلي    «الداخلية» تقرر السماح ل42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أرق الصيف.. كيف تحمي نفسك منه؟    رئيس «النواب» ينتقد تغيب وزيري المالية والتخطيط خلال مناقشة الموازنة: لا نقبل الأعذار    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قطع الاحتلال للاتصالات والإنترنت جريمة مدروسة ومقصودة لعزل القطاع    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    ميدو: الأهلي أضاع فرصة التأهل.. وزيزو غير جاهز بدنيًا    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    اليوم.. محاكمة 29 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية فى المقطم    في أول زيارة لماسبيرو.. "المسلماني" يستقبل هدى نجيب محفوظ قبل افتتاح استديو نجيب محفوظ    بعد أزمة تواجدها في العراق.. إلهام شاهين: أخيرا هنرجع مصر    قصر ثقافة أبو سمبل يشهد انطلاق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف ودعم الموهوبين    وزير الزراعة يفتتح ورشة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية إعلان كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا    الصحة: إصدار 19.9 مليون قرار علاج مميكن من الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال عام    صحة الشرقية تطلق قافلة طبية بالمجان لأهالي العزازية ضمن المبادرات الرئاسية    وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    الإعدام شنقا لجامع خردة قتل طفلة وسرق قرطها الذهبى فى العاشر من رمضان    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    السيسي لا ينسي أبناء مصر الأوفياء.. أخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم    انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    خلافات زوجية في الحلقة الثالثة من «فات الميعاد»    شام الذهبي تطمئن الجمهور على نجل تامر حسني: «عريس بنتي المستقبلي وربنا يشفيه»    حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تجيب    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    مستقبل صناعة العقار في فيلم تسجيلي بمؤتمر أخبار اليوم    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    موريتانيا.. مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على إيران وغزة    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    مستشار الرئيس للصحة: مصر سوق كبيرة للاستثمار في الصحة مع وجود 110 ملايين مواطن وسياحة علاجية    ترامب يصل إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع على خلفية توترات تجارية وسياسية    استكمالا لسلسلة في الوقاية حماية.. طب قصر العيني تواصل ترسيخ ثقافة الوعي بين طلابها    حالة الطقس اليوم في الكويت    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    تضرر شبكة الكهرباء فى وسط إسرائيل بسبب الضربات الإيرانية    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    كريم رمزي يكشف تفاصيل جديدة عن توقيع عقوبة على تريزيجيه    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرسوم القضائية سلب حق مجانية التقاضي من الشعب المصري
نشر في الوفد يوم 07 - 10 - 2011

إن قانون تعديل قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944وتحديدا المواد 1 فقرة 2 ، 3 فقرة 2، 4 فقرة 1 ، 9 ، 30 فقرة 1 ، 2 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35فقرة 1 ، 36 ، 38 فقرة 2 ، 3 ، 42 فقرة 1 ، 46 مكررا أولا ، 54 ، 55 ، 57 ، 60 ، 68 ، 72 فقرة 1 ، 73 ، 47 فقرة 1 لتقر هذه المواد زيادة الرسوم القضائية حوالي عشرة أضعاف الرسوم المقررة حاليا
وعلي سبيل المثال فالمادة 1 فقرة 2 من قانون الرسوم الساري تقرر رسم ثابت علي الدعاوي مجهولة القيمة مقداره 200 قرش في المنازعات التي تطرح علي القضاء المستعجل و100 قرش في الدعاوي الجزئية و 1000 قرش في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه والقانون الذي أصدره الحزب الوطني المخلوع قد زاد من هذه الرسوم لتصبح : يتقرر رسم ثابت علي الدعاوي مجهولة القيمة مقداره 20 جنيها في المنازعات التي تطرح علي القضاء المستعجل و10 جنيهات في الدعاوي الجزئية و ثلاثون جنيها في الدعاوي الكلية و 100 جنيها في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه والمشروع المقترح قد زاد هذه الرسوم تقريبا عشرة أضعاف كما أن القانون قد استحدث قواعد جديدة فيما يتعلق بمسألة الكشف عن القضايا في السجلات وتقديم المذكرات ليقرر عليها رسوم باهظة في أن هذه الخدمة في الأصل مجانية أيضا فقد أتي المشروع بزيادة الرسوم التي تحصل مقابل الحصول علي صور رسمية أو ضوئية من الأوراق زيادة كبيرة وتصاعدية بحسب درجة المحكمة التي يتم فيها الإجراء وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها المواطن المصري وفي ظل تعقيد الإجراءات وفي ظل عدم شفافية ونزاهة الإدارة في مصر وفي ظل العسف الذي يلقاه المواطن من قبل الجهات الشرطية والتعذيب والتنكيل وفي ظل الأضرار التي تقع علي المواطنين بسبب الأعمال الضارة من جانب الحكومة مما يضطر المواطن البسيط للجوء للقضاء بشكل شبه دائم ليحصل علي أبسط حقوقه وليقرر له القضاء أحيانا حقوقه المقررة أصلا بنص القانون فإن هذا القانون يأتي قاصما لظهر المواطن المصري الذي يئن في الأساس من وطأة الغلاء وكان يجد من القضاء أحيانا نصيرا له في بعض مظالمه وهو ما يؤثر تأثيرا مباشرا علي المحامين بالسلب في ممارسة مهنتهم التي تشكل مصدر دخلهم الرئيسي
القانون مخالف دستوريا
أولا: المشروع مخالف لنص المادة (40) من الدستور المصري التي تنص علي : “المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة” والمادة (68) من الدستور المصري التي تنص علي :” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا “.وبالإضافة للإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين فإن الزيادة الرهيبة التي يقررها قانون الرسوم في رسوم التقاضي فإن الدولة تعمل علي إبعاد جهات القضاء عن المتقاضين لا تقريبها وتخلق عقبة للمواطن في طريق استعمال حقه في اللجوء لقاضيه الطبيعي.
ثانيا : المشروع مخالف للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : حيث تنص المادة 2 علي “ 1-تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب” وتنص المادة 3 علي ” تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد : (أ) بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي،فمما لا شك فيه أنه في حال إقرار هذا المشروع فإنه سيكون هناك تمييز بين المواطنين في استعمال حق التقاضي علي أساس الثروة فهناك فئات لن تستطيع تحمل هذه الزيادة في الرسوم وبالتالي لن تستطيع اللجوء للقضاء للمطالبة بحق أو لرفع ظلم .
إن هذا القانون بتعديل قانون الرسوم القضائية غير دستوري ويتعارض مع أبسط حقوق المواطن المصري التي تكفل له سهولة وحرية اللجوء لقاضيه الطبيعي وأن الزيادات التي يقرها هذا المشروع زيادات غير طبيعية .
ثالثا :كما أن هذا المشروع سيكون سببا مباشرا في إحجام المواطنين عن اللجوء للقضاء وسيكون له أثر سئ للغاية علي دخول المحامين وعلي كم أعمالهم وأنه يعتبر إيذانا ببدئ سيادة شريعة الغاب بين المواطنين فالمواطن الذي لا يستطيع اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه سيضطر لاستردادها بيده إضافة لاحتمال كبير بعودة زمن البلطجة وزمن الإتاوات هذا فيما بين المواطنين
رابعا :أما بالنسبة لعلاقة المواطنين بالحكومة فإن تعجيز المواطنين البسطاء عن اللجوء للقضاء لهو بمثابة ضوء أخضر لأجهزة الحكومة المختلفة وعلي رأسها الأجهزة الأمنية لإطلاق أيديهم في شئون وحريات وحرمات وخصوصيات هؤلاء المواطنين بدون أن يمكنهم اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض أو بكف أيادي الظلم عنهم
خامسا : ومن ناحية أخري فإن هذا القانون يأتي تكريسا لتمييز فئات بعينها في المجتمع المصري علي فئات أخري فبعد أن سمعنا بمكان لا يستطيع مواطن ما أن يدخله وسلعة لا يستطيع أن يشتريها أو جامعة لا يستطيع إلحاق أبنائه بها أو وسيلة مواصلات لا يستطيع استقلالها فها نحن سنسمع عن قضية لا يستطيع صاحب حق أن يرفعها وعن قاض لن يستطيع المواطن اللجوء إليه لا لشئ إلا لأن الحكومة أصبحت تتعامل مع المواطنين بمنطق الجابي وبدلا من البحث عن مصادر لزيادة موارد الدولة أو الحفاظ علي المهدر منها تتجه إلي القطاعات العظمي من الشعب الذين لا يملكون إلا قوت يومهم بصعوبة لامتصاص المزيد من دمائهم .
أمثلة ظالمة لهذا القانون
أن وزارة العدل أصدرت كتاباً دورياً رقم 2 لسنة 2009 عن كيفية تسوية الرسوم القضائية إن الكتاب الدوري المذكور يفرض على المدعى رسوماً على كامل طلباته في حالة رفضها أو سقوط الحق فيها أو انتفاء صفة المطالب بها، وليس على أساس ما حكم به وهو ما يخالف قصد المشرع ويهدر أحكام القانون ويجعل من التقاضي عبئاً على المواطنين ويمنعهم من حقهم الدستوري في التقاضي بدليل أن الكتاب الدوري قبل التسوية بتسديد الفارق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها، وبين ما تم تحصيله منها عند رفع الدعوى. أن أقلام الكتاب بدأت بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري فهناك دعوى فسخ عقد بيع شقة نفاذاً للشرط الفاسخ الصريح وتعويض بمبلغ 20 ألف جنيه وحكم في هذه الدعوى بالرفض فقدرت الرسوم بمبلغ 4530 جنيهاً بالإضافة إلى 2265 جنيهاً لصندوق خدمات، فأصبحت الرسوم 6795 جنيهاً، مما يعنى أن الرسوم المستحقة على قيمة الطلبات وليس على الحكم.. وهناك أمثلة يندى لها الجبين على هذا القانون الظالم فان صاحب عقار دعوى فسخ عقد إيجار لعدم سداد الأجرة وكانت قيمة الأجرة المتأخرة 600 جنيه وقد حكمت المحكمة بالرفض.. ثم قدرت الرسوم 20 ألف جنيه لان قيمة الدعوى تم حسابها على أساس أن العقد مدته 59 عام .. المصيبة أن الشقة نفسها لاتساوى مبلغ المطالبة والرجل خسر الإيجار وفى انتظار الحجز والتبديد لسداد 20 ألف جنية من قلم المطالبة .. وهناك دعاوى تعويض لدى مكاتب المحامين بالملايين لم يتم رفعها خوفا من الرسوم .. والأمثلة كثيرة .. القضاء في مصر هو أعز مكان يشعر فيه الإنسان بالأمن يلوذ به ويحتمي ليس في مواجهة عنت بعض الأجهزة الحكومة فحسب بل في مواجهة كل ظالم ومستبد وكل مصيبة تقع على المواطن ويريد أن يدفعها عنه أو يسعى لأخذ حق قد سلب منه، والقضاء عنوان الاستقرار وعليه يقاس قوة الأنظمة وهو لايزال إحدى البقاع المضيئة للنظام والمظلة الامنه للمواطن المصري أتينا إليكم في أهم قضية تمس حياة كل إنسان وكل مواطن يسعى لاستخدام حقه في التقاضي أو يأمن أن يستعمل هذا الحق وقتما يشاء ومن هنا فقد امتلاءات نفوسنا رهبة استشعارا بالمسئولية وثقل الأمانة التي نتحملها ونحن نعرض عليكم صوت المحامين وما ترافعنا في قضية تعادل هذه القضية ولا تدانيها إذا شاء الله لنا أن نكون هنا لنعرض وجه نظر المحامين فان هناك المئات من الآلاف من المحامين الذين لهم نفس الحق وبذات القدر قد شاءت الظروف إلا يكونوا بيننا وقد يكون منهم من هو أفضل منا في شرح وجهة نظر المحامين ،لان هذه مسئولية نبرأ أمام الله ثم أمام زملائنا من التقصير فيها أو التهاون بشأنها ونؤكد أنه لافرق في هذا المقام بين محام وآخر فالكل على ذات الدرجة ويحمل نفس المقدار من الهم والقلق من هذا القانون الذي نراه جائرا وقاتلا لحياة المصريين لاتحايل ولا مناورة ولا مساومة في الحق في الحياة كل من دعوتهم اليوم له وان كان له رأيه الخاص إلا أنه في النهاية هو رأى واحد وموقف واحد يتساوى تماما مع رأى الباقين وان اختلفت طريقة عرضه فنحن لسنا مختلفين على الهدف وليس في مقدور أحد منا أن يفرط في الأمانة الملقاة على عاتقة
تبريرات خاطئة
إذا رأى بعض إفراد الحكومة أو مجلسي الشعب والشورى أو خارجهما التابعين للنظام المخلوع إن هذه مبالغ زيادات رسوم التقاضي صغيرة. باعتبار إن اعلي رسم مقترح لا يوازي ثمن 2كيلو لحمة أو كام علبة سجائر أجنبية أو فاتورة متواضعة جدا في عالم المحمول، خاصة وأن أسعار كل شيء في مصر فقد تضاعفت الأسعار عشرات المرات فلماذا لاترتفع بالمثل الرسوم القضائية خاصة وأنه لم تتحرك الرسوم منذ عام 1944؟.
هناك مغالطات كثيرة حملتها هذه التبريرات أولها
أولاً إن هناك ملايين المصريين لايتناولون اللحم سوي في الأعياد والمناسبات، ونسبة لا بأس بها منهم تحصل علي هذا اللحم من توزيع أضاحي العيد الكبير، وان نحو 35 مليونا لايملكون المحمول من أساسه، البعض يتجاهل إن هناك 40% من الشعب المصري لايصلح اللحم أو المحمول أو السجائر المستوردة قياسا لهم. اكثر من 44% من المصريين تحت خط الفقر او اقارب الفقر. وهؤلاء جميعا تتراوح دخولهم الشهرية مابين 5.82جنيه إلي 154 جنيها شهريا (حسب تقرير تفصيلي للبنك الدولي عام 2006) وليس من المتوقع أن تتحسن دخولهم في 2009، بالنسبة لهؤلاء فان رفع تكلفة الرسوم والتصوير وخلافه لنحو100 جنيه بالإضافة
ثانياً ليس صحيحا أن قانون الرسوم لم يعتدل منذ عام 44
لأن الرسوم زيدت وتعدلت عدة مرات منها علي سبيل المثال القانون رقم 1 لسنة 1948 والقوانين 462،499 لسنة1954 والقانون320 لسنة 1956والقانون 73 لسنة 2007 لايوجد حل لعلاج أي أزمة يدعو لرفع رسوم التقاضي حتى يفكر المواطن ألف مرة قبل إن يذهب للمحكمة. نحن نرفض لماذا ألان وهل تأخر تعديل الرسوم
المواطن يساهم بجزء ولا يتحمل كامل التكلفة
أن مساهمة المواطن في الخدمة القضائية بفرض رسم عليه إذا مالجأ إلى استخدام حقه في التقاضي لاينبغى أن تتحول إلى أن يسدد مقابل الخدمة القضائية لان حق التقاضي تكفله الدولة للإفراد ولا يكفله الإفراد لأنفسهم فنحن في دولة ولسنا في شركة خدمات خاصة أن تحريك قيمة الرسوم نحو الزيادة يجب أن يكون له مايبرره ولا يوجد مبرر مقبول حتى نقتنع أين ستذهب هذه الزيادة ،وهل ماستذهب إليه له مايبرره أن تحريك الرسوم القضائية نحو الزيادة في كل القضايا وتعميمها أمر غير مقبول منطقيا لان هناك من القضايا ماهى سهلة الفصل فيها وتبنى على قاعدة واحدة بغض النظر عن قيمتها فجريمة الشيك بدون رصيد تحتل نفس القدر من الجهد لدى القاضي عن الفصل فيها مهما كانت قيمة الشيك وكذلك في كل دعاوى التبديد والصحة والنفاذ وغير ذلك من دعاوى شهيرة ودارجة تعود المحامى فيها والقاضي على آلية معينة في ظروف الدعوى وملابساتها ، وقد تقتضى إحدى الدعاوى قليلة القيمة جهدا وبحثا وتمحيصا من القاضي بما لايكون في الدعاوى كبيرة القيمة ومن هنا فان قيام فلسفة التشريع أخذا بمعيار قيمة الدعوى لفرض رسم نسبى عليها هو معيار غير قانوني وغير منطقي وغير مقبول من الناحية النظرية
أولاً أن مسألة سداد نصف في المائة من قيمة الدعوى كرسم نسبى يتم تسويته في نهاية الدعوى عند احتساب الرسم الكامل لايعنى أي تخفيض من 7,5 ندفع نصفها إلى نصف فقط لان نسبة ال 7,5 هي مقررة أصلا ولا يوجد في الرسم النسى أي تخفيض وإنما التخفيض جاء في الجزء الذي يتم سداده عند رفع الدعوى فقط والذي سيتم تسويته بسداد باقي النسبة عند الحكم فيها وبالتالي فلا تخفيض قد جرى على الرسم النسبي
ثانياً أن هناك إشكالية كبرى قد تجعل من النصف في المائة أزيد من الرسم الاصلى كله إذا ماتم احتساب النصف في المائة على قيمة المطالب به وليس على قيمة المحكوم به ، لأن فرض نسبة أيا ماتكون على قيمة المطالب به تخرج على مقتضيات العدالة وتكون عائقا للمتقاضى عن المطالبة بكل مايريد خشية سداد نسبة منه كرسم وهو مايمثل عقبة في حق التقاضي من ناحية
ثالثاً أن قيمة المحكوم به في أغلب القضايا يقل عن المطالب به دائما وبالتالي فالمعيار في فرض الرسم النسبي على المطالب به معيار غير موضوعي وغير قانوني ويتنافى مع قواعد العدالة،فكيف يكون الحال إذا ماطالب شخص مثلا آخر مثل دعوى التعويض عن حادث العبارة التي رفض بعض اهالى الضحايا التسويات التي أجريت معم واستلام مبلغ 300 ألف جنيه عن كل متوفى وأرادوا أن يرفعوا دعاوى بالمطالبة بخمسة ملايين جنيه عن كل ضحية وهو حقهم في المطالبة بما يشاءوا فكيف يستطيع هؤلاء سداد نصف في المائة من قيمة مبلغ الخمسة مليون المطالب به والذي يكون حينئذ خمسة وعشرون ألف جنيه وإذا حكمت المحكمة بمبلغ 300 ألف جنيه تعويض فسيكون لزما احتساب مبلغ سبعة ونصف في المائة من المحكوم به وهو مبلغ 22500 جنيه . فهل سترد المحكمة للمواطن المحكوم لصالحة فرق الرسم الذي تقاضته وهو 25 إلف جنيه عند رفع الدعوى في حين أن المحكوم به جعل الرسم النسبي كله أقل من نصف في المائة عن المبلغ المطالب به أن ماجرى من تخفيض رسوم الدعاوى غير مقدرة القيمة إلى خمس أمثالها حالياً بدلاً من عشرة أمثال. وإعفاء ال 10 آلاف جنيه الأولى من الرسوم في القضايا معلومة القيمة، وما زاد عن ذلك سيتم فرض نسبة عليه بقيمة نصف في المائة حتى 50 ألف جنيه، وسيتم الاتفاق على تدرج الرسوم بعد ذلك، مع وضع سقف لهذه الرسوم. هل القانون لمواجهة التعسف في استعمال حق التقاضي اخطر واهم سؤال غائب في مناقشة هذه القضية هو لماذا يؤخذ علي المواطن المصري لجوؤه للقضاء؟ أليس من بديهيات الدول التي تطبق شعار سيادة القانون ودولة القانون إن يلجأ المواطن إلي القضاء للحصول علي حقه؟ وهل من العدل إن نعاقب هذا المواطن علي ثقته المطلقة في القضاء حصنا للعدالة برفع الرسوم وزيادة الأعباء عليه؟ لقد ترسخ في المجتمع مبدأ «مجانية العدالة»، حتى تكون في متناول الفقير قبل الغنى، لذلك من غير المقبول تبرير هذا القانون بأنه لمواجهة التطور التكنولوجي في الخدمة القضائية ورفع مستوى أدائها وأداء العاملين فيها. لان هذا تخليط وخلط بين واجب الدولة في تدبير مصادرها، وحق المجتمع في مجانية العدالة. ماهو البديل أمام المواطن للحصول علي حقه؟ ماذا يحدث عندما تكون تكلفة البلطجة اقل من تكلفة رسوم المحاكم؟ هذه الأسئلة يجب ألا تغيب كمدخل رئيسي لبحث تخفيف العبء عن القضاء، ولا أقول تقليل عدد القضايا لان الفارق بين المفهومين شاسع وخطير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.