منهم البدوي وسري الدين وأبو شقة، 8 متنافسين على كرسى رئيس الوفد    حافظوا على وحدتكم    أسعار الدواجن في البورصة اليوم الجمعة 9 يناير 2026    أعظم مشروع هندسي في القرن ال 20، مصر تحتفل بمرور 66 عامًا على إنشاء السد العالي    أسعار الذهب تنخفض قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية.. اعرف التفاصيل    أربعة قتلى على الأقل في كييف إثر ضربات روسية مكثفة على أوكرانيا    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «3»    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل فى غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة    خبر سار لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد الكاميرون    الاستماع لأقوال المتهمين في واقعة مشاجرة أكتوبر    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    فضل الحضور مبكرًا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    مستشفى طنطا للصحة النفسية ينظم احتفالية كبرى لدمج المرضى المتعافين بالمجتمع    طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر مفتعلة.. والمعروض أكثر من الطلب نتيجة تراجع القوة الشرائية    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: تم وضع الشروط والضوابط المنظمة لبناء الكنائس والمساجد فى مصر.. ومشروع قانون دور العبادة الموحد يتضمن الحصول على موافقة الجهة الدينية التى يتبعها

أكد المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أمس فى تصريحات خاصة أن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائى على مشروع قانون دور العبادة الموحد التى أعدته وزارة العدل وأنه تم طرحه للنقاش على الكنيسة ومشيحة الأزهر لوضع الملاحظات النهائية عليه، وأن المجلس فى انتظار ردود الأفعال، مشيرا إلى أنه تم وضع الشروط والضوابط المنظمة لبناء الكنائس والمساجد فى مصر.
وأوضح أن هناك رأيين بشأن تنظيم حصول الكنائس على تراخيص، حيث هناك رأى بأن يكون قانونا مستقلا بذاته، بينما يرى البعض الآخر بأن يكون جزءا من قانون دور العبادة الموحد، وأن مشيحة الأزهر والكنيسة وضعوا عدة ملاحظات على مشروع القانون والتى ستقوم بتسليمها خلال أيام إلى المجلس لمناقشتها والتوفيق فيما بينها.
وكشف مصدر حكومى، أن مشروع قانون دور العبادة الموحد يتضمن الحصول على موافقة الجهة الدينية التى يتبعها، وهى وزارة الأوقاف للمساجد, ورؤساء الطوائف الدينية المسيحية واليهودية للكنائس والمعابد.
ويتم تقديم طلب رخصة للكنيسة أو المسجد إلى الإدارة المحلية للمحافظة وفى حالة الرفض يتم تقديمها إلى المحافظ على أن يتم استخراج التراخيص من المحافظ المعنى خلال 3‏ أشهر‏ وإذا لم يرد يعتبر عدم الرد بمثابة موافقة.

وتضمن القانون عدة بنود خاصة بحالات البناء والترميم والهدم والإزالة والتوسعة ولن يكون ذاك بقرار من رئيس الجمهورية للكنائس كما كان فى السابق، كما سيتم توحيد عمليات الدعم المالى للبناء سواء بالنسبة للمساجد والكنائس والمعابد.
وأضاف ان القانون اشتمل على تحديد أعداد السكان المطلوب توافرها فى المنطقة المراد بناء الكنائس والمساجد فيها، وكذلك المسافات التى بين الكنائس والمساجد والتى تم تحديدها بألا تقل عن 150 مترا.
من ناحية أخرى صرح الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه طرح على مستوى رسمى وبين منظمات المجتمع المدنى- أكثر من مشروع لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة الموحد، ومن هذه المشاريع ما وجد طريقه إلى المجلس التشريعى، ولكن لم يبت فى أى منها إلى الآن!
وكما هو معروف ففكرة إصدار مثل هذا القانون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضى، وكان الاعتقاد آنذاك أن علاج "الفتن الطائفية" يتطلب تنظيم بناء دور العبادة لتلافى الاحتكاك بين الأقباط والمسلمين. وإن كان هذا الاعتقاد قد تكون وقتها نتيجة أحداث تتعلق بالاعتداءات على بعض الكنائس، كما أن مسألة بناء الكنائس وترميمها يعترضه عقبات على مدى عقود، إلا أننا نرى اليوم أن ما يتعارف عليها ب "الفتن الطائفية" قد تشعب وتنوع فى مظاهرة ليتعدى مجرد الاعتداء على كنائس من العامة أو يعرقل بناءها أو ترميمها من الإدارات المحلية وغيرها، بمعنى آخر، إنه وإن كنا نرى أهمية إصدار هذا القانون لعلاج جانب هام من المشاكل التى تشوه العلاقة بين المواطنين المصريين، إلا أننا لا نتوقع أن يقوم مثل هذا القانون بمفرده بعلاج الأوضاع المتردية التى تعيشها وتشتكى منها شريحة من المجتمع المصرى، وهم الأقباط.
وأضاف أن المشروع ربما يساهم بقدر حل كبير من المشكلة، ولكن سيظل التنفيذ هو العامل الأهم بالتطبيق على الواقع وتغير ثقافة الكراهية، مشيرا إلى أنه إيمانا بأهمية ودور المجتمع المدنى فى تقديم المساهمات لحل المشكلات فقد طرح تعديل لمشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة "أنه بعد الاطلاع على المشروع المعروض حاليا بإعادة النظر فيها من منطلق قانونى يتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان قبل كل شئ، وتتلافى فى ذات الوقت ترحيل العراقيل الكائنة فى الوقت الحاضر إلى القانون المزمع إصداره" وقدم جبرائيل فى مشروعه التعديلات منها:
-أن رسم ترخيص بناء دار العبادة لا ينبغى أن يتعدى خمسة آلاف جنيه.
-لا حاجة إلى طلب ترخيص أعمال الترميم، طالما أنها لا تتضمن أى تغيير فى الشكل الهندسى للمبنى أو أى تدعيم له.
-يصدر الترخيص من الإدارة الهندسية بعد التأكد من استيفاء الطلب وكل المستندات المطلوبة.
-تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكلات التنفيذ.
- تقوم المحكمة الدستورية لعليا بالفصل فى أى نزاع بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون (بدلا من الفقرة الأخيرة من المادة 6) من مشروع القانون المقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وتضاف المواد الآتية على مشروع القانون:
مادة (7): استثناء من أحكام القانون رقم »7« لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن فى قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص بأى من الأعمال المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون، أمام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
مادة (8): تخصص مساحات مناسبة من الأراضى فى المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.
مادة (9): تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها بنظر كافة الطعون على القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام والفصل فيها على وجه السرعة.
مادة (10): تنشأ دوائر بالمحكمة الإدارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون على أحكام محاكم القضاء الإدارى التى تصدر نفاذاً لهذا القانون.
مادة (11): لا تخضع إجراءات الحصول على ترخيص لبناء دور العبادة لأى موافقات أمنية.
مادة (12): يعاقب بعقوبة الجناية كل من اعتدى أو حرض أو ساهم أو اشترك بأى طريقة من طرق التحريض أو المساهمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات على كنيسة أو أى من دور العبادة أو أى من ملحقاتها بالسجن من ثلاثة سنوات إلى سبعة سنوات مع إلزامه برد الشىء إلى أصله وتشدد العقوبة إلى عشرة سنوات إذا كان المعتدى موظفا عاما أو من فى حكمه.
مادة (13): تصدر قرارات الترخيص لدور العبادة أو ترميمها أو تدعيمها أو قرارات الإحلال أو التجديد مباشرة من الوحدة المحلية أو الحى المختص دون اللجوء إلى موافقة المحافظ مثلها مثل سائر قرارات ترخيص البناء.
مادة (14): لا يشترط مساحة معينة فى طلب ترخيص بناء دور العبادة وإنما يكتفى بالرسومات، التى تؤكد أن المطلوب ترخيصه هو دور عبادة كما لا يشترط وجود مكان ملحق للخدمات الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية.
مادة (15): يجب أن تبعد المساحة عن أى دور عبادة مسيحية عن أقرب مسجد بما لا يقل عن مائتى متر مربع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.